التحوّل من مذهب لآخر فيجوز إذا لم يؤد إلى مخالفة الإجماع ,أي لم يؤد إلى عمل اتفق المجتهدون على عدم جوازه. وأما تتبع رخص المذاهب فيجوز لا على الإطلاق، بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهدون في المسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مسئلة واحدة تركيبٌ من اجتهادين لم يجزه واحدٌ من المجتهدين.
والمعتمد أن تتبع الرخص ليس بفسق كما قال بعض الشافعية وغيرهم وقد صرّح بذلك ابن أمير الحاج الحنفي تلميذ الحافظ ابن حجر وغيره بل هو القول الراجح الموافق للحديث الذي أخرجه البخاري [ما خيّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا] وحديث البخاري أيضًا [كان رسول الله يحب ما يخفف عن أمته].
والتلفيق جوّزه بعض ومنعه بعض ,فالذين جوّزوه أجازوا لمن كان متوضئًا على مذهب أبي حنيفة وضوءًا صحيحا ثم لمس أجنبية أن يصلي على مذهب الشافعي، وقد قال العلماء [إن ترك التلفيق أحسن خروجًا من الخلاف].
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website