باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما
1178 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوجالنبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ” خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ”
1179 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو كريب ، نا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : ” لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ”
1180 – وروينا عن جابر بن عبد الله ، ” أنه سئل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ فقال : لا ”
1181 – وقال عطاء : إنما قال الله : ” الحج أشهر معلومات لئلا يفرض الحج في غيرهن ”
1182 – وقال 5625 عطاء : ” من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة ”
باب الصلاة عند الإحرام ومتى يهل قال الشافعي : إذا أراد أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا
1183 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة “ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ” وكذلك رواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، في وقت إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تستوي به قائمة وبمعناه رواه جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك وبمعناه رواه أبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس
1184 – وفي رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ” حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل . وعزاه مع ما ذكر في الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ” قال الشافعي في المختصر الصغير : وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة ، وكذلك قال في القديم
1185 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو محمد السكري قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أهل في دبر الصلاة ”
1186 – ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن خصيف ، بإسناده أتم من ذلك ” وفيه بيان إهلاله حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام ، ثم ركب فلما استقبلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام ، فلما علا على شرف البيداء أهل فأدرك ذلكمنه أقوام . يعني فأدرك كل واحد منهم ما أدرك ”
1187 – قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول ابن عباس ” ” أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه ”
باب التلبية
1188 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغير واحد ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ” قال نافع : وكان ابن عمر يزيد فيه : ” لبيك لبيك لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل ”
1189 – وروينا في حديث أبي هريرة أنه قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لبيك إله الحق لبيك ”
1190 – قال الشافعي : ” وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ” وقد ذكرنا إسناده في ذلك في غير موضعباب رفع الصوت بالتلبية
1191 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد بن السائب بن خلاد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ” قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله : تابعه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجهني
1192 – وقيل : عن المطلب ، عن أبي هريرة ، وفيه من الزيادة : ” فإنها من شعائر الحج ”
1193 – وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا : ” ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه ، وعن شماله من شجر وحجر ” وفي حديث عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قيل عن أبيه ، وقيل عن جابر رضي الله عنه : ” ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه “1194 – وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : ” لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ”
باب ما يجتنبه المحرم من الثياب والطيب
1195 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ” قال : ” لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس ”
1196 – ورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا ، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله فذكر معناه وزاد فيه : ” ولا العباء ” أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد ، ثنا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، فذكره
1197 – ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بمعناه ، لم يذكر العباء ، وزاد في آخره موصولا بالحديث : ” ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين “1198 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، ثنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : ” من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ” قلت : وأما المرأة فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : قال نافع مولى عبد الله بن عمر : حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ”
1199 – وروينا عن عائشة ، في ” سدل إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها إذا مر بهن الركبان ” عن ابن عباس : ” تدلي عليها من جلابيبها ، ولا تضرب به وجهها ”
1200 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فإذا أتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة ، وهو متضمخ بالخلوق ” فقال : يا رسول الله ، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما كنت تصنع في حجك ؟ ” قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ”
1201 – قال الشافعي : ” ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا لأنه كان جاهلا بأنه يحرم لبسها للمحرم ، وأما الخلوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى ، والله أعلم للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرما كان أو غير محرم ”
1202 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرني عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” نهى أن يتزعفر الرجل ”
1203 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كره لطلحة بن عبيد الله أن يلبس الثياب المصبغة ، في الإحرام ، وإن كان بغير طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فيلبس المصبوغ بالطيب
1204 – وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن الريحان ، أيشمه المحرم ؟ والطيب والدهن ؟ ” فقال : ” لا “1205 – وعن ابن عمر ، أنه كان ” يكره شم الريحان للمحرم ”
1206 – وروينا عن ابن عباس ، أنه كان ” لا يرى بأسا بشم الريحان ” والأول أولى ، وهو قول الشافعي في الجديد ، واختاره أيضا في القديم وقال : ” هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه ابن عمر وجابر ”
1207 – وروينا عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قيل ، عن ابن عمر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” ادهن بزيت غير مقتت ، وهو محرم يعني غير مطيب ، وهذا والله أعلم في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه ، ولحيته فإن ادهن يرجل شعره ، والحاج أشعث أغبر ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، وله أن يغتسل ويغسل رأسه ”
1208 – ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ” يغسل رأسه وهو محرم ”
1209 – وقال عمر بن الخطاب وهو محرم : ” اصبب على رأسي ، والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا ”
باب المحرم لا يحلق رأسه ، ولا يقلم أظفاره من مرض أو أذى قال الله عز وجل : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك1210 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه وغيرهما ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، نا سيف ، نا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن كعب بن عجرة ، حدثه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال : ” أتؤذيك هوامك ؟ ” قلت : نعم يا رسول الله ، قال : ” فاحلق رأسك ” أو قال : ” فاحلق ” قال : ففي نزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر ”
1211 – ورواه أيضا مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، فقال في الحديث : ” وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة ” وفي رواية : ” أو انسك بشاة ”
1212 – وروينا عن الحسن ، وعطاء ، أنهما قالا : ” في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء ” وعن عطاء : ” في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم “باب المحرم يموت
1213 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان ، نا سفيان بن عيينة ، سمع عمرا ، عن سعيد بن جبير ، أنه سمع ابن عباس ، وفي رواية المكي ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وفي رواية ابن شيبان : في سفر فخر رجل عن بعيره فوقص ، فمات وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اغسلوه بماء وسدر ، وادفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه وهو يهل ” وفي رواية المكي ” فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل ”
1214 – ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، وقال : ” ولا تحنطوه ” ورواه إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، وزاد : ” وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا ” وروي عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه أنه صنع مثل ذلك
باب قول الله عز وجل فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج
1215 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ،عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ”
1216 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب ، والمنازعة ”
1217 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : ” الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق : عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس ”
1218 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة ، سئلوا عن رجل ، ” أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟ ” فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي ، قال : وقال علي بن أبي طالب : ” من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ” قال عطاء : ” وعليهما الحج من قابل والهدي ” قال : وقال علي بن أبي طالب : ” فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ”
