قال الله عز وجل ” للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ”
2122 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : ” أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي ”
2123 – وروينا عن ثابت بن عبيد ، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ” الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ”
2124 – وروينا عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : ” ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن فاء ، وإلا طلق ”
2125 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما ” رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضتالأربعة أشهر حتى يوقف ” وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء
2126 – والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : ” إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها ” فكذلك رواه ابن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح
2127 – والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت : ” إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ” فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني ، لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : ” لا أدري ما هو ؟ ” وروي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت ، عنطاوس ، عن عثمان : ” يوقف به ”
2128 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان ، كان ” يوقف المولي ” ورواه أيضا عمر بن الحسين ، عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس
2129 – واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، فالمشهور أنه كان يقول : ” إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ” وكان يقول : ” المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا ” وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ” أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه ”
2130 – ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس يوقف ، وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما : ” طلقة بائنة ” ورواية السدي عنهم منقطعة
2131 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : ” كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ”
باب الظهار قال الله عز وجل ” والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ”
2132 – قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال ،وقد عاد لما قال : فخالفه فأحل ما حرم
2133 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ” الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ” الآية ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن الأعمش ، وسمى المجادلة : خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن جميلة ، كانت امرأة أوس بن الصامت . وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة ، وزوجها أوس بن الصامت وفي حديثه من وجه آخر عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، . وفي حديث أبي العالية الرياحي : خولة بنت دليج
2134 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ثنا حفص بن عمر العدني ،ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها من قبل أن أكفر . قال : ” وما حملك على ذلك يرحمك الله ” قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : ” فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به ”
2135 – أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي ، جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ، فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت ، فأعجبته فغشيها ليلا ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ” أعتق رقبة ” قال : لا أجد . فقال : ” صم شهرين متتابعين ” فقال : لا أستطيع قال : ” أطعم ستين مسكينا ” قال : لا أجد قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو ستة عشر صاعا فقال : ” تصدق بهذا على ستين مسكينا ” وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال : ” أطعمه ستين مسكينا ” وذلك لكل مسكين مد ” أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمروبن عبد الله البصري ، ثنا موسى بن هارون أبو عمران ، ثنا إسحاق بن راهويه ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا شيبان ، فذكره . وهكذا رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، في قصة سلمة بن صخر
2136 – ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال : ” أطعمه ستين مسكينا ” وذلك لكل مسكين مدورواه محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وقال فيه : ” فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك ” وفي هذا دلالة على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ، ثم يأكل بقيته وهذا المراد إن شاء الله بكل ما روي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق
باب اللعان .
2137 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي ، أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ، وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها ” فقال سهل بن سعد : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين ”
2138 – وأخبرنا أبو علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود العتكي ، وأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الربيع ، ثنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قد قضى فيك وفي امرأتك ” قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
2139 – ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري ، بنحو من حديث مالك إلى قوله فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا ” فجاءت به على النعت المكروه . قال ابن شهاب : فصارت سنة المتلاعنين . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، فذكره . ورواه الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : ” لا تجتمعان أبدا ” . أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا : ثنا الأوزاعي عن الزبيدي ، فذكره .ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بمعنى ما مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” قد قضى الله فيك وفي امرأتك ” قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
2140 – وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : ” حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وأنكر حملها ، وقال : هو من ابن السحماء فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل ”
2141 – وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر ، قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : ” حسابكما على الله عز وجل ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ” قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال ” لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ” ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبحة ، والوسطى ، فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال : ” الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب ، فذكره .ورواه محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ”
2142 – وروينا عن علي ، وعبد الله ، قالا : ” مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا ”
2143 – وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ”
2144 – أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، أنا هشام بن حسان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا بندار ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية ، ” قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ”
2145 – وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” البينة أو حد في ظهرك ” قال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” البينة وإلا حد في ظهرك ” فقال هلال : ” والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ” فنزلت ” والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ” فقرأ حتى بلغ ” والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ” قال : ” وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا ، فقام هلال بن أمية فشهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ ” ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة ” أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ” ، قالوا لها : إنها موجبة ، قال ابن عباس : ” فتلكأت ، ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ” ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء ” فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لولاما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن ”
2146 – ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى وليس لها بيت لها ولا قوت عليه من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها وقال في آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ” أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . فذكره في حديث أتم من رواية هشام وقال في آخره : ” لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ” ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم : ” احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات ، وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قفوه عند الخامسة فإنها موجبة ” فحلف ، ثم ذكر لعانها ووقفها عند الخامسة
2147 – وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في المتلاعنين قال : ” أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما ”
2148 – وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : ” أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك ” فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ، منهم : عطاءالخراساني ، وعثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو موقوفا . وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو موقوفا على جده وعمر بن هارون غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف والله أعلم
2149 – قلت وقد روينا في حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني ، قذفامرأته ، ولم يسم المرمي بها ” وبمعناه رواه ابن عمر
