فتاوى السنّة: باب الواجبات القلبية ومعاصي الجوارع والتوبة
:: الواجبات القلبية ومعاصي القلب والجوارح والتوبة ويتضمن مائة وثمانية وخمسين سؤالاً
:: فصل في الواجبات القلبية
[ 270 ] – السؤال: تكلم عن الإيمان بالله وبما جاء عن الله ، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله.
الجواب: مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله ، وهو أصل الواجبات أي الإعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به وهو إثبات وجوده بلا كيفية ، ولا كمية ، ولا مكان . ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد عن الله تعالى من الإيمان به أنه رسول الله ، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى .
[ 271 ] – تكلم عن الإخلاص بالطاعة .
الجواب: من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص وهو إخلاص عمل الطاعة لله تعالى أي أن لا يقصد بعمل الطاعة محمدة الناس والنظر إليه بعين الإحترام والتعظيم والإجلال .
[ 272 ] – تكلم عن الندم على المعاصي .
الجواب: من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة أو صغيرة وهي الندم ، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه ، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة .
[ 273 ] – السؤال: ما معنى التوكل على الله ؟
الجواب: التوكل هو الإعتماد ، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود ، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله .
[ 274 ] – السؤال: ما معنى المراقبة لله ؟
الجواب: من واجبات القلب المراقبة لله ، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بالقلب بتجنب ما حرّمه وأداء ما فرضه . ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات .
[ 275 ] – السؤال: ما معنى الرضى عن الله ؟
الجواب: يجب على المكلف أن يرضى عن الله ، أي لا يعترض على الله اعتقاداً ولفظاً ، باطناً وظاهراً في قضائه وقدره ، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر ، والحلو والمر ، والرضا والحزن ، والراحة والألم ، مع التمييز في المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله ، والمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبه ، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات على العبد كراهيتها من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها .
[ 276 ] – السؤال: ما معنى الشكر على نعم الله ؟
الجواب: الشكر قسمان : شكر واجب وشكر مندوب .
فالشكر الواجب : هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعِم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك ، وهذا هو الشكر المفروض على العبد .
والشكر المندوب : هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا .
[ 277 ] – السؤال: ما تعريف الصبر ، وما هو الصبر الواجب ؟
الجواب: الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه ، فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات ، والصبر عما حرّم الله أي كفّ النفس عما حرّم الله ، والصبر على تحمّل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الإعتراض على الله أو الدخول فيما حرّمه بسبب المصيبة ، فإنّ كثيراً من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب .
[ 278 ] – السؤال: تكلم عن بغض الشيطان .
الجواب: يجب على المكلفين بغضُ الشيطان لأن الله تعالى حذّرنا في كتابه منه تحذيراً بالغاً ، قال الله تعالى : { فَاتَّخِذوه عَدُوّاً } سورة فاطر / 6 ، والشيطان هو الكافر من كفار الجنّ ، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس فيهم صلحاء وفيهم فسّاق ، ويُطلق الشيطان ويُراد به إبليس الذي هو جَدُّهم الأعلى .
[ 279 ] – السؤال: تكلم عن بغض المعاصي .
الجواب: يجب كراهية المعاصي من حيث إن الله تبارك وتعالى حرّم على المكلفين اقترافها ، فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره .
[ 280 ] – السؤال: تكلم عن محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين .
الجواب: يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه ، قال الله تعالى : { قُلْ إن كُنْتُمْ تُحِبّون اللهَ فاتَّبِعونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ } سورة ءال عمران / 31 . وأما معنى محبة الصحابة أنهم أنصار دين الله ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار . وأما الآل فإن أُريد بهم مطلق أتباع النبيّ الأتقياء فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة ، وإن أُريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون ، فوجوب محبتهم لما خُصّوا به من الفضل . ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله .
:: فصل في معاصي القلب
قال عليه الصلاة والسلام : ” ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ” رواه البخاري ومسلم .
[ 281 ] – السؤال: ما هو الرياء بأعمال البرّ ؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه ” رواه النسائي . والرياء هو العمل بالطاعة لأجل الناس أي ليمدحوه ، ويحبط ثوابها ، وصاحبه عليه إثم .
[ 282 ] – السؤال: ما هو العُجبُ بطاعة الله ؟
الجواب: العُجبُ بطاعة الله هو شهود العبادة صادرة من النفس غائباً عن المنة ، ولا يحبط ثوابها إلا إذا كان مقارناً للعمل وعلى صاحبه إثم .
[ 283 ] – السؤال: ما معنى الأمن من مكر الله ؟
الجواب: هو أن يسترسل الشخص في المعاصي ويعتمد على رحمة الله قال تعالى : { أَفَأَمِنوا مَكْرَ الله فلا يأمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الخاسِرون } سورة الأعراف / 99 . ومعنى مكر الله هنا عقوبة الله .
[ 284 ] – السؤال: ما معنى القنوط من رحمة الله ؟
الجواب: القنوط من رحمة الله أن يعتقد أن الله لا يغفر له البتة وأنه لا محالة يعذبه ، وذلك نظراً لكثرة ذنوبه مثلاً . قال تعالى : { قُل يا عباديَ الذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطوا من رَحْمَةِ الله } سورة الزّمر / 53 .
[ 285 ] – السؤال: ما هو التكبّر ؟
الجواب: التكبّر نوعان : ردُّ الحقّ على قائله مع العلم بأنّ الحق مع القائل لنحو كون القائل صغير السنّ ، واستحقار الناس وهو أن ينظر إلى غيره بعين الإحتقار وإلى نفسه بعين التعظيم .
