قد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى “متعة” لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه.
وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة.
قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بيّنّا. وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون
وقال المازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها.
وقال الخطابي في معالم السنن: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.
وقال القاضي عياض: “..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض.
وقال القرطبي: “أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website