2150 – وروينا في حديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس ، وخالفهما أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لاعن بين العجلاني ، وامرأته وكانت حاملا ، وكان الذي رميت به ابن السحماء ” وكذلك هو في رواية الواقدي ، فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وأن تكون ما روى هو وغيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : العجلاني ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى والله أعلم
2151 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة : ” أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين ” وقال عبد الله بن يونس : فقال محمد بن كعب القرظي ، وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : فقد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم2152 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله وفي رواية الشافعي : أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” هل لك من إبل ؟ ” قال : نعم ، قال : ” ما ألوانها ؟ ” قال : حمر قال : ” هل فيها من أورق ؟ ” قال : نعم ، قال : ” أنى ترى ذلك ؟ ” قال عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” فلعل هذا نزعه عرق ”
2153 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه ”
2154 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ” ، وقد مضى حديث عائشة في ابن زمعة ، وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين
2155 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ” ما بال رجال يطوفون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، واعزلوا بعد أو اتركوا ”
2156 – قال : وأنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر ، في ” إرسال الولائد يوطأن بمثل هذا المعنى ” وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الحسين بن حمزة الهروي ، أنا أحمد ابن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمران بن كثير النخعي ، أن عبيد الله بن الحر ، فذكره
باب العدد قال الله عز وجل ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ”
2157 – قالت عائشة : ” الأقراء الأطهار ” أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : ” إنما الأقراء الأطهار ”
2158 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : ” إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه ”
2159 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد : ” إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه ”
2160 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : ” إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها ”
2161 – وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء “وقرأ في رواية آخرين : ” يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة ” وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : ” الأقراء الحيض ”
2162 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : ” إن زوجي طلقني ، ثم تركني حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي ” فقال : ” قد راجعتك ، قد راجعتك ” فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ” ما تقول فيها ؟ ” قال : ” أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة ” فقال عمر : ” وأنا أرى ذلك ” وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا : ” دعي الصلاة أيام أقرائك ” لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك
2163 – أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد ، قال الأصمعي وغيره : يقال : قد ” أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها ” قال : قال أبو عبيد : ” فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر ” وقال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها : ” مورثة مالا ، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا ، فالقروء ههنا الأطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها ”
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2164 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني أن شريحا ، ” رفعت امرأة إليه أمرها طلقهازوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ” فرفع إلى علي عليه السلام فقال : ” سلوا عنها جاريتها ” أو قال : ” جارتها فإن كان حيضها كذا أظنه ” قال : ” قد انقضت عدتها ”
2165 – ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : ” سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها ”
2166 – ورواه الشعبي ، عن علي ، وشريح ، إلا أنه قال : ” فأتت بعد شهر ” فقالت : قد انقضت عدتي ، وعند علي رضي الله عنه شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : ” إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول ، يشهدون صدقت ، وإلا فهي كاذبة ” فقال علي : ” قالون بالرومية أي أصبت ”
2167 – وروينا عن أبي بن كعب أنه قال : ” إن من الأمانة أن المرأة ، ائتمنت على فرجها ” ورويناه عن عبيد بن عمير
باب عدة من تباعد حيضها
2168 – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : ” ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ”
2169 – وروينا عن علقمة ، أنه كان ” له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثمماتت ” فقال ابن مسعود : ” حبسك الله عليك من ميراثها فورثه منها ”
2170 – وروينا عن ابن المسيب ، أنه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم قد حلت ” أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره . وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد ، وقال : ” يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة ، قد بلغت من السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود في جامع الثوري ” عن حماد ، والأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، كما مضى ذكره
2171 – أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه ” طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت ” فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : ” حبس الله عليك ميراثها وورثه منها ” هكذا رواه وسفيان رحمه الله أحفظ وروايته عن ثلاثة فهي أولى
2172 – وروينا عن ابن سيرين ، رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود ، رضي الله عنه قال : ” عدة المطلقة الحيض ، وإن طالت “باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
2173 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا : ” قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض ، وذوات الأحمال ” فأنزل الله تعالى الآية التي في النساء ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” ، قال الشافعي رضي الله عنه وقوله : ” إن ارتبتم ” فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء
باب عدة الحامل المطلقة قال الله عز وجل في المطلقات ” وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ”
2174 – وروينا عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير فطلقها وهيحامل ، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فقال : ” بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، أخبرني يزيد بن الهيثم ، أن إبراهيم بن أبي الليث ، حدثهم ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، عن أم كلثوم ، فذكره أتم من ذلك
2175 – وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : ” أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها ” وروينا عن علي ، وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع أحدهما ، ويبقى الآخر قالا : هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ، وهو قول عطاء والشعبي رحمهما الله
باب الحيض على الحمل
2176 – روينا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : ” الحبلى لا تحيض ، إذا رأت الدم صلت ” فكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية ، ويضعف رواية ابن أبي ليلى ، ومطر ، عن عطاء ، وقال إسحاق الحنظلي ، قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله : ” ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ ” فقلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة ” قال : فقال لي أحمد بن حنبل : ” أين أنت عن خبر المدنيين ، خبر أم علقمة عن عائشة ، فإنه أصح ” قال إسحاق : ” فرجعت إلى قول أحمد ”
2177 – أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة ، مولاة عائشة : أن عائشة ، ” سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ ” فقالت : ” لا تصلي ” ورويناه عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما يدل على ذلك
2178 – وروينا عن عائشة ، أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ابن كبير الهذلي ، ومبرء من كل غبر حيضة ، وفساد مرضعة ، وداء مغيل ، وفي هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض ، حيث لم ينكر الشعر ” وروى محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر ، فإن كانت محفوظة ، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ، ثم كانت تراها تحيض ، فرجعت إلى ما رواه المدنيون ، والله أعلم
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل ” إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ”
2179 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها ، قال الشافعي رضي الله عنه ، وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب2180 – قلت : قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : ” اللمس ، والمس ، والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه ”
باب العدة من الموت ، والطلاق ، والزوج غائب
2181 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت ، وتوفي عنها زوجها ” قلت : وهكذا قال عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، والرواية فيه عن علي ، مختلفة
باب عدة الأمة
2182 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا ” قال سفيان رحمه الله وكان ثقة
باب عدة الوفاة قال الله عز وجل ” والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج “الآية
2183 – وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ”
2184 – وعن ابن عباس ، أنها ” صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : لا نفقة لها وحسبت المواريث ”
