باب الزنا قال الشافعي رحمه الله : كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا : الحبس والأذى ، ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه ، فقال : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال الشيخ : قد روينا هذا ، عن عبد الله بن عباس ، ثم عن مجاهد ، زاد مجاهد في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا قال : الحدود
2536 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، قالا : أخبرنا علي بن حمشاذ ، نا الحارث بن أبي أسامة ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سري عنه قال : ” خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب : جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة ” قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ” أول ما أنزل فنسخ به الحبس ، والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفترجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ”
2537 – أما حديث ماعز فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، والعباس بن محمد الدوري ، . ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن عبد الله الترقفي ، قالوا : نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، نا غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : ” ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه ” قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاءه ، فقال : يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه ” فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال رسول الله ، مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ” مم أطهرك ” ؟ فقال : من الزنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : ” أبه جنون ” فأخبر أنه ليس به جنون ، فقال : ” أشرب خمرا ؟ فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أثيب أنت ؟ ” قال : نعم ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة : لقد هلك ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة . قال : فلبثوا بذلك يومين ، أو ثلاثة ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك ” فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها ” ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ” ويحك ارجعي ، واستغفري الله ، وتوبي إليه ” ، قالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : ” وما ذلك ” قالت : إنها حبلى من الزنا قال : ” أثيب أنت ؟ ” قالت : نعم . قال : ” إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك ” قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : ” إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ” فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا رسول الله ، فرجمها ”
2538 – وروينا في حديث حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ، ولم يذكر جلدا ”
2539 – وروينا في حديث أبي هريرة أن الأسلمي ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : ” أنكتها ؟ ” قال : نعم . قال : ” حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ ” قال : نعم ” قال : ” كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ؟ ” قال : نعم . قال : ” هل تدري ما الزنا ؟ ” قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : ” فما تريد بهذا القول ؟ ” قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يقول : جاء الأسلمي ، فذكره
2540 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، ثم اعترف ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” أبك جنون ؟ ” قال : لا . قال : ” أحصنت ؟ ” قال : نعم . فأمر به النبيصلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى ، فلما ألزقته الحجارة ، فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . هذا هو الصحيح لم يصل عليه ” ورواه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق قال فيه : فصلى عليه ، وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهنية ، وهو فيها
2541 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن أبا قلابة ، حدثه عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن امرأة ، من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها ، فائتني بها ففعل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها ، فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : يا رسول الله ، أتصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال : ” لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها ” وقال غيره ، عن هشام : ” بين سبعين من أهل المدينة ” وكأنه سقط من كتابي ، أو كتاب شيخي
2542 – وأما حفير المرجوم فقد روينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في ماعز بن مالك : ” والله ما حفرنا له ولا أوثقناه ”
2543 – وروينا عن بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : ” فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره ” وقال في الغامدية ، ثم أمر بها ، فحفر لها حفرة ، فجعلت فيها إلى صدرها ، وكذلك في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة2544 – وفي رواية اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال : ” فأمر به ، فرجم ، فخرجنا به ، فحفرنا له حتى أمكنا ، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ”
2545 – وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فمر رجل معه لحي بعير ، فضربه فقتله ، فذكر فراره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” أفلا تركتموه ”
2546 – وفي رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في ماعز لما ذهب : ” ” ألا تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه ” ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ” يا هزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت ” ” أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، فذكره وأما حديث أنيس الأسلمي
2547 – نا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، ائذن لي أن أتكلم . قال : ” تكلم ” قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبرني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ” وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ،فرجمها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده
2548 – أخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، ونا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، : أن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه أتاه رجل وهو بالشام ، وفي رواية القعنبي رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، ” فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وثبتت على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف ”
2549 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : ” قد خشيت أنيطول بالناس زمان حتى يقول القائل : ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل ، وقامت البينة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف ” فقد قرأناها ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده
2550 – وروي عن أبي الزبير ، عن جابر ، ” أن رجلا ، زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه ، فرجم ”
باب ما يستدل به على شرائط الإحصان قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ” فذكر منهم الثيب الزاني ، وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان .
2551 – وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة ، ” فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم ”
2552 – وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من ، أدرك من الصحابة أن ” الأمة ، تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني ”
2553 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما تجدون في التوراة من شأنالرجم ؟ ” قالوا : نفضحهم ، ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ : يعني يكب ، والله أعلم
2554 – وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه ” فأمر به ، فرجم
2555 – وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلا ، من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ” جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن ” وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء ” أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا ”
2556 – وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس ، قال : ” أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا ”
2557 – وفي حديث عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين ”
2558 – وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا السراج ، نا أبو تمام ، نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، فذكره . وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : ” من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شرط في الرجم “2559 – وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : ” من أشرك بالله فليس بمحصن ” ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه ، ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره
2560 – وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج ، يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : ” إنها لا تحصنك ” وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا . ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع
باب جلد البكر ، ونفيه قد روينا في حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث العسيف .
2561 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : ” سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنا ، ولم يحصن بجلد مائة ، وتغريب عام ”
2562 – ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : فيمن زنا ولم يحصن ” ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه ”
2563 – قال ابن شهاب : ” وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة ، وإلى خيبر ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكره
2564 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أنها أخبرته : ” أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر ، فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك ” ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاما
2565 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا أبو كريب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ”
2566 – وروينا عن الشعبي ، أن عليا ، جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ، أو قال : من الكوفة إلى البصرة ، وعن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : ” البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان ” . وأما نفي المخنثين
2567 – فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : كان عندي مخنث ، فقال لعبد الله أخي : إن فتح الله عليكم غدا الطائف ، فإني أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ، فقال : ” لا يدخلن هؤلاء عليكم ” ورواه موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة مرسلا ، وسماه قال : مانع وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قفل : ” لا يدخلن المدينة ” قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه معه : هدم وهيتا
2568 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أخرجوا المخنثين من بيوتكم ” فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا ، وأخرج عمر رضي الله عنه مخنثا . قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين ، فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضا
2569 – وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع ، قالوا : يا رسول الله ألا نقتله قال : ” إني نهيت عن قتل المصلين ”
باب الضرير في خلقته يصيب حدا
2570 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، نا سليمان بن بلال ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،قال : ” أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى ، فقالت : إن فلانا أحبلها ، فأرسل إليه ، فأتى به يحمل ، وهو ضرير مقعد ، فاعترف على نفسه ، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكول فيها مائة شمروخ الحد ضربة واحدة ، وكان بكرا ” ورواه يعقوب الأشج ، عن أبي أمامة ، عن سعيد بن سعد بن عبادة . ورواه المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة عن أبيه . ورواه الزهري ، عن أبي أمامة عن أبيه ، ورواه الزهري عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله من الأنصار
باب الحد في اللواط ، وإتيان البهائم
2571 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به ”
2572 – وروينا عن علي ، أنه ” رجم لوطيا ”
2573 – وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس ، في البكر ” يوجد على اللوطية قال : يرجم ”
2574 – وعن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال : في حد اللوطي ” ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة “2575 – وروينا عن أبي بكر ، وعلي ، في ” تحريقه بالنار ”
2576 – وروينا عن الحسن ، والنخعي ، أنهما قالا : ” هو بمنزلة الزاني ” وروينا ذلك أيضا عن عطاء ، وابن المسيب
2577 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه ” ، فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل
باب من وقع على ذات محرم
2578 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا معلى بن منصور ، نا خالد ، . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا خالد بن عبد الله ، نا مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال : ” بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ”
2579 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من وقع على ذات محرم فاقتلوه ”
2580 – وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، وقد روي ” فيمن أتى جارية امرأته ” أحاديث لم يثبت منها شيء ، منها
2581 – حديث النعمان بن بشير مرفوعا ” إن كانت أحلتها له يجلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجم ” قال البخاري : أنا أتقي هذا الحديث
2582 – ومنها حديث سلمة بن المحبق : ” إن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه مثلها ” قال البخاري : قبيصة بن حريث : سمع سلمة بن المحبق ، وفي حديثه نظر . وروي فيه عن ابن مسعود
2583 – وروي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : ” إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعد ” وهذا يؤكد قول أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وروينا عن عمر ، وعلي وجوب حد الزنا عليه
باب المجنون يصيب حدا
