قال الشيخ زكريا الأنصاري في تُحفَةِ الطُّلابِ ما نَصُّه: “ومَكرُوهَاتُ الوُضُوءِ الإسرافُ في الماءِ والزِّيادةُ على الثّلاثِ والنَّقصُ عَنها لخبر أبي داود وغيرِه وهو صحِيحٌ، أنّه صلى الله عليه وسلم تَوضّأ ثلاثًا ثم قال “هكذا الوُضوءُ فَمن زادَ على هَذا أو نَقَص فقد أسَاء وظَلَم”، او كَراهتُه مِن حَيثُ الاقتِصَارُ على الغَسْلَةِ الثّانيةِ فلا يُنافي كَونَها سُنّةً في ذاتِها”.ا.هـ
قال النّوويُّ في المجموع:” معنى الحديثِ فَمن زادَ على الثّلاثِ أو نَقصَ مِنها فَقدْ أَساءَ وظَلَم في كلٍّ مِنَ الزِّيادَةِ والنَّقصِ، وقيلَ أَساءَ في النّقصِ وظَلَم في الزِّيادَةِ، وقيلَ عَكسُهُ، فإنْ قيلَ كيفَ يكونُ النّقصُ عن الثلاثِ إساءةً وظُلمًا ومَكرُوهًا وقد ثبتَ أنّه صلى الله عليه وسلم فَعلَه فإنّه توضَّأ مَرّةً مَرةً وتوضّأ مَرتَينِ مَرّتَينِ، قلنا ذلكَ كان لبَيانِ الجوازِ وكانَ في ذلكَ الحالِ أفضلَ لأنّ البيانَ واجبٌ”.ا.هـا
قال أحد العلماء: “هكذَا، فمن لم يغسِلْ ثَلاثًا ثَلاثًا لا ثوابَ لهُ في الوضُوء إن لم يَكن لعُذر ولو غسَل مَرّتَين مَرّتَين بلا عُذرٍ مَكرُوه”.ا.هـ
قال ابنُ حَجرٍ في المنهاجِ القَويم في قولِه”أَساءَ وظَلَم”: (معناهُ أَخطَأ طَريقَ السُّنّةِ في الأَمرَين، وقَد يُطلَقُ الظُّلمُ على غَيرِ المحَرَّم إذْ هُوَ وَضْعُ الشّىءِ في غَيرِ محَّلِه).ا.هـا
قال أحد العلماء رحمه الله وعلى قولِ شمسِ الدّين الرملِيّ “يَبقَى لهُ شيء مِن الثوابِ: “او إنْ مَسحَ الرأسَ والأُذُنَين مَرّةً مَرّةً فلا كراهَة أما بقِيّةُ الأعضاءِ فمَكرُوهٌ إنْ تَركَ التّثلِيثَ فيها إلا لِعُذْرٍ كقِلَّةِ الماءِ أو ضِيقِ الوَقتِ.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website