باب الأشربة
2654 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا عباد بن موسى الختلي ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو وهو ابن شرحبيل ، عن عمر بن الخطاب ، قال : لما نزل تحريم الخمر ، قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ، ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ، قال : فدعي عمر وقرئت عليه ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ” ينادي إذا أقيمت الصلاة : ألا يقربن الصلاة سكران ” ، فدعي عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت هذه الآية : فهل أنتم منتهون ، قال عمر : قد انتهينا
2655 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو الربيع العتكي ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا سليمان بن حرب ، نا أحمد بن زيد ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : ” كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر ، والتمر فإذا مناد ينادي ، فقال : اخرج فانظر ، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ، قال : فجرت في سكك المدينة ، فقال أبو طلحة : اخرج ، فأهرقها ، فأهرقتها ، فقالوا : أو قال بعضهم : قتل فلان ، وهي في بطونهم ، قال : ” فلا أدري هو من حديث أنس ” ، فأنزل الله عز وجل : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وروينا عن سعيد بن أبي وقاص ، في شربهم الخمر ، ونزول آية الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فهل أنتم منتهون
2656 – وروينا عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين شربوا ، فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، ثم ذكر نزول هذه الآية : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فيمن قتل يوم أحد قبل التحريم ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري : أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أما علمت أن الله حرمها ” ، فقال : لا ، فسار إنسانا إلى جنبه ، فقال : ” بم ساررته ؟ ” ، قال : أمرته أن يبيعها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الذي حرم شربها حرم بيعها ” ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها “2657 – وروينا عن عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ”
2658 – أخبرنا أبو زكريا ، نا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن شريح ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولاني ، أخبره قال : لقيت ابن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ؟ فقال : ” سأخبرك عن الخمر ، فذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث طويل ”
2659 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق الفقيه ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة ، عن أنس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حجره أيتام ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله أبيعها خلا ؟ قال : ” لا ” قال : فصبها حتى سال بها الوادي ” تابعه وكيع ، عن سفيان ، بطوله ، ورواه ابن مهدي ، وغيره عن سفيان ، مختصرا ، وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
2660 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب ”
2661 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن شاذان ، نا قتيبة بن سعيد ، نا عبد العزيز بن محمد ، نا عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا ، قدم منجيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له المزر من الذرة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أو مسكر هو ؟ ” قالوا : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ” قالوا : وما طينة الخبال ؟ قال : ” عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار ”
2662 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن عمرو بن شعيب ، حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ” قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : ” عصارة أهل جهنم ”
باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها
2663 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عوف ، نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : قام عمر على منبر المدينة ، فقال : ” إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل ”
2664 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمدبن منصور ، ورواه الثوري ، عن أبي حيان ، بإسناده ، عن عمر ، قال : ” أنزل تحريم الخمر ، وهي من خمس ، فقال : الزبيب بدل العنب ” أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن أبي حيان ، فذكره وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان ، وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي
2665 – وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مالك بن عبد الواحد ، نا معتمر ، نا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامرا ، حدثه ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر ”
2666 – قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي ، عن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن من التمر خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، وإن من العسل خمرا ” وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” الخمر من هاتين الشجرتين ، النخلة والعنبة ” فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، %
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website