ذكر الشافعي رضي الله عنه في أول هذا الكتاب قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم ذكر إبانة الله عز وجل أن خيرته من خلقه أنبياؤه ، ثم ذكر اصطفاءه محمدا صلى الله عليه وسلم بما اصطفاه به ، ثم لما بعثه أنزل عليه فرائضه ، وأمره بتبليغ رسالته ، وعصمة من قتلهم ، ولم يعرض عليهم قتالهم ، ولم يأمره بعزلتهم ، ثم أمره بعزلة المشركين ، ثم أذن الله للمستضعفين بمكة بالهجرة ، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال ، فقال : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه ، فقال : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى قوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ثم قال : نسخ هذا كله بقول الله عز وجل : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية . قال : فلما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله عليه فيها على جماعات لأتباعه حدث لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضا ، فقال تبارك وتعالى : كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية وقال : وقاتلوا في سبيل الله وقال : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم ، وأنفسكم في سبيل الله وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى .
2753 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : أول آية نزلت في القتال : ” أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ” وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي ، وروينا في ، معناه ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقاله ، سفيان الثوري وغيره من العلماء
2754 – وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن العنبري ، نا عثمان بن سعيد ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن أنس فذكره
2755 – وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : ” ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ” فذكر الحديث ، وقال : فقال : ” يا محمد إنما بعثتك لأبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا ، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا ، فقلت : ربي إذا يثلغوا رأسي ، فيدعوه خبزة ، فقال : استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك ، وأنفق فننفق عليك ، وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ” وذكر الحديث
2756 – وروينا في ، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال في حديث ذكره : ” فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك ”
باب من لا يجب عليه الجهاد ، ومن له عذر
2757 – أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار بالكوفة قال : نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن إسحاق القاضي ، نا قبيصة ، عن سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت : استأذنته في الجهاد ، فقال : ” حسبكن الحج ، أو جهادكن الحج ” وبهذا الإسناد ، عن سفيان ، عن حبيب يعني ابن أبي عمرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين بنحو من هذا وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضت يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وروينا في عبد لامرأة ، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فقال : ” أذنت لك سيدتك ؟ ” قال : لا . قال : ” ارجع إليها ، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي ، إن مت قبل أن ترجع إليها ، وأقرأ عليها السلام ” فرجع إليها ، فقالت : الله هو أمرك أن تقرأ علي السلام ؟ قال : نعم . قالت : ارجع ، فجاهد معه . قال الشيخ : وهكذا الرجل الذي يكون عليه دين ، فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين
2758 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا بشر بن موسى ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ” قال الشيخ : وكذلك من له والدان فلا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين
2759 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان ، لا يتهم في حديثه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أحي والداك ؟ ” قال : نعم . قال ” ففيهما فجاهد ” وفي رواية عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ”
2760 – وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : ” ارجع ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك ، فجاهد ، وإلا فبرهما ” قال الشيخ : وكذلك من له عذر بضرارة ، أو زمانة ، أو فاقة ، أو غيرها قال الله عز وجل : ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
2761 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : لما نزلت : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الآية ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ، فكتبها ، فجاء ابن أم مكتوم ، فشكا ضرارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : غير أولي الضرر
2762 – وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : ” هم أولو الضرر قوم كانوا لا يغزون معه كانت تحبسهم ، أوجاع وأمراضئ2763 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر ، بن داسة ، نا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ” قالوا : ” يا رسول الله ، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : ” حبسهم العذر ” ورواه أيضا جابر بن عبد الله إلا أنه قال : ” حبسهم المرض ”
2764 – وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدث أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي ” وفي رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال : ” جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة ”
باب تجهيز الغازين ، وأجر الجاعل ومن لا يغزا به
2765 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير ، فقد غزا ”
2766 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، نا الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ، إني أبدع بي ، فاحملني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس عندي ” فقال رجل : ألا أدلك يا رسول الله على من يحمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من دل على خير فله مثل أجر فاعله ”
2767 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو علي بن شاذان البغدادي قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن رمح ، حدثني الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” قفلة كغزوة ”
2768 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” للغازي أجره ، وللجاعل أجره ، وأجر الغازي ” وهذا فيمن أعان غازيا بشيء يعطيه فأما الغزو يجعل من مال رجل ، فإنه لا يجوز ، وذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في المنافقين الذين يبتغون أن يفتنوا من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ، والإرجاف والتخذيل بهم ، وأن الله تعالى كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه النية ، ثم قال : وكان فيها ما دل على أنه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن ينفروا مع المسلمين لأنه ضرر عليهم قال : من كان من المشركين على خلاف هذه الصفة ، فكانت فيه منفعة للمسلمين ، فلا بأس أن يغزا به ، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين بعدد يهود من بني قينقاع ، واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية ، وهو مشرك . قال الشيخ : أما استعانته بصفوان بن أمية ، واستعارته أسلحته فهي فيمابين أهل العلم بالمغازي معروفة وأما استعانته بيهود بني قينقاع ، فهو في رواية الحسن بن عمارة ، وهو متروك