1219 – ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب ، قال : ” يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما ” قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة
1220 – ورواه مجاهد ، عن عمر ، إلا أنه قال : ” فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها ” فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض1221 – ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس ، نحو رواية عطاء ، عن عمر ، إلا أنه قال : ” واهديا هديا ”
1222 – وفي رواية أخرى عن ابن عباس ، أنه سئل عن محرم وقع بامرأته ؟ فقال ابن عباس : ” يقضيان ما بقي من نسكهما وإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له ، فذكره قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هكذا كان ابن عباس يقول : قلت : وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، واهد ناقة ولتهد ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور . وفي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء قال عطاء : ” أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما بدنة واحدة ” قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة بمكةوالدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج
1223 – وروينا عن ابن عباس ، في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : ” عليه بدنة وتم حجه ” وهذا فيمن تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ، ثم واقع قبل الطواف . وأما في العمرة فمتى واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة
باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
1224 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار ، أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ، ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب ” وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر في رد نكاح المحرم
1225 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا يحيى بن آدم ، نا جرير بن حازم ، نا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تزوجها وهو حلال ” قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . وكذلك رواه ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة
1226 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ميمونة بنت الحارث ، قالت : ” تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ” فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها ، ومن قال بالمدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أحل كما قالت ميمونة ، والله أعلمباب ما ينهى من قتل الصيد في الإحرام والحرم قال الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو ما يؤكل من دواب الوحش وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . رواه الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما
1227 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي ، قال : ” كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فمات ؛ فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت إلى عبدالرحمن ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم . فأمرني أن أذبح شاة ، وذكر الحديث ”
1228 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، ناالربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، نا مخارق ، عن طارق بن شهاب ، قال : ” خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله أربد ، فقال له عمر : احكم يا أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال عمر : فذاك فيه ”
1229 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن منهال ، نا جرير بن حازم ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : ” هو صيد ” وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم ”
1230 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، ” قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ”
1231 – وروينا عن ابن عباس ، ” فيمن قتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة ”
1232 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، ” أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة ” قال الشافعي : وقال ذلك عمر ، وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث ، وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب وعطاء
1233 – وروى الشافعي ، عن الثقة ، عنده ، عن أبي الزناد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” في بيضة النعامة يصيبها المحرم : ” قيمتها ”
1234 – وهذا مختلف فيه على أبي الزناد ، فروي عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين ” وقيل عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” صيام يوم ” . وقيل عنه ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح وهو يرجع إلى القيمة ثم يعدل إلى الطعام ثم إلى الصيام كما ذكرنا فيما قبل . وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد
1235 – وروينا عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم ، عن ابن عمر ، وابن عباس وروجع في ذلك ابن عمر ، فقالوا : ” على كل واحد منا جزاء ، فقال ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد ”
باب ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل
1236 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا روح بن الفرج ، نا يحيى بن بكير ، وأبو زيد بن أبي الغمر ، قالا : نا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن المطلب ، عنجابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ”
1237 – وروينا عن عثمان بن عفان ، ” أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، وقال : إني لست كمثلكم ، إنما صيد لأجلي ”
1238 – وروينا في ، جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد الله ، وأبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” وذلك فيما لم يصده المحرم ، ولم يصد له بدليل حديث جابر ” وأما حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : ” إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ” وفي رواية : أهدى عجز حمار قال الشافعي : فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه
باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1239 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالكبن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ”
1240 – وروينا في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : ” الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا هشيم ، أنا يزيد بن أبي زياد ، نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره
1241 – أخبرنا أبو سعيد ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ” لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه ” قال الشافعي : وهذا موافق معنى القرآن والسنة
باب حرم مكة
1242 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ،نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ، وأخبرنا أبو علي عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، نا إبراهيم بن إسماعيل العنبري ، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، نا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح فتح مكة : ” إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ” فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إلا الإذخر ” قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئا جزاؤه ، حلالا كان أو محرما ، في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن أبي الزبير ، وعطاء
باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1243 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي رضي الله عنه ، فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال : صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات ، فقد كذب . وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدلا ولا صرفا ”
1244 – ورواه أبو حسان الأعرج ، عن علي ، في قصة حرم المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا ” أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا تمتام ، نا هدبة ، نا همام ، نا قتادة عن أبي حسان ، عن علي ، فذكره . وروينا في ، حرم المدينة ، عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وجابر بن عبد الله وعبادة الزرقي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بنثابت ، وسعد بن أبي وقاص ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
1245 – وفي حديث سعد من الزيادة ، أنه ” استلب عبدا يقطع شجرا وقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
1246 – وفي حديث عبد الله بن زيد وأنس بن مالك ورافع بن خديج : ” أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ” قال بعضهم : ” ما بين لابتيها ”
1247 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، أن عبد الرحمن ، حدثه ، عن أبيه أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة ” قال : وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأخذه ويفكه من يده ، ثم يرسله . قلت : وهذا في طير يؤخذ من حرم المدينة أو من حرم مكة ، فأما إذا صاد صيدا حلالا في الحل ، ثم أدخله المدينة أو مكة فقد كانوا يفعلون ذلك . قال هشام بن عروة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص
1248 – وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه ، نا جعفر عن آدم ، نا شعبة ، نا أبو التياح ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : ” يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ ” يعني طيرا له ” ورواه حميد ، عن أنس وزاد فيه : فمات نغره ؛ فقال ذلكباب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف
1249 – أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي ثم الأسدي ، نا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير بن العوام ، قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من لية – قال الحميدي : مكان بالطائف ، حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا قال الحميدي : فكان يقال له نخب ، ثم وقف حتى اتفق الناس ، ثم قال : ” إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله عز وجل ” وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا
باب دخول مكة قال الشافعي : أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل
1250 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الربيع ، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان ” لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي ، حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ” ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله قال الشافعي رضي الله عنه : ثم يمضي إلى البيت فلا يعرج فيبدأ بالطواف1251 – قلت : وهذا لما روينا في حديث الأسود ، عن عروة قال ، أخبرتني عائشة ، أنه أول شيء بدأ به يعني رسول لله صلى الله عليه وسلم حيث قدم مكة أنه ” توضأ ثم طاف بالبيت ثم أبو بكر ثم عمر مثل ذلك ” قال عروة : ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم معاوية ، وعبد الله بن عمر ، ثم ابن الزبير بن العوام ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم أمي وخالتي
1252 – وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ” يدخل مكة من كداء من الثنية العليا بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى ”
1253 – وروي عن ابن عمر ، ” أنه دخل المسجد من باب بني شيبة ” ، وروي ذلك من وجه آخر مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا رأى البيت قال : اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ، ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وبرا ، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
1254 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : ” اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ، وتكريما ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ”
1255 – وروينا في حديث الثوري ، عن أبي سعيد الشامي ، عن مكحول ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال : ” اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ” ثم ذكر الدعاء الذي رواه الشافعي قال الشافعي : فإذا انتهى إلى الطواف اضطبع وأدخل رداءه تحت منكبه الأيمن ورده على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه الأيمن مكشوفا ، ثم استلم الركن الأسود إن قدر على استلامه
1256 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا يحيى بن سليم ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” اضطبع فاستلم وكبر ، ثم رمل ثلاثة أطواف ” وفي رواية الزعفراني قال : اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط ومشوا أربعا قال الشافعي : وقال عند استلامه : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
1257 – أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن حسن السراج ، نا مطين ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، نا حفص بن غياث ، عن أبي العميس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان يقول إذا استلم الحجر : ” اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ” وفي رواية أخرى عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر1258 – وروينا عن ابن عمر ، أنه ” كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : بسم الله والله أكبر ” قال الشافعي : ثم يمضي على يمينه فيرمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة
1259 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا شجاع بن الوليد ، قال : سمعت موسى بن عقبة ، يحدث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ” إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعا ”
1260 – وروينا في حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ، ومشى أربعا ” قال الشافعي : وأحب أن يستلم ما قدر عليه ولا يستلم من الأركان إلا الحجر واليماني ، يستلم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل
1261 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، نا أبو خليفة ، أن أبا الوليد الطيالسي ، حدثهم قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : ” لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين “1262 – وروينا عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” مسحهما يحط الخطايا ”
1263 – وروينا في حديث نافع قال : رأيت ابن عمر ” استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ” وروينا عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر ، عن استلام الحجر ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
1264 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قبله وسجد عليه ، وقال : رأيت عمر بن الخطاب ” قبله وسجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ”
1265 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه إملاء نا الحسن بن مكرم ، أنا أبو عمر الحوضي ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رأيت عمر ” قبل الحجر وقال : والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ”
1266 – وروى عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده “1267 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الصمد بن علي البزار ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا ثابت بن يزيد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق ”
1268 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا العباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أحمد بن شبيب ، نا أبي ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثني مسافع الحجبي ، سمع عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي ” قال الشافعي : وأحب كلما حاذى به أن يكبر وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا . ويقول في الأطواف الأربعة : اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ”
1269 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا إبراهيم بنطهمان ، حدثني خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ” طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه وكبر ”
1270 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدرابجردي ، نا أبو عاصم ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، أنه سمع عبد الله بن السائب ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين : ” ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” قال الشافعي : وإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين فيقرأ في الأولى ب قل يا أيها الكافرون وفي الآخرة ب قل هو الله أحد كل واحدة منهما بعد أم القرآن ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي موجود في حديث حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في حج النبي صلى الله عليه وسلم
باب الطواف من وراء الحجر
1271 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشربن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : الحجر من البيت ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” طاف بالبيت من ورائه قال الله عز وجل : وليطوفوا بالبيت العتيق ”
1272 – وروينا عن سعيد بن ميناء ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، يقول : حدثتني خالتي يعني عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” يا عائشة : ” لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرت بها حين بنت الكعبة ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، فذكره
باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام فيه إلا بذكر الله عز وجل
1273 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : ” قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة . قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت “1274 – وفي حديث عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أول شيء بدأ به حين قدم مكة ” توضأ ، ثم طاف بالبيت ”
1275 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : ” الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام ” هذا هو المحفوظ موقوفا . ورواه فضيل بن عياض في آخرين ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس مرفوعا ، وخالفهم حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد فروياه عن عطاء موقوفا
1276 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ، نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان ، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : وأخبرني أبو عمرو بن نجيد السلمي ، عن عمران بن موسى ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا معن بن عيسى ، أخبرني موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الطواف بالبيت صلاة ولكن الله عز وجل أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ”
باب الخروج إلى الصفا
1277 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، رضي الله عنه قال : وأحب إلي أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ، ويظهر فوقه من موضع يرى منه البيت ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبر ويقول : ” الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله علىما هدانا وأولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . ثم يدعو يلبي ، ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثا ويدعو فيما بين كل تكبيرتين ما بدا له في دين أو دنيا ، ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ، ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ”