2185 – وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : ” ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث ” أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره وروي عن حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، مرفوعا وليس بمحفوظ
باب عدة الحامل من الوفاة
2186 – أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، توفي زوج سبيعة الأسلمية ، فلم تمكث إلا ليال يسيرة حتى نفست ، ولما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت ”
2187 – وروينا عن عبد الله بن عتبة ، أن سبيعة ، أخبرته بهذه القصة زاد : وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها ، وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ” والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي “2188 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سلمة ، قال : ” كنت جالسا مع أبي هريرة ، وابن عباس فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ” فقال أبو سلمة فقلت : ” إذا وضعت حملها فقد حلت ” فقال ابن عباس : ” أجلها آخر الأجلين ” فقال أبو هريرة : ” أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة : إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فخطبها رجل من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل ، وأخبرها أنها قد حلت ، فأرادت أن تتزوج غيره ، فقال أبو السنابل : ” إنك لم تحلين ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج ”
باب مقام المطلقة في بيتها قال الله عز وجل ” لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” وروينا في مكثها في بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم
2189 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن هذه الآية ” ولا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” فقال ابن عباس : ” الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجلوتؤذيهم ”
2190 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، وأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذاكران ، أن يحيى بن سعيد بن العاص ” طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت : ” اتق الله واردد المرأة إلى بيتها ” فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : ” إن عبد الرحمن غلبني ” وقال مروان في حديث القاسم : ” أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ” فقالت عائشة : ” لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة ” قال مروان : ” فإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر ”
2191 – أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : ” أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ ” قال : تعتد في بيتها ، قال : قلت : ” أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ ” قال : تلك المرأة التي فتنت الناس أنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا مكفوف البصر ”
2192 – قلت : قد روينا في حديث عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة ، كانت في مكان وحش فخيف عليها حميتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : ” قد يكون العذر في نقلها كلاهما “باب سكنى المتوفى عنها زوجها
2193 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، أخبره أن عمته زينب بنت كعب ، أخبرته ، أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : ” خرج زوجي في طلب أعبد له ، وأدركهم بطرف القدوم ، فقتلوه فأتاني نعيه ، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ” فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : ” أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع لي نفقة ، ولا مالا وليس المسكن لي ، فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني ” فقال : ” تحولي ” فلما خرجت إلى المسجد ، أو إلى الحجرة دعاني ، أو أمرني فدعيت له ، فقال : ” امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ” فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : ” فأرسل لي عثمان بن عفان ، فأتيته فحدثته فأخذ به ”
2194 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان ” يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج “2195 – وعن ابن عمر ، أنه قال : ” لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها ”
2196 – فأما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ” اخرجي ، فجدي نخلك ، فلعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا ” أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود أنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، فذكره ، أخبرناه عاليا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه
2197 – وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : ” نسخت هذه الآية عدتها في أهلها يعني عدة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل ” غير إخراج ” ” قال عطاء : ” إن شاءت اعتدت في أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل ” فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ” ” قال عطاء : ” ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث تشاء لا سكنى لها ” أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، ثنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد الله بن روح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء ، عن ابن عباس فذكره2198 – وروينا عن علي ، أنه ” نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة ”
2199 – وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة ، كانت ” تخرج المرأة ، وهي في عدتها من وفاة زوجها ” قال : ” فأبى الناس إلا خلافها ، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس ”
باب الإحداد
2200 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها ” ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ” قالت زينب : ” ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب فمست منه ” ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ” قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا ” مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : ” لا ” ثم قال : ” إنما هي أربعة أشهر وعشرا ” وقد كانت إحداكن فيالجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد : فقلت لزينب : ” وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ ” فقالت زينب : ” كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به وقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج ، فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ” هكذا رواه القعنبي : ” تفتض ” قال القتبي : ” أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها ، وتنبذه فلا يكاد يعيش ” وفي رواية الشافعي : ” فتقتبص بالقاف ، والباء ، والصاد ” قال الشافعي : ” والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض الأخذ بالكف كلها ، والحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر ، والبناء وغيره ”
2201 – وأخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار ” وكذلك رواه جماعة عن هشام ” إلا ثوب عصب ” ورواه عيسى بن يونس ، عن هشام ” ولا ثوب عصب ” ، وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام وهو عند أهل العلم بالحديث ، وهم وقد رواه عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة ، ورواه أيوب السختياني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : ” إلا ثوب عصب ” وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : ” إلا ثوبا مغسولا ” ورواية إبراهيم بن الحارث أصح لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، ثم أيوب ، عن حفصة
2202 – وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن الميسرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل ” ورواه معمر ، عن بديل فوقفه على أم سلمة
2203 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت المغيرة بن الضحاك ، يقول : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : ” لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ” ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عيني صبرا فقال : ” ما هذا يا أم سلمة ؟ ” فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ، ليس فيه طيب قال : ” إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب ” قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : ” بالسدر تغلفين به رأسك ”
باب اجتماع العدتين
2204 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، ح ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب : ” أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا ” قال سعيد : ” ولها مهرها بما استحل منها “2205 – وأخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي أنه ” قضى في التي تزوج في عدتها ، أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ”
2206 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : ” لا تجتمعان وعاقبهما ” قال : فقال علي : ” ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها ” قال : ” فحمد الله عمر وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ، ردوا الجهالات إلى السنة ”
2207 – ورواه الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر بن الخطاب ، رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان
باب في أقل الحمل وأكثره
2208 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر بن الخطاب ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشير ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها ، وأتي علي في ذلك فقال : ” لا رجم عليها ” فبلغ ذلك عمرفأرسل إلى علي يسأله عن ذلك ؟ فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ” ، وقال الله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ” فستة أشهر حمله ، وحولين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر كذا في هذه الرواية عمر وعلي وأخرجه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهما والله أعلم
2209 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا بشر بن فطن ، ثنا داود بن رشيد ، وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، ثنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم ، يقول : قلت : لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة ، أنها قالت : ” لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل ” فقال : ” سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين ”
