باب البيوع
قال الله عز وجل : كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال : أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
1437 – قال مجاهد : من التجارة . وقال : ” لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ”
1438 – ، قال قتادة : ” التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها ”
1439 – وفي حديث سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه سئل : أي كسب الرجل أطيب ؟ قال : ” عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور ” وروي ذلك موصولا واختلف في إسناده
1440 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا موسى بن الحسن بن عباد ، وعمرو بن تميم الطبري ، قالا : ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ثم إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب “
باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه
1441 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، أخبرني الوليد بن كثير ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق ”
1442 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن قيس بن أبي غرذة ، قال : ” كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا السماسرة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : ” يا معشر التجار ، إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة ”
باب بيع خيار الرؤية
1443 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ”
1444 – وروينا عن حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ” لا تبع ما ليس عندك ”
1445 – وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول ، يرفع الحديث : ” من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ” فهذا منقطع وابن أبي مريم هذا ضعيف ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث وإنما روي عن الحسن ، وابن سيرين من قولهما وروي عن عثمان ، وطلحة ، وجبير بن مطعم : ” ما دل على جواز بيع خيار الرؤية ” وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم
باب خيار المتبايعين
1446 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا الحميدي ، ثنا ابن جريج ، قال : أتيت نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي قال :سمعت عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ” قال : فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ، ثم رجع
1447 – ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ”
1448 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد ، قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ”
1449 – وروينا عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ” ، وعن أبي برزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدانوروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر
1450 – وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له ”
1451 – وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ”
1452 – وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد الله ، من مذهبهم . قال الشافعي : ” لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ” وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه . قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان
1453 – فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاوكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” بع وقل : لا خلابة ” فكنت أسمعه يقول : لا خذابة لا خذابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي وجعل الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم
باب تحريم الربا قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1454 – أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا هشيم بن بشير ، أنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : ” هم سواء ”
1455 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ،وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز ”
1456 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا محمد بن أيوب ، أنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر ، حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الطعام ، مثلا بمثل ”
1457 – وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع ، فقال عمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ” كذا قال : ” جارتي ” ، وقال غيره عن مالك : ” خازني “1458 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا يزيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم ”
1459 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إسحاق ، قالا : ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أكل تمر خيبر هكذا ؟ ” فقال : لا يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أوبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ” قلت : قوله ” وكذلك الميزان ” يقال إنه من قول أبي سعيد الخدري ، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب والفضة . فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ” قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة فرجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا في النسيئة ، حين سمع ذلك من أبي سعيد الخدري ، والذي روي في هذا الحديث : ” وكل ما يكال ويوزن ” رواية حبان بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد ، وقد تكلموا فيه
باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
1460 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ”
1461 – ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ” قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخبره ، فذكره وروينا فيه عن علي ، وابن عمر
1462 – وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ” يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين
1463 – وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ” نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ” والله أعلمباب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما
1464 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا حتى يميز بينه وبينها ” قال : إنما أردت الحجارة . قال : ” لا حتى يميز بينهما ” قال : فرده حتى ميز بينهما وفي رواية عامر بن يحيى ، عن حنش ، أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، ثم ذكر الحديث وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا ، وحديث ابن المبارك ، عن سعيد ، في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة
باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
1465 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ،عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن مالك ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : ” أينقص الرطب إذا يبس ؟ ” قالوا : نعم . فنهى عنه
1466 – ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد ، إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد الله بن يزيد ، ورواه أيضا عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، وخالفهم يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد ، فقال فيه : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس
1467 – وفي الحديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تبيعوا التمر بالتمر ” وفي رواية أخرى : ” لا تبيعوا التمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل ”
1468 – وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : ” أينقص الرطب إذا يبس ؟ ” قالوا : نعم . فقال : ” لا يباع رطب بيابس “وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم
باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1469 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نهى عن بيع الحيوان باللحم ” هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال ، فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولا وهو باطل ، وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر : عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت
1470 – وروي عن أبي يحيى ، عن أبي صالح ، مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق ، أنه : ” كره بيع الحيوان باللحم ” وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره
1471 – قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الشاة باللحم “، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي ، يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكره
باب ثمن الحائط يباع أصله
1472 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن مالك ، قال : وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من باع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ”
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1473 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ، وما تزهى ؟ قال : ” حتى تحمر ” ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أرأيت إذا منع الله الثمرةفبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ” لفظ حديثهما سواء . وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر . وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك
1474 – وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض ” مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ورواه سالم بن عبد الله ، وعبد الله بن دينار ، وغيرهما عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ، ورواه زيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنسباب في وضع الجائحة
1475 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح ” قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه ” أمر بوضع الجوائح ” ثم زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه
1476 – وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه ، وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه ، أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تألى أن لايفعل خيرا ” فسمع بذلك رب المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو له قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه – والله أعلم – دلالة على أن لا توضع الجائحة . قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الرجال ، غير أنه لم يذكر الثمرة
باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنية إلا أن تعلم
1477 – أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ” ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسير فقال : والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمربالتمر ، وزاد : ورخص في بيع العرايا . ورواه أيوب ، عن أبي الزبير ، وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا . وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : وعن الثنايا إلا أن يعلم
