باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
قال الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
1135 – وروينا في تفسيره عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه ” قال : من كفر فلم ير حجه برا ، ولا تركه إثما ” وقاله أيضا مجاهد
1136 – وقال عكرمة : ” ومن كفر من أهل الملل ، فإن الله غني عن العالمين ” وقاله أيضا مجاهد قال الشافعي : والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا ، وهو يقوى على المركب ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجدا المال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه وعليه الاستطاعة الثانية ، أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه
1137 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نامحمد بن إسحاق ، نا قبيصة بن عقبة ، نا سفيان ، عن إبراهيم ، يعني ابن يزيد الخوزي ، عن محمد بن عباد المخزومي ، عن ابن عمر ، سمعه من النبي ، صلى الله عليه وسلم : من استطاع إليه سبيلا قال : ” الزاد ، والراحلة ” وهذا الحديث له شاهد من جهة الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن عمر وابن عباس من قولهما
1138 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : وجدت في كتاب عتاب بن أعين ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أمه ، عن عائشة ، قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما السبيل إلى الحج ؟ قال : ” الزاد والراحلة ” وهكذا روي من وجه آخر عن عتاب بن أعين ، عن سفيان ، والمحفوظ عن سفيان ما
1139 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب المقري بواسط ، نا شعيب بن أيوب ، نا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن السبيل ؟ قال : ” الزاد ، والراحلة ” وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل : عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، والأول أصح
1140 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ،نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصرف الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ” نعم ” وذلك في حجة الوداع ، وقال فيه غيره : ” شيخا كبيرا ” وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مالك دون قصة الفضل
1141 – قال : وأخبرنا سفيان ، حدثني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ما سمعته منه وزادني عمرو بن دينار في الحديث ، أنها قالت : يا رسول الله أوينفعه ؟ قال : ” نعم كما لو كان عليه دين فقضيته ”
1142 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا مروان بن معاوية ، حدثني عبد الله بن عطاء المدني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة ؟ قال : ” قد وجب أجرك ورجعتإليك في الميراث ” قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال : ” صومي عن أمك ” قالت : فإنها ماتت ولم تحج قال : ” فحجي عن أمك ”
باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
1143 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا إسحاق بن إسماعيل ، وهناد بن السري المعنى واحد ، قال إسحاق : نا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ” من شبرمة ؟ ” قال : أخ لي ، قال : ” حججت عن نفسك ؟ ” قال : لا . قال : ” حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ”
1144 – ورواه جماعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق ، وغيره وقالوا في الحديث : ” فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة ” ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : فاجعل هذه عن نفسك
1145 – ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل : عنه ، عن عطاء ، عن عائشة ، وقال في الحديث : ” فلب عن نفسك ، ثم لب عن فلان ” وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة وأما حديث نبيشة ، فإنه باطل لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة ، مرة ، ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس
1146 – وروينا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت امرأة ، سألت ابن عمر قالت : ” إني نذرت أن أحج ، فلم أحج ؟ فقال : ابدئي بحجة الإسلام ”
1147 – وعن سليمان ، أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك ، يقول فيمن نذر أن يحج ، فلم يحج قط : قال : ” ليبدأ بالفريضة ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا يحيى بن محمد المنادي ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، فذكر الأثرين عن زيد ، وعن سليمان ، أو أبي سليمان ، وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة ، أو حج لنذره ، أو حج عن رجل قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعده إن شاء وعن نذره
باب وجوب الحج في العمر مرة واحدة
1148 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس ، أن الأقرع بن حابس ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، الحج في كل سنة أم مرة واحدة ؟ قال : ” لا بل مرة واحدة ، فمن زاد فتطوع ” وافقه سليمان بن كثير ، ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سنان وهو أبو سنان الدؤلي ، وقال عقيل : سنان ، والأول أصح
1149 – ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الثابت عن الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا ” فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ” ثم قال : ” ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يزيد بن هارون ، أنا الربيع بن مسلم القرشي فذكره
باب حج المرأة
1150 – أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال : ” حسبكن ، أو جهادكن الحج ” قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لميكن لها محرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة ، خرجت فحجت ، قال : وبلغنا عن عائشة ، وابن عمر وعروة مثل قولنا في : ” أن تسافر المرأة للحج ، وإن لم يكن لها محرم ”
1151 – قال الشيخ : وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يأتي عليك قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة ، إلى مكة بغير خفير ”
باب حج الصبي
1152 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل فكان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم قال : ” من القوم ؟ ” قالوا : المسلمون ، فمن أنت ؟ فقال : ” رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة بيدها ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : ” نعم ولك أجر ” وفي رواية مالك ، عن إبراهيم بن عقبة : بعضد صبي ، وفي رواية أبي نعيم عن سفيان ، عن إبراهيم : رفعت امرأة ابنها ترضعه