[ 286 ] – السؤال: تكلم عن الحسد .
الجواب: الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها له وتمني انتقالها إليه وعمل بمقتضاه .
[ 287 ] – السؤال: ما هو الحقد ؟
الجواب: الحقد هو إضمار العداوة للمسلم والعمل بمقتضى هذه العداوة وعدم مخالفة ما يستشعر به في نفسه من ذلك بالكراهية .
[ 288 ] – السؤال: تكلم عن المنّ بالصدقة .
الجواب: المنّ بالصدقة هو أن يعدد نعمته على ءاخذها ، أو يذكرها لمن لا يُحب الآخذ اطلاعه عليها ليكسر قلبه ، وهو يحبط الثواب ويبطله قال تعالى : { يا أيها الذين ءامنوا لا تُبْطِلوا صَدَقاتِكُم بالمنِّ والأذى } سورة البقرة / 264 .
[ 289 ] – السؤال: ما هو الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر ؟
الجواب: الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر هو أن تغلب صغائره على حسناته وهو من معاصي القلب ، لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك .
[ 290 ] – السؤال: ما هو سوء الظنّ بالله وبعباده ؟
الجواب: سوء الظنّ بالله هو أن يظنّ بربّه أنه لا يرحمه بل يعذّبه ، وأن يظنّ بعباد الله السوء بغير قرينة معتبرة .
[ 291 ] – السؤال: ما حكم الفرح بالمعصية ؟
الجواب: الفرح بالمعصية حرام سواء كانت منه أو من غيره .
[ 292 ] – السؤال: ما حكم الغدر ؟
الجواب: الغدر حرام ، وهو كأن يقول لشخص : أنت في حمايتي ثمّ يفتك به هو أو يحرّض غيره على الفتك به ، وهو حرام ولو بالكافر كأن يؤمنه ثم يقتله .
[ 293 ] – السؤال: تكلم عن المكر .
الجواب: المكر هو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية ، وهو حرام ، قال عليه الصلاة والسلام : ” المكر والخداع في النار” أخرجه الترمذي .
[ 294 ] – السؤال: تكلم عن بغض الصحابة والآل والصالحين .
الجواب: بغض الصحابة جملة كفر ، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام على طريق العادة وءامن به ومات على ذلك . أما الآل فالمراد بهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام المؤمنون وأزواجه . والصالحون هم الأتقياء كالعلماء العاملين وغيرهم ، فيحرم بغضهم .
[ 295 ] – السؤال: تكلم عن البخل فيما أوجب الله وعن الشح ، والحرص .
الجواب: البخل بما أوجب الله حرام كأن يمتنع عن دفع الزكاة بعد الوجوب والتمكن . والشحّ هو زيادة البخل وهو حرام . والحرص هو شدة تعلق النفس لإحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم ، كالتوصل به إلى الترفع على الناس وعدم بذله إلا في هوى النفس .
[ 296 ] – السؤال: تكلم عن الإستهانة بما عظم الله ، والتصغير لما عظم الله .
الجواب: الإستهانة بما عظم الله حرام ، والإستخفاف به كفر ، فمن استخف بالجنة أو بالنار مثلاً فقد كفر ، أما إن لم يستخف لكنه لم ينزلها في قلبه المنزلة التي أمر الشرع بها فهذا ليس كفراً لكنه حرام .
:: فصل في معاصي البطن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ” رواه البيهقي .
[ 297 ] – السؤال: هل أكل الربا من معاصي البطن ؟
الجواب: نعم أكل مال الربا من معاصي البطن ، قال صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ” رواه أبو داود .
[ 298 ] – السؤال: ما هو المكس ؟ وما حكم أكل ماله ؟
الجواب: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق ، وأكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف .
[ 299 ] – السؤال: ما حكم أكل مال الغصب ؟ وما هو الغصب ؟
الجواب: أكل مال الغصب حرام ، والغصب هو الإستيلاء على حق الغير ظلماً اعتماداً على القوة .
[ 300 ] – السؤال: ما هي السرقة ؟
الجواب: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتماداً على القوة ، وهي محرمة .
[ 301 ] – السؤال: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع ، ما حكمه ؟
الجواب: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالإنتفاع به حرام ، ومثال ذلك : المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه ، فإنه حرام في الشريعة .
[ 302 ] – السؤال: ما هي الخمرة ؟ وما حدّ شاربها ؟
الجواب: الخمرة هي كل مائع يعطي نشوة وطرباً ويُذهب العقل ، ويحد شاربها أربعين جلدة إن كان حراً ونصفها إن كان رقيقاً ، وللإمام الزيادة تعزيراً .
[ 303 ] – السؤال: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر ؟
الجواب: يحرم أكل المسكر ، وكذلك يحرم أكل النجس والمستقذر كالمني وإن كان طاهراً .
[ 304 ] – السؤال: من هو اليتيم ؟ وما حكم أكل ماله ؟
الجواب: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد ، فإن بلغ لا يُسمى يتيماً ، ولا يجوز أكل ماله ظلماً ، ولو تصدّق به على سائل فحرام على السائل أخذه ، قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } سورة النساء / 10 .
[ 305 ] – السؤال: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف ؟
الجواب: قال عليه الصلاة والسلام : ” المسلمون عند شروطهم ” رواه البيهقي . فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام .
[ 306 ] – السؤال: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء ؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ” رواه البيهقي . فما أُخِذَ بوجه الحياء فالإنتفاع به حرام .
:: فصل في معاصي العين
[ 307 ] – السؤال: تكلم عن النظر إلى النساء الأجنبيات .