1478 – وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : ” نهى عن المخاضرة ” ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ، ويدخل فيها أيضا الرطب والبقول
1479 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل المسمى من التمر ”
باب الرخصة في بيع العرايا
1480 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، قال :أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر ”
1481 – وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : ” رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك ”
1482 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، قال : ” رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا ”
1483 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، نا موسى بن الحسين بن عباد ، قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال :” ذلك الربا ذلك المزابنة ” ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، رواه ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا
1484 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ” شك داود قال : خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
باب النهي عن بيع ما لم يقبض
1485 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : ” أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباعحتى يقبض ” قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله
1486 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : ” يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ”
1487 – وروينا في حديث عتاب بن أسيد : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن ”
1488 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : ” كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ”
1489 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ، ببغداد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أبي مسلم ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكونللبائع الزيادة وعليه النقصان ”
1490 – وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : ” صاع البائع وصاع المشتري ” وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
1491 – وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة ”
1492 – فروينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : ” لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء ” أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، فذكره . وهذا مما يتفرد به سماك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه
باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1493 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو نصرمحمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ”
1494 – وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وأحمد بن سهل ، قالا : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ” من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ”
1495 – وروينا في حديث سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود ، قال : ” من اشترى شاة محفلة ، فليرد معها صاعا من تمر ” أخبرناه أبو عمرو الأديب ، نا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يحيى الروياني ، ثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، نا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، يقول : حدثنا أبو عثمان ، فذكره وقد رواه أبو خالد الأحمر ، عن التيمي فرفعه وروي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهما وعن الحسن ، مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلمباب الرد بالعيب والخراج بالضمان
1496 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف الغفاري ، قال : خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة ، عن عائشة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان ”
1497 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : ” أن رجلا ، اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه استغله منذ زمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الغلة بالضمان ” ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة بإسناده مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ،فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن علي ، في الوطء : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ وحديث عمر أيضا منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر ، وجابر الجعفي متروك ، والله أعلم قلت : حديث الحسن عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : ” عهدة الرقيق ثلاث ليال ، وقيل : أربع ” منقطع ، والحسن لم يسمعه من عقبة وقيل عنه عن سمرة قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث ، خاص
باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1498 – أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، نا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ” هكذا رواه سالم ، عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه ، موصولا ومرسلاوعن علي ، وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما
1499 – وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له ” وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع في المتن
1500 – وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه : أن ابن مسعود ، ” أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك لي . ثم تركه . وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أعتق عبدا فماله للذي أعتق ” قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران ، ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود مرسلا
باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
1501 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال : كيف تبيع ؟ فأخبره ، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس منا من غشنا “
1502 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له ”
باب البيع بالبراءة من العيب
1503 – أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : ” بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم ” والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة . إسناد حديثهما ضعيف وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، في جواز بيع المرابحة
1504 – وعن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : ” تستبرأ الأمة إذااشتريت بحيضة ”
1505 – وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم محبة قالت : ” يا أم المؤمنين ، إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا ، فقالت لها : بئس ما اشتريت ، وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب هكذا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق ، وفي رواية أخرى : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، فهذا إن صح ، فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول ، ثم قد روي عن ابن عمر ، وشريح ، أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه . والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيدا رضي الله عنه الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله
باب اختلاف المتبايعين
1506 – أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار” وهذا مرسل بين عون وعبد الله وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع
1507 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا ”
1508 – ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ” هكذا رواه هشيم ، عن ابن أبي ليلى ” والبيع قائم ” ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقال فيه : ” والسلعة كما هي بعينها ” ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرةباب من اشترى مملوكا ليعتقه
1509 – أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد ، ومحمد بن نصر ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق ”
باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك
1510 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ” ، وروي أيضا ، عن ابن عمر ، مرفوعا وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر
1511 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بنمحمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ” قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
1512 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” حرام شف ما لم يضمن ” ورواه ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
1513 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ”
1514 – أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ” قال مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها
1515 – وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يبع بعضكم على بيع بعض ” قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه
1516 – وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يسوم الرجل على سوم أخيه ” ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة
1517 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ” قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه
1518 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا ، فصاحبه إذا أتى السوقبالخيار ” ورواه أيضا هشام بن حسان ، وأيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين
1519 – أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يبيع حاضر لباد ” قال : قلت : ما ” لا يبيع حاضر لباد ” ؟ قال : لا تكن له سمسارا قال الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى وقوله ، يعني في رواية جابر : ” دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ” يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض
1520 – وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : ” لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة ” قال مالك : والمضامين : ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال . وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك ، وفسرهما أبو عبيد كما فسرهما الشافعي
1521 – وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعا : أنه : ” نهى عن المجر ” وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة
1522 – وفي حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في : النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن
1523 – وروي عن ابن مسعود ، مرفوعا أنه قال : ” لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ” والصحيح أنه عنه موقوف عليه
