باب العتق
3410 – أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل ، قالا : أنا دواد بن رشيد ، أنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن زيد بن أسلم ، عن علي بن حسين ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ”
3411 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة اليامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : علمني عملا يدخلني الجنة . قال : ” لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة ” قال : أو ليسا واحدا ؟ قال : ” لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير “3412 – وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : ” إيمان بالله ، وجهاد في سبيله ” : قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق ” ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : ” تدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك ”
باب من أعتق من مملوكه شقصا
3413 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الوليد الطيالسي ، أنا همام ، قال أبو داود : وحدثنا محمد بن كثير المعنى ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، قال أبو الوليد ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” ليس لله شريك ” زاد محمد بن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه
3414 – ورواه سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مليح ، أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” هو حر كله ، ليس للهشريك ” أخبرنا أبو جعفر المستملي ، أنا أبو سهل الإسفرائيني ، أنا داود بن الحسين البيهقي ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، فذكره وروي في ذلك عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه
باب من أعتق شركا له في عبد
3415 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق “3416 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا محمد بن يزيد السلمي ، أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ”
3417 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أنا شيبان ، أنا جرير بن حازم ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق ” هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ” وإلا فقد عتق منه ما عتق ” ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث ” وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي ” ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله ” وإلا فقد عتق منه ما عتق ” فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع .فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم . قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية3418 – وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ، ” أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق ” ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة
3419 – وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر ” هذا لفظ حديث أبي داود
3420 – وفي رواية يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : ” يضمن ”
3421 – ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ” من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك ” لم يذكر شعبة وهشام عن قتادة في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره سعيد بن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة ، مدرجا في الحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة
3422 – وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، أناالحسن بن أبي عيسى ، أنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أنا جرير بن حازم ، أنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ” لفظ حديث جرير ، وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم
3423 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في كتاب معرفة علوم الحديث ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا علي بن الحسن الدرابجردي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن ” رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ” قال همام : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث
3424 – وكذلك رواه أيضا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن همام ، وفي رواية النيسابوري قال قتادة : ” إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ” وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة
3425 – وفي حديث أبي مجلز : ” أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ” وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر
3426 – وروي عن ابن التلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ” وهذا وإن صح وارد في المعسر ، وحكم الموسر حفظه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمفالحكم لروايته ، وبالله التوفيق
3427 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم ” دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ” أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو كامل ، أنا عبد العزيز بن المختار ، أنا خالد ، عن أبي قلابة ، بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا
3428 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سليمان ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم ” جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ” تابعه أيوب ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أنا مسدد ، أنا حماد ، عن يحيى بن عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي . ورواه أيضا الحسن عن عمران بن حصين وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية الحسن ورواه أبو قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلموروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت
3429 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : أنا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ” فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ”
باب من يعتق بالملك
3430 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، أنا جرير بن عبد الحميد ، أنا سهيل بن أبي صالح ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن الحسين الآجري القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ”
3431 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : أنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : قال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من ملك ذا رحم محرم فهو حر ” قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه3432 – قال الشيخ : ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ” من ملك ذا رحم محرم فهو حر ”
3433 – وعن قتادة ، عن الحسن ، قال : ” من ملك ذا رحم محرم فهو حر ” قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد قال الشيخ رضي الله عنه : وروي أيضا عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب وروي عن ابن مسعود ، في العتق على العم
باب الولاء
3434 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا ابن أبي أويس ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، فذكرت الحديث قالت : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ” ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ”
3435 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله : صلى الله عليه وسلم ” نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته ”