2210 – وروينا عن المبارك بن مجاهد ، أنه قال : ” مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل ، وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل ”
2211 – وروينا عن مالك بن دينار ، رحمه الله أنه ” أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها ، فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه “باب امرأة المفقود
2212 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن عمر ، ” أجل امرأة المفقود أربع سنين ” زاد فيه ابن المسيب : ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ، قال : قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ، ورواه أيضا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن عمر في طلاق الولي ، وحكاه أيضا مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك
2213 – وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، قال الشافعي : ثنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : أظنه عن مسروق ، قال : لولا أن عمر ، ” خير المفقود بين امرأته والصداق ، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء ”
2214 – قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود : ” امرأة ابتليت ، فلتصبر ، فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته ” قال الشافعي رحمه الله : ” وبهذا نقول ”
2215 – قال وقد روي عن علي ، في امرأة المفقود مثل قول عمر ، والمشهور عن علي ما ذكره الشافعي من وجهين عنه
2216 – وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك ، عن حنش ، قال : قال علي : ليس الذي قال عمر ” بشيء يعني فيامرأة المفقود ، وهي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ، ونكاحه باطل ”
2217 – وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال : ” هي امرأته يعني الأول إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ”
2218 – وعن سعيد بن جبير ، عن علي ، قال : ” هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها ” وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والنخعي وغيرهما
2219 – وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ، وسوار ضعيف ”
باب استبراء أم الولد
2220 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” عدة أم الولد حيضة ” ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : ” تعتد بحيضة ” أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك فذكره ،وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة
2221 – وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص ، قال : ” لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا ” ، والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا وقيل مطلقا : عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : ” أربعة أشهر وعشرا ، فإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض ” وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر ، قال الدارقطني : قبيصة ” لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف ”
2222 – وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، رضي الله عنه : ” عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا ” قال وكيع : ” معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها ” وروايات خلاس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون : ” هي من صحيفة ”
باب استبراء من ملك أمة
2223 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس : ” لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ”
2224 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير ، يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” رأى امرأة مجحا على باب فسطاط ” أو قال : ” خباء ” فقال : ” لعل صاحبهذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ ، المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا ، وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء ”
2225 – وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : ” تستبرأ الأمة بحيضة ”
2226 – وعن ابن عمر : ” تستبرأ الأمة إذا أعتقت أو وهبت بحيضة ”
2227 – وعن الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وعكرمة : ” يستبرئها ، وإن كانت بكرا ”
2228 – وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين في ” الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر ”
2229 – وعن طاوس ، وعطاء : ” وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ”
2230 – وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : ” ثلاثة أشهر ”
باب عدة المختلعة ، والمعتقة
2231 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبد الله بن عمر : ” عدتها عدة المطلقة ” قلت : وهذا قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري والجماعة ، وغلط بعض الرواة فروي أن الربيع اختلعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان ، فإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى2232 – وروي عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ” امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدتها حيضة ” وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله
2233 – وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ” خيرها فاختارت نفسها ، وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة ”
باب الرضاع قال الله عز وجل في آية التحريم وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة
2234 – قال الشافعي : ” فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم ، والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن ”
2235 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أراه فلانا ، لعم حفصة من الرضاعة ” فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نعم إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، فذكره بإسناده مثله
2236 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أخبرتني عائشة أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب ، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذن فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالت : جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال : ” أو ليس بعمك ؟ ” قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : ” إنه عمك فليلج عليك ، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة ” قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وأنها لم تكتف بالأول لما في قلبها من مراجعتها إياه في أن المرأة هي التي أرضعته دون الرجل ، حتى ازدادت بيانا ، والله أعلم ” رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وسمت العم فقالت : ” أفلح أخا أبي القعيس ” وقال بعضهم : ابن أبي القعيس وهو خطأ
2237 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن العباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : ” إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعةما حرم من النسب ”
2238 – ورواه أيضا علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع ”
2239 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب ، وابن بكير ، وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس ، سئل عن رجل ، كانت ” له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية ” فقيل : ” أيتزوج الغلام الجارية ؟ ” قال : ” لا اللقاح واحد ” وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد فذكره وروي معنى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين
باب ما يحرم به
2240 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان ” فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ”
2241 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمدالصفار ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : ” لا يحرم المصة ، ولا المصتان ” وقال الآخر : ” لا يحرم الإملاجة ، والإملاجتان ”
2242 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، أن رجلا ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحرم الإملاجة ، والإملاجتان ”
2243 – وروينا عن زيد بن ثابت ، أن ” الرضعة والرضعتين ، والثلاث لا تحرم ” وهو قول عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير
2244 – وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : ” محرم من الرضاع قليله وكثيره ” ، واختلفت الرواية عن ابن عباس
2245 – وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : ” لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ” روي عنه مرفوعا ، وفيه من الزيادة لا يحرم من الرضاع المصة ، ولا المصتان ، ولا يحرمإلا ما فتق الأمعاء من اللبن ”
باب في رضاعة الكبير
2246 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : ” إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : ” عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك ” ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : ” فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ” وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : ” لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ” وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود
2247 – وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ” ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة
2248 – أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : ” لا رضاع إلا ما كان في الحولين ” هذا هو الصواب موقوفا
2249 – وروينا عن ابن مسعود ، موقوفا ومرفوعا : ” لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم ”
2250 – وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” انظرن ما إخوانكن ،فإنما الرضاعة من المجاعة ”
2251 – وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، موقوفا ومرفوعا : ” لا رضاع بعد فصال ”