2769 – وفي رواية صحيحة ، عن أبي حميد الساعدي ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : ” من هؤلاء ؟ ” قالوا : بنو قينقاع قال : ” وأسلموا ؟ ” قالوا : لا . قال ” قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين ”
2770 – وروي أيضا في حديث خبيب بن يساف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته : ” فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ”
2771 – وفي حديث عائشة في قصة بدر في مشرك تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” فارجع ، فلن أستعين بمشرك ” ثم إنه أمر فقال : ” فانطلق ” قال الشافعي رضي الله عنه : لعله رده رجاء إسلامه ، وذلك واسع للإمام
2772 – وروينا عن سعد بن مالك ، أنه ” غزا بقوم من اليهود ، فرضخ لهم “باب ما على الوالي من أمر الجيش
2773 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، : أن عبيد الله بن زياد ، عاد معقل بن يسار في مرضه ، فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجهد لهم ، ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ”
2774 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في خطبته : ” ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ، وسنتكم ، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ألا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إلي أقصه منه ” ثم قال : ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم ” أخبرنا أبو الحسن المقرئ المهرجاني ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الله بن محمد بن أسماء ، نا مهدي بن ميمون ، نا سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : شهدت عمر بن الخطاب ، وهو يخطب الناس فذكره في حديث طويل
2775 – وروينا عن ابن كعب ، قال : كان عمر يعقب الجيوش في كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فذكر الحديث في قفولهم وقولهم : ” يا عمر إنك غفلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، من إعقاب بعض الغزية بعضا ”
2776 – وروينا عنه ، أنه قال لحفصة : ” كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أو أربعة أشهر قال عمر : لا أحبس الجيش أكثر من هذا “2777 – وروينا عن عمر ، في نهيه عن حمل المسلمين ، على مهلكة : ” والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم ”
2778 – وروينا عن عمر ، في الرجل الذي استعمله ، فقال لعمر : أتقبل هذا ؟ يعني ولده ما قبلت ولدا قط . فقال عمر : ” فأنت بالناس أقل رحمة ، هات عهدنا ألا تعمل لي عملا أبدا ” وذكر الشافعي فيما يجب على الإمام الغزو لنفسه ، أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ، وذكر فيمن يبدأ بجهاده قوله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ثم قال : ” فإن كان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف بدئ بالأخوف ، وإن كانت داره أبعد ” واحتج بغزوة الحارث بن أبي ضرار حين بلغه أنه يجمع له ، وإرساله ابن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح حين بلغه يجمع له ، وقربة عدو أقرب منه وذكر الشافعي فيما يبدأ به الإمام سد أطراف المسلمين بالرجال ، ثم يجعل من الحصون ، والخنادق ، وكل أمر وقع العدو قبل إتيانه
2779 – وروينا في الرباط ، عن سلمان الفارسي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا أجرى له مثل الأجر ، وأجرى عليه الرزق ، وأمن الفتان ” أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا هشام بن علي ، نا أبو الوليد ، نا ليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ، عن سلمان الفارسي فذكره وروينا في الخندق ، قصة حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة وأما من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين ، فقد قال الشافعي : ” قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي إياه بما في ذلك من الخيرة ، فقتل ” . قال الشيخ : هو عوف بن عفيراء فيما ذكر ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، والأحاديث في معناه كثيرة ، وقوله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، ورد في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل هكذا قال حذيفة بن اليمان
2780 – وروي عن ابن عباس ، وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، في رجل من المسلمين حمل على الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج ، فقال الناس : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : إنما أنزلت فينا معشر الأنصار ، قلنا : فيما بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أقمنا فيها ، فأصلحنا ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا ”
2781 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : قال رجل للبراء : أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التهلكة ذاك ؟ قال : ” لا ، إنما التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ، ثم يلقي بيده ، فيقول : لا يغفر لي ”
2782 – وروينا في ، رجل شرى نفسه ، فزعم ناس أنه ألقى بيده إلى الهلكة ، فقال عمر : كذب أولئك ، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا ” قال الشافعي : والاختيار أن يتحرز ، وذكر حديث السائب بن يزيد ” أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين ” وروي ذلك عن السائب ، عن رجل من بني تميم ، عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد
2783 – وروينا عن ابن عباس ، في قصة بدر ” أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من قبته ، وهو في الدرع “باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية قال الله عز وجل : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى .
2784 – روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : فتغزوا طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقيم طائفة قال : فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم الذين يتفقهون في الدين ، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو ، ولعلهم يحذرون ”
2785 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا الحسن بن حليم ، نا أبو الموجه ، نا عبدان نا عبد الله ، نا وهيب بن الورد ، أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ” ورواه أبو ربيعة فهد بن عوف ، عن وهيب ، وقال في الحديث : ” ما من أهل بيت لم يغز ، أو لم يجهزوا غازيا لم يموتوا حتى تصيبهم قارعة
2786 – ورواه أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من لم يغز ، أو لم يجهز غازيا ، أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه بقارعة يوم القيامة ” وروينا في ما مضى عن يزيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ”
2787 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد ، مولى المهري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال : ” ليخرج من كل رجلين رجل ” ثم قال للقاعد : ” أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير ، كان له نصف أجر الخارج ”
باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان قال الله عز وجل : فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآيتين .
2788 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا علي بن محمد بن عيسى ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله ، فقد عصم مني نفسه ، وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله ”
2789 – ورواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا أمية بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، نا روح بن القاسم ، عن العلاء ، فذكره
باب السيرة في أهل الكتاب قال الله عز وجل : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ، وهم صاغرون .
