باب الترغيب في النكاح قال الله تعالى ” وجعل منها زوجها ليسكن إليها ” وقال : ” والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ” قال الشافعي رضي الله عنه : ” فقيل إن الحفدة ، الأصهار ” وقال : ” فجعله نسبا وصهرا ” وروينا هذا التفسير عن ابن مسعود
1809 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ، أنا أبو معاوية ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدثه فقال له عثمان : ” ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ” فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإن الصوم له وجاء ”
1810 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ،أنا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أنا حميد الطويل ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ، فقالوا : ” أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ” فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا ، وقال الآخر : ” أنا أصوم الدهر فلا أفطر ” وقال الآخر : ” أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا ” فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ”
1811 – وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عبيد بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح ” وهذا مرسل
1812 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه ، بمكة ، أنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لم نر للمتحابين مثل النكاح “1813 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، : أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ” يا جابر ، تزوجت ؟ ” قال : نعم ، قال : ” بكرا أم ثيبا ؟ ” قال : ثيبا ؟ قال : ” أفلا بكرا تلاعبها ؟ ” قال : يا رسول الله كان لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن : قال : ” فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ”
1814 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ”
1815 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بنمنصور ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة بن شريح ، أخبرني شرحبيل بن شريك ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الدنيا كلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ”
1816 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنا خلف بن خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة ، وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويقول : ” تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ”
1817 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا يحيى بن معين ، أنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ، ومحمد ، ابني عبيد ، عن أبي حاتم المزني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ” قالوا : يا رسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ” قالها ثلاث مرات
باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها
1818 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ،أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوج ، امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ” قال : فنظرت إليها قال : ” فذكر من موافقتها ”
1819 – وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار : ” أنظرت إليها ؟ ” قال : لا ، قال : ” فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا ”
1820 – وفي حديث جابر : ” إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل ” قال جابر : ” فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها ”
1821 – قال الشافعي رضي الله عنه : ” ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ” قلت : وهذا لقوله عز وجل : ” ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ”
1822 – قيل عن ابن عباس ، وغيره : ” الوجه والكفان ”
1823 – وفي حديث خالد بن دريك ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أسماء ” إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلىكفه ووجهه ”
باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر قال الله عز وجل ” قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ” ” وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ” .
1824 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا أبو مسلم ، أنا حجاج بن منهال ، أنا حماد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لكل ابن آدم حظه من الزنا ، فالعينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقلب يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ” شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره
1825 – وفي حديث نبهان عن أم سلمة ، في ترك احتجابها وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ ”
1826 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، ثنا شعيب بن أيوب ، أنا أبو داود وهو الجعدي ، أنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير ، رضي الله عنه قال : ” سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ ، فأمرني أن أصرف بصري “باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية ، وما يتقى من فتنة النساء
1827 – حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، إملاء أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي أنا محمود بن آدم المروزي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يخلون رجل بأمرأة ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ”
1828 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سليمان التيمي ، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي أنا آدم ، أنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال : سمعت أبا عثمان النهدي ، يحدث عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ”
1829 – وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة ابن آدم كانت من النساء “باب لا نكاح إلا بولي قال الله عز وجل ” فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ”
1830 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ، ببغداد ، أنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أنا أبو عامر العقدي ، ح ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عباد بن راشد ، قال : سمعت الحسن ، يقول : حدثني معقل بن يسار المزني ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم طلقها طلاقا له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ” فقلت : يا لكع خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا ، قال : فقال معقل : ففيه نزلت هذه الآية ” إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ” قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها ، فنزلت هذه الآية فقلت : ” سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني ” لفظ أبي داود الطيالسي1831 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ”
1832 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد الدوري ، يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة : ” لا نكاح إلا بولي ” فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه ، وقال في رواية مندل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين ، وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي ، عن سليمان بن موسى : ثقة في الزهري ، وأما حكاية ابن علية ، عن ابن جريج أن الزهري ، أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين حكاية ابن علية ، وقال يحيى : إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك
1833 – أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبوالحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنا علي بن حجر ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا نكاح إلا بولي ”
1834 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنا الفضل بن عبد الجبار ، أنا النضر بن شميل ، ح ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن القطان ، أنا علي بن الحسن ، أنا عبد الله بن رجاء ، قالا : أنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي ”
1835 – وروينا عن علي بن المديني ، أنه قال : ” حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي ” وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق ، قال : وقال عيسى بن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، كذلك موصولا . أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي ، فذكره ووصله أيضا قيس بن الربيع ، ورفعه عن أبي إسحاق ،وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن علي بخلافه ورويناه عن عبد الله بن عباس