الجواب: يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات أي غير الزوجة والأمة بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما ، وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة ، قال صلى الله عليه وسلم : ” وزنى العينين النظر ” رواه البخاري .
[ 308 ] – السؤال: ماذا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ؟
الجواب: يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة .
[ 309 ] – السؤال: ما حكم كشف الرجل أو المرأة السوأتين في الخلوة ؟
الجواب: يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة ، ويجوز لحاجة ، والحاجة كالإغتسال والتبرد ونحوهما .
[ 310 ] – س: ماذا يجوز للرجال أن يرى من محارمه ؟
الجواب: الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة .
[311 ]- س: إلى ماذا يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من المسلمة ؟
الجواب: يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها و ركبتها .
[312] – س: النظر بالإستقحار إلى المسلم, ما حكمه ؟
الجواب: يحرم النظر بالإستحقار إلى المسلم, لأن هذا فيه إيذاء له .
[313]- س: النظر في بيت الغير, ما حكمه ؟
الجواب: النظر إلى بيت الغير بغير إذنه أي مما يكره أن يطلع عليه أحد حرام, و كذلك يحرم النظر إلى شيء أخفاه.
:: فصل في معاصي اللسان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه ” رواه الطبراني .
[ 314 ] – السؤال: ما هي الغيبة ؟ وما هو البهتان ؟
الجواب: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم حياً كان أو ميتاً في خلفه بما فيه بما يكره ، والبهتان أن تذكره بما يكره بما ليس فيه ، وهو أشدّ في التحريم .
[ 315 ] – س: ما هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة ؟
الجواب: الأحوال التي تجوز فيها الغيبة هي التحذ ير كأن يحـذ ر من رجل يغش النـاس في ديـنـهـم أو دنياهم, و في أحوال أخرى, وهي مجموعة في قول بعضهم:
تَظَلَّمْ وَاسْتَعِـنْ وَاسْتَـفـْتِ حَذّ رْ …. و عَرّفْ واذْ كُـرَنْ فِسْقَ المجَاهِرْ
[ 316 ] – ما هي النميمة ؟
الجواب: النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم . قال تعالى { هَمّازٍ مَشّاءٍ بنميم } سورة القلم / 11 ، وهي من الكبائر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يدخل الجنة قتات ” رواه البخاري . والقتات النمام ، والمعنى أنه لا يدخلها مع الأولين .
[ 317 ] – السؤال: ما حكم التحريش بين مسلمين ؟
الجواب: يحرم التحريش بين مسلمَين ولو من غير نقل قول للإفساد بينهما ، وكذلك يحرم التحريش بين البهائم .
[ 318 ] – السؤال: ما هو الكذب ؟
الجواب: الكذب هو كل كلام بخلاف الواقع ، قال عليه الصلاة والسلام : ” لا يصلح الكذب في جِدّ ولا في هزل ” رواه البيهقي .
[ 319 ] – السؤال: ما حكم اليمين الكاذبة ؟
الجواب: يحرم الحلف بالله كذباً ، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من تهاون بتعظيم اسم الله .
[ 320 ] – السؤال: ما هي ألفاظ القذف ؟ وما هو حدّ القاذف ؟
الجواب: ألفاظ القذف كثيرة ، حاصلها كل كلمة تنسب إنساناً أو أحد قرابته إلى الزنى ، فهي قذف لمن نُسب إليه إما صريحاً مطلقاً أو كناية بنية ، ويُحدّ القاذف الحر ثمانين جلدة ، والرقيق نصفها .
[ 321 ] – السؤال: ما حكم سابّ الصحابة ؟
الجواب: سَبُّ الصحابة بالإجمال كفر ، أما سبّ أبي بكر أو عمر أو نحوهما فمن الذنوب الكبيرة ، قال تعالى : { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ }
[ 322 ] – السؤال: ما حكم شهادة الزور ؟
الجواب: شهادة الزور من كبائر الذنوب ، قال صلى الله عليه وسلم ” عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ” رواه البيهقي ، أي شُبّهت به .
[ 323 ] – السؤال: كيف يكون مطل الغني ؟
الجواب: مطل الغني هو أن يقترض مالاً من شخص إلى أجل ثم يحل الأجل ويماطل في دفع الدين مع القدرة على الدفع ، قال صلى الله عليه وسلم : ” مطل الغني ظلم ” رواه أبو داود .
[ 324 ] – السؤال: ما حكم شتم المسلم ولعنه والإستهزاء به ؟
الجواب: يحرم شتم المسلم ولعنه والإستهزاء به وكل كلام مؤذ له بغير حق ، قال عليه الصلاة والسلام : ” سباب المسلم فسوق ” رواه البخاري .
[ 325 ] – السؤال: أعطِ أمثلة عن الكذب على الله ورسوله .
الجواب: الكذب على الله منه ما يؤدي إلى الكفر وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله في شرعه وكذلك نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الأمر على خلاف ما يقول لأن في ذلك تكذيباً لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ، ومنه ما لا يؤدي إلى الكفر ولكنه من كبائر الذنوب .
[ 326 ] – السؤال: ما هي الدعوى الباطلة ؟
الجواب: الدعوى الباطلة كأن يدّعي على شخص ما ليس له اعتماداً على شهادة الزور .
[ 327 ] – السؤال: ما هو الطلاق البدعي ؟
الجواب: الطلاق البدعي كأن يطلق زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ، ويقع هذا الطلاق وإن كان محرماً .
[ 328 ] – السؤال: ما هو الظهار ؟ وماذا فيه ؟
الجواب: الظهار هو كأن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، وهو حرام ، وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فوراً ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ستين مداً ، والكفارة تكون قبل الجماع ، قال تعالى : { من قَبْـلِ أن يَتَماسَّـا } سورة المجادلة / 3 .