2790 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : ” اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، فإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الأعراب ، ولا يكون لهم من الفيء ، ولا من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا” قال الشيخ : زاد فيه وكيع ، عن سفيان : ” ولكن أنزلوهم على حكمهم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم ”
2791 – وفي حديث ابن عمر في ” إغارة النبي صلى الله عليه وسلم ، على بني المصطلق ، وهم غارون . وفي حديث الصعب في التبييت دلالة على جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة ، وأما التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فقد خيرهم بينه ، وبين المقام ” قال الشافعي : ” وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم ، وهذا لمن لا يخاف الفتنة في الإقامة بدار الشرك ، وفي هذا المعنى إذنه صلى الله عليه وسلم ، للعباس بن عبد المطلب ، وغيره في الإقامة بمكة بعد إسلامهم إذا لم يخف الفتنة ، فإذا خافوها ، وقدروا على الهجرة فعليهم الهجرة ، فإذا لم يهاجروا حتى ماتوا ، فقد قال الله عز وجل فيهم : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك . ”
2792 – قال ابن عباس : ” إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم ، فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا هجرة بعد الفتح ” فإنما أراد لا هجرة وجوبا على من أسلم من أهل مكة بعد فتحها ، فإنها قد صارت دار الإسلام وأمن ، وهكذا غير أهل مكة إذا صارت دارهم دار إسلام ، أو لم يفتنوا عن دينهم في مقامهم فإذا فتنوا ، وقدروا على الهجرة ، فعليهم الهجرة ”
2793 – وروينا عن عبد الله بن السعدي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ” حاجتي أن تخبرني انقطعت الهجرة ؟ قال : ” لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ”
2794 – وفي حديث معاوية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها “باب السلب للقاتل
2795 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا عبد الله بن وهب ، قال : وسمعت مالك بن أنس ، يقول : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه فأقبل علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه ” قال : فقلت : من يشهد لي ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما لك يا أبا قتادة ” وقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” صدق ، فأعطه إياه ” فأعطاني قال : فبعث الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ” وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، فذكره بإسناده ومعناه غير أنه قال : فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله وزاد قال الشافعي : قال مالك : المخرف النخل
2796 – وروينا هذه القصة ، في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، وفيه ، من الزيادة : فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا ، فأخذ أسلابهم ”
2797 – وروينا عن حاطب بن أبي بلتعة ، أنه ” قتل مشركا يوم أحد ، فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ”
2798 – وروينا عن سعد بن أبي وقاص ، أنه دعا الله تعالى أن يلقيه رجلا شديدا بأسه حتى يقتله ، ويأخذ سلبه ، وذلك يوم أحد ، وفي قصة علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود ، فقال عمر : ” هلا استلبته درعه ، وذلك في قصة الخندق ، وفيها قتلت صفية بنت عبد المطلب يهوديا ، وقولها لحسان انزل ، فاستلبه ”
2799 – وروينا عن الزبير ، أنه ” قتل يهوديا يوم قريظة فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ”
2800 – وروينا في ، غزوة مؤتة أن خزيمة بن ثابت ، ” بارز رجلا ، فأصابه ، وعليه بيضة له فيها ياقوتة ، فائت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنفله إياها ” وعن عقيل بن أبي طالب أنه بارز رجلا يوم مؤتة ، فقتله ، فنفله سيفه ، وترسه ”
2801 – وروينا عن محمد بن مسلمة ، أنه ” أثخن مرحبا يوم خيبر ، وخجف عليه علي ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ، ودرعه ، ومغفره ، وبيضته ”
2802 – وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا ابن عبيد الصفار ، نا الأسفاطي وهو العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة ، وفينا ضعفة إذ دخل رجل على جملأحمر ، فانتزع طلقا من حقو البعير ، فقيد به جمله ، ثم مال إلى القوم ، فلما رأى ضعفتهم أطلقه ، ثم أناخه ، فقعد عليه ، ثم خرج يركض ، وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من أمثل ظهر القوم ، فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند ورك البعير ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي ، فأضربه ، فندر رأسه ، فجئت براحلته ، وما عليها ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال : ” من قتل الرجل ” ؟ فقالوا : ابن الأكوع قال : ” له سلبه أجمع ”
2803 – وروينا عن عوف بن مالك الأشجعي ، وخالد بن الوليد ، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في السلب للقاتل ، ولم يخمس في السلب ”
2804 – والذي روي في ، هذه القصة من تخميس خالد بن الوليد وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أمرائي ” فيحتمل أنه عزره بذلك
2805 – والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وأن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أراني إلا خامسه ، فقد قيل لابن سيرين نخمسه ، فقال : لا أدري ”
2806 – وروينا عن خالد ، أنه ” بارز هرمزا ، فقتله فنفله أبو بكر الصديق سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم ”
2807 – وعن شبر بن علقمة ، أنه قال : ” بارزت رجلا يوم القادسية ، فقتلته ، فبلغ سلبه اثنتي عشر ألفا ، فنفله سعد ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يقال له شبر بن علقمة فذكره
باب الوجه الثاني من النفل
2808 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا شعيب بن الليث ، نا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، فغنموا إبلا كثيرا وإن سهمانهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم ، وكذلك هو في رواية الزهري قال : بلغني عن عبد الله بن عمر . وفي رواية أخرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر
2809 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ، ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس ”
2810 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا حنبل بن إسحاق ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا زهير ، نا الحسن بن الحر ، نا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم ”
2811 – وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : ” كان الناس يعطون النفل من الخمس ” وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس . وذكر الشافعي في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر ” من أخذ شيئا فهو له ” وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم
باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار قال الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
2812 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد العنزي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محبوب بن موسى ، نا أبو إسحاق الفزاري ، عن عبد الله بن شوذب ، حدثني عامر بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : ” أسمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ ” قال : نعم . قال : ” فما منعك أن تجيء به ” قال : فاعتذر قال : ” كن أنت تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك ”
2813 – وروينا عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل ، من بلقين قال : فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ قال : ” لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش ” ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ” لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم” أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وخالد ، والزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، وإنما أراد لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية
2814 – وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : ” أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ، أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم ” ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال في متنه : فأقمتم فيها فسهمكم فيها ” هكذا رواه
2815 – وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، نا أبو العباس الأصم ، نا الدوري ، نا قراد أبو نوح ، نا المرجى بن رجاء ، عن أبي سلمة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما قرية افتتحها الله ورسوله ، فهي لله ورسوله ، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة ، فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها ” قال أبو الفضل الدوري : وهو عباس الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو حماد بن سلمة
2816 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ” أما والذي نفسي بيده لولا أني أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكن أتركها لكم خزانة ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن أبي مريم ، أن محمد بن جعفر المديني ، أخبرهم قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، يقول فذكره . قال الشيخ : فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقسم خيبر يعني متاعها ، وحيطانها كما روي عن أبي هريرة أنه قال : افتتحنا خيبر ، فلم نغنم ذهبا ، ولا فضة إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والحوائط يعني ما فتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحا ، وما لم يفتح عنوة لا يكون بين الغانمين . ولذلك قال سهل بن أبي حثمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ، ثم إن أمير المؤمنين عمر حين افتتح العراق ، وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن ، ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها واحتج الشافعي بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا الثقة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثا ، أو أربع سنين ، ثم قدمت على عمر بن الخطاب ، ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير الشافعي أم كرز ، فقال عمر بن الخطاب : لولا أني قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس قال الشافعي : وكان في حديثه : وعاضني من حقي فيه نيفا ، وثمانين دينارا . وفي رواية غير الشافعي ، ثمانين دينارا ، وقالت فلانة : شهد أبي القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، وتعطيني كذا ، فأعطاها إياه ” وفي رواية هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كانت امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، فقال لها : يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما علمت قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا2817 – وروينا عن نافع ، وغيره قالوا : ” أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال فكتبوا إلى عمر في قسمته بينهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ”
2818 – وروينا عن الزبير ، أنه ” طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ، واحتج بقسمة خيبر “باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر وقبله وما جاء في قتل النساء والصبيان ومن لا قتال فيه قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يعني والله أعلم حتى ينزل عيسى ابن مريم هكذا قال سعيد بن جبير : ومجاهد ، وروي عن عائشة ، وأبي هريرة ما دل على ذلك .
