سؤال: أود أن تبينوا لي في المذهب الحنفي إذا انقطع دم الحائض ورأت البياض الخالص متى يجوز وطؤها؟
الجواب:
إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل (1) أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة (2) وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل اغتسالها.
(1) هذا إذا كان الانقطاع لأقل من عشرة أيام لتمام عادتها، أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب كما في الهداية.
(2) قوله كاملة تحرز عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة الظهر، صرح به في الجوهرة النيرة .
وفي فتح القدير كتاب الطلاق باب الرجعة:
(وإذا انقطع الدمُ من الحيضة الثالثة لعشرة أيامٍ انقطعت الرجعةُ وإن لم تغتسل، وإن انقطع لأقل من عشرة أيامٍ لم تنقطع الرجعةُ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ كاملٍ) لأن الحيض لا مزيد لهُ على العشرة، فبمُجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدةُ وانقطعت الرجعةُ، وفيما دُون العشرة يُحتملُ عودُ الدم فلا بُد أن يعتضد الانقطاعُ بحقيقة الاغتسال أو بلُزُوم حُكمٍ من أحكام الطاهرات بمُضي وقت الصلاة.
قولُهُ (أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ) أي بأن يخرُج وقتُها الذي طهُرت فيه فتصيرُ دينًا في ذمتها، فإن كان الطهرُ في آخر الوقت فهُو ذلك الزمنُ اليسيرُ، وإن كان في أوله لم يثبُت هذا حتى يخرُج لأن الصلاة لا تصيرُ دينًا إلا بذلك، وعلى هذا لو طهُرت في وقتٍ مُهملٍ كبعد الشرُوق لا تنقطعُ الرجعةُ إلى دُخُول وقت العصر.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website