1524 – وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعا : أنه ” نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص ” ، وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان
1525 – وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ” وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لكباب القرض وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : ” كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ” ، وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما
1526 – وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : ” من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه ”
1527 – وبإسناده فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه بلغه عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : ” إن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت ، وإن هو أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته ”
1528 – وروي عن عبد الله بن مسعود ، مرفوعا : ” من أقرض ورقاء مرتين كان كعدل صدقة مرة ” ، وروي في معناه عن أبي الدرداء ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب في إقراض الحيوان غير الجواري
1529 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللهالأصبهاني الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : ” أعطوه ” ، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال : ” أعطوه ” فقال : أوفيتني أوفاك الله عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن خياركم أحسنكم قضاء ”
باب التشديد في الدين
1530 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك ” فلما جلس دعاه فقال : ” كيف قلت ؟ ” فعاد عليه ؛ فقال : ” إلا الدين ، كذلك أخبرني جبريل عليه السلام ”
1531 – وروينا عن عقبة بن عامر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : ” لا تخيفوا أنفسكم ” ، فقيل له : وبم نخيف أنفسنا ؟ قال : ” بالدين ” وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم ويقول : ” إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف “باب من أنظر معسرا أو تجاوز عن موسر
1532 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر محمد بن علي بن الفقيه الشيرازي ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش : أن حذيفة ، حدثهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : لا . قالوا : تذكر . قال : كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر ” . قال : ” فقال الله تعالى : تجوزوا عنه ”
1533 – وروينا عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا وليضع عنه ”
1534 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، أنا محمد بن عمر بن جميل ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى ” ورواه أيضا أبو غسان ، عن محمد بن المنكدرباب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1535 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ” وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، ومنهم : ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم
1536 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ”
1537 – وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : ” أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد ” فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا . والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه
1538 – وفي حديث سفيان بن أبي زهير ، وهو رجل من أزد شنوءة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ” ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير . . . . . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي ورب هذا المسجد . وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة
1539 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، ثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن محمد بن أعين ، ثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، ؟ فقال : ” زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك”
1540 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد ، من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” الهرة ليست بنجس ” صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب
باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين
1541 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يقول : ” إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام ” فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : ” قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوهاوجملوها فأكلوا ثمنها ”
1542 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال : ” لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، إن الله قد حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ”
باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ
1543 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن أبا المنهال ، أخبره أن إياس بن عبد قال للناس : ” لا تبيعوا فضل الماء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ” قال الشافعي : معنى الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه : وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر يسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنهمالك لما حمل ، والله أعلم
باب كراهية بيع المصاحف
1544 – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو منصور النضروي ، قال : ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : ” كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف ” ، وروينا في كراهيته عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم . قال الشافعي رضي الله عنه : ونحن نكره بيعها قلت : وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، وما روي عن ابن عباس : اشتر المصحف ولا تبعه يدل على ذلك ، والله أعلم
باب كراهية بيع المضطر
1545 – أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان ، نا حامد بن شعيب ، ثنا سريج بن يونس ، ثنا هشيم ، عن أبي عامر المزني ، ثنا شيخ ، من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، فقال : ” يأتي على الناس زمان تقدم الأشرار ليست بالأخيار ويبايع المضطر فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك ” ورواه أبو داود ، عن محمد بن عيسى ، عن هشيم ، نا صالح بن عامر قال أبو داود : كذا قال محمد ، قال : ثنا شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، أو قال : قال علي : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه . ولم يؤمر بذلك . قال الله عز وجل : ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطر ، ثم ذكر الحديث أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن عيسى فذكره . وصالح هذا هو ابن رستم أبو عامر
1546 – وروي في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : ” ولا تشترين مال امرئ مسلم في ضغطة ”
باب جواز السلم
1547 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : ” أشهد أن السلف المضمون ، إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ”
1548 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمدبن أيوب اللخمي ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، قال : وأنا سليمان ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ” وفي حديث الفريابي : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
1549 – حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ، قال : اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : ” كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم ” قال : وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك
1550 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان : ” لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله ”
1551 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ” لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير واضرب له أجلا “1552 – وروينا في الحديث الطويل عن عبد الله بن سلام ، في سبب إسلام زيد بن سعنة قال : فقال زيد : يا محمد ، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال : ” لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان ” قال زيد : فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل
باب السلم الحال أجازه عطاء بن أبي رباح
1553 – وأخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا يحيى بن عمير ، مولى بني أسد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ” اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق تمر عجوة ، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرا ، فلم يجده ، وذكر الحديث في استقراضه التمر ودفعه إليه ” تابعه حماد بن سلمة ، عن هشام . ورواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن طارق بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه
باب السلم في الحيوان
1554 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافعقال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره ، فقلت له : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ”
1555 – وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : ” أن علي بن أبي طالب باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ”
1556 – وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ”
1557 – وروينا عن أبي حسان الأعرج ، قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس عن السلم في الحيوان ، فقالا : ” إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس ”
1558 – وعن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : ” أسلم عبد الله بن مسعود في وصفاء ”
1559 – وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، بخلافه ، وعن القاسم ، عن عمر ، أنه : ” ذكر في أبواب الربا السلم في سن ” والرواية فيه عن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما منقطعة
باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
1560 – وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، فذكره
1561 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ” إذا أسلمت في شيء ، فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف ”
1562 – وروينا عن عمرو بن دينار ، أن ابن عباس كان : ” لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني ”
1563 – وفي حديث عكرمة عن ابن عباس ، في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ضعوا وتعجلوا ” . قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ، ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ، وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلكباب التسعير