1153 – وفي حديث جابر بن عبد الله : ” حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم “1154 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، قالا : نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ” كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعا ، ورواه غيره عن شعبة ، موقوفا ، والموقوف أصح ، وقد رواه الثوري عن الأعمش ، موقوفا ورواه أبو السفر أيضا ، عن ابن عباس ، موقوفا وقوله في الأعرابي : إذا حج ثم هاجر : يعني حج وهو كافر ، ثم أسلم وهاجر فعليه حجة أخرى
باب تأخير الحج
1155 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال : نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر ، فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أولهالبلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته ” قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجود في الأخبار وفرض الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله : وأتموا الحج والعمرة لله
1156 – قال ابن مسعود : نقول : ” أقيموا الحج والعمرة لله ، وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، سنة ثمان وأخر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجل به ”
1157 – وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من أراد الحج فليتعجل ” وفي رواية أخرى : ” فإنه قد يمرض ، وتضل الضالة وتعرض الحاجة ”
باب العمرة
قال الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله
1158 – وروي عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أمرتم بإقامة أربع : ” أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ، والحج الحج الأكبر ، والعمرة الأصغر ”
1159 – وروي عن ابن عباس ، أنه قال : ” العمرة واجبة كوجوب الحج وهو الحج الأصغر “وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : العمرة الحج الأصغر
1160 – وقال ابن عباس : والله إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله وقال ابن عمر : ” الحج والعمرة فريضتان ” ورواه ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
1161 – وقال زيد بن ثابت : ” صلاتان يعني الحج ، والعمرة ولا يضرك بأيهما بدأت ” وقال ابن عباس : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت
1162 – وعن الصبي بن معبد ، أنه قال لعمر بن الخطاب : ” إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ” ولم ينكره عمر
1163 – وفي حديث الإيمان عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء وتصوم رمضان ”
1164 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا أبو النضر ، نا شعبة ، عن النعمان بن سالم ، قال : سمعت عمرو بن أوس ، يحدث عن أبي رزين العقيلي ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ قال : ” حجعن أبيك واعتمر ”
1165 – وأما حديث أبي صالح الحنفي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الحج جهاد ، والعمرة تطوع ” فإنه حديث منقطع لا تقوم به حجة ، وروي من أوجه أخر ضعيفة موصولا
1166 – وروي عن ابن جريج ، والحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أنه سئل عن العمرة ، أواجبة ؟ أو قال فريضة كفريضة الحج ؟ قال : ” لا ، وأن تعتمر خير لك ” وهذا هو المحفوظ موقوف ، وروي مرفوعا ورفعه ضعيف
باب مواقيت الحج والعمرة
1167 – أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عمرو ، عن يحيى بن يحيى ، قالا : نا حماد بن زيد ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا مسدد ، وأبو الربيع قالا : نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ” وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ، ذا الحليفة ،ولأهل الشام ، الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ” قلت : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ، عن ابن عمر ، عن عمر : أنه حد لهم ذات عرق ، وإلى هذا ذهب طاوس ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، ومحمد بن سيرين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يوقته وإنما وقت بعده ، وذهب عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل المشرق ذات عرق ، وكذلك قاله عروة بن الزبير ، وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحارث بن عمرو ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1168 – وفي حديث ابن عباس قال : ” وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير ” وقد استحب الشافعي الإحرام منه
1169 – وروي عن أنس بن مالك : ” أنه كان يحرم منه “وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال
1170 – وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قيل له : ما قولك : وأتموا الحج والعمرة لله قال : ” أن تحرم من دويرة أهلك ” وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ، وفي رفعه نظر
1171 – وروي عن عطاء رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : ” ليتمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت ”
باب الغسل للإحرام
1172 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، أنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ، نا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، في حديث أسماء بنت عميس ، حين نفست بذي الحليفة : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر أبا بكر يأمرها ، أن تغتسل وتهل ” يحيى بن سعيد ، هذا هو الأنصاري
1173 – وروينا عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ، وفي رواية : ” تجرد لإهلاله واغتسل “باب ما يحرم فيه من الثياب
1174 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب ، عن ابن عباس ، قال : ” انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته ، حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدنه ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا ، والمروة ، ولم يحل من أجل بدنه ، لأنه كان قد قلدها ، ونزل بأعلى مكة عند الحجون ، وهو مهل بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ، حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة ، قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب ”
باب الطيب للإحرام
1175 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، وبسطت ، يديها وقالت : ” طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ” ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن ، وقال ، في الحديث : لإحرامه قبلأن يحرم ، وكذلك رواه عروة ، عن عائشة
1176 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن أحمد بن أنس ، نا أبو عاصم النبيل ، نا سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ” كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم ”
1177 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا أبو الأزهر ، نا عبد الملك يعني أبا عامر العقدي ، عن سفيان ، وسعيد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ” كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ثلاث من إحرامه “
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website