2584 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر على علي بمجنونة بنيفلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ ” قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها . ورفعه جرير عن الأعمش ورواه شعبة ، وآخرون عن الأعمش موقوفا
2585 – ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، مرسلا مرفوعا . وفي حديثه ما دل على أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي : هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال علي رضي الله عنه : ” وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم ”
باب في المستكره
2586 – روينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ”
2587 – وفي حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : ” استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدرأ عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها ” وليس بالقوي في إسناده . وروينا عن عمر بن الخطاب ، من أوجه
2588 – وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وعبد الملك بن مروان ، ” عليه الحد ، والصداق ”
2589 – وروى يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ” أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجاري الكوفي ، نا علي بن شقير ، نا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، نا الفضل بن موسى ، وعن يزيد بن زياد ، فذكره ورواه وكيع ، عن يزيد ، فوقفه ويزيد بن زياد الشامي ضعيف في الحديث . ورواه أيضا رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف
2590 – وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في ” درء الحدود بالشبهات ”
باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها . قال الشيخ : وروينا هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعينوقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : ” ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم ”
2591 – أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : ” إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير ”
2592 – قال ابن شهاب : ” لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل ”
2593 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : ” يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : ” أحسنت ”
2594 – وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي ، أن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها ” حدت جارية لها زنت ” وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة2595 – وروينا عن أنس بن مالك ، أنه ” كان يضرب إماءه الحد ، تزوجن أو لم يتزوجن ”
2596 – وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ” أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت ”
2597 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : ” أن عبدا ، كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها ”
2598 – وروينا عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال في أم ولد بغت قال : ” تضرب ، ولا نفي عليها ” وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : ” تضرب ، وتنفى ”
2599 – وروي عن علي ، مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، فيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه ” حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك ”
باب حد القذف قال الله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله عز وجل في حدهم : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
2600 – وروينا عن عمرة ، عن عائشة ، في قصة الإفك ، ” فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد “2601 – وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن المديني ، نا هشام بن يوسف ، نا القاسم ، أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة ” ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من شهودك أنك خبثت بها ، وأنها تنكر ” قال : يا رسول الله ، والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين . والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن
2602 – وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال : أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ” وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا ” فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعينباب القطع في السرقة قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما /4الآية
2603 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده ” ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إن اليد لا تقطع بالشيء التافه
2604 – حدثتني عائشة ، أنه ” لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس ”
باب ما يجب فيه القطع
2605 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، ح ونا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قالا : أخبرنا الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” القطع في ربع دينار ، فصاعدا ”
2606 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نامحمد بن عمرو الحرشي ، نا القعنبي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا ” وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال : ” تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ” وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
2607 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ” وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه ” وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي
2608 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر ، قالا : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، : أن نافعا ، حدثه : أن ابن عمر حدثهم : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم
” وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم
2609 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، نا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري ، نا حميد الطويل ، قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : ” قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم ” وروينا عن شعبة ، وقتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم
2610 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، هو الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، : ” أن سارقا ، سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ” لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول مالك
2611 – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، نا أبو خليفة ، نا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن عليا ، ” قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار ”
2612 – أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ” ما طال علي وما نسيت ، القطع في ربع دينار ، فصاعدا ” وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ” كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ” فإنه وهم ، والصواب : رواية الحكم بن عتيبة ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : ” لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ” قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث . ويروي عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه
2613 – قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه . ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده . عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ” قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم هذه حكاية حال ” قال الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة
2614 – وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : ” لا تقطع الخمس إلا في الخمس ” والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ” لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم ، أيضا منقطعة ” وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ” قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ” والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيقباب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا
2615 – أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا قطع في ثمر ، ولا كثر ” قال الشافعي رحمه الله : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب
2616 – أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ” لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع ”
2617 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ناعثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ” كذا قال : وابن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2618 – وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو الحسين بن ماتي ، نا أحمد بن حازم ، نا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، قال : سئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمر ؟ قال : ” القطع في الثمار ، فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح ”
2619 – أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، نا عثمان بن أحمد بن السماك ، نا محمد بن الحسين الحنيني ، نا عمرو بن حماد بن طلحة ، نا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها قال : ” ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ ” أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان قال الشافعي : ” ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ، سارق ردائه
2620 – قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : ” لا تقطع يده حتى يخرج السرقة ” وروي في معناه ، عن عثمان ، وعلي
2621 – وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء ، من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : ” من سرق عبدا صغيرا ، أو أعجميا لا حيلة له قطع ” وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خلابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقلا . وقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلا في غلام سرقه
باب قطع العبد الآبق والنباش
2622 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك : عن نافع ، ” أن عبدا لابن عمر سرق ، وهو آبق ، فأمر به ابن عمر ، فقطعت يده قال الشافعي : ” ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا ” والذي روي في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له قال الشيخ : وروينا في قطع النباش ، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة2623 – وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” من حرق حرقناه ومن نبش قطعناه ” : وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان قال : وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن بشر فذكره وروى أبو داود حديث أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ” يعني : القبر ثم قال أبو داود : قال حماد بن سليمان : يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته
باب كيف القطع قال الله عز وجل : والسارق ، والسارقة ، فاقطعوا أيديهما .
2624 – قال مجاهد : في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ، وبمعناه قال إبراهيم النخعي . وهذا يدل على أنه ” إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم ”
2625 – فقد روي عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي ، مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم ” قطع يد السارق من المفصل ”
2626 – وعن عمر بن الخطاب : ” أنه كان يقطع من المفصل ” وفي إسناد هذا الحديث مقال
2627 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، نا أبو بشر الإسفراييني ، نا أبو جعفر الحذاء ، نا علي بن عبد الله المديني ، نايزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة ، فقال : ” سرقت ؟ ما أخالك فعلت ” فقال : بلى قد فعلت فقال : ” اذهبوا به ، فاقطعوه ، ثم أحسموه ، ثم ائتوني به ” قال : فقطع ، ثم حسم ، ثم أتي به ، فقال : ” تب إلى الله ” وربما قال سفيان : ” ويحك تب إلى الله ” قال : ” تبت إلى الله ” قال : ” اللهم تب عليه ” ثم قال سفيان : وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خصيفة . قال الشيخ : هكذا روي مرسلا ، وقد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2628 – وروينا في تعليق يد السارق في عنقه ، عن حجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن ابن محيريز ، قال : سألت فضالة بن عبيد ، عن تعليق يد السارق في عنقه ، فقال : ” سنة ، قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق ، وعلق يده في عنقه ” ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسن علي بن محمد البصري ، نا حمدان بن عمرو ، نا نعيم هو ابن حماد ، نا ابن المبارك ، نا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره قال نعيم : سمعته من أبي بكر بن علي . قال الشيخ رحمه الله : ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج ، روينا عن علي ، رضي الله عنه مثل ذلكباب السارق يعود
2629 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” اقتلوه ” قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : ” اقطعوه ” فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : ” اقتلوه ” قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : ” اقطعوه ” فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : ” اقتلوه ” . قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال ” اقطعوه ” قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : ” اقتلوه ” فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : ” اقطعوه ” فأتي به الخامسة ، فقال : ” اقتلوه ” قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله . ورواه أيضا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أخرجه أبو داود في المراسيل . ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه
2630 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، هو الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك . حوأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم يقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد
2631 – ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر ، بمعناه في : ” قطع اليد بعد قطع اليد والرجل ”
2632 – وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ” شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل ” ، أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، نا خالد ، عن عكرمة ، فذكره
