فقال الشيخ: كَفَرَ، لأنه معلومٌ من الدّين بالضّرورة أنّ تَرْك المُماكسة أحسن، إمّا أن يشتري أو لا يشتري، معلومٌ أنّ الكريم لا يُماكِس. المُماكسة ليست حراماً لكن تَرْكها أحسن. أمّا مَن كان كقريب عهدٍ بإسلام إذا اعتَبَر ترْك المُماكسة ضَعْفَ فَهْمٍ لا يَكفُر وإلاّ كَفَر.
ففي الحديث: “رَحِمَ الله امرَأً سَمْحاً إذا باعَ سَمْحاً إذا اشترى” الحديث صحيحٌ رواه البخاري وغيره.
فمَن قال عمّن يتْرُك المماكسة أي المجادلة في الشراء: إنه حمار أو ضعيف الفهم يكفُر لأنه قبَّح ما استحسنه الرسول . أمّا مَن قال عمّن ترك المماكسة إنّ هذا خِلاف التفكير في جَلب المنفعة لنفسه ولا يعتبر هذا الأمر مما يُذَمّ فاعِله شرعاً فلا يكفر.
الشرع يأمر بالمُساهلة من الجانبين من المشتري ومن البائع، كأن يقول له بِكَمْ هذا؟ فيقول له بمائة دولار مثلاً فيشتري أو لا يشتري، لكن إن كان الشخص ضعيف الحال لا يصل لحاجته إلّا بالمماكسة فلا بأس إن فعل، وكذلك إن أراد الشراء للجمعية ففعل ذلك لمصلحة الجمعية لا بأس.
وممّا يدخل في المماكسة التي ينبغي تَرْكها أن يقول له مثلاً هذه بمائةٍ فيقول له بِعني بخمسين أو قال له (توصّى) أي خَفِّض لي السعر، لأنّ هذا خلاف الأولى.
الشخص لنفسه يُحِب أن لا يُماكَس.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
فقال الشيخ: كَفَرَ، لأنه معلومٌ من الدّين بالضّرورة أنّ تَرْك المُماكسة أحسن، إمّا أن يشتري أو لا يشتري، معلومٌ أنّ الكريم لا يُماكِس. المُماكسة ليست حراماً لكن تَرْكها أحسن. أمّا مَن كان كقريب عهدٍ بإسلام إذا اعتَبَر ترْك المُماكسة ضَعْفَ فَهْمٍ لا يَكفُر وإلاّ كَفَر.
ففي الحديث: “رَحِمَ الله امرَأً سَمْحاً إذا باعَ سَمْحاً إذا اشترى” الحديث صحيحٌ رواه البخاري وغيره.
فمَن قال عمّن يتْرُك المماكسة أي المجادلة في الشراء: إنه حمار أو ضعيف الفهم يكفُر لأنه قبَّح ما استحسنه الرسول . أمّا مَن قال عمّن ترك المماكسة إنّ هذا خِلاف التفكير في جَلب المنفعة لنفسه ولا يعتبر هذا الأمر مما يُذَمّ فاعِله شرعاً فلا يكفر.
الشرع يأمر بالمُساهلة من الجانبين من المشتري ومن البائع، كأن يقول له بِكَمْ هذا؟ فيقول له بمائة دولار مثلاً فيشتري أو لا يشتري، لكن إن كان الشخص ضعيف الحال لا يصل لحاجته إلّا بالمماكسة فلا بأس إن فعل، وكذلك إن أراد الشراء للجمعية ففعل ذلك لمصلحة الجمعية لا بأس.
وممّا يدخل في المماكسة التي ينبغي تَرْكها أن يقول له مثلاً هذه بمائةٍ فيقول له بِعني بخمسين أو قال له (توصّى) أي خَفِّض لي السعر، لأنّ هذا خلاف الأولى.
الشخص لنفسه يُحِب أن لا يُماكَس.