1836 – وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا ابن بشار ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس ، قال : ” لا نكاح إلا بأربعة : ولي وشاهدين وخاطب ” وروي مرفوعا ، ورفعه ضعيف
1837 – وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : ” لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ” وروي عنه هذا مرفوعا
1838 – وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : ” زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ” ، وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ، ثم تولي عقد النكاح غيرهاباب ما جاء في صفة الولي
1839 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ” لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ” هذا هو المحفوظ موقوفا
1840 – وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان ” أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الحافظ ،أنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنا عبيد الله القواريري فذكره
1841 – وروي أيضا ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، مرفوعا ، والصحيح موقوف ، ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم ، بإسناده مرفوعا : ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ” وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث
1842 – قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : ” إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح ”
1843 – وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق ، وفيه دلالة على جواز التوكيل ”
باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
1844 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن جرير الطبري ، أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنا أبي ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها باطل ” وذكرالحديث ، وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، ورواه الحسن البصري ، عن النبي ، ورويناه عن ابن عباس
1845 – وفي حديث قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه قال : ” لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ” أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره وهذا الإسناد صحيح
1846 – والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه ” أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم ، بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد “باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة ، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة ، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها
1847 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : ” تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة ” هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ، ورواه مسلم ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا وقد وصله جماعة عن هشام ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خديجة
1848 – قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : ” يزوجون الأبكار ، ولا يستأمرونهن ” قلت : ” وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ” وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي
1849 – وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تنكح الثيب حتى تستأمر ”
1850 – وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” الثيب أحق بنفسها من وليها ”
1851 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ” ورواه شعبة ، عن مالك وقال : ” الثيب أحق بنفسها ” حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة عن مالك بن أنس ، فذكره
1852 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، إلا البكر حتى تستأذن ” قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : ” إذا سكتت فهو رضاها ” قوله : البكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : ” والنساء في بناتهن ” ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث :” تستأمر اليتيمة في نفسها ، واليتيمة هي التي لا أب لها ”
1853 – وحديث زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل ” والبكر يستأذنها أبوها ” أبوها ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره
1854 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ”
1855 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره ”
1856 – وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” واليتيمة تستأمر ” وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، عن ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها ” فانتزعت مني ، والله بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة1857 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر ، تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : ” لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن ” فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة
1858 – في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير أخبرناه محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد ، فذكره
1859 – قال أبو عبيد : ” نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها ” قال أبو عبيد : ” ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق ” قال : ” ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة “1860 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية ، : ” أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ” هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث1861 – حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : ” إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك ” فقالت عائشة : ” اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها ” قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا
1862 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة ، تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ ” فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نعم تستأمر ” قالت عائشة : ” فإنها تستحي فتسكت ؟ ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ذاك إذنها إذاسكتت ” وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وقد قيل : ” إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره ” ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار
باب نكاح العبيد ، والإماء
1863 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ، ثنا الحسن يعني ابن صالح بن حيي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ”
1864 – وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : ” ينكح العبد امرأتين ” زاد عمر : ” ويطلق تطليقتين ”
1865 – وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد : إنما ” أحل اللهالتسري للمالكين ، ولا يكون العبد مالكا بحال ” كان في القديم يجيزه ، ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس
1866 – أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الشعبي ، أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل خراسان ، فقال : ” إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها ” قيل : كالراكب بدنته ، فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران ، وأيما مملوك أدى حق الله ، وحق مواليه فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران ” ، قال : فقال الشعبي : ” أعطيتكها بغير شيء ، إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة ” ورواه أبو بكر بن عياش ، عن ابن حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أعتق الرجل أمته ، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكره
1867 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أعتق صفية بنت حيي ، وجعل عتقها صداقها ” وأخبرنا أبو محمد ، أنا أبو سعيد ، أنا الزعفراني ، أنا إسماعيل ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” أعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثابتا : ” ما أصدقها ؟ ” قال : ” نفسها ”
1868 – وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أمينة ، عن أمة الله بنت رزينة ، في قصة صفية بنت حيي قالت : فقال : ” أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فأعتقها ، وخطبها ، وتزوجها ، وأمهرها رزينة ، وهذا إن حفظته زايد فهو أولى ”
باب اعتبار الكفاءة
1869 – قال الشافعي رضي الله عنه : في رواية البويطي : ” أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