2252 – وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : ” أرضعيه ” قالت : وهو رجل كبير ؟ فضحك وقال : ” ألست أعلم أنه رجل كبير ؟ ” قالت : فأتته بعد ذلك وقالت : ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه ، فقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أرضعيه ” فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول : ” وأبت أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد ” وقلن لعائشة : ” والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس “2253 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، : أن أمه زينب بنت أبي سلمة ، قالت : سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : ” أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ” وقلن لعائشة : ” والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ”
باب الشهادة في الرضاع
2254 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، ح ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : ” كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ” ، قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله : ” كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل له إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما ” قال الشيخ : ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ” وكيف وقد قيل “2255 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : ” لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان ”
2256 – وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : ” لا يجوز من النساء أقل من أربع ”
2257 – وروينا عن زياد السهمي ، مرسلا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه ”
2258 – وعن عمر بن الخطاب قال : ” اللبن يشبه عليه ” وقال أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز
2259 – وروينا في الرضخ عند الفصال ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما يذهب عني مذمة الرضاع ” قال : ” الغرة : العبد أو الأمة ” وقيل : حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح ، وهذا مع إبهامه فيه إرسال
2260 – وروينا في الغيلة ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو توبة ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ”
2261 – وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا السري بن أبي خزيمة ، ثنا عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : ” لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون ، أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا ” وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الوأد الخفي ” وإذا الموءودة سئلت ” ، وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك
2262 – وروينا عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : ” وإفساد الصبي غير محرمة ”
2263 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بنعبد الله ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : ” علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط ” فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب “كتاب النفقات
باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تعالى وعز وجل ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ”
2264 – قال الشافعي : وقول الله ” ذلك أدنى ألا تعولوا ” يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله ” ألا تعولوا ” أي لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها ” قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر ، فذكره
2265 – وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ” أخبرناه أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره
2266 – وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ”
2267 – قال الشافعي : قال الله عز وجل ” لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ” فذكر نفقة المقتر والموسع
2268 – قال الشافعي : ” إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وأن أوسعه مدان قال : ” والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ، وذكر من الأدم ، والكسوة على كل واحد منهم ما هو معروف ببلدهم ”
2269 – وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : ” خذي ، يعني من مال أبي سفيان ” ما يكفيك وولدك بالمعروف ”
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
2270 – أنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت : ” سنة ؟ ” فقال سعيد : ” سنة ”
2271 – قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : ” سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم “2272 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن بالويه ، نا أحمد بن علي الخزاز ، نا إسحاق بن إبراهيم الأودي ، نا إسحاق بن منصور ، نا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : ” يفرق بينهما ” قال وأخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
2273 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي بها ، قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ” قال : ومن أعول يا رسول الله ؟ قال : ” امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني ، خادمك يقول أطعمني واستعملني ، ولدك يقول إلى من تتركني ” هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب ، عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة وغيره ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، وجعل آخره من قول أبي هريرة
2274 – أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ، قال : ” أنفقه على نفسك ” قال : عندي آخر ، قال : ” أنفقه على ولدك ” قال : عندي آخر ، قال : ” أنفقه على أهلك ” قال : عندي آخر ، قال : ” أنفقه على خادمك ” قال : عندي آخر ، قال : ” أنت أعلم “2275 – قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ” ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ” ويقول خادمك : ” أنفق علي أو بعني ” وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك : ” أطعمني وإلا طلقني ” وخادمك يقول : ” أطعمني وإلا فبعني ” يقول : ” ولدك إلى من تكلني ” ثم قال أبو هريرة : ” هذا من كيسي ”
2276 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، ” كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ”
باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا قال الله عز وجل ” وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عبد السلام ، نا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك
2277 – وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليهاوكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ” ليس لك عليه نفقة ” وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : ” تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني ” ، قالت : ” فلما حللت ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباني فقال : ” وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، أنكحي أسامة بن زيد ” قالت : فكرهته ثم قال : ” أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ” قال الشافعي : حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : ” أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت ” فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل ” لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” قال : ” أن تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها ”
2278 – وروي عن ابن المسيب ، ما ذكر من استطالتها على أحمائها وعن عائشة ، وغيرها ما يدل على ذلك
2279 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ” وروينا هذا المذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله
2280 – والذي روي عن عمر بن الخطاب ، من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : ” لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا ” قال أحمد بن حنبل : ” لا يصح ذلك ” عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا والله أعلم
باب نفقة الأولاد قال الله عز وجل ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” ، وقال ” فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ”
2281 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا ، قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ؟ قال : ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ” ، قال الشافعي : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل ” وعلى الوارث مثل ذلك ” من أن لا تضار والدة بولدها ، لأن عليها الرضاع ، قال الشافعي رضي الله عنه : ” والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غناء ولا حيلة ،ولم أجد هكذا أحدا حكاهما ”
باب نفقة الأبوين
2282 – أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن الأعمش ، عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر ، قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن كان يسعى على أبويه : شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله ” وروينا أيضا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس
2283 – أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إن أبي يريد أن يجتاح مالي ” قال : ” أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، فكلوه هنيئا مريا ”
2284 – ورواه حبيب المعلم ، عن عمرو ، قال : ” إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم ”
2285 – وروي في ذلك عن عائشة ، موقوفا ومرفوعا : ” إن أطيب ما أكلالرجل من كسبه ، وولده من كسبه ” واختلف في إسناد حديثها ، وزاد فيه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مرفوعا : ” إن احتجتم إليهم ” وليس بمحفوظ ، قال الثوري : هذا وهم من حماد ، قلت : وقد روي عن الأعمش ، عن إبراهيم دون هذه الزيادة ، وقيل : عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعا دون هذه الزيادة ، ورواه منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عمارة ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الزيادة ورواه الحكم ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا دونها ، ورواه مطر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة ، ورواية شعبة ، عن الحكم أصح والله أعلم
2286 – وروي عن أبي بكر الصديق ، أنه قال للأب : ” إنما لك من ماله ما يكفيك ”
2287 – وروينا عن حبان بن أبي جبلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين ” قلت : ” وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض منه ”
باب أي الوالدين أحق بالولد