1564 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان يعني ابن بلال ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، سعر ، قال : ” بل ادع الله ” ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر قال : ” بل ادع ” ، ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر ، فقال : ” بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة ” ، ورواه أيضا أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه
1565 – وأما الذي روي عن عمر ، أنه قال لحاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا . فقد روي عنه أنه لما رجع حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبا في داره ، فقال له : ” إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ، ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع ”
باب كراهية الاحتكار
1566 – أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عنيحيى ، قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من احتكر فهو خاطئ ” فقال إنسان لسعيد : فإنك تحتكر . فقال سعيد : معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد وزاد : قال : وكان سعيد يحتكر الزيت ، فكأنهما يحتكران ما لا يكون في احتكاره ضيق يرجع ضرره على أهل البلد ، والله أعلم
1567 – وفيما روى أبو الزناد ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : بلغني عنك أنك قلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ ” وأنت تحتكر . قال : ليس هذا بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها ، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير . أخبرنا عمر بن أحمد ، نا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن مسروق ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا عبدة بن عبد الله ، ثنا زيد بن الحباب ، عن منصور بن سلمة المديني ، ثنا أبو الزناد ، فذكره
1568 – وفي حديث علي بن سالم بن ثوبان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن سالم بن ثوبان ، فذكره .تفرد به علي بن سالم هذا
باب الرهن قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وقال : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
1569 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ” اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد ”
1570 – ورواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني ظفر ، في شعير ” وفي رواية الثوري عن الأعمش في الحديث الأول
1571 – وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنه : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة “باب زيادة الرهن
1572 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو نعيم ، وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب البسطامي ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني إسماعيل بن محمد الكوفي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ” الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته ” لفظ حديث الكوفي . وفي رواية الرقاشي : ” الرهن يركب ويحلب بعلفه ” قلت : ويحتمل أن يكون المراد به : الراهن يركب الظهر ويشرب لبن الدر ويكون عليه علفهما
1573 – فقد روى الثوري ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، أنه قال في رجل ارتهن جارية فأرضعت له . قال : ” يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع ”
1574 – وعن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : ” لا ينتفع من الرهن بشيء ” ويحتمل أن يكون المراد بما روي عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا مركوب ومحلوب ” هذا الذي تأولناه
1575 – فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، قالا : ثنا عبد الله بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ”
باب الرهن غير مضمون
1576 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ” قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وقال في موضع آخر : ومعنى قوله والله أعلم : ” لا يغلق الرهن ” : لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : ” الرهن من صاحبه الذي رهنه ” ، ثم بينه وأكده فقال : ” له غنمه وعليه غرمه ” . قلت : وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، وزياد بن سعد من الثقات
1577 – وأما حديث مصعب بن ثابت عن عطاء : أن رجلا ، رهن فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ذهب حقك ” فإنما رواه عطاء ، عن الحسن مرسلا ،ومراسيل الحسن ضعيفة والذي رواه عن علي رضي الله عنه في الرهن : إذا كان أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو بما فيه . فراويه عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي . وكان الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عبد الأعلى عن ابن الحنفية ، وروي عن علي أنه قال : يترادان الفضل وكلاهما ضعيف وروي عن عمر بمعنى الأول وليس بمشهور ، والسنة ألزم
1578 – وحديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” الرهن بما فيه ” منقطع بينهما
1579 – وحديث حماد ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعا : ” الرهن بما فيه ” تفرد به إسماعيل الذارع وكان الدارقطني ينسبه إلى الوضع ، والله يعصمنا من كل سوء
باب التفليس
1580 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم البزار ، ثنا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز ، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره” ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن يحيى بن سعيد بإسناده ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ” . أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، فذكره ورواه عن المري مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أفلس الرجل فوجد عنده سلعته بعينها فهو أحق بها ” . ورواه هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة مثله غير أنه قال : ” فوجد البائع سلعته ”
1581 – وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ” فقد قال الشافعي : حديث ابن شهاب منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى به ، يعني ما
1582 – حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ” ورواه الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بمعناه ، وقال : عنابن خلدة الزرقي . ورواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وقال في إسناده : عن عمر بن خلدة ، وزاد في متنه : ” إلا أن يدع الرجل وفاء ” وكذلك قاله شبابة بن سوار ، وعاصم بن علي ، وغيرهما عن ابن أبي ذئب
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
1583 – أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور التوقاتي بها ، وأبو القاسم بن حبيب ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إبراهيم بن فهد البصري ، ثنا إبراهيم بن معاوية ، ثنا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه ” وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسلا دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ الحجر . وفي رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك فذكره ، وقال : فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله
1584 – وفي الحديث الثابت عن أبي سعيد ، قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تصدقوا عليه ” فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : ” خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك” أخبرناه ابن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا ابن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، فذكره
1585 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه : أن رجلا ، من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال : ” أما بعد أيها الناس ، الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، ألا وإنه قد ادان معرضا فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ”
باب في الحبس والملازمة
1586 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا وبر بن أبي دليلة ، عن محمد بن عبد الله يعني ابن ميمون بن مسيكة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لي الواجد يحل عرضه وعقوبته “1587 – وروينا عن الثوري ، أنه قال : ” عرضه أن يقول : ظلمني حقي ، وعقوبته يسجن ”
1588 – وعن ابن المبارك ، قال : ” يحل عرضه : يغلظ له ، وعقوبته يحبس له ”
1589 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمدآباذي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده يعني معاوية بن حيدة : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ، ثم خلى عنه ”
1590 – وروينا عن الهرماس بن حبيب العنبري ، عن أبيه ، عن جده : أنه استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غريم له ، فقال : ” الزمه ” ، ثم لقيه بعد ذلك فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني العنبر ” وفي رواية أخرى : ” يا أخي بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك ”
1591 – وروينا في حديث عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ” ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا أبو ثابت ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ، فذكرهباب في الرجوع بالدرك
1592 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه ”
1593 – ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه ، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ” ، أخبرنا علي بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج . . . . . . . . . فذكرهباب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
1594 – وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : ” اختبروا اليتامى عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم ، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم ”
1595 – وعن الحسن البصري ، قال : ” صلاحا في دينه وحفظا لماله ” وكذلك قاله مقاتل بن حيان رضي الله عنه
1596 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ” فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن أفرضوا ابن خمس عشرة سنة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال . ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله ، فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت . ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ، وقالوا : فاستصغرني . ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال : فلم يجزني في المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلةواختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد ، والخندق والذي هو الصحيح عندي ، والله أعلم ، أن أحدا كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين وقيل تمام الخامسة ، ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة ، وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة ، والله أعلم . وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة
1597 – وروينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يتم بعد احتلام ” ، وقال : ” رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ” ، وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام ، وروينا في ذلك عن عائشة وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة
1598 – وروينا عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتها جارية ، فألقى لي حقوه وقال : ” شقيه بشقين وأعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا ، فإني لا أراها إلا قد حاضت ” أو ” لا أراهما إلا قد حاضتا ” وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات1599 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ،ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : ” عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت ؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي ”
باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ، فأمر وليه بالإملاء عليه
1600 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل ، : ” أن عبد الله بن الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : ” والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا وذكر الحديث
1601 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام ، يقول : حدثنيمحمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني ، قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه : ” أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه ” ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرا وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟
1602 – وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ” لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ” وفي رواية أخرى : ” لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ” قال الشافعي : وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، يعني في مالها ، والله أعلم
باب الصلح
1603 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عمرو عثمانبن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ، ثنا الحسن بن مكرم البزاز ، ثنا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى كشف ستر حجرته ، فقال : ” يا كعب ضع من دينك هذا ” وأشار إليه أي الشطر ” قال : نعم . فقضاه
1604 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الصلح جائز بين المسلمين ” ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ، شك أبو داود ، عن كثير بن زيد ، فذكر نحوه . زاد : ” إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما ” وروي أيضا ، عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وهو في الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في القضاءباب ارتفاق الرجل بجدار غيره
1605 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ” ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . ورواه أيضا مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري . ورواه صالح بن كيسان ، عن الأعرج ، ورواه عكرمة ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، ورواه مجمع بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه جماعة من الأنصار غير مسمين
1606 – وفي حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ” لا ضرر ولا ضرار ” وروي موصولا ، بذكر أبي سعيد فيه
1607 – وروي عن أبي صرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من ضار أضره الله ورسوله ، ومن شاق شق الله عليه ”
1608 – وفي حديث حذيفة قضى بالحظائر لمن وجد معاقد القمط تليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أصبت ” إسناده مختلف فيه ، ومداره على دهثم بن قران ، ودهثم ضعيفباب الحوالة
1609 – أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ” ورواه معلى بن منصور ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، وقال : ” فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ” وروي في حديث ابن عمر مرفوعا
1610 – وحديث خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان بن عفان : ” ليس على مسلم توى ” منقطع ، أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان بن عفان ولا أدرك زمانه وخليد بن جعفر لم يذكره البخاري في كتابه ، وذكره مسلم بن الحجاج في موضع آخر مقرونا بالمستمر بن الريان ، والله أعلم . وقد أدخل فيه بعض الرواة الشك فلم يدر أقاله في حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه ، والله أعلم
باب الضمان قال الله عز وجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيروأنا به زعيم قال المزني : الزعيم في اللغة : الكفيل
1611 – وفي حديث فضالة بن عبيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أنا زعيم ، والزعيم الحميل ، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة ” وفي حديث إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” الزعيم غرام ”
1612 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها ، فقال : ” هل عليه دين ؟ ” فقالوا : لا . فقال : ” هل ترك شيئا ؟ ” قالوا : نعم . فصلى عليه . وأتي بجنازة فقال : ” هل عليه دين ؟ ” فقالوا : نعم . قال : ” هل ترك شيئا ؟ ” قالوا : لا . قال : ” صلوا على صاحبكم ” فقال رجل : وهو علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، في هذه القصة قال أبو قتادة : فأنا أكفل به . فقال : ” بالوفاء ؟ ” قال : بالوفاء . فصلى عليه
1613 – ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، كما حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بنًعقيل ، عن جابر بن عبد الله ، : توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطى ، ثم قال : ” هل عليه دين ؟ ” قلنا : نعم ديناران . قال : ” صلوا على صاحبكم ” ؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ديناران علي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هما عليك حق الغريم وبرئ الميت ” قال : نعم . فصلى عليه ، ثم لقيه من الغد فقال : ” ما فعل الديناران ؟ ” قال : فقال : يا رسول الله إنما مات أمس ثم لقيه من الغد ، فقال : ” ما فعل الديناران ؟ ” فقال : يا رسول الله قد قضيتهما . فقال : ” الآن بردت عليه جلده ”
1614 – وفي حديث عيسى بن صدقة ، عن أنس ، . وقيل عنه عن عبد الحميد بن أبي أمية ، عن أنس ، وقيل ، عن صدقة بن عيسى ، سمعت أنسا ، يقول : أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه ، فقال : ” عليه دين ؟ ” قالوا : نعم . قال : ” إن ضمنتم دينه صليت عليه ”
1615 – وروينا في الضمان ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ” أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
1616 – وروينا فيمن أعطى سائلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال : ” أعطه يا فضل ” وروي في الكفالة بالبدن عن ابن مسعود ، وجرير ، والأشعث ، في النفر الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وعن حمزة الأسلمي ، في الوكالة برجل وقع على جارية
1617 – وقد روى عمر بن أبي عمر أبو أحمد الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : ” لا كفالة في حد ” وهذا إسناد ضعيف
1618 – وروينا عن شعبة ، عن حكم ، وحماد ، في رجل تكفل بنفس رجل فماتالرجل . قال أحدهما : ” يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه شيء ”
باب الشركة
1619 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، ثنا إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنا أعلمكم به ” قلت : صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري
1620 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا محمد بن سليمان المصيصي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يقول الله عز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما ”
1621 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن خلف المروذي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، وسفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المسلمون على شروطهم ” قال : زاد سفيان في حديثه : ” ما وافق الحق منها ”
1622 – وروينا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاًأو شرط أحل حراما ”
باب الوكالة
1623 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يحدث ، قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : ” إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ”
1624 – وفي حديث محمد بن إسحاق ، عن رجل ، من أهل المدينة ، يقال له جهم بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : ” كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني ” ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر بن بالويه ، يقول : سمعت أبا بكر بن إسحاق ، يقول : ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبي الجهم ، فذكره . ورواه أبو عبيد ، عن عباد بن العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه ، فقال : إن للخصومة قحما . قال أبو عبيد : قال أبو الزياد : القحم : المهالك
باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين
1625 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، نا عروة بن الزبير ، أنه سمع عائشة ، تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي . فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة فقال : ” هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة ” ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قالا : ثنا سفيان ، فذكر الحديث بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه : فقال : ” هو أخوك يا عبد ” وهذه زيادة محفوظة وقد رواها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه ” يعني فراش أبيه
1626 – وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها يظن بها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : ” أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي ، فإنه ليس لك بأخ ” ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : ” ليس لك بأخ ” إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش
1627 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا ” وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس ، والحسن ، وروي عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز قال البخاري : قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
باب العارية قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون
1628 – قال عبد الله بن مسعود : ” كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو ” وفي رواية أخرى عنه في قوله الماعون قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها
1629 – وعن ابن عباس ، قال : ” عارية المتاع ”
1630 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الدين مقضي ، والعارية مؤداةوالمنحة مردودة والزعيم غارم ” ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين ، فذكر الحديث ، وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : ” بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك ”
1631 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” ، وروينا عن ابن عباس ، وأبي هريرة تضمين العارية