2819 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك ، عن سعيد بن أبي المقبري ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” ما عندك يا ثمامة ؟ ” قال : عندي ، يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، ثم قال له : ” ما عندك يا ثمامة ؟ ” فقال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ، فقال : ” ما عندك يا ثمامة ؟ ” فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أطلقوا ثمامة ” فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ،فقال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
2820 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر : ” لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له ”
2821 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا ، فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : ” يا رسول الله بناتي . فرحمه فمن عليه ، وصيفي بن عابد المخزومي أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يف ” ورواه عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إنه ذو بنات وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني ، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ، ولا لسان ، فخرج مع الأحابيش في حرب أحد ، فأسر ، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنعم علي ، فقال : ” لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت بمحمد مرتين ” فأمربقتله أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، فذكره في قصة طويلة
2822 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، نا ثابت ، عن أنس ، أن ” ثمانين ، رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ”
2823 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء ، نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، نا أزهر بن سعد السمان ، نا ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر : ” إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم ” فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة
2824 – وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، نا محمد بن أيوب ، نا ابن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، ” أن رجالا ، من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فنترك لابن أختنا العباس فداءه ، فقال : لا ، والله لا تذرون درهما ”
2825 – وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : ” أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلينمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ”
2826 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، أنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ” أن يهود بني النضير ، وقريظة ، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ، وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم ، وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا ”
2827 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : ” النار ” وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا ، وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله ، وقد فعل ، قال هشام فقالت : قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث في مقتل أخيها :
يا راكبا إن الأثيل مظنة
من صبح خامسة وأنت موفق
أبلغ بها ميتا بأن تحية
ما إن تزال بها النجائب تخفق
مني إليك وعبرة مسفوحة
جادت بوابلها وأخرى تختنق
هل يسمعن النضر إن ناديته
أم كيف يسمع ميت لا ينطق
أمحمد يا خير ضنء كريمة
من قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المغيظ المحنق
أو كنت قابل فدية فلينفقن
بأعز ما يغلو به ما ينفق
والنضر أقرب من أسرت قرابة
وأحقهم إن كان عتق يعتق
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه
لله أرحام هناك تشقق
صبرا يقاد إلى المنية متعبا
رسف المقيد وهو عان موثق
، قال ابن هشام : ويقال : والله أعلم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال : ” لو بلغني هذا قبل قتله لمننتث عليه ” ، ويقال : إن هذه الأبيات مختلفة ، والله تعالى أعلم ، وكان للنضر أخ اسمه النضير بن الحارث وهو من مسلمة الفتح
2828 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، نا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ” ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد ، وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم ” قال الشافعي رحمه الله : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : ” لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه إسار وفداء ”
2829 – قال الشافعي : ” فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري ، وابن المسيب ، والشعبي ” ويروى عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب ، والعجم سواء ، وأنه يجري عليهم الرق ” قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده وهو ضعيف . وفي حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي دلالة على جريان الرق عليه بعد الإسلام
2830 – وروينا في حديث عمران بن حصين ، وسمرة ، وبريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة . وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يعذب بالنار إلا ربها ” فإذا قتل مشركا بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، ولا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف ” هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى وما روي في ، نصب المنجنيق على الطائف ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فأما في غير القتال ، فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل
2831 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا ”
2832 – وروينا عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله ” قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب ، مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فذكره قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس
2833 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : أخبرني الصعب بن جثامة ، أنه ” سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار ، من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” هم منهم ” وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : هم من آبائهم ”
2834 – فحدثنا أبو محمد بن يوسف ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان ” قال الشافعي رحمه الله : معنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : ” هم منهم ” أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار قال الشيخ : وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة قال الشافعي عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته ، فقتلت بذلك . قال الشيخ : إنها إنما دلت رحا على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : ويحتمل أن تكون أسلمت ، وارتدت ، ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك قال الشيخ : وروينا في حديث رباح بن الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره قتل امرأة ، وقال : ” ما كانت هذه لتقاتل ” وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها
2835 – أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا أبو يعقوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن أبي الزناد ، عن المرقع بن صيفي ، عن جده ، رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، وخالد بن الوليد على المقدمة ، فمر رباح ، وأصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا عن المرأة فوقف عليها ، ثم قال : ” ما كانت هذه لتقاتل ” ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم : ” الحق خالد بن الوليد ، فلا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا ” كذا في كتابي رباح بن ربعي ، وفي سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل : رياح بالياء أصح قاله البخاري ، وفيه النهي عن قتال من لا قتال فيه . وروى أيوب السختياني ، عن رجل ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء ، والوصفاء . وفي حديث ابن أبي حبيبة عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : ” لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع ”
2836 – وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة ”
2837 – وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، : أن أبا بكر الصديق ، بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فذكر الحديث ، ثم قال : ” إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن ”
2838 – أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره وهذا عن أبي بكر ، مرسلا ، ورواه أيضا جماعة ، فأرسلوه ، وروي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي بكر ، وهو أيضا مرسل ، ” ومن رأى قتل من لا قتال فيه حمل ما عسى ما يصح من هذه الأخبار على التحريض على قتال من فيه قتال ” فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنين ،وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأعمى من بني قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بن باطا القرظي
