من معاصي اليد التي هي من الكبائر إحراق الحيوان الحيّ بالنار
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
سواءٌ أكان مأكولا أم غير مأكول،صغيراً أم غيره
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يُعَذبُ بالنار إلا ربّ النار. رواه أبو داود في صحيحه كتاب الجهاد.
وهذا إذا لم يتعّينٍ الإحراق طريقاُ لدَرْءِ ضررِهِ الذي يتأتى منه ضرر.
وأمّا إذا لم يمكنْ دفعُ ضرَرِهِ إلا بالإحراق فعندئذ يجوز إحراقه.
وأما وَسْمُ البهيمة في وجهها فهو حرامٌ من الكبائر وذلك لثبوت النهي عن ذلك. فقد ثبت أنّ النبيّ مَرّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهه فقال: لعن الله الذي وَسَمه. رواه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة
ومعنى وُسِمَ في وجهه أي جُعِلَ في وجهه علامة بطريق الكيّ لتمييزه عن غيره.
وأما صعْق البقر ونحوه بالكهرباء قبل ذبحه فلا يجوز لأن فيه تعذيبا لها بلا حاجة.
وكذلك لا يجوز خصْيُ بعض البهائم كالهِرِّ
وممّا هو حرام غرز الدّودة الحيّة بنحو إبرة ليُصاد بها السّمك لأنّ في ذلك تعذيبا لها
وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان الحيّ
ومعناه تقطيع الأجزاء وتغيير الخِلقة لأنّ في ذلك تعذيبا له فلا يجوز فقأ عينه أو قطع رِجْله أو يده أو أنفه أو أذنه ونحو ذلك حتى لو كان هذا الحيوان مما يُسَنّ قتله كالخنزير والقرد
وأما تشريح البهائم للدّراسة وهي حيّة بعد تخديرها فإنْ كانت مما يجوز قتله كالحية والعقرب ولا تتعذب بذلك فيجوز. انظر بغية الطالب طبعة 4 جزء2 صحيفة 282 الهامش