1278 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فذكر الحديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى إذا أتينا البيت معه ” استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال : وكان أبي يقول : ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ في الركعتين ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن . قال : ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت فكبر الله وهلله وقال : ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ” ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر الطواف على المروة “1279 – وروينا عن أبي هريرة ، في قصة فتح مكة قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر ” فاستلمه وطاف بالبيت سبعا ، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، فرفع يده وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو ” وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على الصفا والمروة وذلك فيما
1280 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن وهب بن الأجدع ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، بمكة وهو يخطب الناس قال : ” إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عند المقام ركعتين ، ثم يبدأ بالصفا فيستقبل القبلة ، فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل لنفسه وعلى المروة مثل ذلك ”
1281 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ” كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى يبدو له البيت . قال : وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ويصنع ذلك سبع مرات ، فذلك إحدى وعشرين من التكبير ، وسبع من التهليل ، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه ، ثم يمشي حتى يأتيالمروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا ، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه ”
1282 – وبإسناده قال : نا مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، وهو على الصفا يدعو ويقول : ” اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم ”
1283 – وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول على الصفا : ” اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك ، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ، وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك ، وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين ”
1284 – أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ، ببغداد ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا شاذان ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الأسود ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول عند الصفا : ” اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن ”
1285 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا عمرو يعني ابن خالد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول بين الصفا والمروة : ” رب اغفر لي وارحمني وأنت الأعز الأكرم ”
1286 – وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه ” لبى على الشق الذي على الصفا ، فلما هبط إلى الوادي سعى وقال : اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم ”
1287 – وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : ” ليس على النساء سعي بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ” قال : يريد به السعي الذي هو فوق المشي وروينا عن عائشة ، وعطاء
1288 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة ، قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة ، إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار لأبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي ، حتى إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : ” اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ” ورواه يونس بن محمد ، وغيره عن ابن المؤمل ، وقالوا : عن حبيبة بنت أبي تجراة . ورواه ابن المبارك ، عن معروف بن مشكان ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية ، عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1289 – وروينا عن عائشة ، أنها قالت : ” ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ” والله أعلم
باب الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
1290 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم البزاز ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن إسحاق ، نا هارون بن عبد الله ، نا محمد بن بكر ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ” طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ”
1291 – وروينا عن عائشة ، ” طوافه على بعيره ليستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس ولا يصرفون عنه ، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تناله أيديهم ” قال الشافعي رضي الله عنه : أما سعيه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه ، لأن جابرا المحكى عنه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة ، فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد ، وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر . واستدل بحديث طاوس في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يستلم الركن بمحجنه قلت : والذي روينا عنه ، أنه طاف بين الصفا والمروة راكبا ، فإنه أراد به سعيه بعد طواف القدوم ، وهو أنه لما طاف بالبيت ماشيا ، ثم خرج إلى الصفا كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد حتى خرجن العواتق من البيوت وكان لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه ركب . هذا قاله ابن عباس . فأما بعد طواف الإفاضة فإنه لم يحفظ عنه أنه طاف بين الصفا والمروة
1292 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، قال : أنا عبد الوهاب ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : ” لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ، طوافه الأول ”
باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة وما يفعل من أراد الحج من الوقوف بعرفة وغيرها قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كان معتمرا فإن كان معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أو ينحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا فدية عليه وأقام حلالا
1293 – وروينا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب ”
1294 – وروينا عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : سمعت عبدالله بن أبي أوفى ، يقول : اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فطاف بالبيت سبعا ، وصلى ركعتين عند المقام ، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه ” أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا تميم بن المنتصر ، نا إسحاق بن يوسف ، أنا شريك ، فذكره قال الشافعي : ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف
1295 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا يعلى بن عبيد ، نا عبد الملك هو ابن أبي سليمان ، قال : سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر : ” إذا دخل الحرم ” وقال ابن عباس : ” حتى يمسح الحجر ” قلت : يا أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس ”
1296 – وفي رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ” يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم ” ورفعه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، وهو وهم قال الشافعي : فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ، ثم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
1297 – قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إذا توجهتم إلى منى ذاهبينفأهلوا ” أخبرناه أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : فإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلاق فلم يحلق حتى يرمي الجمرة . قلت : وقد روينا معناه في حديث عائشة في الجزء قبله قال الشافعي : وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أحببت أن يخرجا إلى منى ثم يقيمان بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم يغدوان إذا طلعت الشمس على ثبير وذلك أول بزوغها ، ثم يمضيان حتى يأتيا عرفة فيشهدا الصلاة مع الإمام ويجمعا بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس . قلت : وهكذا يفعل من حل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة وهو المتمتع ، ويفعلون بعد ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك فيما
1298 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال : فلما أن كان آخر الطواف على المروة قال : ” لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة ” فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي ، وذكرالحديث . قال : فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فصلى بنا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس فقال : ” إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ” فذكر الحديث في خطبته . قال : ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل الشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : ” أيها الناس ، السكينة السكينة ” كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، ثم أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا أبيض حسن الشعر وسيما ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر وصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يستقون من زمزم فقال : ” انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه ”
1299 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، نا ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت يونس بن يوسف ، يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ”
1300 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن زياد بن أبي زياد ، مولى ابن عياش ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ”