1870 – قلت : وروي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ” ثلاثة يا علي لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفوا ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني هارون بن معروف ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني ، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ، فذكره ،وقع في كتاب شيخنا : سعيد بن عبد الرحمن الجهني وهو خطأ
1871 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائك أو حجام ”
1872 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني بياضة ” أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه وكان حجاما ”
1873 – وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” خطب إلى فاطمة بنت قيس ، وكانت قرشيةمن بني فهر لأسامة بن زيد ، وكان من الموالي ، وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت من زيد بن حارثة وكان من الموالي حتى طلقها ، وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد بن الأسود ، وكان حليفا لقريش ، وإن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما مولاه رضي الله عنهما وزوجه ابنة أخيه ، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ، وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفء ليس بمحرم إذا رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة ”
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
1874 – قال الشافعي رضي الله عنه بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج : قد سمى الله النكاح باسمين : ” النكاح ، والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين ”
1875 – وفي الحديث الثابت عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة : ” فقد زوجتكها بما معك من القرآن ” هكذا رواية الجماعة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم الإمام مالك بن أنس وقال بعضهم : ” اذهب فقد ملكتكها ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ” ثم عند قيامه قال له : ” قد ملكتكها فقد روي ، ملكتها بكاف واحدة “باب في خطبة النكاح
1876 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، قال : وأراه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في تشهد الحاجة ، وأخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا علي بن قادم ، أنا المسعودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : ” الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ، ” اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ” ” اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ” ” اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ” لفظ حديث المسعودي وليس في حديث شعبة قوله : ” نحمده ”
باب عدد ما يحل من الحرائر ، والإماء قال الله عز وجل ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” قال الشافعي رضي الله عنه : ” فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ”
1877 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن ملاعب ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي ” كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا ”
1878 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : ” لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع ، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته ” وروينا فيه عن علي ، رضي الله عنه ، وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : ” إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ” وكذلك قال في الأختينوهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلكباب قول الله عز وجل : ” الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين ”
1879 – أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ، وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ، ” الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ”
1880 – وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، قال : يقال لها أعناق أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية قال : وكان مع زناها مشركة
1881 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : ” أما إنه ليس بالنكاح ، ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك ” أخبرناه أبو طاهر الإمام ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فذكره
1882 – قال الشافعي : ” والذي يشبه ، والله أعلم ” ما قال ابن المسيب : ” هي منسوخة نسختها ( وأنكحوا الأيامى منكم ، فهيمن أيامى المسلمين ) أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب فذكره
1883 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ” فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ ” فقال : ” أوله سفاح ، وآخره نكاح ، لا بأس به ” وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة
1884 – وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ ” فقال : ” طلقها ” وقال : ” إني أحبها ” قال : ” فأمسكها إذا ” وقيل عنه عن ابن عباس ، ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة ، عن ابن عباس وروي عن أبي الزبير ، عن مولى ، لبني هاشم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبي الزبير ، عن جابر
باب ما يحرم من نكاح الحرائر قال الله عز وجل : ” حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ” وقال تعالى : ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ”
1885 – أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا العباس بن الفضل ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري ، عن حبان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : ” سبع صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “1886 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء ” تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصين وغيرهم
1887 – وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : ” الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ” وروي عن ابن عباس ، قريب من معناه
1888 – وروي عن زيد ، أنه قال : ” ذلك في موتها دون طلاقها ، وقول الجماعة أولى ”
1889 – وروينا عن ابن عباس ، في قوله ” وحلائل أبنائكم ” وفي قوله : ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام
1890 – قال الشافعي : وإنما قال ” ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب ” ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمدباب قول الله عز وجل ” وأن تجمعوا بين الأختين ”
1891 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أبي سلمة – وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم – أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله ، انكح أختي زينب بنت أبي سفيان ؟ ” قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أوتحبين ذلك ؟ قالت : ” قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي ، قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن ذلك لا يحل لي ” قالت : فقلت : ” والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة ” قال : ” بنت أم سلمة ” : قالت : فقلت : ” نعم ” فقال : ” والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن “، قال عروة ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في النوم بشر حيبة ، فقال له : ” ماذا لقيت ؟ ” فقال أبو لهب : ” لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع ” وأما قوله ” إلا ما قد سلف ” فإنه أراد ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، أو نكح ما نكح أبوهباب تحريم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
1892 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار يعني ابن ياسر : أنه ” كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد ” ، قال الشافعي رضي الله عنه : ” وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ ” قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال سئل عمر ، عن الأم ، وابنتها ، من ملك اليمين ؟ فقال : ما أحب أن يجيزهما جميعا ، قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، فذكره وروينا في معناه عن عائشة ، رضي الله عنها وعنهم والقائل : ” فوددت إنما هو عبيد الله بن عتبة فوقع في كتاب المزني رحمه الله : ابن عمر وهو تصحيف “باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
1893 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها ” تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك ، وغيرهم عن أبي هريرة ، ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ورواه عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جماعة ، من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : وقال داود ، وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة .
1894 – وروينا عن عبد الله بن جعفر ، أنه ” جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية ، وكانت امرأة علي ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه “1895 – وروي عن الحسن بن محمد ، أنه ” جمع ابن عم له بين ابنتي عم له يعني بين ابنتي عمين له ” ، وأما قوله ” والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ” الآية ، قال ابن عباس : ” كل ذات زوج إتيانها زنا إلا من سبيت ” وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن يعني السبايا من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ” أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن ”
باب الزنا لا يحرم الحلال
1896 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا جعفر بن أحمد بن بسام ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يحرم الحرام الحلال ” وروينا عن عبد الله بن عباس ، موقوفا ، وروي عن علي بن أبي طالب ، وهو قول ابن المسيب وعروة ، والزهري
1897 – وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا ” أخبرناه أبو سعد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، فذكره
باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة ، والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم قال الله عز وجل ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ” إلى قوله ” ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ”
1898 – قال الشافعي : قيل في هذه الآية : إنها ” نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإنكان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ ”
1899 – قلت : روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، زاد مجاهد : ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب ، قال الشافعي رحمه الله وقد قيل : ” هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب ” قال الله تعالى : ” اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ”
1900 – قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس ، قال الشافعي : ” فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم ”
1901 – قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : ” تزوجناهن مع سعد بنأبي وقاص ” قال : ” ونساؤهن حل لنا ، ونساؤنا عليهم حرام ”
1902 – وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه ” نكح نصرانية ، ثم أسلمت على يديه ” وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفةباب نكاح الأمة المسلمة قال الله عز وجل ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ” إلى قوله ” ذلك لمن خشي العنت منكم ”
1903 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ” يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر ، فلينكح من إماء المؤمنين ” ذلك لمن خشي العنت منكم ” وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم ”
1904 – أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ” من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ” قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد
1905 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : ” لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة “1906 – وروينا عن الحسن ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة ”
1907 – وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد الله ، في ” العبد إذا كانت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها أمة ” قلت : ” ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم ” لقوله : ” من فتياتكم المؤمنات ” ، وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين
باب التعريض بالخطبة قال الله عز وجل : ” ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ” الآية ، قال ابن عباس : يقول إني ” أريد التزويج ، ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة ” وروينا في الحديث الصحيح ، عن فاطمة بنت قيس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ” إذا حللت فآذنيني ، حين طلقها زوجها ألبتة ”
1908 – وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أنه كان يقول في قول الله عز وجل : ” لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ” أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا منالقول
باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
1909 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل ، ثنا يحيى بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، يحدث أن ابن عمر ، كان يقول : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ” وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ومعاوية فلأنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ، ولا إذنها في واحد منهما
باب نكاح المشرك
1910 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عنالزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : ” أسلم غيلان بن سلمة ، وتحته عشر نسوة كن تحته في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ”
1911 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن ابن أبي الزناد ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية ، قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” فارق واحدة وأمسك أربعا ، فعمدت إلى إحداهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها ” وكذلك رواه ابن علية ، ويزيد بن زريع ، وغندر ، عن معمر ، وكذلك رواه عيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن معمر ، ورواه مرار بن يحشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر
1912 – وفي حديث الحارث بن قيس ، وقيل قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اختر منهن أربعا ”
1913 – أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلت يا رسول الله : إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : ” طلق أيهما شئت” ورواه أبو عيسى الترمذي ، عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال في الحديث : ” اختر أيهما شئت ”
باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
1914 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام ، وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم ، وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة ، فاستقرا على النكاح ، وكذلك كان حكيم بن حزام ، وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن ، وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض
1915 – وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف فيما بين أهل العلم بها ، قال ابن شهاب : ” وكان بين إسلام صفوان ، وامرأته نحوا من شهر ”
1916 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ” ردرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين ”
1917 – وهذا أصح من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو ، قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : ” إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول ؟ ، فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات ” ” فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ” وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة وأجازته زينب ، ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم وهاجر إلى المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام ، وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم
باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
1918 – أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأتهباركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ” نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم
1919 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قالت اليهود : ” إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى ” ورواه الزهري ، عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : ” غير أن ذلك في صمام واحد ” وروي ذلك ، أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1920 – وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن كريب ، عن ابن عباس ، مرفوعا : ” لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ”
1921 – وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا ينظر الله إلى الرجل يأتي امرأته في دبرها ”
1922 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ” تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق ” وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء ، . واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل : ” نساؤكم حرث لكم ” وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وبسط الكلام فيه
