ومن كتاب عشرة النساء:
1401- أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ «أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
1402- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَظُنُّهُ عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ».
1403- أخبرنا ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته.
1404- قال الشافعي: قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثله، وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان سنين.
1405- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا.
قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.
قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
1406- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا.
1407- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن أجيزهما جميعا قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه.
1408- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عنِ ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معمر جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت لا قال فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني.
1409- أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عنِ ابن المسيب في قوله {الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} الآية قال هي منسوخة نسختها: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} فهي من أيامى المسلمين.
1410- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونِ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةٌ لا تُرَدُّ يَدَ لامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَطَلِّقْهَا، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: فَأَمْسِكْهَا إِذًا».
1411- أخبرنا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله بن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
1412- أخبرنا مسلم وسعيد، عنِ ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها.
1413- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
1414- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا آمِنَةُ بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا، قَالَ: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلا نِكَاحَ لَهَا، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم».
1415- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ».
1416- أخبرنا الثقة، عنِ ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها يخطب إليها المرأة من أهلها فتتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
1417- أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عنِ ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها.
1418- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عنِ ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وأحسب مسلمًا قد سمعه من ابن خثيم.
1419- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.