2288 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، قال : ” جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللابن : ” اختر أيهما شئت ، فاختار أمه فذهبت به ”
2289 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا ابن جريج ، عن هلال بن أسامة ، عن أبي ميمونة ، قال : كنت عند أبي هريرة ، فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقني فقال : ” استهما عليه أو تساهما عليه ” فجاء زوجها فقال : هو ولدي ، فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت : ” إن زوجي يريد أن يذهب بولدي ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة ” فقال : ” استهما فيه أو تساهما ” فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ولدي ؟ فقال : ” يا غلام ، هذا أبوك ، وهذه أمك ، خذ بيد أيهما شئت ” قال : ” فأخذ بيد أمه فانطلقت به ”
2290 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا إبراهيم بن موسى ، نا عيسى بن يونس ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبي ، حدثني رافع بن سنان ، أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي وهي فطيم ، فقال رافع : ” ابنتي ” فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع : ” اقعد ناحية ” وقال لامرأته : ” اقعدي ناحية ” قال : وأقعد الصبية بينهما ، فقال : ” ادعواها ” فمالت الصبية إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اللهم اهدها ” فمالت إلى أبيها فأخذها
2291 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أناالربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ، قال الشافعي : قال إبراهيم ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين
2292 – وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه ، قال الشافعي : ” وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها ”
2293 – أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي ، قدم من بخارى علينا وكان ثقة قال : أنا أبو بكر بن حسان الكريمي ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، ح ، أنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه ، أنا محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” لفظ حديث الأوزاعي ، وفي رواية ابن جريج : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : فذكر مثله غير أنه قال : ” وزعم أبوه أنه ينزعه مني ” روينا في حضانة الجدة عن أبي بكر الصديق ، في قصة عاصم بن عمر ، ينازع عمر وجدته فيه
2294 – وفي حضانة الخالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنازع علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة في ابنة حمزة ، وقضائه بها لجعفر لكون خالتها عنده وقوله : ” الخالة بمنزلة الأم ”
2295 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لما ” اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب ” كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لا نقر لك بهذا ، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد الله ، قال : ” أنا رسول الله ، وأنا محمد بن عبد الله ” يا علي : ” امح رسول الله ” قال علي : ” لا والله لا أمحوك أبدا ” فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ، وليس يحسن يكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب : ” هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ، وألا يخرج من أهلها أحد أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها ” فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت : يا عم يا عم ، فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : ” دونك ، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال علي : ” أنا آخذها وهي ابنة عمي ” قال جعفر : ” ابنة عمي وخالتها تحتي ” وقال زيد : ” ابنة أخي ” فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : ” الخالة بمنزلة الأم ” وقال لعلي : ” أنت مني وأنا منك ” وقال لجعفر : ” أشبهت خلقي وخلقي ” وقال لزيد : ” أنت أخونا ومولانا “وهكذا رواه البخاري ، عن عبيد الله بن موسى ، فأدرج قصة حمزة في قصة القضية ورواه زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، في قصة القضية ، ثم قال : قال أبو إسحاق ، وحدثني هانئ بن هانئ ، وهبيرة بن يريم ، عن علي بن أبي طالب قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم ، فذكر معناه ، وأتم منه ، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمع من البراء قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ، وسمعها أتم من ذلك من هانئ بن هانئ ، وهبيرة عن علي فرواها ، وليس فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي ، وهو في روايته عنهما ، عن علي والله أعلم
باب نفقة المماليك
2296 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن إسماعيل بن مهران ، نا أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، : أن بكير بن الأشج ، حدثه عن العجلان ، مولى فاطمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” للمملوك طعامه وكسوته ، لا يكلف من العمل ما لا يطيق ”
2297 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب ، وعلى غلامه مثله ، فقال له رجل : يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته ، فكانت حلة ، وكسوت غلامك ثوبا آخر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه فليعنه “، قال الشافعي : ” وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقا ، وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربا ، فإن أكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل فله ” قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” نفقته وكسوته بالمعروف ” والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به
2298 – أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا كفى أحدكم خادمه طعامه وكفاه حره ودخانه فليدعه فليجلسه ، فإن أبي فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها ” أو كلمة هذا معناها ورواه محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ” فليناوله أكلة أو أكلتين ”
2299 – ورواه موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال في الحديث : ” إن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين ” ، قال الشافعي : ” وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك ، وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه ”
2300 – قال الشافعي رضي الله عنه : ” ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني به والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه ”
2301 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، : أنه سمع عثمان بن عفان ، وهو يخطب وهو يقول : ” لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير فإنه إن لم يجد سرق ، وعفوا إذا أعفكم الله عز وجل ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها “باب إثم من حبس عمن يملك قوته
2302 – حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب الجرمي ، نا سعيد بن محمد الجرمي ، نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن أبيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الملك ، قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو ، إذ جاء قهرمان له فدخل فقال : ” أعطيت الرقيق قوتهم ؟ ” قال : لا ، قال : فانطلق فأعطهم وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ”
باب نفقة الدواب
2303 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبد الله بن موسى ، نا مهدي بن ميمون ، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه ، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف ، أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار ، فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن فقال : ” من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ ” قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله ، فقال : ” ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه وتعالى إياها ، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه “ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن مهدي ، وقال : مولى الحسن بن علي
2304 – وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في قصة الكلب الذي سقي قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : ” في كل ذات كبد رطبة أجر ”
2305 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيه ، فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ” فقال الرجل : ” لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ” فقالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ فقال : ” في كل ذات كبد رطبة أجر ”
2306 – وروينا عن ضرار بن الأزور ، قال : ” أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة ، فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها ” فقال : ” دع داعي اللبن ” أخبرنا أبو محمد المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، عن ضرار بن الأزور ، فذكره بمعناه
2307 – رواه ابن المبارك ، ووكيع ، وجرير ، وحفص بن غياث ، وعبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، وخالفهم سفيانكما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، ثنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن سنان ، عن ضرار بن الأزور ، قال : ” حلبت ، أو حلب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ” فقال : ” دع داعي اللبن ” قال يعقوب : وهكذا رواه يحيى القطان ، عن سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم
2308 – أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن حمدان ، بهمذان ، نا أبو حاتم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا يزيد بن يزيد الخثعمي ، حدثني سلم بن عبد الرحمن ، عن سوادة بن الربيع الجرمي ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأمي فأمر لها بشاة فقال : ” مري بنيك أن يقلموا أظافيرهم ، ولا أن يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم ، معنى لا يعبطوا ضروعها إذ حلبوا أي لا يستقصوا حلبها حتى يخرج منها الدم “كتاب الجراح
باب تحريم القتل قال الله عز وجل : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . وقال الله : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى سائر ما ورد فيه من الآيات .