1301 – أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الطرائفي ، نا يحيى بن أيوب ، قال : نا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني محمد بن أبي حرملة ، عن كريب ، مولى ابن العباس ، عن أسامة بن زيد ، قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ، ثم جاء فصببت عليه الوضوء ” فتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم قلت : الصلاة يا رسول الله . فقال : ” الصلاة أمامك ” فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة ،فصلى ، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع . قال كريب : فأخبرني ابن عباس ، عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ”
1302 – حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا ابن أبي شيبة ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، قال : أفضت مع عبد الله من جمع ، فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي ، ثم قال : ” يا ابن أخي ناولني سبعة أحجار ” ” فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة حتى إذا فرغ قال : ” اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ” ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع
1303 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا الفضل بن عبد الجبار ، نا النضر بن شميل ، نا أيمن ابن نابل ، وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، وجعفر بن عون ، وأبو نعيم وأبو عاصم ، عن أيمن بن نابل ، قال : سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ” يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك “1304 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، نا عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : حدثني الفضل بن عباس ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : ” هات فالقط لي حصى ” فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، ووضعتهن في يده ، فقال : ” بأمثال هؤلاء . بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ” قال الشافعي رضي الله عنه : من حيث أخذ يعني الحصى ، أجزأه ، إلا أني أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه ومن الحش لنجاسته ، ومن الجمرة لأنه حصى غير متقبل
1305 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : ” ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ترك ” وروي أيضا ، عن أبي سعيد الخدري
1306 – وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ” وهذا هو الوقت المختار لرمي جمرة العقبة ، فإن دفع من المزدلفة بعد نصف الليل ورمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقد
1307 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، أنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ، نا أحمد بن صالح ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ” أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اللهصلى الله عليه وسلم ” ورواه أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة
باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب إذا رمى الجمرة وكان معه هدي أن يبدأ فينحره أو يذبحه ، ثم يحلق أو يقصر ، والحلق أحب إلي ، ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض
1308 – قد ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله ” رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحره الهدي ، ثم أكله من هداياه ثم إفاضته ”
1309 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، قال : قال نافع : كان ابن عمر يقول : ” حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ”
1310 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : ” لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، فناوله أبا طلحة ، ثم ناوله شقه فحلقه ، وأمره أن يقسمه بين الناس “1311 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : ” حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم ”
1312 – قال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” رحم الله المحلقين ” مرة أو مرتين ، ثم قال : ” والمقصرين ” ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال : قال في الرابعة : ” والمقصرين ” وكذلك هو في رواية أبي هريرة ، وأم حصين الأحمسية
1313 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ ، نا محمد بن يحيى ، وأبو الأزهر السليطي ، قالا : نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى ” قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . هكذا في رواية ابن عمر
1314 – وروينا في حديث جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ”
1315 – وروى أبو الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أخر زيارة يوم النحر إلى الليل ” والرواية فيه عن عائشة رضي الله عنها مختلفة والأمر فيه واسع ، وباللهالتوفيق
باب التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر
1316 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، كذا في الكبرى وفي المجلد والقلعجي حكيم ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ” ارمه ولا حرج ” وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ” ارم ولا حرج ” وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . فقال : ” ارم ولا حرج ” قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : ” افعلوه ولا حرج ”
1317 – ورواه عطاء ، عن ابن عباس ، بمعناه ، غير أن في إحدى الروايتين : ” حلقت قبل أن أرمي ، وفي الأخرى : حلقت قبل أن أذبح ” وذكر الزيارة قبل الرمي ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر بعض هذه الأشياء وزاد في آخره : ولم يأمر بشيء من الكفارة
1318 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام ، نا سعيد بن سليمان ، نا عباد بن العوام ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل ، يقال له الحسن ، سمع ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من قدم من نسكه شيئا ، أو أخره ، فلا شيء عليه “باب التحلل قال الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج : يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصيات فيرمي جمرة العقبة بهن ، ثم قد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء ، وإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يقيم محرما بحاله ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل منى بالبيت وبين الصفا والمروة ، أن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة ويحل له النساء ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم يطف قبل منى ، فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا . قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس على المفرد ذلك . قال الشافعي في المتمتع : إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال : وما استيسر من الهدي شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
1319 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ” قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، فأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا . قلت : وإنما أرادت طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وذلك بين فيالحديث الذي ذكرنا عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ طوافه الأول . وإنما أراد الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ، وهم الذين كان معهم الهدي بدليل حديث عائشة
1320 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا الليث بن سعد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، واللفظ له ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد ، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ” يحل منا من لم يكن معه هدي قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : ” الحل كله ” فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على عائشة فوجدها تبكي فقال : ” ما شأنك ؟ ” قالت : شأني إني حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن ؟ فقال : ” إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ” ففعلت ووقفت المواقف ، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . ثم قال : ” قد حللت من حجك وعمرتك جميعا ” فقالت : يا رسول الله : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : ” فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ” وذلك ليلة الحصبة ” ورواه مطر الوراق ، عن أبي الزبير ، وزاد فيه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه
1321 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا خلاد بن يحيى ، نا إبراهيم بن نافع ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة ، أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك ”
1322 – قلت : ” من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة ، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة حلوا من عمرتهم ، ثم أحرموا بالحج يوم التروية ولزمهم ما استيسر من الهدي ، وهو في قول علي وابن عباس : شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني والله أعلم : بعد ما يحرم بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم قبل النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر وهو قول الشافعي في القديم ”
1323 – وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : ” يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعني قبل يوم النحر ” وهو القول الجديد
1324 – قلت : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ، هكذا ، قال ابن عباس ، وابن عمر وروي مرفوعا ” وفسخ الحج بالعمرة كان خاصا لهم ليس لأحد بعدهم أن يفسخ حجا بعمرة ”
1325 – وروينا عن بلال بن الحارث ، أنه قال : يا رسول الله ، ” فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال : ” بل لنا خاصة “
1326 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن مرقع الأسدي ، عن أبي ذر ، قال : ” لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ”
1327 – وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ” أمرهم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران . وفيما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة في حجته ” وروي أيضا عن عائشة
1328 – وروي عن أبي هريرة ، قال : ” ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن . وعائشة كانت قارنة بإدخال الحج على العمرة ، وغيرها من أزواجه كن متمتعات فذبح عنهن بقرة ، فإنها كالبدنة تجزئ عن سبعة ” والله أعلم