1632 – وروينا عن شريح ، أنه قال : ” ليس على المستعير غير المغل ضمان ” ، ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وعمر بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان
1633 – وروى جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : ” من بنى في أرض قوم بغير إذنهم ، فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته ” وروي في حديث مرفوع لا يصحباب الغصب
1634 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة ، أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ، أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين ” ورواه عباس بن سهل ، عن سعيد : ” من اقتطع شبرا من الأرض ” . ورواه عروة بن الزبير ، عن سعيد : ” من أخذ شبرا من الأرض ” وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة وفي رواية عائشة : ” من ظلم قيد شبر من الأرض ” وفي رواية علي بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض
1635 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ” قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخل عم حتى أخرجت .وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه
1636 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ، يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان فيما خطب به قال : ” ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ” ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : ” إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش ، فلا تمسها ” كذا قاله عبد الملك بن حسين
1637 – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل وهو ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم ” عبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر
1638 – والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن من ، سمع ابن عباس : أن عمر بن الخطاب ، قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها” ؟ قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم
باب الشفعة
1639 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ” إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ” ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
1640 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ” قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به” ورواه إسماعيل ابن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره : فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل ابن علية ، فذكره
1641 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ”
1642 – وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان بن عفان ، وزاد عثمان ، فقال : ” ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل ”
1643 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا علي بن المديني ، ثنا سفيان ، قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد ، يقول : وضع المسور بن مخرمة يده على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع ، فقال للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الجار أحق بسقبه ما بعتك ” قلت : قصة أبي رافع تدل على أن المراد بالخبر استحقاق الجار عرض ما يباع في جواره ، والله أعلم1644 – وأما حديث الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار ، وقال : ” جار الدار أحق بالدار من غيره ” فقد ، قال الشافعي رضي الله عنه : حمل الخبر الأول على الجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة ، عن جابر كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله
1645 – وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ” فهذا حديث أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، حتى قال شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه . قلت : وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به
1646 – وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : ” الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ” لا يثبت موصولا . وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز مرسلا دون ذكر ابن عباس فيه ، وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف وحديث : ” لا شفعة للنصراني ” ضعيف تفرد به نائل بن نجيح وحديث : ” الشفعة كحل العقال ” ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة
باب القراض
1647 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بنأسلم ، عن أبيه ، أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري ، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : ” لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ” ، ثم قال : ” بلى هاهنا مال من مال الله عز وجل أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتايعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح ” ، فقالا : وددنا ذلك ففعل ، فكتب إلى عمر : أن خذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا وربحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ؟ أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال : أدياه . فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا ؟ ، قال : قد جعلته قراضا . فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال
1648 – وبإسناده ، قال : حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جده : ” أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما ”
باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه
1649 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه” في هذا الحديث انقطاع ، وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه : سمعت شبيبا ، يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة . ورواه سعيد بن زيد ، وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة
1650 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : ثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته ” وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم
1651 – وروينا عن ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : ” هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال ” وكان الشافعي رضي الله عنه في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيبأنفسهما ، والله أعلم
باب المساقاة
1652 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ”
1653 – ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر ”
1654 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا المعافى ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم أبي القاسم ، عن ابن عباس : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن الأرض له وكل صفراء وبيضاء ، يعني الذهب والفضة ، قال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها . فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة يحرز النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : في ذا كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا ابن رواحة . قال : فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ؟ قالوا : هذا الحق وبه قامت السماء والأرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت “باب الإجارة قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين
1655 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا يوسف بن محمد بن سابق ، ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه ”
1656 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سويد الأنباري ، ثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ”
1657 – وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره” وقيل : عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة وقيل : عن ابن مسعود ، وليس بمحفوظ
1658 – وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره وهو في عمله ” وإسناده ضعيف . وأما الحديث الذي
1659 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو بن محمد بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : ” نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان ، وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . والذي روي ، إن صح ، من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر ”
1660 – وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : ” لا يصلح الناس إلا ذلك ” وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس ، عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح
1661 – وروينا عن عمر ، أنه قال : ” أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا ”
باب المزارعة
1662 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ”
1663 – وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر ، يقول : ” كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه ”
1664 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب ، ثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ” قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : ” لا بأس بكرائها بالذهب والورق “1665 – ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال : حدثني عماي ، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ” فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا محمد بن رمح ، أنا الليث ، فذكره . ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
1666 – ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى ” فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة
1667 – ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي ، ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على ًالثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كانت له فضل أرض ، فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه ” وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي رضي الله عنه الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله التوفيق
1668 – وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ” قال الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا . قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء من رافع . قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : لم يسمع عطاء ، من رافع ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء . قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك1669 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن يزيد العطار ، ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر ، امرأة من الأنصار ، فقال : ” من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ ” فقلت : مسلم . فقال : ” لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة ”
باب إحياء الموات