3436 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ” هذا هو المحفوظ ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا ، وقد روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس بمحفوظ ، وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، من أقوالهم بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، والله أعلم
باب نسخ الميراث بالموالاة والإسلام ومن أعتق عبدة سائبة
3437 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد ، أنا أبو أسامة وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أنا محمد بن الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، أنا إدريس الأودي ، أنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل ” والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ، والأقربون فنسخت ، ثم قال : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة ” زاد عثمان في روايته : والرفادة ويوصي لهم ، وقد ذهب الميراث3438 – وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يد الرجل من المسلمين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أولى الناس بمحياه ومماته ” ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن حمزة ، وقال عن قبيصة بن ذؤيب ، أن تميما ، قال : يا رسول الله
3439 – ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم ، وقيل عنه سمع تميما الداري ، قال البخاري : لا يصح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” الولاء لمن أعتق ” وبهذا الحديث رغب أيضا الشافعي رحمه الله عنه . وروي عن عمر ، في ولاءاللقيط : أنه لمن التقطه مع جهالة راويه وهو أبو جميلة
3440 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن سعيد ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة ، فمات وترك مالا . فقال عبد الله : ” إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ، وأنت وارثه وولي نعمته ، فإن تحرجت من شيء فأدناه ، نجعله في بيت المال ”
3441 – وروينا عن سالم ، مولى أبي حذيفة : أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار ، وقيل : سلمى ، أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأتي أبو بكر رضي الله عنه بميراثه ، فقال : ” أعطوه عمرة ” فأبت أن تقبله وقيل : أتي عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال : ” هذا ميراث مولاكم فخذوه ” ، فقال : يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبته سائبة لأبويها ، وقد أغنانا الله عنه ، فلا حاجة لنا به فجعله عمر : في بيت مال المسلمين
3442 – وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أن طارق بن المرقع ، أعتق أهل بيت سوائب ، فأتى بميراثهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” أعطوه ورثة طارق ” ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر : ” فاجعلوه في مثلهم من الناس ”
باب الولاء للكبار من الذكور
3443 – ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بنعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، : أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ، وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ” فقضى لأخيه بولاء الموالي ” ، ح وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : الولاء للكبر ، يعنون لأقربهم بأب
3444 – وروى الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ” المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق ”
3445 – وروينا عن زيد بن وهب ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، : أنهم كانوا ” لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ” وروي أيضا عن عمر
3446 – ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إسحاق الحنظلي ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : ” إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء ” والمشهور عن عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذافي جر الولاء وروي عن علي وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما
باب في بيع المدبر ، وغير ذلك من أحكامه
3447 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : ” دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا ، مات عام ابن الزبير
3448 – ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” من يشتريه ” فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام الأول أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا عارم ، أنا حماد بن زيد ، فذكره
3449 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن حنبل ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” من يشتريه ؟ ” فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : ” إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضلفعلى ذي قرابته ، أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا ” وهكذا رواه ابن جريج والليث بن سعد وحماد بن سلمة وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير
3450 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أنا يحيى بن جعفر ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، ” فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ، ودفعه إلى مولاه ” ورواه أيضا مجاهد بن جبر ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير وعمرو عن جابر : أن رجلا أعتق ، إن حدث به حدث فمات وهذا من قول الرجل في شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه
3451 – وأما الذي روي عن أبي جعفر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ” باع خدمة المدبر ” فهو منقطع لا تقوم به حجة قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث أبو جعفر وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز
3452 – وروينا عن ابن أبي نجيح ، قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة ” يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء ”
3453 – وروي عن ابن عمر ، أنه قال : ” لا يباع المدبر ” ورفعه بعض الضعفاء وليسبشيء ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه ، إن شاء الله
3454 – وروي عن ابن عمر ، أنه قال : ” المدبر من الثلث ” ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود وروي عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
3455 – وروينا عن ابن عمر ، في ” جواز وطء المدبرة ”
3456 – وروينا عن عثمان ، في ” ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها ” ، وعن ابن عمر : ” ولد المدبرة بمنزلتها ، إذا ولدت وهي مدبرة ”
3457 – وعن جابر ، ” ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ” وهو قول جماعة من التابعين
3458 – وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : ” في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حية ” وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء
3459 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها . قال : ” لتأخذ من رحمها ”
3460 – وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، : أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال ” في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا ”
3461 – قال عطاء : ” أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت ”
3462 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : ” ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها “كتاب المكاتب
باب إعانة المكاتب قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الشافعي رضي الله عنه : فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب وقوله إن علمتم فيهم خيرا قوة على اكتساب المال والأمانة