1329 – وروينا عن الصبى بن معبد ، أنه قال : أتيت عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا نصرانيا وإني أسلمت ، وأنا حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي فقال لي : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإن أهللت بهما معا ، فقال عمر : ” هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ” أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، وعثمان بن أبي شيبة قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال الصبى بن معبد فذكر قصته ، ثم ذكر ما قدمنا ذكره
1330 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، نا أحمد بن عبد الوهاب ، ثنا النضر بن عبد الوهاب ، نا يحيى بن أيوب ، نا وهببن جرير بن حازم ، نا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر بن عبد الله ، في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته وقوله : ” لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام يعني في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر ” قال : فكنا ننحر الجزور عن سبعة
1331 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : سمعت عمر ، يقول : ” إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب . قال سالم : وقالت عائشة : حل له كل شيء إلا النساء . قال : وقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تعني لحله ” ورواه عمرو بن دينار ، عن سالم ، وزاد : قال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع
باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس
1332 – وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فقد بات بمنى وظل ”
1333 – وعن عمر بن الخطاب ، قال : ” لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة ”
1334 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، وابننمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن العباس بن عبد المطلب ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ”
1335 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ” رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ”
1336 – أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه سالم بن عبد الله ، أن عبد الله ، ” كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي فلا يقف ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ”
1337 – وروينا عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفير ” أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نامحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن أبا البداح ، أخبره ، عن أبيه عاصم بن عدي ، أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص ، فذكر الحديث
1338 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، إملاء وقراءة ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، إملاء ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الحج عرفات الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ” قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا
1339 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال : من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له ”
1340 – وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : ” من غربت عليه الشمس وهو بمنى في أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد ” وقيل فيه : عن ابن عمر ، عن عمر قال الشافعي : وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت عليه ثلاث حصياتلم يرم بهن فأكثر فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت حصاتان فمدان
1341 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن سعيد بن جبير ، أن عبد الله بن عباس ، قال : ” من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ” والله أعلم
باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرام ثم أهل من أين شاء ، ثم عاد فطاف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا وحلق أو قصر وقد تمت عمرته وله أن يعتمر في سنة واحدة مرارا
1342 – وروينا في حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة ، في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ” ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : ” اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة ، ثم تطوف بالبيت ، وافزعا حتى تأتياني ، فإني أنتظركما هاهنا ” قالت : فخرجنا فأهللنا ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا حامد بن أبي حامد المقري ، نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، فذكره في حديث طويل
1343 – وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم قال الشافعي رحمه الله : وأحب إلي أن يعتمر من الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأه ذلك فاعتمر من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منها ، وهي أقرب الحل إلى البيت ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها
1344 – أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله ، عن مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ”
1345 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم ، عن عائشة ، ” أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات ، فقلت : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله ، أم المؤمنين . قال : فسكت وانقمعت ” وروينا في ، تكرير العمرة في سنة واحدة ، عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين باب دخول الكعبة والصلاة فيها
1346 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ، وبلال ، وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ، ثم فتحوه ، وقال عبد الله : فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بين العمودين المقدمين . قال : نسيت أن أسأله كم صلى ”
1347 – وروينا عن عائشة ، أنها قالت : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف لا يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما له ؟ ” دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ”
1348 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن سليمان الواسطي ، نا سعيد بن سليمان ، نا ابن المؤمل ، عن أبي محيصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له ”
1349 – وأخبرنا علي ، أنا أحمد ، أنا أبو علي بن سنجويه ، نا سعدويه ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ماء زمزم لما شرب له ”
1350 – وروينا عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم : ” إنه طعامطعم وشفاء سقم ”
باب طواف الوداع
1351 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحوال ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا ينفرن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت ”
1352 – وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : ” أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض ”
1353 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : ” حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” أحابستنا هي ؟ ” فقلت : يا رسول الله ، قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : ” فلتنفر إذا “1354 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول : ” اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، حتى سيرتني في بلادك ، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك . اللهم فاصحبني بالعافية في بدني ، والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ”
1355 – وروينا عن ابن عباس ، أنه كان ” يلتزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول ما بين الركن والباب بدعاء الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
1356 – وفي حديث المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم ”
باب في فوت الحج
1357 – روينا فيما مضى ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك “1358 – وروينا عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : ” من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإمام وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة قال : سمعت عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي ، فذكره
1359 – وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : ” من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء إن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليشهد حجه فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ” وروينا مثل هذا عن عمر بن الخطاب ، ” وأما إذا أخطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء : يجزئ عنهم ” . قال الشافعي : وأحسنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ” وأراه قال : ” وعرفة يوم تعرفون” وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والله أعلم
باب الإحصار
1360 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : ” الإحصار الذي ذكره الله عز وجل فقال : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر في الحل وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده وكذلك المرأة تحرم بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما ” وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي
1361 – قلت وروينا عن ابن عمر ، أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، ” فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ، ثم رجع ”
1362 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن إدريس ، نا يحيى بن صالح ،نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير ، نا عكرمة ، قال : قال ابن عباس : ” قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا . وفي رواية غيره : وجامع نساءه ” وفي حديث الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه
1363 – وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، أنه قال : ” لا قضاء على المحصر ”
