بِالإِجْمَاعِ أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمَسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
قال الإمام الحافظ المجتهد أبو الحسن علي بن القطان الفاسي (توفّي 628 هـ) في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس، ذكر دم الحيض ولوازمه (وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه). انتهى
وَقَالَ القَاضِي أَبُو الطَّيِبِ البَاقِلَّانِيُّ المَالِكِىُّ (أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْر خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).
وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ ذَلِكَ عَنِ المَحَامِلِيِّ فِي المَجْمُوْعِ وَاعْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ وَأَطَالَ وَحَكَى فِي ذَلِكَ خَمْسَةَ مَذَاهِبَ فِي أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ فِي الصَّحَابَةِ فِي أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
وَقَالَ بَدْرُ الدِّيْنِ العَيْنِيُّ الحَنَفِيُّ فِي عُمْدَةِ القَارِي (وَعند جُمْهُور الْفُقَهَاء أَقَلُّ الطُّهْر خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا، وَبِه قَالَ الثَّوْريُّ وَالشَّافِعِيّ).
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر (ذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ فِيمَا نَعْلَمُ، وَفِي الْمُهَذّب لَا أَعْرِفُ فِيْهِ خِلَافًا).
وَقَالَ الْمحَامِلِيُّ (أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِالْإِجْمَاعِ، وَنَحْوُهُ فِي التَّهْذِيْبِ لِلْبَغَوِيِّ).
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website