فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ عَمْدًا لَا تَحِلُّ، أَمَّا إِذَا نَسِيَ فَتَحِلُّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَو تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا تَحِلُّ.
ما ذُبِحَ من غيرِ أن يُسمَّى الله عليه عندَ ذبحِهِ عمْدًا مِنْ غيرِ نِسيانٍ فيجوزُ أكلهُ في مذهبِ الإمام الشافعي رضيَ اللهُ عنه ولا يَحِلُّ أكلهُ في الـمذاهبِ الثلاثةِ الأخرى مالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمد بنِ حنبل، وحُجَّتُهم ظاهِرُ الآية ﴿ولا تأكلوا مِمَّا لَم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليهِ وإنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ سورة الأنعام، فإنهم فهِموا منَ الآيةِ أنَّ الأكلَ منه فِسْقٌ إلا إنْ نَسِيَ التسميةَ عندَ ذبحِها فيحلُّ أكلُها عندهم.
أمّا الإمامُ الشافعيّ رضي الله عنه فإنه فهِمَ أنّ التسميةَ عندَ الذبحِ سُنَّةٌ ليستْ واجبةً، والآيةُ فسَّرها ﴿ولا تأكلوا مِمَّا لَم يُذكَرِ اسمُ اللهِ﴾ أي مِنْ أجلِ الكُفرِ والشركِ، أي رُفِعَ عليه اسمُ غير اللهِ أي للشركِ، وقولهُ تعالى ﴿أو فِسْقًا أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بهِ﴾ سورة الأنعام، يُفَسِّرُ تلكَ الجملة، ويؤيدُ ذلكَ ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ بإسنادٍ صحيحٍ إلى ابنِ عباسٍ مَوقوفًا عليه ولهُ شاهدٌ عندَ أبي داود في مَراسيلهِ بلفظِ (ذبيحةُ المُسلمِ حَلالٌ ذُكِرَ اسمَ اللهِ عَليهَا أَم لَم يُذكَر).
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website