1923 – ثم احتج أيضا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ، قال الشافعي : أنا شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” حلال ” ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : ” كيف قلت في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ ، أما من دبرها في قبلها فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ” ، قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه بل نهى عنه ،قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن محمد بن علي فقال عمرو بن أحيحة بن الجلاح : ” والله أعلم ”
باب النهي عن نكاح الشغار
1924 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نهى عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ”
1925 – أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي رضي الله عنه : ” إذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح ، وهو منسوخ ”
1926 – قلت : وهذا حديث قد رواه الأعرج ، عن أبي هريرة ، وأبو الزبير ، عنجابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسر قال : ” والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه ”
باب نكاح المتعة
1927 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما : أن عليا ، قال لابن عباس : ” إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية ” قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة ، لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال سفيان : يعني أنه ” نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة ، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه ” ، وقد روينا عن ابن عباس ، رجوعه عنه1928 – وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في نكاح المتعة ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : ” كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة ، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ” أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكره ، ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز ، وفي بعض الروايات عن الزهري ، عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري : عام الفتح ، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع ، وفي رواية عبد الملك وعبد العزيز ابني الربيع
1929 – وروينا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ” ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ؟ “باب في نكاح المحلل
1930 – روينا عن علي ، وعبد الله ، مرفوعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” لعن المحلل والمحلل له ”
1931 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : ” لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
1932 – وروينا عن الزهري ، أنه قال : ” إذا كان يتزوجها ليحلها له ، فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي ”
1933 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عثمان بن صالح ، قال : سمعت الليث بن سعد ، يقول : قال : مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ” قالوا : بلى يا رسول الله من هو ؟ قال : ” المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ” ورواه أبو صالح ، عن الليث ، قال : سمعت مشرح بن هاعان ، يحدث عن عقبة بن عامر1934 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط ، قال الشافعي : ” لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم ”
باب نكاح المحرم
1935 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النصر الفقيه ، وأبو الحسن العنبري ، قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب ” رواه أيوب ، عن نافع ، عن نبيه ، وقال : عمر بن عبيد الله بن معمروقال : شيبة بن عثمان
1936 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال : فقال سعيد يعني ابن المسيب ، وابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحل ، قلت : ” وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها ، وهي ميمونة بنت الحارث ، وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ”
1937 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، حدثتني ميمونةبنت الحارث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” تزوجها وهو حلال ” قال : ” وكانت خالتي وخالة ابن عباس ”
1938 – قلت : رواه أيضا ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة ، ورواه سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما ”
1939 – وحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” تزوج وهو محرم ” لا يصح موصولا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن مسروق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروينا في مثل مذهبنا في رد نكاح المحرم ، عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر
باب العيب في المنكوحة
1940 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أنا محمد بنجعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : ” أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ”
1941 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنه قال : ” أربع لا تجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء ”
1942 – ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله . وقال : وفي رواية الشافعي إلا أن يسمي فإن سمى جاز ” وفي رواية سعيد بن منصور
إلا أن يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء : القرناء
1943 – وروي عن علي ، أنه قال : ” إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا أو جذاما ، أو قرنا ، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها ”
1944 – وفي حديث جميل بن زيد ، عن ابن عمر ، قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : ” دلستم علي “1945 – وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” فر من المجذوم فرارك من الأسد ” أو قال : ” من الأسود ”
1946 – وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنا قد بايعناك فارجع ” وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا عدوى ” فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة العمل إلى غير الله تعالى ، ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يرد مرض على مصح ، وبالله العصمة “باب الأمة تعتق ، وزوجها عبد
1947 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه قالا : ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثني جدي معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، ثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها : أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الولاء لمن ولي النعمة ” قالت : وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو صنعتم لنا من هذا اللحم ” فقالت عائشة : ” تصدق به على بريرة ؟ ” فقال : ” هو عليها صدقة ولنا هدية ”
1948 – أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ”
1949 – ورواه محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن بريرة ، عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : ” إن قربك فلا خيار لك” أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق فذكره ، قلت : ولمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمر ، ويروى عن عمر ، وفي رواية الأسود بن يزيد أن زوجها كان حرا ، قال البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح
1950 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي ، أنا أبو الموجه ، ثنا عبدان ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ، ودموعه تسيل على لحيته ” فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس ” ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ ” فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لو راجعته فإنه أبو ولدك ؟ ” قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ فقال : ” إنما أنا أشفع ” فقالت : ” فلا حاجة لي فيه ”
1951 – وروي عن ابن عباس ، أنه قال : ” لا خيار لها على الحر وروي معناه عن ابن عمر ، رضي الله عنهما
باب أجل العنين
1952 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله المنادي ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : أنه قال ” في العنين :يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما ” وروي معناه عن عبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفي إحدى الروايتين عن علي
باب العزل
