باب الأئمة من قريش ، ولا يصلح إمامان في عصر واحد
2495 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمر الحرشي ، نا القعنبي ، نا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم ”
2496 – وروينا عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الأئمة من قريش ”
2497 – وفي حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما ”
2498 – وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” فوا ببيعة الأول فالأول ”
2499 – وقال عمر حين قالت الأنصار : ” منا أمير ، ومنكم أمير : سيفان في غمد واحد إذا لا يصلحان “باب السمع والطاعة للإمام ، ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية ، والصبر على أذى يصيبه منه ، وترك الخروج عليه
2500 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، نا يحيى بن حصين الأحمسي ، قال : أخبرتني جدتي واسمها أم حصين الأحمسية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن استعمل عليكم عبد حبشي ، ما قادكم بكتاب الله عز وجل ، فاسمعوا له وأطيعوا ”
2501 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن أبي إسحاق الصغاني ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة ”
2502 – وروينا في ، حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة قيد شبر فيموت إلا مات ميتة جاهلية ” أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، نا أبو رجاء ، قال : سمعت ابن عباس ، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج
2503 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا حماد بن زيد ، نا عبد الله بن المختار ، ورجل ، سماه عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ، فيفرق جماعتهم ، فاقتلوه ”
2504 – وروينا في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ومن بايع إماما ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، وإن جاء أحد ينازعه ، فاضربوا عنق الآخر ”
2505 – وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد الثقفي ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب : لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ” فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق2506 – ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان ، عنه عن الزهري ، عن أنس ، وزاد في الحديث : ” حتى تشهدوا ألا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ” وبمعناه روي عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعن أبي العنبس سعيد بن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وذكروا فيه ” وتؤتوا الزكاة ” وهو في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب السيرة في قتال أهل البغي
2507 – أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، نا أبو غسان ، نا زياد البكائي ، نا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم ، مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب ، قال : ” بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم ”
2508 – وروينا عن أبي بكر الصديق ، أنه ” كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا ”
2509 – وروينا عن علي ، أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : ” لا نبتدؤكم بقتال “2510 – وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن ” ادفعوا إلينا قاتله نقتله به . قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم ”
2511 – وروينا عن علي ، أنه ” لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ” قال الراوي : ثم رأيتها أخذت بعد
2512 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : ” أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا ”
2513 – وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، وروي معناه ، عن أبي أمامة ، عن علي ، في حرب صفين . وفي رواية أبي فاختة : أن عليا ، أتي بأسير يوم صفين ، فقال : ” لا تقتلني صبرا ، فقال علي : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله ” قال الشافعي : ” والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : ” لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين ” وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى
2514 – أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري : ” أن الفتنة الأولى ، ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه ” قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة فقدقال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولو لم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي : ما أصاب أهل الردة المسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم قال الشافعي : ” وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ” وقال في موضع آخر ” وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية . زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم قال الشافعي : ” وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة رضي الله عنه ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : ” أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله “كتاب المرتد
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website