[ 329 ] – السؤال: ما هو اللحن في القرءان ؟
الجواب: هو تغيير الصواب في القراءة ، وهو حرام وإن لم يخلّ بالمعنى .
[ 330 ] – السؤال: هل يحرم السؤال للغني بمال أو حرفة ؟
الجواب: من كان له مال يكفيه حاجاته الأصلية ، أو له مهنة تكفيه ، يحرم عليه أن يشحذ .
[ 331 ] – السؤال: كيف يكون النذر بقصد حرمان الوارث ؟
الجواب: كأن ينذر قبل موته كذا لفلان حتى لا يرثه أحد ورثته ويُشهِد شهوداً على ذلك ، ولا يثبت هذا النذر إذا كان بقصد حرمان الوارث .
[ 332 ] – السؤال: كيف يكون ترك الوصية بدين أو عين لا لا يعلمهما غيره ؟ أعط مثالاً على ذلك .
الجواب: رجل كان عنده أمانات لآخر ومات ولم يذكر ذلك في وصية ، ولم يخبر بها ولم يُشهد عليها بحيث يحفظ حق صاحب الأمانة ، فهذا عليه ذنب .
[ 333 ] – السؤال: كيف يكون الإنتماء إلى غير أبيه ؟ وإلى غير مواليه ؟
الجواب: إذا شخص زعم أنه ابن فلان وهو يعلم أنه ليس كذلك فهذا انتمى إلى غير أبيه ، وهو حرام . وإذا زعم أن فلاناً كان مولاه ، أي كان سيده ثم أعتقه ، وهو يعلم أنه ليس كذلك بل كان سيده غيره ، فهذا انتمى إلى غير مواليه ، وهو حرام أيضاً .
[ 334 ] – السؤال: ما معنى الخطبة على خِطبة أخيه ؟
الجواب: إذا مسلم خطب بنتاً وكلم وليها ووافق على خطبته ، ثم جاء شخص فقال لهم : أخطبوني ابنتكم وافسخوا خِطبة ذاك ، هذا حرام لما فيه من الإيذاء والقطيعة .
[ 335 ] – السؤال: تكلم عن الفتوى بغير علم .
الجواب: يحرم الفتوى بغير علم ولو أصابت ، لورود الحديث : ” من قال في القرءان برأيه فقد أخطأ ولو أصاب ” رواه الترمذي ، وحديث : ” من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض ” رواه ابن عساكر .
[ 336 ] – السؤال: ما حكم تعلم العلوم المضرة وتعليمها ؟ وأعط مثلاً .
الجواب: يحرم تعلم علم مضر وتعليمه لغير سبب شرعي ، كتعلم السحر والشعوذة والتنجيم .
[ 337 ] – السؤال: ما حكم من يحكم بغير حكم الله ؟
الجواب: من حكم بغير حكم الله جاحداً لحكم الله ، أو زاعماً أن هذا أفضل من حكم الله ، أو أنه مساو له ، فهذا كافر . أما من حكم بغير الحكم الشرعي لرشوة أو قرابة أو غير ذلك من غير تكذيب للشرع فهذا فاسق ، ولا يكون كافراً .
[ 338 ] – س: ما هو الندب والنياحة ؟
الجواب: الندب هو عدُّ محاسن الميت برفع الصوت نحو: ” واجبلاه, واكهفاه” و النياحة هي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت, و كلاهما حرام.
[ 339 ] – السؤال: ما حكم القول الذي يحث على محرم أو يفتّر عن واجب ؟
الجواب: يحرم كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب ، قال تعالى : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ
عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } سورة المائدة / 2 .
[ 340 ] – السؤال: ما حكم من يقدح في الدين ؟
الجواب: يكفر من يقدح في الدين أي يطعن في القرءان أو الأنبياء أو شعائر الله مثلاً .
[ 341 ] – السؤال: ما معنى التزمير وما حكمه ؟
الجواب: التزمير هو النفخ في المزمار ، وهو حرام .
[ 342 ] – السؤال: ما حكم الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
الجواب: يحرم السكوت لغير عذر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى : { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } سورة المائدة / 79 .
[ 343 ] – السؤال: ما حكم كتم العلم الواجب ؟
الجواب: يحرم كتم العلم الواجب مع وجود الطالب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من سُئل عن علم فكتمه اُلجِم يوم القيامة بلجام من نار ” رواه ابن حبان .
[ 344 ] – س: تكلم عن الضحك لخروج الريح, و عن كتم الشهادة .
الجواب: يحرم الضحك على مسلم لخروج الريح استحقارا له. كذلك يحرم كتم الشهادة, فإذا طلب منه القاضي الشرعي الشهادة فكتمها حرم, قال تعالى: { ومن يكتُمها فإنه ءاثِمٌ قلبُه}, سورة البقرة , ءاية
[ 345 ] – س: تكلم عن رد السلام .
الجواب: رد السلام في بعض الأحوال فرض كفاية, فإذا سلّم مسلم غير فاسق على جماعة مسلمين يجب على هؤلاء رد السلام وجوبا كـفائـيـّا, أي إن ردَّ بعضهم السلام لم يعد فرضـاً على الآخرين. أما إذا خصّ واحدًا معينا بالسلام فيجب عليه الرد وجوبًا عينيًا.
[ 346 ] – س: متى تحرم القُبلة حتى للزوجة ؟
الجواب: تحرم القُبلة المحرِّكة للشهوة للمحرم بنسك أو لصـائم فرضا ولو للزوجة, ويحرم أن يقبل من لا تحل له قُبلته.