3463 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الله بن عباس ، كان يقول : ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمت أن مكاتبك يقضيك ” وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، : إن علمتم لهم حيلة ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أمانة ووفاء
3464 – وروينا عن ابن عمر ، أنه كان ” يكره أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة ” قال الشافعي : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال ، أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به ، كما أفاد أولا ، وهذا لأن جماعة من التابعين قالوا : مالا وأمانة ، منهم : طاوس ، ومجاهد ، وقال مكحول : كسبا3465 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف قالا : أنا أبو بكر القطان ، أنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي بكير ، أنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن سهل بن حنيف ، أن سهلا ، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من أعان مجاهدا في سبيل الله ، أو غارما في عسرته ، أو مكاتبا في رقبته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ”
باب الكتابة على نجمين ، أو أكثر بمال صحيح فإذا أدى فهو حر
3466 – روينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” نهى عن بيع الغرر ” وفي الكتابة الحالة غرر كثير
3467 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، حدثني يعقوب بن سفيان ، حدثني أبو بشر ، أنا سعيد بن عامر ، أنا جويرية بن أسماء ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن رجل ، قال : كنت مملوكا لعثمان فبعثني عثمان في تجارة ، فقدمت عليه فأحمد ولايتي ، فقمت بين يديه ذات يوم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسألك الكتابة ، فقطب ، فقال : ” نعم ، ولولا آية في كتاب الله ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منها درهما ” ثم ذكر الحديث في دخول الزبير عليه لأجل ذلك وإعادته هذا الكلام
3468 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا عفان بن مسلم ، أنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة ، فإذا علقت فأنا حر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ” اغرس واشترط لهم ، فإذا أردت أن تغرس فآذني ” فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي ، فعلقن جميعا إلا الواحدة هكذا في هذه الرواية وفي رواية عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، : فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر وفي رواية ابن عباس في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه قال : فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة ، وأربعين أوقية
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
3469 – روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا همام ، عن عباس الجريري ، أنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ” وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري ، إلا أنه قال : ” مائة أوقية ”
3470 – وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ح ورواه إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبوداود ، أنا هارون بن عبد الله ، أنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره
3471 – وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا عفان ، أخبرني وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يؤدي المكاتب بقدر ما أدى ” رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن عكرمة ، دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه
3472 – ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد ”
3473 – وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة فذكر الحديثين
3474 – وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : ” لا يقامعلى المكاتب إلا حد العبد ” وهذا يخالف الحديث المرفوع
3475 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه ” قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك وروي عن علي ، وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى ، فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك
3476 – وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب لأم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة ، تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أنا علي بن حرب ، أنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره قال الشافعي رحمه الله : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه ، والله أعلمباب قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
3477 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا العنبري ، أنا محمد بن عبد السلام ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن حبيب ، أخبره عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : ” يترك للمكاتب الربع ” وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مرفوعا ورواه روح بن عبادة ، وابن جريج ، وهشام الدستوائي ، عن عطاء ، موقوفا وكذلك رواه عبد الأعلى ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن ، عن علي ، موقوفا ، وهو المحفوظ
3478 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا جعفر بن أحمد ، أنا عمرو بن زرارة ، أنا إسماعيل هو ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ، فوضع عنه خمسة آلاف ، أحسبه ، قال : ” من آخر نجومه ”
3479 – وروينا عن ابن عباس ، أن ابن عمر ، كاتب عبدا له فجاء نجمه ، فقال : ” اذهب فاستعن به في مكاتبتك ” ، فقال : ” لو تركته حتى يكون آخر نجم ” ، قال : إني أخاف ألا أدرك ذلك ، ثم قرأ : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ،وعن ابن عباس في هذه الآية قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم
باب موت المكاتب
3480 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أبي طالب ، أنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ، وترك مالا هو أفضل من مكاتبته ، قال : ” ماله وما ترك من شيء ، فهو لسيده وليس لورثته من ماله شيء ” وروينا عن زيد بن ثابت ، معنى هذا ، وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، فإن مات وعليه دين بدئ بديون الناس وقاله : زيد بن ثابت
باب تعجيل الكتابة
3481 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا سعيد بن يحيى القراطيسي ، أنا معاذ بن معاذ ، أنا علي بن سويد بن منجوف ، أنا أنس بن سيرين ، عن أبيه ، قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رثة ، فربحت فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب وذكرت ذلك له ، فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل . فقبلها
3482 – وروينا عن أبي سعيد المقبري ، قال : اشترتني امرأة ، فكاتبتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها ، فقالت : لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة ، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له ، فقال عمر : ” ادفعه إلى بيت المال ، ” ثم بعث إليها ، وقال : ” هذا مالك وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة ” ، قال : فأرسلت فأخذته أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني ، أنا أبو علي السرخسي ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا أبو الزنباع ، أنا يحيى بن بكير ، أنا عبد الله بن عبد العزيز ، عن سعيد بن أبي سعيد ، أنه حدثه ، عن أبيه ، فذكره وروينا معنى هذا عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه
3483 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، أخبرني الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما : ” إنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك ”
باب بيع المكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من نجومه
3484 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ، والليث بن سعد وغيرهما ، أن ابن شهاب ، أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : جاءت بريرة ،فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خذيها وأعتقيها ” ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ” أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ” هكذا رواه الزهري ، عن عروة
3485 – ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، بمعناه غير أنه قال : ” خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ” ففعلت عائشة وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من هشام ومع رواية الزهري رواية عمرة والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، ورواية ابن عمر ، وأبي هريرة ليس في رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط
3486 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها ، فقالت لها : إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت : فذكرت ذلك بريرة لمواليها ، فقالوا : لا ، إلا أن تشترط لنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق ” ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت عمرة ، عن عائشة ، قالت : أتتني بريرة تستعينني في كتابتها ، وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري
3487 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ” لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ” قال الشافعي رحمه الله : أحسب حديث نافع أثبتها وكأن عائشة كانت شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعك ذلك ” رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم . وذكر الشافعي في رواية الولاء أن قوله : ” اشترطي لهم الولاء ” معناه : اشترطي عليهم الولاء قال الله عز وجل : أولئك لهم اللعنة – يعني عليهم اللعنة – ، وحمله في رواية الربيع إن صح على التأديب ليعفوا عن مثله
باب عجز المكاتب
3488 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، أنا عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر ، ” كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة ، وبقيت مائة دينار ، فعجز ، فرده في الرق ”
3489 – قال : وحدثنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر ، أنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن ” مكاتبا له عجز فرده مملوكا ، وأمسكما أخذ منه ”
3490 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، وأخبرنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال : ” شهدت شريحا رضي الله عنه رد مكاتبا عجز في الرق ”
باب عتق أمهات الأولاد
3491 – أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم ، أن نافعا ، أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : ” أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة ” ورواه أيضا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
3492 – وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني ، قال : قال علي بن أبي طالب : ” استشارني عمر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال : أيهما أحب إليك ؟ فقال : رأي عمر وعلي جميعا أحب إلي من رأي علي حين أدرك الاختلاف3493 – وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أنا عمرو بن عثمان ، أنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة ، قال : قال علي فذكر معنى هذا الحديث ، فقال الشعبي : وحدثني محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : قلت لعلي : ” فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ” وكذلك رواه أيوب وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي
3494 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، أنا وكيع ، عن شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه ” هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس
3495 – ورواه غيره عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم إبراهيم حين ولدت ” أعتقها ولدها ”
3496 – وقيل عن ابن أبي أويس ، عن حسين ، كما رواه شريك ، وروي عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أعتقها ولدها ” وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك درهما ، ولا عبدا ، ولا أمة ، وفيه دلالة على أن أم إبراهيم لم تبق أمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وأنها عتقت بما تقدم من حرمة الاستيلاد ، والله أعلم
3497 – ولحديث حسين بن عبد الله ، وغيره ، عن عكرمة ، عن عمر ، أنه قال : ” أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا “3498 – ورواية خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، ” إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت ، وإن كان سقطا ”
3499 – وأخبرني أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، حدثني الحكم بن أبان ، قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد ، قال : ” هن أحرار ” . قيل : بأي شيء تقوله ؟ قال : ” بالقرآن ” ، قالوا : بماذا من القرآن ؟ قال : ” قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ” وكان عمر من أولي الأمر قال : عتقت وإن كان سقطا فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه
3500 – وأما حديث جابر ، وأبي سعيد ” كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه ، ويحتمل أنه نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ عمر ، ومن تابعه فأجمعوا على تحريم بيعهن ”
3501 – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ، أنا سلمة ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الخطاب بن صالح ، عن أمه ، قالت : حدثتني سلامة بنت معقل ، قالت : كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام ، فقالت امرأته : الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ ” فقالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” لا تبيعوها وأعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها ” ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم : إن أم الولد مملوكة ، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وروي عن خوات بن جبير في قصة شبيهة لما ذكرنا قال : فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تباع ” فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ورشدين بن سعد ، فالله أعلم ، وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء
3502 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب ، : وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ” أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء ”
3503 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : ” إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا ، كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها ، فإن مات فهم أحرار ”
3504 – وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، أنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، قال : رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ، ثم اشتراها ، فرفعهم شريح إلى عبيدة ، فقال عبيدة :” إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا ، فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق ” وبهذا أجاب الشافعي رضي الله عنه ، وقال : لأن الرق جرى على ولدها لغيره
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website