باب الفرائض
1743 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن من ، حدثه ، عن سليمان بن جابر ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما ”
1744 – وروينا عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، من قوله : ” من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ”
1745 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن ”
1746 – وروينا في حديث أبي قلابة عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أفرضهم زيد بن ثابت “1747 – وعن عمر رضي الله عنه ، قال : ” من أراد أن يسأل ، عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ”
1748 – وقال الشعبي : ” علم زيد بن ثابت بخصلتين : بالقرآن وبالفرائض ”
باب المواريث قال الله عز وجل : ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” إلى آخر الآيات ، والتي في آخر السورة .
1749 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر في بني سلمة فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء ، فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت في ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” ورواه ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، وقال : نزلت آية الميراث ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ” وكذلك رواه أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه . وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه
1750 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا يحيى بن يوسف الزمي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ،قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد ، وإن عمهما أخذ مالهما استفاء ، ولم يترك لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله الميراث فأرسل إلى عمهما فدعاه ” فقال : ” أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي ”
1751 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل : ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” قال : ” كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن ”
1752 – أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر المروزي ، ثنا محمد بن بكار ، ح ، وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي ، قالا : ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلالي الجرجاني ، نا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه الفرائض ، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال : يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإنتركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن .
باب ميراث الأم من ولدها وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك الاثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال
ميراث الإخوة للأم قال : وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء
ميراث الأب قال : وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة
ميراث الولد قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ” للذكر مثل حظ الأنثيين ” قال : ” ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضل إن فضل فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهم السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن
ميراث الإخوة قال : وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عزوجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى ، والله أعلم
ميراث الإخوة من الأب قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمباب ميراث الجد أب الأب قال : وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والإخوة أم أن يكون أخا فيقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث قال : وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، وللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمميراث الجدات قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ، قال أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب ، والله أعلم
باب ميراث العصبة قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم ، أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب ، وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من يتنازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيهفقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأم والأب قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا
1753 – قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة ، أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت ، وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير . آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من الإسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد به من عمي موته
1754 – وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أنه قال : ” في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟ ” قال : ” لا يتوارثون ” وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، رضي الله عنهم
باب في الكلالة
1755 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ، وأراد بآية الفرض : ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ” وذلك بين في رواية ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وفي رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي حديثهم أنه قال : ” ولي أخوات ” وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده ، فقد قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت : ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ” فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد وإنما كانت له أخوات ، فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا : ” الكلالة من لا ولد له ولا والد ”
1756 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ؟ فقال : ” إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان : أراه ما خلا الولد والوالد . فلما استخلف عمر قال : إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر ”
1757 – وروينا أيضا عن ابن عباس ، فكان أبو سليمان الخطابي يقول : كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد سمي والدا لأنه قد ولد والمولود سمي ولدا لأنه ولد وبسط الكلام فيه ، فقوله تعالى ” إن امرؤ هلك ليس له ولد ” أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ، وأما آية الكلالة التي في آية الوصية فإن المراد بالأخ المذكور فيها الأخ للأم وروينا عن سعد بن أبي وقاصباب في الأخوات مع البنات عصبة
1758 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل ، يقول : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن وأخت ؟ فقال : ” للابنة النصف ، وللأخت النصف ” قال : وائت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى قال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت ” قال : فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : ” لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم “باب في إلحاق الفرائض أهلها ، وإعطاء الباقي أقرب العصبة
1759 – أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر ”
1760 – وروينا عن علي ، رضي الله عنه في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها : ” أنه أعطى الزوج النصف ، والأخ من الأم : السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما ”
باب الميراث بالولاء
1761 – وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إنما الولاء لمن أعتق ”
1762 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ” أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة ، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ، ولابنته النصف “هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة قال : ابن أبي ليلى : وهي أخت ابن شداد لأمه
1763 – وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه قالوا : ” كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء ، يعني العصبة ، لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال ”
1764 – وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول : ” إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ”
1765 – وروينا عن ابن عباس ، في قوله تعالى ” والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ” كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال : ” وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ”
1766 – قال الشافعي : في كتاب الله عز وجل : ” على معنى ما فرض الله ، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، وبسط الكلام فيه ” قلت : وحديث أبي أمامة يؤكد ما قال الشافعي
1767 – وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين : ” وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها “1768 – وأما حديث المقدام وغيره في ” الخال ، وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ” فقد قال يحيى بن معين : ” ليس فيه حديث قوي ”
1769 – وحديث ثابت بن الدحداح في ” توريث ابن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم أحد ، وآية المواريث نزلت بعد ذلك ”
1770 – وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ” أنه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة ” فأنزل عليه : ” لا ميراث لهما ”
1771 – وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ، : أنه كان يقول : ” عجبا للعمة تورث ، ولا ترث ” ورواية أهل المدينة عن عمر أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه
1772 – وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة ، مرفوعا : ” تحوز المرأة مواريث عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه ” فيه نظر ، قاله البخاري ، وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ، ورواية عمرو بن شعيب ، راويه عنه عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول ، وحديث عبد الله الأنصاري عن رجل من أهل الشام منقطع
باب من لا يرث باختلاف الدينين ، والقتل والرق
1773 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر “1774 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ليس للقاتل شيء ”
1775 – أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حبان ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا ” وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود
1776 – وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : ” فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه ”
1777 – قال الشافعي رضي الله عنه : ” إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم ، أن لا يرث قاتل ممن قتل ”
1778 – قال الشافعي : ” فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكلام فيه ”
1779 – وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، أنه ” لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم “باب الوصايا قال الله عز وجل : ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ”
1780 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : ” فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث ”
1781 – وروينا عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : ” لا وصية لوارث ”
1782 – واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا وصية لوارث ” واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال الشافعي : ” فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين ”
باب استحباب الوصية
1783 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد الليثي ، أن نافعا ، حدثهم عنابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ”
1784 – ورواه أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده ” أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فذكره ، وكذلك أيضا قاله يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : ” يريد أن يوصي فيه ”
باب الوصية بالثلث
1785 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري سنة خمس وستين ومائتين أنا عبد الله بن وهب ، حدثني رجال ، من أهل العلم منهم مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب ، حدثهم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أخبره عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، قال : قلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : ” لا ” ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : ” لا ، الثلث والثلث كثير ” ، وفي حديث يونس : ” إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ” ، قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ، قال : ” إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ، ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة ” ورواه غيره عن مالك فقال : ” الثلث كبير ” أو ” كثير ” ، ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر وعبد العزيز بن أبي سلمة ، عن الزهري ، قالوا كلهم : في حجة الوداع ، وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : ” عام الفتح ” والصحيح رواية الجماعة
1786 – وروى طلحة بن عمرو المكي ، وليس بالقوي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أموالكم ”
1787 – وفي حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه قال : لو أن الناس ، غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الثلث والثلث كبير ” أو ” كثير ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن هشام ، فذكره
باب تبدية الدين على الوصية
1788 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، ثنا إبراهيمبن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ”
1789 – وروينا في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ، ومن يتحرى بأمره قاموا فقضوا عنه ”
1790 – وروينا عن الحارث ، عن علي ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” قضى بالدين قبل الوصية ”
1791 – وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة : قال جعفر بن إياس ، أخبرني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : ” لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ” قال : نعم . قال : فقال : ” فاقض دين الله ، هو أحق بالوفاء ”
1792 – وروينا عن طاوس ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، في الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من جميع المال قال الحسن : ” فإن كان قد حج فمن الثلث ”
1793 – وفي رواية الأشعث عن الحسن ، أنه قال : ” في الرجل فرط في زكاة أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة ” ثم قال : ” لا ولا كرامة ، يدعه حتى إذا صار المال لغيره ” قال : ” حجوا عني ، وزكوا عني هو من الثلث “باب جواز الرجوع في الوصية
1794 – روينا في ” جواز الرجوع عن الوصية قبل الموت ” عن عمر ، وعائشة
1795 – وروينا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ” أوصت لأخ لها يهودي ”
1796 – وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، مرفوعا : ” ليس لقاتل وصية ، فإنه باطل لا أصل له ” ومبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع
باب ما يلحق الميت بعد موته
1797 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ”
1798 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن مؤمل بن حسين بن عيسى ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنامحمد بن جعفر أبي كثير ، : أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : أن رجلا ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ” إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ ” قال : نعم ، قلت : ” وكل ما يؤدي عنه مما يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة ، وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام ”
باب الوصية للقرابة
1799 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما نزلت ” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ” قال أبو طلحة : يا رسول الله : أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اجعلها في قرابتك ” فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله أنه قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك النجار ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث ” وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو جمع حسان ، وأبا طلحة ، وأبيا ، قال الأنصاري : بين أبي ، وأبي طلحة ستة آباءباب وصية الصغير
1800 – أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب ، إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : ” فليوص لها ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم ” قال عمرو بن سليم : ” فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي : أم عمرو بن سليم ”
1801 – ورواه أيضا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، بمعناه ، قال أبو بكر : ” وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة ”
باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
1802 – حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف ”
1803 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بنالسائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود ، قال : ” القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله ” فيقال له : أد أمانتك فيقول : ” رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها ” فيقول : اذهبوا بها إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته ، كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت ، وهوى في أثرها أبد الآبدين ، وقرأ عبد الله : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ”
1804 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا طلق بن غنام النخعي ، ثنا شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ” قال أبو الفضل : قلت لطلق : ” أكتب شريكا وادع قيسا ؟ ” قال : ” أنت أعلم ”
1805 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الجيري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا علي بن سلمة ، ثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، في قوله عز وجل ” ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ” أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف ،وروينا في عزل من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه حتى نزل قوله ” ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم ” فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم عن عبد الله بن عباس
1806 – وروينا عن الحسن العرني ، مرسلا أن رجلا ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟ قال : ” ما كنت ضاربا فيه ولدك ” قال : أفآكل يعني من ماله ؟ قال : ” بالمعروف غير متأثل مالا ، ولا راق مالك بماله ”
1807 – وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، من قوله : ” ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة ”
1808 – وعن ابن مسعود في منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه ، قلت : قد أخرنا كتاب قسم الفيء ، والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website