باب الوجه الذي تحل به الفدية
2040 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ ” فقال : ” أتردين عليه حديقته ؟ ” قالت : ” نعم ، فأمرها أن ترد عليه ، ففرق بينهما ” ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : ” فردت عليه وأمره ففارقها ” ورواه خالد الحذاء ، عن عكرمة وقال فيه : قال ثابت : ” أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة ”
2041 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ، أنها ” اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ” وروي عن عمر ، وعثمان معناه
2042 – وحديث عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى : منقطع ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ” أتردين عليه حديقته ؟ ” قالت : نعم وزيادة ، قال : ” أما الزيادة فلا ،يعني ، والله أعلم ، لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة ”
باب من قال : ” الخلع فسخ أو طلاق ”
2043 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس : عنامرأة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ” ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها ”
2044 – وروى ليث ، عن طاوس ، أن ابن عباس ، ” جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع ”
باب من قال : ” الخلع طلاق بائن ”
2045 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، قالا : ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان ، مولى الأسلميين : عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : ” هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت ” وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، في معناه . قال ابن المنذر : ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود في إسنادهم مقال ، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يعني حديث طاوس عن ابن عباس رحمه الله
2046 – قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : أنه ” جعل الخلع تطليقة بائنة ” وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلكباب المختلعة لا يلحقها الطلاق
2047 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، قالا في المختلعة يطلقها زوجها : ” لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك ” ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، ثم طلقها زوجها في العدة ؟ قالا : ” طلق ما لا يملك ”
باب لا طلاق قبل النكاح
2048 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا طلاق قبل نكاح ” وفي حديث هشيم : ” لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولاعتاق فيما لا يملك ”
2049 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا ابن أبي ذئب ، ثنا عطاء ، حدثني جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك ” ورواه أيضا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه قال : ” لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ” وروي من وجه آخر عن جابر وروينا عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي ، وابن عباس وعائشة رضي الله عنها2050 – أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب ، قال : ” لا طلاق إلا من بعد نكاح ”
2051 – ورواه مبارك بن فضالة ، حدثنا الحسن ، أن رجلا ، سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن ” تزوجت فلانة فهي طالق ؟ ” قال علي : ” تزوجها فلا شيء عليك ” أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك بن فضالة ، فذكره
2052 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أنا الحسين بن واقد ، وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ” ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ، ثم نكحتموهن
2053 – وفي رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما ” الطلاق من بعد نكاح “وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن ” تزوجت فلانة فهي طالق ؟ ” قال : ” ليس بشيء ” ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية وروينا عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحريث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين
باب إباحة الطلاق
2054 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الخضر بن أبان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” طلق حفصة ، ثم راجعها ”
2055 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار ، قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” أتزوجت ؟ ” قال : نعم . قال : ” ثم ماذا ؟ ” قال : ثم طلقت ، قال ” أمن ريبة ؟ ” قال : لا ، قال : ” قد يفعل ذلك الرجل ” قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، قال معرف : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق ” وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن محارب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ، وقد رواه عبيد الله الوصافي ، عن محارب ، عن ابن عمر كذلك
باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة ، قال الله عز وجل ” إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ”
2056 – وفي رواية ابن الزبير ، عن ابن عمر ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ، وفي رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهنوروي كذلك ، عن ابن عباس
2057 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء ” فقلت لنافع : ” ما صنعت التطليقة ؟ ” قال : ” واحدة اعتدت بها ” وهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر
2058 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء ، ثنا السري بن خزيمة ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جبير ، قال : سألت ابن عمر قلت : ” رجل طلق امرأته وهي حائض ” فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : ” نعم ” قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : ” فيعتد بها ؟ ” قال : ” نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ” وبهذا المعنى رواه أنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، وغيرهم ، عن ابن عمر ، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
2059 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبيد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل “فإن كان المحفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة ، التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليطلقها ، وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض ، وليطلقها بعد علمه بحمل ، أو كان ربما يرغب فيمسك للحمل
2060 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ثنا عكرمة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : ” الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ووجهان حرام : فأما الحلال : فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا ”
باب من طلق امرأته ثلاثا
2061 – أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة ، : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : ” لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول “وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم ، حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها
2062 – أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس ، أن ابن عباس وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا : ” لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ”
2063 – وروينا أيضا ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، فيمن ” طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ”
2064 – وروينا عن عبد الله بن مسعود ، : أن رجلا ، قال : ” إني طلقت امرأتي مائة ؟ ” فقال : ” بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية ”
2065 – وعن عبد الله بن عباس ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : ” إنها الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا ” وفي رواية أخرى عن ابن عباس : ” مائة ”
2066 – وعن علي ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : ” ثلاث تحرمها عليك ، واقسم سائرهن بين نسائك ”
2067 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني ، حدثهم عن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ” ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ” قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : ” إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ” فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال لي : ” لو كانت تبين منك فتكون معصية” قلت : ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله ” فيكون معصية ” ومن قال : ” لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم ” وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة ، وعائشة رضي الله عنها
2068 – فأما حديث طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان ” الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها عمر ”
2069 – ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن بكير ، وغيرهم عن ابن عباس : ” أنه أجاز الطلاق الثلاث ، وأمضاهن ” ولو كان حديث طاوس علي ظاهره لم يخالفه ابن عباس .