2839 – وحدثنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عمرو الحرشي ، نا يحيى بن يحيى ، نا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن الحسن عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم ” ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث ” واستبقوا شرخهم ” . ورواه عمرو بن عوف ، عن هشيم ، وقال في آخره : يعني الصغار ، والذرية . وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر فقد قال الشافعي رحمه الله : إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحا له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل ، فقيل له : قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخيبر ، ثم قطع بالطائف
2840 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله عز وجل : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ” ورواه موسى بن عقبة ، وغيره ، عن نافع ، وزاد فيه ولها يقول حسان بن ثابت
وهان على سراة بني لؤي
حريق بالبويرة مستطير2841 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : ” أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى صباحا ، وأحرق ”
2842 – قال الشافعي : وكان أبو مسهر يقول : ” نحن أعلم هي يبنى فلسطين ”
2843 – وروينا عن مكحول ، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ”
2844 – وروينا عن عمرو بن العاص ، أنه ” نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ، ويتوقى المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس ” قال الشافعي : كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه ” قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء قال : يا نبي الله مرني بما أحببت فقال له : ” اقتل أباك ” فخرج موليا ليفعل ، فدعاه فقال : ” إني لم أبعث بقطيعة رحم ”
2845 – وروينا عن أبي عبيدة ، أنه كان ” يحيد عن أبيه ، يوم بدر وهو ينصب له الآلة ، فلما كثر قصده أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
2846 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير ، وكان ، قد أدرك الجاهلية قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتلته ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه آخر ، فقال : إني لقيت أبي ، فتركته ، وأحببت أن يليه غيري ، فسكت عنه ” تابعه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن سميعباب سهم الفارس والراجل
2847 – أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ، نا أبو الأزهر نا أبو أسامة ، عن عبد الله بن عمر ، ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري الفقيه ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، ح وأخبرنا الحسن بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا عباد بن عبد الله العدني ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ، وللفرس سهمين ” وفي رواية أبي معاوية ” أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له ، وسهمين لفرسه ” وفي رواية أبي أسامة : أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، والمعنى في جميعه واحد ، وهذا أولى من رواية عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : للفارس سهمان ، وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه عبيد الله بن عمر ، وثقته واشتهار عبد الله بسوء الحفظ ، وكثرة الخطأ قال الشافعي : وكأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ . والذي رواه مجمع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية في قسمه خيبر على ثمانية عشر سهما قال : وكان الجيش ألفاوخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهما ، فقد قال الشافعي : مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال الشيخ : والرواية في قسمة خيبر متعارضة ، فإنها قسمت على أهل الحديبية ، وكانوا في أكثر الروايات ألفا وأربعمائة وعلى ذلك جميع أهل المغازي
2848 – وروينا عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن شيوخه ، قالوا : ” والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم ” وكذلك بمعناه قال صالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
2849 – وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين ”
2850 – وروينا في حديث أبي عمرة ، وأبي رهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم ”
2851 – وروى الواقدي ، بأسانيده عن جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وسهل بن أبي حثمة ، والمقداد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ، قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ” للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ”
2852 – وفي حديث أبي كبشة الأنماري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرها قال : ” إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهما فمن نقصه نقصه الله ”
2853 – وفي حديث عبد الله بن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” قسم للزبير أربعة أسهم سهما لأمه في القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق نا محاضر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، فذكره . وروينا في ذلك عن عمر ، وعلي
2854 – والذي روي عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير حضر بخيبر بفرسين ، ” فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له ، وأربعة لفرسيه ” مرسل2855 – وقال الشافعي : لو كان كما حدث مكحول ، كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضا مكحول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” عرب العربي ، وهجن الهجين ، منقطع والذي وصله ضعيف ”
2856 – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا عمرو بن تميم الطبري ، نا أبو نعيم ، نا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن عروة البارقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة ” قلنا : ولم يخص عربيا دون هجين
باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة
2857 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس : لولا أن أرده ، عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : ” إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يحذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله ” ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن من لا يتهم ، عن يزيد بن هرمز قال : فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء
2858 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد ، حدثني عمير ، مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك قلت : يا رسول الله ، أسهم لي . فأعطاني سيفا ، فقال : ” تقلد هذا السيف ” ، وأعطاني خرثي متاع ، ولميسهم لي ”
2859 – وفي حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، ” وفي استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم ، والحسن بن عمارة متروك وفي حديث الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود ، فأسهم لهم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من المقاتلة
2860 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يحدث سعيد بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله . فقال أبو هريرة : فقلت : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان أنت بها وبر تحدر علينا من رأس ضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اجلس يا أبان ” ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول : الحديثان محفوظان ، وكان يقول : لم يقم ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي . والذي روي في حديث أبي موسى في قدوم جعفر ، وأصحابه حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأسهم لهم يحتمل أنهم حضروا قبل انقطاع الحرب ، أو قبل حيازة القسمة ، أو أشركهم فيها برضي الغانمين كما روي عن أبي هريرة في قدومهم علىالنبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم . وفي رواية أخرى : فاستأذن لنا الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا . والذي روي في قسمته لعثمان رضي الله عنه ، وغيره من غنيمة بدر ، ولم يحضروها ، فمن ماله أعطاهم ، وآية القسمة نزلت بعد بدر
2861 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : كتب عمر بن الخطاب ، أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ”
2862 – وروي أيضا ، عن أبي بكر ، وعلي ، وغيرهما ، أنهم قالوا : ” الغنيمة لمن شهد الوقعة ” والذي روي عن زياد بن لبيد في إشراكه عكرمة بن أبي جهل في الغنيمة ، وقد جاءوا بعد الفتح ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه ، فطابوا أنفسا بالإشراك
باب السرية تبعث من الجيش فتغنم
2863 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فقال : ” المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم” قال الشافعي رحمه الله : قد مضت خيل المسلمين ، فغنمت بأوطاس غنيمة كثيرة ، وأكثر العسكر بحنين ، فشركوهم ، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحنين
باب القسمة في دار الحرب
