السؤال:
السلام عليكم.
أشكركم على هذا الموقع الرائع والمتنوع. لدي سؤال عن زكاة المال.. هل يجب علي دفع الزكاة بالعملة الورقية كالدولار؟ يعني ان كان لدي مبلغ مثل خمسة ءالاف دولار في البنك هل يجب علي دفع الزكاة عليها؟ أشكركم.
الجواب:
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ سيّدنا محمّدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى كلِّ رسول أرسله.
أما بعد عباد الله ، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العليّ العظيم القائل في محكم التنْزيل : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. سورة التوبة/34.
اعلم أخي المؤمن أنه تجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضة وأمّا غير الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي ومالك واحمد رضي الله عنهم وقد نصّ على ذلك أئمة من المذاهب الثلاثة المذكورة كما في “المدونة” للإمام مالك وشرح المنتهى للحنابلة وغيرهما.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
وتجب عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لأنها تروج رواج الذهب والفضة فمن أخذ بمذاهب الأئمّة الثلاثة فلا يُعترض عليه ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكّاها أخذ بالاحتياط.
وإن اعترض معترض في هذه المسئلة فإنما هو اعتراض على الأئمّة أصحاب المذاهب المعتبرة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين فيقال له: ليس لك أن تنكر فإن الله تعالى ما ذكر في القرءان وعيدًا إلا فيمن يكنِز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله. فليتق الله امرؤ وليحذر أن يهرف بما لا يعرف فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية والموت ءات لكل منا وكل ءات قريب.
فائدة: تجبُ الزكاةُ في المالِ الذي هو وَفْرَهْ وَمَضى عليه عامٌ وَبَلغَ النصابَ. النصابُ هو ما يعادلُ من الذهبِ الخالِصِ بالغرامات 84,875 غرام يعني أقل من نصفِ اوقية، قيمةُ هذا الذهبِ الخالِصِ 84,875 غرام بالعملَةِ من جمّدَهُ سنةً تجبُ في عملتِهِ زكاةٌ وهي ربعُ العشرِ أي 2.5 بالمئة. فمنْ كانَ عندَهُ مالٌ نقديٌ يوازي قيمةَ هذا الذهبِ فإنّه يخرجُ عن كلّ مئةِ دولار مثلاً، دولارين ونصف.