:: فصلفي معاصي الأذن
[ 347 ] – السؤال: تكلم عن الإستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه .
الجواب: الإستماع إلى كلام قوم وهم كارهون لذلك بأن علم أنهم يكرهون اطلاعه عليه لا يجوز ، إلا إن كانوا يكيدون للمسلمين فاستمع إليهم بقصد دفع الضرر عن المسلمين فيجوز . قال صلى الله عليه وسلم : ” من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة ” رواه البخاري ، والآنك هو الرصاص المذاب .
[ 348 ] – السؤال: أذكر بعض معاصي الأذن .
الجواب: من معاصي الأذن الإستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة ، والإستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما ، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهراً وكرهه ، ويلزمه الإنكار إن قدر .
:: فصلفي معاصي اليدين
[ 349 ] – السؤال: تكلم عن التطفيف في الكيل والوزن والذرع .
الجواب: يحرم التطفيف في الكيل والوزن والذرع ، والمطففون هم الذين إذا اكتالوا على الناس ، أي إذا أخذوا منهم يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون ، قال تعالى : { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1)الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3 ) } سورة المطففين .
[ 350 ] – س: تكلم عن السرقة و عن حدها.
الجواب: السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة, وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية, ويحد السارق إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى, ثم إن عاد فرجله اليسرى, ثم يده اليسرى, ثم رجله اليمنى.
[ 351 ] – س: تكلم عن النهب والغصب والمكس والغلول.
الجواب: من معاصي اليدين النهب, وهو أخذ المال جهارا, والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة, وهما من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام:” من ظلم قيد شبر من أرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة” رواه البخاري و أبو داود. والمكس هو ما يؤخذ من التجار بغير حق كالعشر ونحوه, قال النووي.” من قال المكس حق السلطان كفر”. وأما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية, وهو من الكبائر .
[ 352 ] – السؤال: تكلم عن القتل ، وعن القصاص ، وعن الكفارة فيه .
الجواب: قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق عمداً أكبر الذنوب بعد الكفر ، وفي القتل الكفارة مطلقاً ، أي إن كان عمداً أو خطئاً أو شبهه ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين . وفي القتل العمد أي قتل المسلم عمداً بغير حق القصاص إلا إن عُفي عنه على الدية أو مجاناً .
وفي الخطأ وشبهه الدية ، والدية : مائة من الإبل في الذكر الحر المسلم ، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة . وتختلف صفات الدية بحسب القتل .
[ 353 ] – السؤال: تكلم عن الضرب بغير حق .
الجواب: يحرم ضرب المسلم أو الذميّ بغير حقّ . ومثله ترويع المسلم بنحو سلاح .
[ 354 ] – السؤال: تكلم عن أخذ الرشوة وإعطائها .
الجواب: يحرم أخذ الرشوة وإعطائها ، قال صاحب التعريفات عن الرشوة : هو ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
[ 355 ] – السؤال: تكلم عن إحراق الحيوان ، والمثلة به .
الجواب: يحرم إحراق الحيوان إلا إذا ءاذى ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق ، فيجوز حينئذ . ومن معاصي اليد المثلة بالحيوان وهي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة .
[ 356 ] – السؤال: ما حكم اللعب بالنرد .
الجواب: اللعب بالنرد حرام من الصغائر ، وأما الشطرنج فجائز .
[ 357 ] – السؤال: تكلم عن اللعب بما فيه قمار .
الجواب: يحرم اللعب بكل ما فيه قمار ، والمجمع على تحريمه هو أن يُخرجَ العوض من الجانبين .
[ 358 ] – السؤال: اذكر بعض ءالات اللهو المحرمة التي يحرم اللعب بها .
الجواب: يحرم اللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار .
[ 359 ] – السؤال: ما حكم لمس الأجنبية ؟
الجواب: يحرم لمس الأجنبية عمداً بغير حائل ولو بلا شهوة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” واليدان زناهما البطش ” رواه مسلم .
[ 360 ] – السؤال: ما حكم تصوير ذي روح .
الجواب: يحرم في مذهب الإمام الشافعي تصوير ذي روح سواء كان مجسماً أو لا .
[ 361 ] – السؤال: تكلم عن منع الزكاة .
الجواب: يحرم منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن ، وإخراج ما لا يجزىء ، أو إعطاؤها من لا يستحقها .
[ 362 ] – السؤال: ما معنى منع الأجير أجرته ، وما الحكم ؟
الجواب: يحرم منع الأجير أجرته أي ترك إعطائها له .
[ 363 ] – السؤال: بين ما يحرم كتابته .
الجواب: يحرم كتابة ما يحرم النطق به .
[ 364 ] – السؤال: ما هي الخيانة وأقسامها ؟
الجواب: الخيانة هي ضد النصيحة ، وقد تكون بالفعل كأكل الأمانة ، وقد تكون بالقول كجحد الأمانة ، وقد تكون بالحال كإيهام المؤتمن بأنه أهل لتحمل الأمانة وهو ليس أهلاً .
[ 365 ] – السؤال: تكلم عن منع المضطر ما يسده ، وعدم إنقاذ غريق .
الجواب: يحرم منع المضطر ما يسده ، وعدم إنقاذ غريق معصوم من غير عذر فيهما ، وهذا بالنسبة للقادر ، وأما غير القادر فلا إثم عليه .
:: فصل في معاصي الفرج
[ 366 ] – السؤال: تكلم عن الزنى .