1670 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ، ثنا محمد بن خلاد ، ثنا الليث بن سعد أبو الحارث ، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ” قال عروة : قضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته
1671 – ورواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ” ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ،ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، فذكره
1672 – ورواه الحسن ، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق ” ، ورواه أيضا عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد ، وزاد : ” في غير حق مسلم ”
1673 – وفي حديث أسمر بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له ”
1674 – وفي حديث ابن طاوس ، وليث عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال : ” من أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعدي ” وفي رواية أخرى : ” وهي لكم مني ”
باب إقطاع الموات
1675 – روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، قال : ” دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين “1676 – وعن وائل بن حجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أقطعه أرضا بحضرموت ”
1677 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا أبو أويس ، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم . وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم : ” بسم الله الرحمن الرحيم ” هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث ، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم ” وبإسناده : حدثنا أبو أويس ، عن ثور بن زيد ، مولى بني الديل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1678 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد الفراء ، نا جعفر بن عون ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير ” وإن أبا بكر أقطع ، وإن عمر أقطع الناس العقيق
1679 – وروينا في حديث يحيى بن جعدة ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة :نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ” أخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال الشافعي : أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، فذكره مرسلا
1680 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجل ، من أهل المدينة ، قال : ” قطع النبي صلى الله عليه وسلم العقيق رجلا واحدا ، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره ”
1681 – وروينا عن بلال بن الحارث : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع ، فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس ، لم يقطعك إلا لتعمل ” وفي رواية أخرى فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين
1682 – وفي حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بني رفاعة ذا المروة ، فمنهم من باع ومنهم من أمسك ”
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
1683 – أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا نعيم يعني ابن حماد ، ثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ،ح وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له ، قال : أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس ، حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، قال ابن المتوكل ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد : قال : فانتزع منه . قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال : ” ما لم تنله خفاف ” وقال ابن المتوكل : ” أخفاف الإبل ”
1684 – وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، ثنا حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل ، من قرن ، قال أبو داود : حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا حريز بن عثمان ، نا أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعبي وهذا لفظ مسدد أنه سمع رجلا ، من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : ” المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ”
1685 – وروينا عن أبي يعفور ، قال : ” كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق ، فهو أحق به إلى الليل ” ، أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر الجارودي ، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ، ناسفيان بن عيينة ، عن ابن يعفور ، فذكره . وروي فيه عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه
1686 – وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ”
باب الحمى
1687 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أحمد بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بن سعد ، حدثني موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا حمى إلا لله ولرسوله ”
1688 – قال ابن شهاب : ” وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة ” ، ورواه معمر ، عن الزهري وقال في آخره : قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة
1689 – وفي حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين “1690 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال : ” يا هني اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياك ونعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب الصريمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه . فيقول : يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا ”
باب في فضل الماء
1691 – أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ” وفي الحديث الصحيح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ” فذكر الحديث ، وقال فيه : ” ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك “1692 – وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ”
1693 – وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، من أصله ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان الثوري ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر ” هكذا أتى به أبو الأزهر موصولا . ورواه الجماعة عن الثوري ، ومالك ، عن أبي الرجال مرسلا ، وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه موصولا ، ومن حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبي الرجال موصولا ، ومن حديث حارثة بن محمد ، عن عمرة موصولا
باب الترتيب في السقي
1694 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن عمر الزهراني ، عن الليث بن سعد ، قال : سمعت ابن شهاب ، يحدث عن عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير ،حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر . فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ” فغضب الأنصاري ؛ فقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ” . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله ويسلموا تسليما ورواه معمر ، عن الزهري وقال في الحديث : فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة وفي رواية ابن جريج ، عن الزهري ، قال : فقدرت الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين
1695 – وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ” ورواه أيضا إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، ورواه أيضا ثعلبة بن أبي مالكباب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
1696 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الزبير بن الخريت ، يحدث عن عكرمة ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : ” إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع ”
1697 – وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة قال : ” اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها ” وفي رواية أبي طوالة : سبعة أذرع
1698 – وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا وموقوفا : ” حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم ”
1699 – وروى الزهري ، عن ابن المسيب : ” أن حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع ” . قال الزهري : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع . وروي : حريم العادية والبدء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم1700 – وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تضاروا في الحفر ” وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه ”
باب الوقف
1701 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، نا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ، أصاب أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : ” إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها ” قال : فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . قال ابن عون : وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول فيه . ورواه غيره ، عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته لمحمد بن سيرين ؟ فقال : غير متأثل مالا
1702 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا محمد بن الربيع بن بلال ، ثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي بكر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث “1703 – ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ” فتصدق به عمر . وفي حديث العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وأردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل ، فقال : ” حبس الأصل وسبل الثمرة ” أخبرناه أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره وروينا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم
1704 – وروينا عن أبي هريرة ، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : ” أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده ” وفي رواية أخرى : ” وأعتده في سبيل الله ”
1705 – وروينا عن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أنها : ” تصدقت بمالها على بني هاشم ، وبني المطلب ”
1706 – وحديث ابن عباس مرفوعا : ” لا حبس عن فرائض الله ” مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريحباب الهبة والهدية
1707 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت ”
1708 – وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لو فرسن شاة ”
1709 – وفي حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” تهادوا تحابوا ”
باب شرط القبض في الهبة
1710 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب ، أخبرهم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جدادعشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : ” والله ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ”
1711 – وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” الإنحال ميراث ما لم يقبض ” ، وروينا عن عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر
1712 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب ، قال : ” ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه ” وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا
1713 – وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي : ” أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت “1714 – وفي الحديث الصحيح عن جابر : ” أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني ”
1715 – وفي حديث البهزي في الحمار العقير ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ”
باب العمرى والرقبى
1716 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ” قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه .وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله ” ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث ” من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : ” من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ” . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري ، وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنه لمن وهبت له
1717 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات ” وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير . وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق المكي ، عن جابر ، وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت
1718 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تعمروها شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث “1719 – وروينا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ”
باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية
1720 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا تميم بن محمد ، ثنا حامد بن عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال : ” أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ ” قال : لا . قال : ” فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ” قال : فرجع فرد عطيته ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال : ” فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ” وروي ذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله في هذه القصة . قال : ” فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور ” وفي رواية أخرى : ” وإني لا أشهد إلا على حق ”
1721 – وفي حديث ابن عباس مرفوعا : ” سووا بين أولادكم في العطية ، فلوكنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ”
1722 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : ” كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ ” قال : لا . قال : ” فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ ” قال : بلى . قال : ” فلا إذا ” ومنعه رواه أيضا مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : ” فأرجعه ” ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع ، وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنها وعنه بنحل ، وقد مضى إسناده وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي رضي الله عنه ، وروينا أيضا عن ابن عمر : أنه فضل ابنه واقدا بشيء
1723 – وفي حديث ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ” كل ذي مال أحق بماله “باب الرجوع في الهبة
1724 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه ” ، ورواه عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فكأنه سمعه من الوجهين جميعا
1725 – ورواه الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد ” أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، فذكره . وهذا المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم : ” لا يحل ”
1726 – وأما حديث عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد الله ، يحدث عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ” فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر من قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ” ، وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، فذكره
1727 – ورواه عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” الواهب أحق بهبته ما لم يثب ” وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل غير قوي
1728 – والمحفوظ : عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : ” من وهب هبة ، فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم ” أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، فذكره
باب اللقطة
1729 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وغيرهم ، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثهم عن يزيد ، مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : ” اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ” قال : فضالة الغنم ؟ قال : ” لك أو لأخيك أو للذئب ” . قال : فضالة الإبل ؟ قال : ” معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ” . ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، وقال : ” ثم استنفق بها ” . وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : ” فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ”
1730 – وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ”
1731 – وفي حديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ”
1732 – أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” عرفها حولا ” ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : ” فعرفها حولا ” فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : ” فعرفها حولا ” فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : ” اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها ” كذا في رواية سلمة بن كهيل بعد ثلاثة أحوال ، ثم لقيه شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن شعبة أنه ، قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : ” عرفها عاما واحدا ” فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره
1733 – وأما حديث علي رضي الله عنه : ” أنه وجد دينارا بالسوق ، فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ” وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم وقد روينا في ساقطة مكة أنه : ” لا يلتقطها إلا منشد ” وفي رواية أخرى : ” إلا من عرفها ”
1734 – وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها
1735 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا المقري ، ثنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، قال : أخبرني أبو عبد الله ، مولى شداد .وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا ”
1736 – ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي كرم الله وجهه ، ما روي عنهما ، في جعل رد الآبق . وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له ، فقال : ” الأجر والغنيمة ” ، قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : ” أربعون درهما من كل رأس ” ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم
باب اللقيط
1737 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنين أبي جميلة ، أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال له عمر : فهو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ” وولاؤه لك ” ولاء الإسلام لا ولاء العتاق . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنما الولاء لمن أعتق “باب الولد يتبع أبويه في الدين ما لم يبلغ
1738 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها ” قال الشافعي في القديم : قول النبي صلى الله عليه وسلم ” كل مولود يولد على الفطرة ” يعني الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره . قلت : وأما حكمهم في الآخرة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من مات منهم وهو صغير فقال : ” الله أعلم بما كانوا عاملين ”
1739 – وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، عن عمرة بن مرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم قال : قال ابن عباس : ” المؤمن تلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل . وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة وهولذمي إذا وصف الإسلام ” فقال الشافعي : كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع عليه والقياس أن لا تباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحكم ، أو استكمال خمس عشرة فيكون في السن التي لو أسلم ، ثم ارتد بعدها قتل . قال في القديم : فإن احتج محتج بأن عليا أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعد ذلك إسلاما . وقيل : كان أول من أسلم ؟ يقال له : إنما قال الناس : أول من صلى علي . بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره . فقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه . قلت : وقد اختلف الناس في سن علي يوم أسلم ، فذهب عروة بن الزبير إلى أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين ، وذهب مجاهد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه أسلم وهو ابن عشر سنين وذهب شريك القاضي إلى أنه أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة
1740 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، في جامع عبد الرزاق ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، وغير واحد ، قال : ” أول من أسلم علي بعد خديجة وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة ”
1741 – قلت : وهذا صحيح على ما روى عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، قال : ” أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة ، عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا ، وثمان سنين يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشرا ” وعلى ما روي في أشهر الروايات أن عليا قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فيكون إسلامه بعد سبع سنين وهو بعد نزول الوحي فمكث بعد الإسلام ثمانيا وبالمدينة عشرا وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة ، فيكون يوم أسلم ابن خمس عشرة سنة كما قال الحسن البصري ، وإلى مثل رواية عمار ، عن ابن عباس ذهب الحسن وذلك فيما
1742 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو السماك ، ثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ،ثنا روح ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : ” نزل القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين بمكة وعشرا بعدما هاجر ” وكان قتادة يقول : عشرا بمكة وعشرا بالمدينة . والذي قال الحسن في سن علي إنما قاله على ما شرحناه وحديث عمار بن أبي عمار يدل على صحة قوله ، وعلى أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبل الهجرة وإلى عام الخندق كما تتعلق بالتمييز وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خاطبه بالإيمان فهو مخصوص بصحة إيمانه قبل البلوغ لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالخطاب ، والله أعلم
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website