1953 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال : فقال : ” وما ذاكم ؟ ” قالوا الرجل : ” تكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل ، أو يكون له الجارية فيكره أن تحمل منه ” فقال صلى الله عليه وسلم :” لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر ” قلت : وفي رواية مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ولم يفعل أحدكم ، ولم يقل لا ، فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس منفوسة مخلوقة إلا الله خالقها ، وفي رواية أبي الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ”
1954 – وفي رواية أخرى عنه ، عن جابر ، : كنا ” نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه ” وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وأبي أيوب الأنصاري ، وابن عباس
1955 – وفي حديث ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن محرر بن أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها ” ، وهو مروي عن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، ثم عن عطاء ، وإبراهيم النخعي
1956 – وأما حديث جدامة بنت وهب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ” سئل عن العزل ؟ ” فقال : ” الوأد الخفي ” فإنه محمول على التنزيه ، فرواية من روى الإباحة فيه أكثر
1957 – وفي حديث ابن مسعود مرفوعا : أنه كان ” يكره عشر خلال فذكرهن ” وقال فيهن : ” عزل الماء عن محله ، وإفساد الصبي غير محرمة ”
1958 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ، قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال : ” كذبت يهود ”
1959 – وروي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : ” كذبت يهود ، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ”
جماع أبواب الصداق
باب ما يكون مهرا
1960 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، واللفظ لحديثه هذا ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أنا علي بن الصقر بن نضر ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، ثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ” كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا ” قال : ” أتدري ما النش ؟” قلت : لا ، قالت : ” نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ”
1961 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن علي بن أبي طالب ” أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد ، وجرة ودوار ، وفي رواية : ” بدل جرة : رحا ، وذكر شيئا آخر ، وإن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم ”
1962 – وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة ، أن النجاشي ، ” زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم ”
1963 – وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان ” صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ، وهذا إن خرج مخرج الأغلب ، وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها “1964 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ” ما هذا ؟ ” قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : ” فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة ”
1965 – أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله : ” نواة من ذهب يعني خمسة دراهم ” قال : ” وخمسة دراهم تسمي نواة ذهب كما يسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا “1966 – قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : ” الأوقية أربعون ، والنش عشرون ، والنواة خمسة ”
1967 – قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف ، ” تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم ”
1968 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا ”
1969 – وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من أعطى في صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل “أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا موسى بن مسلم بن رومان ، فذكره
1970 – وأما الحديث المرفوع عن جابر : ” لا ينكح النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ” فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمرو ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ
1971 – وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : ” لا صداق أقل من عشرة دراهم ” فقد قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيمداود هذا فصار حديثا ، وقال يحيى بن معين رضي الله عنه : ” غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء ”
1972 – قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، رضي الله عنه قال : ” الصداق ما تراضى به الزوجان ”
1973 – وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مرفوعا : ” أنكحوا الأيامى ” قالوا : يا رسول الله ” ما العلائق ؟ ” قال : ” ما تراضى عليه أهلوهم ”
باب النكاح على تعليم القرآن
1974 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر المخرمي ، ح ، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، يقول : كنت في القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت : ” إنها وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل من الناس ” فقال : يا رسول الله زوجنيها ، فلم يرد عليه شيئا ، ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك ، فقام الرجل فقال : يا رسول الله زوجنيها ثم قامت الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” هل عندك من شيء ؟ ” قال : لا ، قال : ” فاذهب فاطلب ” فذهب فطلب فلم يجد شيئا ، قال : ” اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ” قال : فذهب فطلب فقال : لم أجد شيئا ، قال : ” هل معك من القرآن شيء ؟ ” قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، قال ” اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن ” وروينا عن زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : ” هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ ” قال : نعم ، قال : ” انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن ”
1975 – وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن عقيل ، قال : ثنا حفص بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي ، عن عسل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : ” جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه ، فذكر قريبا من قصة سهل إلا أنه لم يذكر الخاتم ” وقال في آخرها : فقال : ” ما تحفظ من القرآن ؟ ” قال : سورة البقرة أو التي تليها ، قال : ” قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك “باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن
1976 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر البراء ، قال : ثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء وفيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : ” هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ”
1977 – وهذا أصح من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء في ” التهديد والوعيد في أخذ القوس على تعليم القرآن لما في إسناد حديثهما من الضعف ، ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال يجب فيه تعليمه ”
باب نكاح التفويض
1978 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمتمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ” قال : ” هو الرجل يتزوج المرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك ”
1979 – قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : ” ولا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر ” وقال مرة : ” ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ، فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين ”
1980 – قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : ” أعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك هو نحو ثلاثين درهما ”
1981 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أنه كان يقول : ” لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها ”
1982 – وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : ” متعها ” قال : لا أجد ما أمتعها به ، قال : ” فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر ” وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها وروي مثل ، قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي
1983 – وروي عن سعيد بن جبير ، أنه قال : لكل مطلقة متعة ” وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ” وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري
باب أحد الزوجين يموت ، ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