فهو محصول علي النسخ أو علي أن الثلاث ومادونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق انت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون مابعدها فقد رواه ايوب مقيدا لما قبل الدخول والله أعلم .
باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، ولا يقع إلا بنية
2070 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمها الطلاق ”
2071 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يقول : أخبرني يوسف بن ماهك ، : أنه سمع أبا هريرة ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة “2072 – وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” أربع مقفلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح ”
2073 – حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد ، طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : ” والله ما أردت إلا واحدة ؟ ” فقال ركانة : ” والله ما أردت إلا واحدة ” فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن يونس النسائي ، أن عبد الله بن الزبير حدثهم ، عن محمد بن إدريس الشافعي ، حدثني عمي محمد بن علي ، عن ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
2074 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا ، وروي عنه أيضا في الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائنة واحدة ، وهو أحق بها وكذلك في حبلها على غاربها ، إذا قال : ” أردت فيها الفراق أو الطلاق ”
2075 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو عباد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال : إن ” أمير المؤمنين يعني عمر قد سألني عن الخيار ” فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : ” ليس كذلك ، ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي ، وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى ” فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر ، وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال : ” فضحك ” ثم قال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت ، فسأل زيدا فخالفني ، وإياه فقال زيد : ” إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ” قلت : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر
2076 – وروينا عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر ، نحو قول عمر قيل له : ” فإن أناسا يروون عن علي خلاف هذا ؟ ” قال : ” هكذا وجدوه في الصحف ”
2077 – وفي الحديث الثابت عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ” خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا “2078 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة عن الخيرة ؟ ، فقالت : ” قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ؟ ”
2079 – وروينا عن عبد الله بن مسعود ، فيمن ” ملك امرأته ، وطلقت نفسها ثلاثا ” قال : ” أراها واحدة ، وهو أحق بها ” فقال عمر : ” وأنا أرى ذلك ” وروينا عن زيد بن ثابت ، مثل ذلك
2080 – وروينا عن ابن مسعود ، أنه ” أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها ” فقالت : ” قد طلقتك ثلاثا ” وقال عمر : ” وأنا أرى ذلك ”
2081 – وروينا عن منصور ، أنه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس ، كان يقول : ” خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي ” فقال إبراهيم : ” هما سواء يعني قولها طلقتك ، وطلقت نفسي ”
2082 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : في ” الحرام يمين يكفرها ” وقال : ” لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ”
2083 – وروينا عن ابن مسعود ، أنه ” قال في الحرام : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك ”
2084 – وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ” آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة” أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا الحسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة فذكره ، ورواه غير واحد ، عن داود فأرسله
2085 – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا منصور النفروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا يقرب أمته وقال : ” وهي عليه حرام ” فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما أحل الله
2086 – وروينا عن ابن عباس ، وأنس ، ثم عن الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم ، من ” أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف
2087 – وفي حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ” يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا ” قالت : فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : ” إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما ” قالت ذلك له فقال : بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له ، فنزلت ” لم تحرم ما أحل الله لك ” ، الآية ورواه عروة ، عن عائشة ، ولم يذكر نزول الآية في ذلك ، ورواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة وقال في الحديث : ” ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا ” وكذلك قاله محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : ” والله لا أشربه ”
2088 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي عامر الخزاز ، وحدثني ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ” يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل ” فدخل على عائشة فقالت :” إني أجد منك ريحا ، ثم دخل على حفصة ” فقالت : ” إني أجد منك ريحا ” فقال : ” إني أراه من شراب شربته عند فلانة ، والله لا أشربه ” فنزلت هذه الآية ” يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ”
باب طلاق المكره
2089 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق ، يحدث قال : كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه قال : أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ” ورواه جماعة ، عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق ، وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، عن صفية
2090 – وروينا عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان وما استكرهوا عليه ” وفي رواية عقبة بن عامر : ” وضع الله عن أمتي “2091 – وروينا عن علي ، وابن عباس وابن عمر ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره ، وقال بعضهم : لا طلاق لمكره ” وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث ، عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ ما
2092 – أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه أن رجلا ، ” تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها ” فقال : ” ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق ” وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي
2093 – وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال : فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر خلافه . فالمحفوظ عن عمر ، ما ذكرنا وهذا يشبه أن ” يكون غلطا من أبي عبيد ، أو من يزيد والله أعلم ”
باب طلاق السكران
2094 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : ” كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ” هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوعا
2095 – وروينا عن مالك ، : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : ” إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل” قال مالك : ” وذلك الأمر عندنا ”
2096 – وروينا عن إبراهيم ، أنه قال : ” طلاق السكران ، وعتقه جائز ”
2097 – وعن الحسن البصري ، أنه قال : ” السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ”
2098 – وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : ” إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما ” فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : ” ليس للمجنون ، ولا السكران طلاق ” فقال عمر : ” كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ، ورد إليه امرأته ” قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : ” قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون ”
باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2099 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : من ” أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاق شيء “2100 – وروي عن عكرمة ، موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ” والإسناد ضعيف
باب توريث المبتوتة في مرض موته
2101 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال : ” أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها ”
2102 – ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف ” تماضر بنت الإصبغ ، فبتها ، وهي في عدتها ”
2103 – ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عوف وقالا : ” فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها ” وهذا مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما
2104 – رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن عثمان ، وهذا إسناد متصل ، وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : ” إذا حضت ، ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ، ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان من بعد انقضاء عدتها ”
2105 – وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب ، أنه قال في ” الذي يطلق وهو مريض : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج “2106 – وروي عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ” ترثه في العدة ، ولا يرثها ” وهذا منقطع والله أعلم
باب ما يهدم الزواج من الطلاق ، وما لا يهدم
2107 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، أنا أبو سعيد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فنكحت زوجا ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول ، على كم هي عنده ؟ ” قال : ” هي عنده على ما بقي ”
2108 – وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا أبو قطن ، وأبو عباد قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة يعني ابن جابر ، عن أبيه ، أنه سمع عليا يقول : ” هي على ما بقي ” ورويناه أيضا عن أبي بن كعب ، وعمران بن حصين وروي عن ابن عمر ، وابن عباس : ” يستقبل نكاحا جديدا ” ورواه أيضا عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي ، رضي الله عنه . وروايات عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن علي الروايةالأولى والله أعلم
باب الرجعة قال الله عز وجل ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ” وقال : ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ” ، قال الشافعي ” إن أرادوا إصلاحا ” يقال : ” إصلاح الطلاق بالرجعة ”
2109 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا محمد بن حبان الأصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : ” لأدعنك لا أيما ، ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ، كما أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ” فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين ، وليس له في الثلاثة رجعة ، فقال الله عز وجل : و ” إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة واتقوا الله ” ، إلى قوله ” بفاحشة مبينة ”
باب الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
2110 – روينا عن زيد بن ثابت ، هذه اللفظة وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، قال : ” الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ” وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي
2111 – ورويناه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع ، أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين ، فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : ” طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة ” أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، ثنا أبو علي السرخسي ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، فذكره
2112 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ”
2113 – وأما حديث عمر بن شبيب المسلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، مرفوعا : ” طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان ” فإنه ضعيف ، عمربن شبيب ، وعطية العوفي ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن ابن عمر ، من قوله : ” أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء ”
2114 – وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : ” تطلق الأمة تطليقتين ، وقرؤها حيضتان ” فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري ، وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك ، وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : ” لا ”
باب تحريم الرجعية ، والإشهاد على الرجعة
2115 – حدثنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها ”
2116 – روينا عن عمران بن حصين ، في ” رجل طلق ، ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ” فقال : ” طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة وليشهد الآن ”
2117 – وروينا عن علي ، فيمن ” طلق امرأته ، ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك ” قال : ” هي امرأة الأول ”
2118 – وروينا عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال : ” لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها “باب نكاح المطلق ثلاثا قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” قال الشافعي : ” فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
2119 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ” أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته ” وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عيسى بن حبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
2120 – وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في ” الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : أنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره “ورويناه أيضا عن علي
2121 – وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : ” أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها ” قال عبيدة : ” لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه “
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website