1364 – قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : ” ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ”
1365 – وعن عطاء ، في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر . ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ” وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما لو كان قبل الإحرام . وأما الإحصار بالمرض
1366 – فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال : ” لا حصر إلا حصر العدو ” وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن
1367 – وبإسناده : نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : ” من حبس دون البيت . بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ” وروينا بمعناه ، عن عائشة ، وابن الزبير
1368 – وأما حديث عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة أخرى ” فحدثت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق . فهو حديث مختلف في إسناده . فقيل هكذا . وقيل : عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا
1369 – أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، نا هارون بن عبد الله ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : ” كأنك تريدين الحج ؟ ” قالت : أجدني شاكية : فقال لها :” حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ” وكانت تحت المقداد بن الأسود . وفي رواية ابن أبي ذئب ، عن أبي أسامة وقال فيه : ” وقولي اللهم محلي حيث حبستني ” ورواه أيضا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولا ورواه أيضا ابن عباس وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضباعة
1370 – وروينا في الاشتراط في الحج ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وأم سلمة ، ” رضي الله عنهم ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة ” والله أعلم
باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء
1371 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس الترقفي ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام ”
1372 – وروينا عن ابن عمر ، أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال :” السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ” وفي رواية أخرى : ” بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر ”
1373 – وروينا عن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك ، مرفوعا : ” من زارني إلى المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ” وفي رواية أخرى : ” كان في جواري يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين ” وروي ذلك في حديث رواه رجل من آل حاطب ، وقيل : من آل الخطاب ، وقيل من آل عمر
1374 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ”
1375 – وروينا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعا : ” فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة ”
1376 – وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ” . وفي الحديث الثابت عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين ”
1377 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة ، أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” صلاة في مسجد قباء كعمرة ”
1378 – وروينا في حديث طلحة أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمنحنيه ، فقلنا : يا رسول الله ، هذه قبور إخواننا . فقال : ” هذه قبور أصحابنا ” ، ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هذه قبور إخواننا ” أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ، نا علي بن عبد الله ، نا محمد بن معن ، أخبرني داود بن خالد بن دينار ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة بن الهدير ، عن طلحة ، فذكره
باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليهالذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا . ويجزئ من الضأن وحده الجذع
1379 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ”
1380 – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا أبو الأحوص ، نا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : ” إن الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل ”
باب الاختيار في تقليد الهدي وإشعاره
1381 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء وأبو طاهر الإمام قراءة عليه قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” صلى بذي الحليفة الظهر ، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ، ثم قلدها بنعلين ، ثم أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج ” ورواه يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : ثم سلت الدم بيديه . وقال همام ، عن قتادة : سلت الدم عنها بإصبعه1382 – وروينا عن عائشة ، أنها قالت : ” إنما يشعر البدنة ليعلم أنها بدنة ”
1383 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : ” أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها ” وروينا عن عائشة ، أنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندنا ”
1384 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فيبعث بها ثم لا يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك ”
باب ركوب البدنة وشرب لبنها
1385 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سئل جابر عن ركوب الهدي ؟فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ”
1386 – وروينا عن عروة بن الزبير ، أنه قال : ” إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح ، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها ، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها ” وروي عن علي بن أبي طالب في لبنها وفصيلها معناه
باب منحر الهدايا قال الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق
1387 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف ومني كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ”
1388 – قال يعقوب : أسامة بن زيد عند أهل بلده ثقة مأمون . قلت : رواه أيضا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه غير أنه قال : ” ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ” ولم يذكر فجاج مكة “باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
1389 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وجعفر بن محمد ، قالا : نا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، أن ابن عمر ، أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال : ” ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ”
1390 – أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع بن الجراح ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه كان يقرأ هذا الحرف ” ( فاذكروا اسم الله عليها صوافن ) ويقول : معقولة على ثلاث يقول : بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . قال : فسئل عن جلودها ؟ فقال : يتصدق بها أو ينتفع بها ”
باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها
1391 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا يحيى بن محمد ، وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب ، قال يحيى : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : ” أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار ، منها ثم قال : ” نحن نعطيه منعندنا ”
باب إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك ذكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل
1392 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ، أن ذؤيبا ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ” بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ، ثم يغمس نعلاهما في دمائهما ، ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه ” ورواه أيضا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ورواه أيضا موسى بن سلمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ، وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل
1393 – وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه” وهذا مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة
1394 – أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، حدثني عبد الله بن عامر ، حدثني نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من أهدى تطوعا ثم ضلت ، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل ” رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي
1395 – ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : ” من أهدى بدنة فضلت ، أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها ” أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره موقوفا . وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع موقوفا
1396 – وروينا عن عائشة ، ” أنها ضلت لها بدنتان فأرسل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما ”
1397 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين ، أن الزبير رضي الله عنه ، رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : ” إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ”
1398 – وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : ” اشتريت شاةلأضحي بها ، فأخذ الذئب أليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ” ضح بها “
باب الضحايا
قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر
1399 – وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : ” وانحر قال : يقول : فاذبح يوم النحر . وقيل فيه غير ذلك ”
1400 – أخبرنا أبو علي بن الحسين بن محمد الروذباري ، نا محمد بن أحمد بن حمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : ” ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ويذبحهما بيده ”