الجواب: الزنى من الكبائر ، وهو إدخال الحشفة في الفرج ، ويحد الحر المحصن ذكراً كان أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت ، وغيره بمائة جلدة وتغريب سنة للحر ، وينصّف ذلك للرقيق فيجلد خمسين ويغرّب نصف عام .
[ 367 ] – السؤال: تكلم عن اللواط .
الجواب: اللواط هو إدخال الحشفة في الدبر ، وهو من الكبائر ، وحد الفاعل حد الزنى ، وأما المفعول به فحده جلد مائة وتغريب عام .
[ 368 ] – السؤال: ماذا يحرم من الجماع والإستمناء ؟
الجواب: يحرم إتيان البهائم ولو ملكه ، والإستمناء بيد غير الحليلة ، والوطء في الحيض ، أو النفاس ، أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل ، أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة أو مع فقد شرط من شروط الغسل ، ويحرم الزنى ، وإتيان الزوجة في الدبر .
[ 369 ] – السؤال: ماذا يحرم من التكشف ؟
الجواب: يحرم كشف العورة عند من يحرم نظره إليه ككشف الرجل عورته أمام غير زوجته أو أمته ، وكذا يحرم كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة .
[ 370 ] – السؤال: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ؟
الجواب: يحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في الصحراء من غير حائل ، أو بحائل يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ، أو كان ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع ، أما في بيت الخلاء فيجوز استقبال القبلة واستدبارها بذلك بلا كراهة .
[ 371 ] – السؤال: ما حكم التغوط على قبر المسلم ؟
الجواب: يحرم التغوط على قبر مسلم .
[ 372 ] – السؤال: ما حكم البول في المسجد ؟
الجواب: يحرم البول في المسجد ولو في إناء .
[ 373 ] – السؤال: ما حكم البول على المعظّم ؟
يحرم البول على المعظّم أي ما يُعظّم شرعاً .
[ 374 ] – السؤال: ما حكم ترك الختان ؟
الجواب: يحرم ترك الختان للبالغ ، ويجوز عند مالك .
:: فصل في معاصي الرجل
[ 375 ] – السؤال: ما حكم المش في معصية ؟
الجواب: يحرم المشي في المعصية كالمشي في سعاية بمسلم أو قتله بغير حق أو فيما يضره بغير حق .
[ 376 ] – السؤال: ما حكم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق ؟
الجواب: يحرم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو بر والديه أو تربية الأطفال .
[ 377 ] – السؤال: ما حكم التبختر في المشي ؟
الجواب: التبختر في المشي حرام لقوله تعالى : { ولا تمشِ في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تَبْلُغَ الجبال طولاً } سورة الإسراء / 37 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان ” رواه البيهقي . والتبختر في المشي هو أن يمشي مِشية الكِبر والخيَلاء .
[ 378 ] – السؤال: ما حكم تخطي الرقاب ؟
يحرم تخطي الرقاب وذلك لحديث عبد الله ابن بسر : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب ، فقال صلى الله عليه وسلم : ” اجلس فقد ءاذيت ” رواه أبو داود وابن حبان . أما التخطي للفرجة ، أي لسدها فيجوز مع توقي الأذى .
[ 379 ] – السؤال: تكلم عن المرور بين يدي المصلي .
الجواب: يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة بأن تكون هذه السترة مرتفعة قدر ثلثي ذراع فأكثر قريبة منه ثلاثة أذرع يدوية فأقل .
[ 380 ] – السؤال: ما حكم مد الرجل إلى المصحف ؟
الجواب: يحرم مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء لأن في ذلك إهانة له .
[ 381 ] – السؤال: ما حكم المشي إلى محرم والتخلف عن واجب ؟
الجواب: يحرم المشي إلى ما حرم الله على اختلاف أنواعه ، وكذلك إضاعة واجب ، قال صلى الله عليه وسلم : ” وزنى الرجل المشي ” رواه البخاري .
:: فصل في معاصي البدن
[ 382 ] – السؤال: تكلم عن عقوق الوالدين .
الجواب: عقوق الوالدين هو إيذاؤهما أذىً شديداً غير هين ، وهو من كبائر الذنوب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاثة لا يدخلون الجنة العق لوالديه ، والديوث ، ورَجُلَةُ النساء ” رواه ابن حبان ، أي لا يدخلونها مع الأولين .
[ 383 ] – السؤال: تكلم عن الفرار من الزحف .
الجواب: الفرار من الزحف أي الهروب من صف القتال ، فإذا كان المسلمون عددهم أكثر من نصف عدد الكفار ، أو كانوا نصف عددهم ، يحرم عليهم الفرار عندئذ .
[ 384 ] – السؤال: تكلم عن قطيعة الرحم .
الجواب: قطيعة الرحم من الكبائر ، وهي تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الزيارة أو الإحسان ، والرحم الأقارب كالخالات ، والعمات ، وأولادهن .
[ 385 ] – السؤال: ما حكم إيذاء الجار ؟
يحرم إيذاء الجار ولو كان كافراً له أمان أذى ظاهراً .
[ 386 ] – السؤال: ما حكم خضب الشعر بالسواد ؟
الجواب: يحرم خضب الشعر بالسواد للنساء ، وكذا للرجال إلا للجهاد ، وقال بعض العلماء : لا يحرم إلا إذا كان بقصد الغش .
[ 387 ] – السؤال: ما حكم تشبه الرجال بالنساء ؟
الجواب: يحرم تشبُّه الرجال بالنساء وعكسه لحديث : ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ” رواه أبو داود .
[ 388 ] – السؤال: ما حكم استعمال الحناء للرجل ؟
الجواب: يحرم على الرجل استعمال الحناء في اليدين والرجلين لغير حاجة ، لأن فيه تشبهاً بالنساء .