2864 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال : فكتب : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق ، وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى سبيهم ، وأصاب يومئذ ” قال يحيى : أحسبه قال : جويرية بنت الحارث ، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : غزونا غزوة بني المصطلق ، فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزبة ، ورغبنا في الفداء ، فأردنا أن نستمتع ، ونعزل ، فذكر الحديث في استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وهذا يدل على استمتاعهم بهن قبل رجوعهم إلى المدينة ، ويكون ذلك بعد القسمة ، والذي قال أبو يوسف : من أنها صارت دار إسلام ، واحتج ببعث الوليد بن عقبة إليهم مصدقا فقد قال الشافعي : هذا كان سنة خمس ، وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر ، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودارهم دار الحرب . قال الشيخ : والذي يدل على صحة ما روينا عن الوليد بن عقبة أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعلوا يأتون بصبيانهم ، فيمسح رءوسهم ، ويدعو لهم ، فجيء به وقد خلق ، فلم يمسه ، وقيل : قد كان سلح فتقذره ، فكيف يبعثه مصدقا حين غزاهم ، وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبيا ؟
2865 – وروينا عن أنس بن مالك ، ” ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بخيبر ” قال الشافعي : وما علمت خيبر كان فيها مسلم واحد ، يعني حين افتتحها ، ما صالح إلا اليهود ، وهم على دينهم ، وما حول خيبر كله دار حرب2866 – وروينا عن أنس ، ” ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ”
2867 – قال الشافعي : ” وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير ، شعب من شعاب صفراء قريب من بدر ، وكانت له كلها خالصا ، وقسمها بينهم ، فأدخل معهم ثمانية نفر ، أو تسعة لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين ، والأنصار ”
باب السرية تأخذ الطعام والعلف
2868 – حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، وسليمان بن المغيرة ، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي ، قال : سمعت عبد الله بن المغفل ، يقول : ” دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه قال سليمان في حديثه : وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” هو لك ”
2869 – وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : ” كنا نصيب في المغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه ” وفي رواية أخرى ” العسل والعنب ” وفي رواية أخرى ” العسل ، والسمن ”
2870 – وروينا ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كتب إلى صاحب جيش : ” أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين “2871 – وروينا ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ” كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا ” يعني يوم خيبر ” وهذا وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن الحسن أنه قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ، ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أو يحملوا . ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار الشافعي إلى ضعف الروايتين
2872 – وروينا في حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، نا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد الله السبئي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره
2873 – وروينا عن عبد الله بن مسعود ، ” في ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله ”
2874 – وعن 20833 البراء بن مالك ، ” في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي ” وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورةباب تحريم الغلول في الغنيمة
2875 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هو في النار ” فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها ”
2876 – وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات فقال له الناس : هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا ، والذي نفسي بيده ” إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا ” فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” شراك من نار ، أو شراكان من نار ”
2877 – وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة ” والذي رواه زهير بن محمد ، عن عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن زهيرا مجهول ، وليس بالمكي . وحديث صالح بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق الفزاري ، عن صالح قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله ، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال أبو داود : هذا أصح الحديثين
باب تحريم الفرار من الزحف ، وصبر الواحد مع الاثنين
2878 – قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وقال : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إلى آخر الآيتين . وفي الحديث الثابت ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” اجتنبوا السبع الموبقات ” قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ فذكرهن ، وذكر فيهن التولي يوم الزحف ”
2879 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معاوية بن عمرو ، نا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، وكان كاتبا له قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته ، فإذا فيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ، ثم قام إلى الناس فقال : ” يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ” ثم قال : ” اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم ، وانصرنا عليهم ”
2880 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، قال : قال ابن عباس : ” كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين ، ثم قال : الآنخفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فخفف عنهم ، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين قال سفيان : لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف مؤمن ”
2881 – وروينا عن ابن عمر ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فلقينا العدو ، فحاص المسلمون حيصة ، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : نحن الفرارون ، فقال : ” بل أنتم العكارون ، وأنا فئتكم ” وفي رواية أخرى : ” أنا فئة كل مسلم ” . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أنا فئة كل مسلم
باب الأمان
2882 – حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن نجيد السلمي ، نا محمد بن أيوب الرازي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ”
2883 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم الأموي ، ناإبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، نا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد ، قال : كنا مصافي العدو ، فكتب عبد في سهم أمانا للمشركين ، فرماهم به ، فجاءوا ، فقالوا : قد آمنتمونا ، قالوا : لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد ، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكتب عمر : ” إن العبد من المسلمين ، ذمته ذمتهم ، وأمنهم ”
2884 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، ومحمد بن أحمد بن أبي الفوارس قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، أن أم هانئ بنت أبي طالب ، حدثته أنها ، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قد أجرنا من أجرت ” وروي في رواية أخرى عن أم هانئ أنه قال : ” ما كان ذلك له ، وقد آمنا من آمنت ، وأجرنا من أجرت ”
2885 – وروينا عن زينب بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنها أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنه يجير على المسلمين أدناهم ”
2886 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : ” إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال مترس فقد أمنه ، وإذا قال : لا تذهل ، فقد أمنه ، فإن الله يعلم الألسنة ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : جاءنا كتاب عمر ، فذكره
2887 – وروينا عن عمرو بن الحمق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ثم قتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا” وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان ”
باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريم الربا فيها
2888 – قال الشافعي رحمه الله : ” قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين ، والشرك قريب منه ” قال الشيخ : وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بإقامة الحد على أبي جندل ، وصاحبيه في شرب الخمر ، وكانوا بإزاء العدو
2889 – وروينا عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أقيموا الحدود في الحضر والسفر ”
2890 – وحديث بسر بن أبي أرطأة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تقطع الأيدي في السفر ” غير ثابت وبسر بن أبي أرطأة لم تثبت له صحبة ، ولقد أساء الفعل في قتال أهل الحرة ، ولذلك قال يحيى بن معين : بسر بن أبي أرطأة رجل سوء ” . والذي روي عن مكحول عن زيد بن ثابت : ” لا تقام الحدود في دار الحرب ” منقطع ، وقول من قال : ” مخافة أن يلحق أهلها بالعدو ” وقد قال الشافعي : فإن لحق بهم ، فهو أشقى له
2891 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن وهب ، نا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، حدثني منصور ، عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة ، عن أبي سلام الحبشي ، عن المقدام بن معدي كرب عن الحارث بن معاوية ، نا عبادة بنالصامت ، وعنده أبو الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير من المغنم ، فلما فرغ من صلاته أخذ منه قردة بين إصبعيه ، وهي في وبرة ، فقال : ” ألا إن هذا من غنائمكم ، وليس لي منه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط ، والمخيط ، وأصغر من ذلك ، وأكبر ، فإن الغلول عار على أهله في الدنيا ، والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله القريب منهم والبعيد ، ولا يأخذكم في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر ، والسفر ، وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم ” قال الشيخ : والكتاب ، ثم السنة ، ثم في تحريم الربا لا يفرق بين دار الإسلام ، ودار الحرب وحديث مكحول منقطع لا يحتج بمثله
