سؤال: ما حكم من بدأ صومه مع أهل بلدته، ثم سافر لبلد آخر أو العكس، وكانت هذه البلد قد بدأت الصوم قبل بلدته بيوم أو بعده بيوم؟ هل يتابعهم في الصيام ولو كان قد أتم الثلاثين؟
الجواب على المذهب الشافعي رضي الله عنه، ففي كتاب المنهاج وشرحه ما نصه:
(وإذا لم نوجب على) أهل (البلد الآخر) وهو البعيد (فسافر إليه من بلد الرؤية) من صام به (فالأصح أنه يوافقهم) وجوبا (في الصوم آخرا) وإن كان قد أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك، والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه (ومن سافر من البلد الآخر) أي الذي لم ير فيه (إلى بلد الرؤية عيد معهم) وجوبا لما مر، سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم (وقضى يوما) إن صام ثمانية وعشرين لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك.
(و) على الأصح (من أصبح معيدا فسارت سفينته) مثلا (إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) وجوبا لما مر.
والثاني لا يجب إمساكه لأنه لم يرد فيه أثر، وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد. اهـ
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website