[ 389 ] – السؤال: ما حكم إسبال الثوب ؟
الجواب: يحرم إسبال الثوب ، أي إنزال الثوب على الأرض للفخر ، أما لغير الفخر فيجوز مع الكراهة .
[ 390 ] – السؤال: تكلم عن قطع الفرض والنفل .
الجواب: يحرم قطع الفرض بغير عذر ، وقطع نفل الحج والعمرة ، ولا يحرم قطع نفل الصلاة ونفل الصيام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ” رواه البيهقي .
[ 391 ] – السؤال: تكلم عن محاكاة المؤمن استهزاء به .
الجواب: يحرم محاكاة المؤمن في قول ، أو فعل ، أو إشارة على وجه الإستهزاء به ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم } سورة الحجرات / 11 .
[ 392 ] – السؤال: تكلم عن تتبع عورات المسلمين .
الجواب: يحرم التجسس على عورات الناس أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها ، قال تعالى : { ولا تجسسوا } سورة الحجرات / 12 .
[ 393 ] – السؤال: تكلم عن الوشم .
الجواب: الوشم هو غرز الجلد بالإبرة ثم يُذرّ عليه نحو نيلة ليَزْرق ، وهو حرام لحديث الصحيحين : ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة “
[ 394 ] – السؤال: تكلم عن هجر المسلم .
الجواب: يحرم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث إن كان الهجر بغير عذر شرعي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ” رواه البخاري .
[ 395 ] – السؤال: تكلم عن مجالسة الفاسق .
الجواب: يحرم مجالسة الفاسق فسقاً عملياً كشارب الخمر مثلاً للإيناس له على فسقه .
[ 396 ] – السؤال: تكلم عن لبس الحرير والفضة والذهب للرجل .
الجواب: يحرم على الرجل لبس الذهب والفضة إلا خاتم الفضة ، ويحرم عليه لبس الحرير الذي تخرجه الدودة وما أكثره وزناً منه .
[ 397 ] – السؤال: تكلم عن الخلوة الأجنبية .
الجواب: تحرم الخلوة بأجنبية غير زوجته وأمته التي تحل له ، وتحصل بأن يختلي رجل وامرأة منفردين لا يراهما ثالث ، وفي الحديث : ” لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ” رواه الترمذي .
[ 398 ] – السؤال: تكلم عن سفر المرأة بغير محرم .
الجواب: يحرم سفر ما يسمى سفراً على المرأة بغير نحو محرم .
[ 399 ] – السؤال: تكلم عن استخدام الحر كرهاً .
الجواب: يحرم استخدام الحر كرهاً ، بأن يقهره على عمل لنفسه أو لغيره ، لحديث أبي داود وغيره في النهي عن ذلك .
[ 400 ] – السؤال: تكلم عن معاداة الولي .
الجواب: يحرم معاداة أولياء الله ، والولي هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل ، قال صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : ” من عادى لي ولياً فقد ءاذنته بالحرب ” رواه البخاري .
[ 401 ] – السؤال: تكلم عن ترويج الزائف .
الجواب: يحرم ترويج الزائف ، وذلك يدخل في الغش .
[ 402 ] – السؤال: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة ؟
الجواب: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الذي يأكل أو يشرب في ءانية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ” رواه مسلم .
[ 403 ] – السؤال: تكلم عن الإعانة على المعصية .
الجواب: يحرم الإعانة على المعصية . قال تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } سورة المائدة / 2 .
[ 404 ] – السؤال: ما حكم ترك الفرائض ؟
الجواب: يحرم ترك الفرض من صلاة أو غيرها ، أو فعله صورة مع الإخلال بركن أو شرط ، أو مع فعل مبطل له ، ويحرم تأخير الفرض عن وقته لغير عذر .
[ 405 ] – السؤال: تكلم عن اتخاذ الحيوان غرضاً ، وعن رميه بالمثقل المذفف .
الجواب: يحرم اتخاذ الحيوان هدفاً يرمى إليه للهو أو لتعلم الرماية ، إلا ما استحب قتله فيرمي إليه بنية قتله لا تعذيبه ، وكذلك يحرم رمي الصيد بالمثقّل المذفّف ، والمثقل ما يقتل بثقله كالصخرة ، والمذفف هو المسرع لإزهاق الروح كالرصاص الذي عرف استعماله للصيد .
[ 406 ] – السؤال: ما حكم إحداد المرأة ؟
الجواب: يحرم ترك الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد ، وهو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء عدّتها ، ولا يجوز للمحدة أن تخرج من بيتها إلا لعذر مدة العدة ، . وأما غير الزوجة فلا تزيد في الإحداد على ثلاثة أيام . ولا يحرم على المحدّة التكلم مع الأجانب كلاماً غير محرّم ، ولا يحرم عليها الجلوس في شرفة البيت .
[ 407 ] – السؤال: ما حكم تنجيس المسجد أو تقذيره ؟
الجواب: يحرم تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر كالبزاق والمخاط ، لأن حفظ المسجد عن ذلك من تعظيم شعائر الله .
[ 408 ] – السؤال: تكلم عن التهاون بالحج .
الجواب: إذا قصّر شخص بالحج بعد الإستطالة إلى أن مات ولم يحج ، فذلك حرام .
[ 409 ] – السؤال: متى يحرم الإستدانة في المباح ؟
الجواب: يحرم الإستدانة لمن لا يرجو وفاء دينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك .
[ 410 ] – السؤال: ما حكم إنظار المعسر ؟
الجواب: يجب إنظار المعسر ، وهو العاجز عن قضاء ما عليه من الدين ، فإن ترك الدائن إنظاره مع علمه بحاله وذلك بملازمته لمضايقته أو حبسه حرم .