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر
2892 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا سفيان ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن قوما أغاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” بئس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ” وقالا ، معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته” قال الشيخ : ورواه علي بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وقال فيه أيضا : وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين
2893 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ” أن غلاما ، له لحق بالعدو على فرس له ، فظهر عليها خالد بن الوليد ، فردهما عليه . ورواه عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
2894 – وروينا عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم ، ما دل على أن مالكه أحق به قبل القسم ، وبعده . وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ” فإن الحسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والذي روي فيه عن عمر مرسل ، وكذلك عن زيد بن ثابت وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” من أسلم على شيء ، فهو له ” فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو ملكه . وهو كحديث ليث بن أبي سليم ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة : ” لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وعبيدهم ، وديارهم ، وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو شيخ الحراني ، نا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، فذكره . وشاهد حديث الصخر بن العيلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ” وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه في الأسر ، وفي معنى هذا قصة بني شعبة ، فإنهما أسلما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، محاصر بني قريظة ، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما ، وأموالهما من النخل والأرض وغيرها ” . وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال : لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال : السلام عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا ) وقرأها ابن عباس : السلام . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فذكره
باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحا وأنه يجوز بيع رباعها ، وكراؤها
2895 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عمرو الرزاز ، نا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس : قلت : والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تأتوه فتستأمنوه إنه لهلاك قريش ، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه ، فيستأمنونه ، فإني لأسير إذا سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت : يا أباحنظلة ، فعرف صوتي قال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم . قال : ما لك فداك أبي وأمي ؟ قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس . قال : فما الحيلة ؟ قلت : فاركب ، فركب خلفي ، ورجع صاحبه ، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قلت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا . قال : ” ” نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ” قال : فتفرق الناس على دورهم ، وإلى المسجد . وهذا حديث مشهور فيما بين أهل المغازي ، ذكره عروة بن الزبير ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما ، ولابن إسحاق فيه مسانيد منها ما ذكرنا ، ومنها ما رواه يوسف القاضي ، عن يوسف بن بهلول ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، ومنها ما رواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
2896 – وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الأزهر ، نا أحمد بن الفضل ، نا أسباط بن نصر ، قال : زعم السدي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر ، وامرأتين وقال : ” اقتلوهم ، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ؛ عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ” فأما عبد الله بن خطل فأدرك ، وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن زيد ، وعمار بن ياسر ، فسبق سعيد عمارا ، وكان أشب الرجلين ، فقتله ، وأما مقيس بن زيد بن صبابة فأدركه الناس في السوق ، فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا . هاهنا قال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما . قال : فجاء فأسلم ، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولالله ، بايع عبد الله قال : فرفع رأسه ، فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال : ” أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته ، فيقتله ” فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك . قال : ” إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين ” ورواه أيضا سعيد بن يربوع المخزومي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة : ” أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ، ولا حرم ” فذكرهم غير أنه قال : ابن نقيذ بدل عكرمة قال : وقينتين
2897 – وروينا عن سعد بن عبادة ، أنه قال يومئذ : اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة ، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ”
2898 – وروينا عن وهب بن منبه ، أنه قال : ” سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا ” وروينا عن أسماء بنت أبي بكر ، في قصة أبي قحافة ، أن ابنة له ، كانت تقوده يوم الفتح ، فلقيتها الخيل ، وفي عنقها طوق لها من ورق فاقتطفه إنسان من عنقها ، فطلب أبو بكر طوق أخته ، فلم يجبه أحد ، فقال : يا أخية احتسبي طوقك ، فوالله إن الأمانة اليوم في الناس قليل ، وكان ذلك بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو فتحت عنوة لكانت أخته وما معها غنيمة وكان أبو بكر لا يطلب طوقها
2899 – حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني علي بن الحسين ، أن عمرو بن عثمان ، أخبره ، عن أسامة بن زيد ، أنه قال : يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : ” وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ” وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث علي ، ولا جعفر شيئا لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب كافرين ”
2900 – وروينا عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب .وفي رواية أخرى ، عن عمرو ، إنه سئل عن كراء بيوت مكة ؟ فقال : ” لا بأس به الكراء مثل الشراء ” قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة ألف درهم وروينا عن ابن الزبير ، أنه اشترى حجرة سودة بمكة ، وعن حكيم بن حزام ، أنه باع دار الندوة من معاوية . والذي روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ” قال : مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا تؤاجر بيوتها ” لم يثبت رفعه ، واختلف عليه في لفظه . والذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر فإنما هي أخبار عن كريم عاداتهم ، والله أعلم
باب المرأة تسبى مع زوجها قال الشافعي : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس ، وسبي بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ، ولا غيرها ولا هل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره . قال الشيخ : قد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة” قال الشافعي : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين . وقد ، ذكر ابن مسعود ، أن قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء ” قال الشيخ : وقد رويناه أيضا عن عبد الله بن عباس
2901 – وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل : ” والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ” وفي هذا ثم في حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق قال : فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ، فذكر الحديث في السؤال ، وقوله ” لا عليكم ألا تفعلوا ” دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب
باب التفريق بين ذوي المحارم
2902 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، نا أبو نعيم ، نا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : ” باع علي ففرق بين امرأة وابنها ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد البيع ” ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ورد البيعأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسحاق بن منصور ، فذكره
2903 – وروينا عن أبي أسيد الساعدي ، أنه قدم بسبي من البحرين فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : ” وما يبكيك ؟ ” فقالت : بيع ابني في عبس . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد ” : ” لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن ” فركب أبو أسيد فجاء به ”