1984 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله يعني ابن مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها فترددوا إليه ، ولم يزالوا به حتى قال : ” إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية ، بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضي الله عنه أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان ، ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله وقال : فقام معقل بن سنان ورواه بعضهم عن سفيان بالإسناد الأول وقال : فقال معقل بن يسار :وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : ” وذلك يسمع ناس من أشجع ” فقاموا فقالوا : ” نشهد ” وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : ” فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان ” فقالوا : ” نشهد ، وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخذ ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي رحمه الله أيضا في القول به
1985 – وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : ” لها الميراث ، ولا صداق لها ، وهو قول أبي الشعثاء ، وعطاء ، والسنة أولى وبالله التوفيق ”
1986 – وروينا عن ابن عباس ، أنه ” سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ ” قال : ” لها الصداق والميراث ”
باب الشرط في المهر والنكاح
1987 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته” ورواه أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : ” الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ”
1988 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ” تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، قال الشافعي رضي الله عنه : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ، ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط “، قال : وقد يروى عنه : ” المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ” قال : ” ومفسر حديثه يدل على جملته ” قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1989 – وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق ”
1990 – أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : ” المرأة مع زوجها ”
1991 – وروي عن عمر ، أنه قال لها : ” دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة ”
1992 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي ، أنه قال : ” شرط الله قبل شرطهما” قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ، وغيرهم
1993 – وروينا عن عطاء الخراساني ، فيمن تزوج بامرأة ، وشرط لها الفرقة والجماع بيدها ، فقال ابن عباس : ” خالفت السنة ، ووليت الأمر غير أهله ، فالصداق والفراق والجماع بيدك ”
1994 – وروينا عن الأشعث بن قيس ، أنه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : ” لها سنة نسائها “باب الذي بيده عقدة النكاح
1995 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبيد الله بن عبد الحميد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح ، قال : ” سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ ” قلت : ” هو الولي ” قال : ” لا ، بل هو الزوج ”
1996 – وروينا أيضا ، عن جبير بن مطعم ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : ” هو الولي ”
باب الخلوة هل تقدر المهر ، وتوجب العدة
1997 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : ” إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة ”
1998 – وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من كشف امرأة ، فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ” هذا منقطع
1999 – وروينا عن ابن عباس ، وشريح ، أنهما قالا : ” ليس لها إلا نصف الصداق ، واحتج ابن عباس بقوله عز وجل ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ”
2000 – وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت ، أنه كان ” يجعل القول قولها في الإصابة إذا كانقد خلا بها ”
باب الوليمة
2001 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني حميد ، سمع أنسا ، قال : ” تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أولم ولو بشاة ”
2002 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو غسان ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا بيان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : ” بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام ”
2003 – وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال : ” ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة ”
2004 – وروينا عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أولم على صفية بسويق ، وتمر وفي رواية أخرى : سمن ” وفي حديث عائشة : ” أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ”
باب الأمر بإتيان الدعوة
2005 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ” وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : ” إلى وليمة عرس ” وفي رواية أيوب ، عن نافع : ” فليجب ، عرسا كان أو نحوه ”
2006 – أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية العطار النيسابوري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل ” زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : ” يعني الدعاء ” وروي عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
2007 – وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ”
2008 – وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، مرفوعا ، وموقوفا : ” شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ، ويترك المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ”
باب الامتناع من الإجابة إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح
2009 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : ” ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ” ” وهذا المتن بهذا الإسناد غريب
2010 – وقد روي عن قاص الأجناد ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ”
2011 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء : أنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، ثنا عبد الله بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، . وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، ولا صورة تماثيل ” لم يذكر يونس وابن عيينة تماثيل ، والسماع في حديث معمر
2012 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر : أن عمر ، رضي الله عنه حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما ، فقال لعمر : ” إني أحب أن تجيئني ، وتكرمني أنت وأصحابك ، وهو رجل من عظماء الشام ” فقال له عمر : ” إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ، يعني التماثيل ”
2013 – أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، حدثني أبو هريرة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال : ” إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه قد كان في باب البيت تمثال رجل وستر فيه تمثال ، وكان في البيت جرو ، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين تبتذلان ، وتوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كلب للحسن والحسين عليهما السلام فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج .وروينا في الحديث الصحيح ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومه من غزاته ورؤيته النمط الذي سترته على الباب ، ومعرفتها الكراهية في وجهه قالت : فجذبه حتى هتكه ، وقال : ” إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ” قالت : ” فقطعنا منه وسادتين ، وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك علي ” . وروي في حديث مرفوع ، وآخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب . وروينا في كراهيته عن عمر ، وأبي أيوب ، وسليمان ، وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهم
باب ما يستحب من إظهار النكاح
2014 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أعلنوا النكاح ”
2015 – ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة ، مرفوعا : ” أظهروا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال” ورواه أيضا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بمعناه
2016 – وروي عن محمد بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ” فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ، وضرب الدف في النكاح ” ، قال أبو عبيد : ” معنى الصوت إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس ”
2017 – وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود – وذكر ثالثا – وجوار ” يضربن بالدف ويغنين ” فقالوا : ” قد رخص لنا في العرسان ”