[ 411 ] – السؤال: تكلم عن بذل المال في معصية .
الجواب: يحرم بذل المال في معصية ، كأن يصرفه في شراء ءالات الملاهي ، وفي الميسر ونحوه .
[ 412 ] – السؤال: تكلم عن الإستهانة بالمصحف .
الجواب: من معاصي البدن الإستهانة بالمصحف ، أي فعل ما يشعر ترك تعظيمه ، وكذلك فعل ذلك بعلم شرعي ككتب الفقه والحديث والتفسير ، كأن يتوسدها .
[ 413 ] – السؤال: تكلم عن تغيير منار الأرض ، وعن التصرف بالشارع .
الجواب: من معاصي البدن تغيير منار الأرض بأن يُدخل من حدود جاره شيئاً في حدّ أرضه ، وكذلك التصرف بالشارع بما فيه ضرر للمارة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وَلَعَنَ الله من غيَّر منار الأرض ” رواه مسلم .
[ 414 ] – السؤال: فيم يحرم استعمال المعار ؟
الجواب: يحرم استعمال المعار في غير المأذون له فيه ، ويحرم أن يزيد على المدة المأذون له فيها ، وإعارته لغيره بغير رضا المالك .
[ 415 ] – السؤال: ما معنى تحجير المباح ، واذكر بعض ما يحرم تحجيره من المباح ؟
الجواب: يحرم تحجير المباح وهو منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص ، كالمرعى ، والإحتطاب من الموات ، والملح من معدنه ، والنقدين من معدنهما ، وكذلك الماء للشرب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون شركاء في ثلاثة ، الماء والكلأ والنار ” رواه أبو داود .
[ 416 ] – السؤال: متى يجوز استعمال اللقطة ؟
الجواب: يجوز استعمال اللقطة بعد التعريف عنها المدة المطلوبة في الشرع وتملكها ، مع نية أن يغرم لصاحبها إن ظهر .
[ 417 ] – السؤال: ما حكم الجلوس مع مشاهدة المنكر ؟
الجواب: يحرم الجلوس في مكان مع مشاهدة المنكر لغير عذر .
[ 418 ] – السؤال: تكلم عن التطفل في الولائم .
الجواب: يحرم التطفل في الولائم كأن يذهب إلى الوليمة من غير أن يُدعى ، وهو لا يعلم رضاهم ولم يأذنوا له ، أو أذنوا له حياء .
[ 419 ] – السؤال: تكلم عن عدم التسوية بين الزوجات .
الجواب: يحرم ترك العدل بين الزوجات في النفقة الواجبة والمبيت ، كأن يرجح واحدة من الزوجتين على غيرها ظلماً في النفقة الواجبة أو المبيت ، وليس عليه أن يسوى بينهن بالمحبة القلبية والجماع .
[ 420 ] – السؤال: تكلم عن خروج المرأة إن كانت متعطرة من البيت .
الجواب: يحرم خروج المرأة من بيتها متعطرة بقصد التعرض للرجال ، وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ، ساترة ما يجب عليها ستره ولم يكن قصدها التعرض للرجال ، فهو مكروه تنزيهاً .
[ 421 ] – السؤال: تكلم عن السحر .
الجواب: يحرم استعمال السحر وتعليمه وتعلمه لمن يعمل به .
[ 422 ] – السؤال: تكلم عن الخروج عن طاعة الإمام .
الجواب: من معاصي البدن الخروج عن طاعة الإمام ، فلا يجوز قتاله لخلعه وإن كان فاسقاً .
[ 423 ] – السؤال: متى يحرم التولي على يتيم ، أو مسجد ، أو قضاء ؟
الجواب: يحرم التولي على يتيم ، أو مسجد ، أو قضاء ، أو نحو ذلك مع العلم بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة .
[ 424 ] – السؤال: تكلم عن إيواء الظالم .
الجواب: من المعاصي إيواء الظالم لمناصرته ، ليحول بن الظالم وبين من يريد أخذ الحق منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله من ءاوى محدثاً ” أي ظالماً ، رواه مسلم .
[ 425 ] – السؤال: ما حكم ترويع المسلمين ؟
الجواب: يحرم ترويع المسلمين وإخافتهم بغير حق .
[ 426 ] – السؤال: ما حكم قطع الطريق ؟ وما حد من فعل ذلك ؟
الجواب: يحرم قطع الطريق سواء حصل قتل وأخذ مال أو لا ، ويحد قاطع الطريق بحسب جنايته بتعزير ، أو بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، فإن عاد فيده اليسرى ورجله اليمنى ، أو بقتل ثم صلب ، ثم يصلى عليه ويدفن إن كان مسلماً .
[ 427 ] – السؤال: تكلم عن الوفاء بالنذر .
الجواب: يحرم ترك الوفاء بالنذر ، ولكن إن كان النذر في معصية أو في غير قربة فإنه لا يصح ولا يجب الوفاء به .
[ 428 ] – السؤال: تكلم عن الوصال في الصوم .
الجواب: يحرم الوصال في الصوم ، وهو أن يصوم يومين فأكثر من غير أن يتناول شيئاً من الطعام أو الشراب في الليل عمداً .
[ 429 ] – السؤال: تكلم عن ءاخذ مجلس غيره .
الجواب: يحرم أخذ مجلس المسلم ، وكذلك يحرم أخذ نوبته ، وذلك كأن يكون مدرس في مجلس تدريس فيقوم ليقضي حاجة فيأتي من يحتل مكانه بدون سبب شرعي .
والله تعالى أعلم وأحكم.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website