2633 – وأما الذي روي عن علي ، أنه : ” لم يقطع بعد يد ورجل وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله ” فإنه إن ثبت عنه فقول من يوافق قوله ما روينا من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيقباب الاعتراف بالسرقة
2634 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر ، مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما أخالك سرقت ؟ ” قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه . قال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : ” اللهم تب عليه ” ثلاثا ، ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية ، رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2635 – وروينا عن أبي الدرداء ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : ” سرقت ؟ قولي لا ” فقالت : لا . فخلى عنها وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه
2636 – وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها : ” أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا ”
2637 – وأما غرم السارق فقد روينا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ”
2638 – وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبدالرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ” تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور وعبد الرحمن
2639 – وروينا عن الحسن ، أنه كان يقول : ” هو ضامن للسرقة مع قطع يده ، وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا
2640 – وفي حديث البراء بن عازب : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها ” قال الشافعي رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين
باب ما لا قطع فيه
2641 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائنقطع ” زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير أخبرناه أبو محمد السكري ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، في أن لا ، قطع في الخلسة ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع
2642 – قال الشيخ : وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، ” فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ” ، وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، أن امرأة ، من بني مخزوم سرقت وفي حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى أيضا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عننافع ، عن ابن عمر ، أو صفية . ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون امرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة
2643 – فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصتها : ” وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ”
2644 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، نا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، نا سعيد بن سليمان ، نا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أتشفع في حد من حدود الله ” ثم قام ، فاختطب ، فقال : ” أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها ”
2645 – وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ”
2646 – وروينا عن عمرو بن شرحبيل ، أن عبد الله بن مسعود ، سئل ، فقيل : عبدي سرق قباء عبدي ، قال مالك : ” سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ” ، وهو قول ابن عباس
2647 – وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أنعبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : ” ماذا سرق ؟ ” ، قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : ” أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم ”
2648 – وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه كان يقول : ” ليس على من سرق من بيت المال قطع ”
2649 – ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن علي ، موصولا أنه أتي برجل سرق مغفرا حديدا من الخمس ، فقال : ” ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب ” وروي في معناه حديث مرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وجه ضعيف موصولا
باب قطاع الطريق قال الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
2650 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد هو ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن رهطا ، من عكل ، وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ، ” فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها ” ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، ” فأمر بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ” ، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا ، وهم كذلك2651 – قال قتادة : فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني : إنما جزاء الذين يحاربون الله ، ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية قال قتادة : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة ، وينهى عن المثلة ” ، قال الشيخ : وهكذا قال أبو الزناد : إن الآية نزلت فيهم ، وفي رواية أخرى عن أبي الزناد عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقد روينا عن ابن سيرين ، أنه قال : إن هذا قبل أن تنزل الحدود وقد مضى عن أنس بن مالك أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء
2652 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا إبراهيم ، عن صالح ، مولى التوأمة : عن ابن عباس ، في قطاع الطريق : ” إذا قتلوا ، وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ” ورواه إبراهيم بن أبي يحيى أيضا ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، إلا أنه قال : فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه ، ورواه أيضا عطية ، عن ابن عباس ، وهو قول قتادة ، عن مورق ، وروينا عن سعيد بن جبير ، والنخعي قال الشافعي : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، وحكى ابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه : كل ما كان لله من حد سقط بتوبته ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل قال : وبهذا أقول قال الشيخ : وروي عن علي ، وأبي موسى في قبول توبة المحاربين ، وأما سائر حدود الله ، ففي سقوطها بالتوبة قولان
2653 – وقد أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن محمد النجار بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت منه ، وسبقهم الآخر ، فذهب ، فجاءوا به يقودونه إليها ، فقال : إنما أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأخذوني ، قالت : كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اذهبوا به ، فارجموه ” ، فقام رجل من الناس ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي وقع عليها والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها : ” أما أنت فقد غفر الله لك ” وقال للذي أصابها قولا حسنا ، قال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا ، لأنه قد تاب توبة إلى الله ” أحسبه ، قال : توبة لو تابها أهل المدينة ، أو أهل يثرب ، لقبل منهم ” فأرسلهم ورواه إسرائيل ، عن سماك ، وقال فيه : فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قال صاحبه الذي وقع عليها فذكر الحديث ، وعلى رواية إسرائيل يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website