2018 – وأصح ما فيه ما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن مهران ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نقلنا امرأة وقال غيره : زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هل كان معكم لهو فإن الأنصار كانوا يحبون اللهو ؟ ”
2019 – قلت : ثم كان غناؤهم ولهوهم كما : أخبرنا محمد بن عبد الله ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد : عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار ، يغنين ويلعبن قالت : فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يغنين وهن يقلن :
أهدي لها زوجها كبشا
يبحبحن في المربد
وزوجها في النادي
يعلم ما في غد
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليهن فقال : ” سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله ” لا تقولوا هكذا وقولوا : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ” وهذا مرسل وقد رواه ابن أوس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، ورواه الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه وأما النثار في الفرح ، فقد كرهه الشافعي رحمه الله لمن أخذه لأنه لا يأخذ إلا بغلبة ، إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ولم يثبت شيء مما روي في النثار في العرس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
باب حق الزوج على المرأة
2020 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، : أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها ”
2021 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تصوم المرأة ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له” قلت : ” وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى أبو هريرة ، والله أعلم ”
2022 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة ، حتى تصبح أو تراجع ” شك أبو داود
باب حق المرأة على الزوج
2023 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : ” أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت “باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها
2024 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت له : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : في ذلك أنزل الله عز وجل فيها ، وفي أشباهها ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير )
2025 – وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، وكره منها كبرا ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها فقالت : ” لا تطلقني ، وأمسكني ، واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح ، فجرت السنة بذلك ” ونزل القرآن : ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ”
باب العدل بين النساء في القسم قال الله عز وجل ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ” قال الشافعي ، عن بعض أهل العلم : يعني بما في القلوب ” فلا تميلواكل الميل ” يقول : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم ” فتذروها كالمعلقة ” ، قال الشافعي : ” وما أشبه ما قالوا بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب ، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل ”
2026 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا همام ، وحماد ، وأبان ، وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا ”
باب
2027 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : ” اللهم هذا قسمي فيما أملكفلا تلمني فيما تملك ولا أملك ” ، قال القاضي : ” يعني القلب ، وهذا في العدل بين نسائه ”
2028 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، حدثني ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، عن عائشة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ” أين أنا غدا ، أين أنا غدا ” يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها
2029 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، ثنا عفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، ومحمد بن سنان العوفي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وأحد شقيه ساقط ” وفي رواية عفان : ” مائل “باب حق العبد في مقام الزوج ، واختلاف حال البكر والثيب في ذلك
2030 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : ” ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت ، ثم درت ” قالت : ” ثلث ”
2031 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع ، وللثيب ثلاث ”
2032 – ورواه محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : ” ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ” أخبرناه أبو علي الروزباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر ، فذكره موصولا
2033 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ،عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ثنا أيوب السختياني ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : ” من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ” قال خالد : ” فلو قلت إنه رفعه لصدقت ” وفي رواية عبد الرازق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا قال : ” ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ” ورواه غيره عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وخالد ، وفي آخره قال الثوري ، قال خالد : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
2034 – وفي رواية حميد ، عن أنس : ” إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا حميد ، عن أنس ، فذكره
باب القسم للنساء إذا حضر سفر
2035 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني ، ثنا فليح بن سليمان المزني ، عن ابن شهاب الزهري ، عنعروة بن الزبير ، وجماعة ، ذكرهم زعموا أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ” أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه ” قالت : ” فأقرع بيننا في غزاة غزاها ، فخرج سهمي فخرجت معه ”
باب نشوز المرأة على الرجل قال الله عز وجل ” واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ”
2036 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية قال : ” تلك المرأة تنشز ، وتستخف بحق زوجها ، ولا تطيع أمره فأمره الله عز وجل أن يعظها ، ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها فإن قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح لها جرحا ” قال : ” فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ” يقول : ” إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل ” وروينا في حديث لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء ؟ قال : ” طلقها ” ، قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة ، قال : ” فمرها ” يقول : ” عظها ، فإن يك فيها خير فستقبل ، ولا تضربن ظعينتك ضرب أميتك “2037 – قال الشافعي رحمه الله : ” فإن لججن ، فأظهرن نشوزا بقول ، وفعل ، فاهجروهن في المضاجع ” قال الشافعي : ” ولا تجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا ” ، قلت : ” لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا ” ، قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : ” فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن ” قال : ” ولا تبالغ في الضرب حدا ، ولا يكون مبرحا ، ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه ”
2038 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إياس بن أبي ذباب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تضربوا إماء الله ” فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” ذئر النساء على أزواجهنفأذن لهم ، فضربوا ، فأطاف برسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير ” فقال : ” لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم ” ، وقد مضى في حديث معاوية القشيري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ”
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين .
2039 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، : عن عبيدة ، أنه قال في هذه الآية : ” وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ” قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم علي ، فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ثم قال للحكمين : ” تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا ” قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : ” أما الفرقة فلا ” فقال علي : ” كذبت ، والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به “
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website