2309 – أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عمرو بن مرزوق ، أنبأنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ” أو قال ” شهادة الزور ”
2310 – أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال : ” أن تدعو لله ندا وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، وأن تزاني حليلة جارك ” ثم قرأ والذينلا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا ”
2311 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يقول : اختلف فيهما أهل الكوفة في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية فجزاؤه جهنم في آخر ما نزلت فما نسخها شيء ”
2312 – قلت : وقد روينا عن أبي مجلز ، لاحق بن حميد ، وهو من التابعين أنه قال : ” هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل ”
باب إيجاب القصاص في العمد قال الله عز وجل : النفس بالنفس وقال : كتب عليكم القصاص في القتلى الآية .2313 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ”
2314 – وروينا في الكتاب الذي ، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : ” أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ” وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ” قال الشافعي : قيل في قوله فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير قاتله قلت : قد روينا هذا التفسير ، عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان
2315 – وروينا عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ” وفي رواية غيره : ” أعدى الناس ”
2316 – وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئمسلم بغير حق ليهريق دمه ”
باب قتل الرجل بالمرأة قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون تتكافأ دماؤهم ” .
2317 – وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى أهل اليمن ، وكان فيه : ” وأن الرجل يقتل بالمرأة ”
2318 – وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، : ” أن يهوديا ، قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ” أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا أسباط بن محمد ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره
باب : لا يقتل مؤمن بكافر
2319 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي : ” هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ”
2320 – وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن علي ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : ” فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه : ” المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده- ” وروينا في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث معقل بن يسار مرفوعا وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا قال الشافعي : في قوله ” ولا ذو عهد في عهده ” يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ، أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : ” لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ”
2321 – قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : ” لا يقتل مؤمن بكافر ” وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت قلت : والذي روي عنهم ، بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ما روينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : ” لم زعمت لا أقتله به ؟ ” فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر ، وذلك في قصة ذمي قتل بالشام عمدا ”
2322 – وروي أيضا ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، وفي رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده فقال المسلمون : ما ينبغي هذا ”
2323 – وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا ، من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” أنا أحق من وفى بذمته ” ثم أمر به فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين ”
2324 – وقد روينا في الحديث الثابت الموصول ، عن علي ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” لا يقتل مؤمن بكافر “قال الشافعي : وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح قلت : رواه عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده موصولا
2325 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، أحسبه قال : ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ” لا يقتل مؤمن بكافر ”
2326 – وحدثنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فقال : ” لا يقتل مؤمن بكافر ”
باب الحر يقتل عبدا
2327 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسعيد بن عامر ، قالا : نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ” قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد
2328 – وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، أنه قال : ” لا يقاد الحر بالعبد ، ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال : في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة
2329 – وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده ” لقدتها منك “وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أبو صالح ، كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره . وعمر بن عيسى هذا يعرف بهذا الحديث وليس بالقوي ، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : ” اذهبي فأنت حرة لوجه الله
2330 – روي ذلك ، في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ” مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر وهو ضعيف ”
2331 – وروي من ، وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ” مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة ”
2332 – وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه ” لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره ”
2333 – وأخبرنا الإمام أبو عثمان ، قدس الله روحه ، نا زاهر بن أحمد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ،عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن أبا بكر ، وعمر ، كانا ” لا يقيدان الحر بالعبد ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو
2334 – ورواه جابر عن علي ، قال : قال علي : من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد ” ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة
2335 – وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه ” لم يقد حرا بعبد ” وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل فقد قال الشافعي فيه : ” قيمته بالغة ما بلغت ” وهذا يروى عن عمر ، وعلي ، رضي الله عنهما . قلت : وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله
باب الرجل يقتل ابنه
2336 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، نا محمد بن مسلم بن وارة ، نا محمد بن سعيد بن سابق ، نا عمرو يعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا وكذا . فقال : لا تأتيك ، حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال عمر : يا عدو نفسه أنت الذيقتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يقاد الأب من ابنه ” لقتلتك هلم ديته . قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته وترك أباه
2337 – ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، رضي الله عنه قال : ” حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه ”
2338 – وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ليس على الوالد قود من ولد ” ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس ، مرفوعا
باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المماليك قال البخاري في الترجمة : يذكر عن عمر : ” تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح ” قال : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه
2339 – قال : جرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” القصاص القصاص ” أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بنالأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص ” ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” سبحان الله القصاص كتاب الله ” قالت : والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ”
2340 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ، قال : ” يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك ”
2341 – وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في ” حرمان القصاص بين الرجل ، والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، رضوان الله عنهم ”
باب النفر يقتلون الرجل
2342 – أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن صبيا قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة وقال : ” لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم “2343 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد الأنكادي ، عن نافع ، عن ابن عمر : ” أن عمر ، قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا ” وروينا في مثله عن علي