2904 – وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ” وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر وروينا عن عثمان ، في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع . وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت
باب بيع السبي من أهل الشرك استدل الشافعي رضي الله عنه في ذلك بما ذكرناه في جواز المن ، والفداء ثم قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم ، وباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا : ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى فيما
2905 – أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي ، سنة تسع وستين ومائتين ، نا عبد الله بن رجاء ، وأخبرنا عكرمة بن عمار اليمامي ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، حدثني سلمة ، قال : ” خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلناقال سلمة ، ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجد في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، وبين الجبل ، فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع من أدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : ” يا سلمة هب لي المرأة ” ، فقلت : يا رسول الله ، لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : ” يا سلمة هب لي المرأة ” فقلت : يا رسول الله لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : ” يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك ” قال : قلت : يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة من المشركين ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ” واحتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك أيضا بجواز صلة أهل الشرك قال : فأما الكراع والسلاح ، فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما
باب المبارزة
2906 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو عبد الله بن الصفار ، نا أحمد بن مهران ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ، ” في قصة بدر قال : فبرز عتبة ، وأخوه شيبة ، وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار ، فقال عتبة : ” لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قم يا حمزة ، قم يا عبيدة ، قم يا علي ” فبرز حمزة لعتبة ، وعبيدة لشيبة ، وعلي للوليد ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل علي الوليد ، وقتل عبيدة شيبة ، وضرب شيبة رجل عبيدة فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء . ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عنالزهري ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر ، وغيرهم من علمائهم فذكروا قصة بدر ، وذكروا خروج عتبة ، وشيبة ، والوليد بنحو ما ذكرنا غير أنهم قالوا : فبارز عبيدة عتبة ، فاختلفا ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه ، وبارز حمزة شيبة ، فقتله مكانه ، وبارز علي الوليد ، فقتله مكانه ، ثم كرا على عتبة فذففا عليه ، واحتملا صاحبهما فحازوه إلى الرحل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا العطاردي ، نا يونس ، عن ابن إسحاق ، فذكره قال الشافعي وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا ، وبارز يوم الخندق علي ابن أبي طالب عمرو بن عبد ود
2907 – وأما نقل الرءوس فقد روينا ، عن أبي بكر الصديق ، أنه أنكره ، وقال : ” لا يحمل إلي رأس ، فإنما يكفي الكتاب والخبر ”
2908 – وروينا ، عن الزهري ، أنه قال : ” لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس إلى المدينة قط وحمل إلى أبي بكر رأس ، فكره ذلك ، وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير ”
2909 – والذي روي مرسلا ، عن أبي نضرة ، لقي النبي صلى الله عليه وسلم العدو ، فقال : ” من جاء برأس فله على الله ما تمنى ” فهذا إن ثبت تحريض المسلمين على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام
2910 – وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” نهاهم أن يبيعوا جيفة مشرك ”
باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيتينوقال : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وآيات القرآن في فضل الجهاد كثيرة ، وقال في فضل الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
2911 – قال ابن مسعود : أما إنا قد سألنا عن ذلك ، فقال : ” أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ” وفي رواية أخرى ” في جوف طير خضر ” وكذلك قاله ابن عباس مرفوعا
2912 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ” الإيمان بالله ” قيل : ثم ماذا ؟ قال : ” ثم الجهاد في سبيل الله ” فقيل : ثم ماذا ؟ قال : ” ثم حج مبرور ”
2913 – أخبرنا أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهدا في سبيله ، لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر ، وغنيمة ” . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمي ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد ما أحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل “2914 – أخبرنا علي بن محمد بن بشران ، نا أبو جعفر بن عمرو الرزاز ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا عفان ، نا همام ، نا محمد بن جحادة ، أن أبا حصين ، حدثه أن ذكوان ، حدثه أن أبا هريرة ، حدثه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” يا رسول الله ، علمني عملا يعدل الجهاد قال : ” لا أجده ” ، ثم قال : ” هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد ، فتقوم لا تفتر ، وتصوم لا تفطر ؟ ” قال : لا أستطيع ذلك ”
2915 – قال أبو هريرة : ” إن فرس المجاهد يستن في طوله ، فتكتب له حسنات ”
2916 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا أبو هانئ الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” يا أبا سعيد ” من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا وجبت له الجنة ” قال : فعجب لها أبو سعيد ، فقال : أعدها علي يا رسول الله . ففعل ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وأخرى يرفع العبد بها مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ” قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ” الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ”
2917 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك ” ورواه عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه ” والله أعلم بمن يكلم في سبيله ”
2918 – أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : ” أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ” وقد مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ”
2919 – وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من غزا وهو لا ينوي في غزوته إلا عقالا فله ما نوى ” وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا يزيد بن هارون ، نا حماد بن سلمة ، عن جبلة بن عطية ، عن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن جده عبادة بن الصامت فذكره
2920 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا العباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا حيوة ، عن ابن هانئ ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ”
باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
2921 – أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، قال : قال الله جل ثناؤه ” هو الذي أرسل رسوله بالهدى ، ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون ”
2922 – قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ” قال الشافعي : ولما أتي كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يمزق ملكه ” وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ثبت ملكه” قال الشافعي : ” ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس ، والشام ، فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففتح بعضها ، وتم فتحها زمان عمر وفتح عمر العراق وفارس
2923 – قال الشافعي : فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وما خالف من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ، ودين الأميين ، ” فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا ، وكرها ، وقتل من أهل الكتاب ، وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظهوره على الدين كله ”
2924 – قال الشافعي : وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به ، وذلك متى شاء الله قال : وكانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرا ، وكان كثير من معاشها منها ، وتأتي العراق ، فيقال : لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام ، والعراق إذ فارقت الكفر ، ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ” ، فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال : ” إذا هلك قيصر ، فلا قيصر بعده ” فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجابهم على ما قالوا له ، وكان كما قال لهم صلى الله عليه وسلم قطع الله الأكاسرة عن العراق ، وفارس ، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام ”
2925 – قال الشافعي : وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى : ” مزق ملكه ” فلم يبق للأكاسرة ملك ، وقال في قيصر : ” ثبت ملكه ” فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم ، وتنحى ملكه عن الشام ” وكل هذا موثق يصدق بعضه بعضا ، والله أعلم
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website