1401 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتى به ليضحي به ، فقال : ” يا عائشة هلمي المدية ” ثم قال : اشحذيها بحجر ” ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : ” بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ” ثم ضحى به “1402 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد اللخمي ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أو عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد ” ورواه حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ورواه زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع
1403 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، نا محمد بن إسحاق ، ح قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ” بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته ” قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : ” صلى الله على رسوله ” بل أحبه له . وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه . قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له ، تفرد به سليمان بن عيسى وكان وضاعا
1404 – وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” يا فاطمة ” قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي ” فذكر هذا الدعاء الذي رويناه ”
1405 – وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا ” وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح
1406 – وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى ” أخبرنا أبوالحسين بن بشران وأبو علي الروذباري قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان ، نا أبو بدر ، نا أبو جناب فذكره ورواه أيضا جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في النحر وصلاة الضحى بمعناه
1407 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن المصري ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : ” أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان . في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما ” قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
1408 – وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبيمسعود الأنصاري ، قال : ” إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي ” وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم
1409 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ” ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وأراد أحدكم أن يضحي ” والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم
باب ما يضحى به قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ذلك ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : ” أغلاهما ثمنا ، وأنفسهما عند أهلها ” . قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عنالنبي صلى الله عليه وسلم : ” إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها ”
1410 – وروينا عن عبادة بن الصامت ، مرفوعا : ” خير أضحية ؛ الكبش الأقرن ”
1411 – وعن أبي هريرة ، مرفوعا : ” دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين ”
1412 – وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ” وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي ”
1413 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبيد بن فيروز ، يقول : قلت للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي ” قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك
1414 – وكذلك رواه ابن بكير وجماعة ، عن الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم ، مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، وكان البخاري لا يرضى روايةعثمان بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ، والأصل في هذا ” من نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية ”
1415 – أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، نا أبو شعيب الحراني ، نا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، قال أبو إسحاق : وكان رجل صدق ، عن علي ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ” نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء ” قال زهير : قلت لأبي إسحاق : وذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . : قلت : وما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء ؟ قال : خرق أذنها للسمة
1416 – وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء ” قال بعض رواة حديثه : فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة قرنها من أصله ، والبخقاء التي لا تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسير1417 – وروي عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن ”
1418 – وروي عن علي ، أنه سئل عن المكسورة القرن ؟ فقال : ” لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه ” والله أعلم
باب وقت الأضحية
1419 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا شعبة ، أخبرني زبيد ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن البراء بن عازب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل أن نصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ” قال : فقال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله ، إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : ” اجعلها مكانها ولن تجزئ أو لن توفي عن أحد بعدك ” . قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، ولذلك لم يجز عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا تجزئ الجذعة إلا من الضأن ” وبالله التوفيق . وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم يخطب خطبتين فقد حل الأضحى قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم منيؤخرها ومنهم من يقدمها . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” هذه أيام نسك ” وإنما أراد ما
1420 – أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” عرفات موقف وارفعوا عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح ” ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أيام التشريق كلها ذبح ” وروينا عن ابن عباس ، ثم عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز
باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيروقال : وأطعموا القانع والمعتر قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر : هو الزائر والمار بلا وقت . وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء
1421 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا ”
باب الاشتراك في الهدي والأضحية
1422 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن إسحاق بن أيوب ،نا الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : ” خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ”
باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها
1423 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حيان ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى المخرمي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر ، أهدى نجيبة له أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ” فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : نجيبة ”
1424 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا زيد بن الحباب ، نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من باع جلد أضحية فلا أضحية له ”
باب العقيقة
1425 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرازق ، ثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ”
1426 – وروينا عن هشام ، عن الحسن ، أنه قال : ” إماطة الأذى حلق الرأس ”
1427 – وروينا عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ” كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ويسمى ”
1428 – وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ” أنه عق عن الحسن والحسين ، وحلق شعورهما فتصدقت فاطمة بزنته فضة” وروي أنه أمر أن تعطى القابلة ، رجل العقيقة
1429 – وفي حديث أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة ” : ” عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة لا تضركم ذكرانا كن أم إناثا ” . وسمعته يقول : ” أقروا الطير على مكناتها ”
1430 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان الرملي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، سمعه من أم كرز الكعبية ، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” عن الغلام شاتان ” فذكره غير أنه قال : ” على مكاناتها ” قال الشافعي رضي الله عنه : كان العربي في الجاهلية إذا لم ير طيرا سابحا فرأى طيرا في وكره حركه ليطير ، فينظر أيسلك له طريق الأشائم أو طريق الأيامن ، فنهى عن ذلك ، والله أعلم
باب في الفرع والعتيرة
1431 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ونصر بن علي ، عن بشر بن المفضل المعنى ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، قال : قال نبيشة : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : ” اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا ” . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ” فقال خالد : أحسب قال : ” على ابن السبيل فإن ذلك خير ” . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة
1432 – وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : ” الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا شفزيا ” وفي رواية غيره : زخريا ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك ”
1433 – وفي الحديث الصحيح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا فرع ولا عتيرة ” . قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب ” قال الشافعي : قوله : ” الفرع حق ” معناه أنه ليس بباطل وقوله : ” لا فرع ولا عتيرة ” يعني واجبة
1434 – قلت : قد روينا عن الحارث بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ”
1435 – وأما الذي روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” نهى عن معاقرة الأعراب ، فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به ”
1436 – وأما الذي روي يرفعه أنه ” نهى عن ذبائح الجن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة .قال أبو عبيد : معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website