2344 – وروينا عن علي ، في ” شاهدين أخطآ بالشهادة على رجل بالسرقة حتى قطع لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ”
باب صفة العمد الذي يجب به القصاص
2345 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : نا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، ” أن جارية ، وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين ”
2346 – وروينا عن مرداس بن عروة ، ” أن رجلا ، رمى رجلا فقتله ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه
2347 – وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه ”
2348 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه . قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة ”
2349 – وأما الذي روي عن النعمان بن بشير ، مرفوعا : ” كل شيء خطأ إلا السيف ” فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وكلاهما غير محتج بهما ” وفي بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ، ولكل خطأ أرش
باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب به القود
2350 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، ومسدد ، قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : ” ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ”
2351 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا سعيد بن سليمان ، نا سليمان بن كثير ، نا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قتل في عميا ، أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا ” قول : ” فعقله عقل خطأ ” يريد به والله أعلم شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود ”
2352 – وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ”
باب قتل الإمام وجرحه
2353 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم ، وعبد الرحمن بن محمد ، وغيرهم ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجع ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل ، فأكب عليه ، وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون ، فجرح الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تعال فاستقد ” فقال : بل عفوت يا رسول الله ” ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، قال في الحديث : جرح بوجهه وفي حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا ، فلاجه رجل في صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ، فذكر الحديث في إرضائهمبالمال
2354 – وفي حديث أبي بكر الصديق ، في ” قضاء العامل الذي قطع يد إنسان ، فشكاه إليه ، والله لأن كنت صادقا لأقدتك منه ”
2355 – وعن ابن شهاب ، أن أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، ” أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم ، ومنهم سلاطين ” أخبرنا محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره
باب الخيار في القصاص
2356 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ” كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدى ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم ”
2357 – وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن ” أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيفمن ربكم ، ورحمة ”
2358 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : ” ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل ” وقال مرة : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود ”
2359 – ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار ”
2360 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن إسحاق ، فذكره . واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيصلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث ، قيل : ” من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل ” وقيل : ” إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد ” وقيل : إما أن يقاد وإما يفادى ” وقيل : ” إما أن يفدي وإما أن يقتل ” ” وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى فهو أدل ”
2361 – وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ” أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، فذكره حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن يوسف ، نا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي
2362 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس بن يعقوب ، نا محمد بن الجهم ، نا هوذة بن خليفة ، نا عوف ، عن حمزة بن عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : ” أتعفو ؟ ” قال : لا . قال : ” فتأخذ الدية ؟ ” قال : لا . قال : ” فتقتله ” قال : نعم . قال : ” اذهب به ” فلما ذهب به فتولى من عنده قال له : ” تعالى أتعفو ” مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال : فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : ” أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء
بإثمك ، وإثم صاحبك ” قال : فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة
2363 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ”
2364 – وروينا في ، ذلك عن ابن مسعود ، أنه قال : كان ” النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا ”
2365 – وروينا في ، معناه عن عائشة ، مرفوعا : ” على المقتتلين أن ينحجزوا ، الأول فالأول ، وإن كانت امرأة ” وفي رواية أخرى : ” الأدنى فالأدنى ” . قال أبو عبيد : يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني يكفوا عن القود ”
باب القصاص بغير السيف قد مضى في حديث أنس في اليهودي الذي رضخ رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه
2366 – وفي حديث سليمان التيمي ، عن أنس ، : إنما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم يعني العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني قال : نا أبو عبد الله بن أبي الثلج ، نا يحيى بن غيلان ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره وفي حديث النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وغيرهما مرفوعا : لا قود إلا بالسيف لم يثبت فيه إسناد
باب القصاص في ما دون النفس قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
2367 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل ، نا أبو حاتم ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس : أن الربيع بنت النضر ، كسرتثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا أنس ، كتاب الله القصاص ” قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ”
2368 – وروينا عن أبي الزناد , عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف ”
2369 – وروي عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب ، مرفوعا : ” لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة ”
2370 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، وعيسى ابني طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس في المأمومة قود ”
2371 – وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ” لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات “2372 – وأما الذي روي عن ابن الزبير ، أنه ” قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم ”
باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
2373 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان ، قالا : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” ليس لك شيء إنك أبيت ” وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو علي الحافظ ، نا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسماعيل ابن علية ، فذكره
2374 – وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : ” أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره ” فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ مرسلا
2375 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، نا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : ” طعن رجل بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلمفقال : أقدني . فقال : ” انتظره ” ثم أتاه فقال : أقدني فقال : انتظره ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني فأقاده فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني مرة أخرى قال : ” ليس لك شيء قد قلت لك : انتظره فأبيت ” وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلا
2376 – وروي من ، وجه آخر عن جابر ، مرفوعا في بعضها ” نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك
2377 – وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث ، عمرو بن دينار : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ” ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلا ، وعن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، بقريب من معنى حديث عمرو والله أعلم
2378 – وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : ” فلا عقل له ”
2379 – وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : ” من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له ” وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website