باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر
3386 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ” وهكذا رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن ابن جريج
3387 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا ابن عبيد الصفار ، أنا جعفر بن محمد الفريابي ، أنا الحسن بن سهل ، أنا عبد الله بن إدريس ، أنا ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت قال : فخرجت إحداهما على قوم ، وقد طعنت في بطن أحدهما ، فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ” فادعها فذكرها قال : فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاورواه صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، وقال في الحديث : ” ولكن البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب ”
3388 – ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، نحو رواية عبد الوهاب وغيره ، عن ابن جريج ورواه الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ” وهو غريب بهذا الإسناد . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم اللخمي ، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أنا الفريابي ، أخبرناه سفيان ، فذكره قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي
باب الرجلان يتنازعان شيئا في يد أحدهما
3389 – أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن الفقيه الفامي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أنا أبو عوانة قال : وحدثنا أحمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو الوليد ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي قال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ” ألك بينة ؟ ” قال : لا ، قال : فلك يمينه قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : ” ليس لك منه إلا ذلك ” فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر ” أما لئنحلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض ”
3390 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ القاضي ، أنا أحمد بن سلمة ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان ” قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا قال : صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” هل لك بينة ؟ ” فقلت : لا قال : ” فيمينه ” قلت : إذن يحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : ” من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان ” فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا إلى آخر الآية
3391 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، ” فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده “ورواه أيضا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما في ناقة وروي ذلك عن شريح
باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
3392 – أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، أنا روح بن عبادة ، أنا سعيد وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا محمد بن يونس ، أنا سعيد بن عامر ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : ” فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ” ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا موسى
3393 – ورواه أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده ” أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، ” فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ” أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي ، أنا أبو قلابة ، أنا سعيد بن عامر ، أنا شعبة ، فذكره ، فخالف غندرا في الإسناد والمتن جميعا . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موصولا بمعنى هذا
3394 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، أنا هدبة ، أنا همام ، أنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، ” فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ” ورواه الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ورواه أحمد بن سلمة عن قتادة ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وقيل عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وقيل عنه عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحكى البخاري عن حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا الحديث قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين ، فجعله بينهما أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا ابن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا . وكذلك رواه الثوري ، عن سماك ، ورواه ، محمد بن جابر عن سماك ، وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه
3395 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا محمد بن بكر بنداسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها ”
3396 – قال : وحدثنا أبو داود ، أنا أبو بكر بن شيبة ، أنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينة ” فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين ” وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين
3397 – وفي مثل هذا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما ”
3398 – ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها وقيل عن عبد الرحمن قال : ” إن النبي صلى الله عليه وسلم ” عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ”
3399 – ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه ”
3400 – أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا عبد اللهبن محمد ، أنا قتيبة ، أنا بكير بن الأشج ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : ” اللهم أنت تقضي بينهما ” ورواه ابن أبي مريم ، عن الليث ، وزاد ” فقضى للذي خرج له السهم ”
3401 – وروينا عن علي ، في رجلين تنازعا في بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح قال : ” يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ”
3402 – وروي عن أبي الدرداء ، أنه ” قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده ”
3403 – وروينا عن أم سلمة ، قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال : ” إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار ” قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله . قال : ” اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا
باب القافة ، ودعوى الولد
3404 – أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، وأبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه ، فقال : ” ألم تسمعي ما قال المدلجي ” ورأى أسامة بن زيد ، وزيدا نائمين ، وقد خرجت أقدامهما فقال : ” إن هذه الأقدام بعضها من بعض ” ورواه إبراهيم بن سعيد ، عن الزهري ، وقال في الحديث : فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه ، وأخبر به عائشة قال إبراهيم : وكان زيد أحمر أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل ورواه يونس عن الزهري ، وقال في الحديث : وكان مجزز قائفا
3405 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان ، كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف : لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ، وتظن أنه قد استمر بها حبل ، ثم انصرف عنها فأهريقت دماء ثم خلف عليها هذا ، – تعني الآخر – ، فلا أدري من أيهما هو ؟ فكبر القائف فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت
3406 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، : أن عمر ، ” قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت ” ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، بطوله بمعنى رواية سليمان بن يسار ، وهذا إسناد صحيح موصول قال فيه عبد الرحمن : فقام الغلام فتبع أحدهم قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب وهذا أولى من رواية قتادة عن ابن المسيب ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن ، أن عمر ، جعله لهما يرثانه ويرثهما ، وكلاهما منقطع ، ورواية المدنيين موصولة ، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة روينا عن أبي موسى ، وابن عباس ، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة ، وأما الإقراع بينهما
3407 – فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عنسلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، أو ابن الخليل ، عن علي أن ” ثلاثة اشتركوا في ظهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر علي رجلا أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ، ويكون الولد له ” وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعبي موقوفا وهو المحفوظ ورواه الأجلح بن عبد الله ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل من أهل اليمن ، فذكر له قضاء علي هذا قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال : نواجذه ورواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صالح ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن علي وقال البخاري : عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة ، لم يتابع عليه ، ولم يعد رواية عبد الرزاق محفوظة ورواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، فذكر قضاء علي وبلوغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : وضحك منه حتى بدت نواجذه وداود غير محتج به
3408 – وروي عن ابن أبي ظبيان ، عن علي ، في رجلين وقعا على امرأة في طهر ، فقال : ” الولد بينكما وهو للباقي منكما ” وروي من وجه آخر في طهر فقال : الولد بينكما مرسلا وفي ثبوته عن علي نظر ، والله أعلمباب المرأة تأتي بولد لا يحتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول
3409 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن حسن العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية ، : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعةأشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : ” أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد الماء ، تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما ” ، وقال عمر : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأول
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website