باب الشهادات قال الله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم
3281 – وروينا عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ العدل ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ ، أنا أبي ، أنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، فذكره قال الشافعي رضي الله عنه والذي يشبه – والله أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بآية الدين ، والدين تبايع قال : فلما أمر إذا لم تجدوا كاتبا فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه قال الشيخ : وروينا عن أبي سعيد الخدري ، معنى هذا
3282 – قال الشافعي : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” بايع أعرابيا في فرس ، فجحده الأعرابي ولم يكن بينهما بينة ”
3283 – قال الشيخ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا إسماعيل بن أبي أويس ، أنا أخي أبو بكر ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه ، أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الأعراب ، فاستتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس ، ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم ، فلما زادوا نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي حتى أتى الأعرابي فقال : ” أوليس قد ابتعته منك ؟ ” قال : لا والله ما بعتكه قال : ” بل ابتعته منك ” فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا أني قد بعتكه ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك بعته ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : ” بم تشهد ” قال : بتصديقك ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلينوكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب الزهري ، ورواه محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه خزيمة قال الشافعي : فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
باب عدد الشهود قال الله عز وجل : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وذكرنا في كتاب الحدود حديث أبي هريرة في قصة سعد بن معاذ ، وحديث علي بن أبي طالب
3284 – قال الشافعي : ” وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة ”
3285 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : ” هل رأيت المرود دخل المكحلة ” ، فقال : لا . ” فأمربهم – يعني بالثلاثة – فجلدوا ” وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم
3286 – وروينا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ”
3287 – وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : ” لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ”
3288 – وعن عبد الله بن عباس ، ” لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ”
3289 – وفي حديث رافع في قصة المقتول قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ” ؟3290 – وروينا عن الحسن البصري ، أنه كان ” لا يجيز شهادة النساء على الطلاق ”
3291 – وعن إبراهيم النخعي ، : أنه كان ” لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق ” وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
3292 – وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء ” فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ” قلن : بلى قال : ” فذلك مننقصان عقلها ”
3293 – وأما شهادة النساء وحدهن فقد روينا عن شريح ، : أنه كان ” يجيز شهادة النسوة على الاستهلال ، وما لا ينظر الرجال إليه ”
3294 – وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : ” لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال “3295 – وحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أجاز شهادة القابلة ” لم يصح إسناده
3296 – لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أجاز شهادة القابلة ” قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن علي إنما رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي ، عن علي وجابر الجعفي وعبد الله بن نجي ضعيفان وروي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد ، ضعيف قال الشافعي : لو ثبت عن علي ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا وقال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خللباب شهادة القاذف قال الله تعالى في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم قال الشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر
3297 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن شيبان ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة : ” إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك ”
3298 – ورواه سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر ، قال لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : ” من تاب منكم قبلت شهادته ” ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن المسيب ، زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب ، فكان عمر رضي الله عنه ” لا يقبل شهادته “3299 – وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : إلا الذين تابوا ” فمن تاب ، وأصلح ، فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل ” وروينا في قبول شهادته إذا تاب عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبد الله بن عتبة ، وهو قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، ومالك بن أنس رحمه الله وأهل المدينة وأما ما روي فيه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وعن يزيد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
3300 – وعن يحيى بن سعيد الفارسي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ابن عمر ، مرفوعا : ” لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد ” فلم تصح أسانيد هذهالأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم
باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم قال الشافعي رضي الله عنه : منها ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة ، يعني الأفعال . ومنها : ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان ، وتثبت معرفتهفي القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه ، – يعني الأنساب والأملاك – ، ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه مع إثبات بصر ، – يعني : الأقوال – ، قال : وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت ، إلا أن يكون أثبت معاينة ، أو معاينة وسمعا ، ثم عمي فتجوز شهادته
3301 – أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، أنا الأسود بن قيس العنزي ، سمع قوما ، يقولون : إن عليا رضي الله عنه ” رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها ”
3302 – وروينا عن الحسن ، أنه ” كره شهادة الأعمى ”
3303 – وفي حديث محمد بن سليمان بن مسمول ، عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام ، عن أبيه ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال : ” أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس ” وأومأ بيده إلى الشمس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ، أنا أبو عبد الله البوشنجي ، أنا عمرو بن مالك البصري ، أنامحمد بن سليمان ، فذكره .
3304 – أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ” وهذا محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان شهادة ، وهو لا يعلم بها فيخبر بها والذي روي في حديث عمران بن حصين وغيره في قوم يشهدون ولا يستشهدون ، تحمل أن يكون واردا في شهادة علم بها ، واجتهد فلا يتسارع الشاهد إلى إقامتها حتى يستشهد ، وقد يكون واردا فيمن لم يستشهد أي لم يقع له العلم بتلك الشهادة فيشهد بغير علم فيكون شاهد زور وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر ، والله أعلم
باب شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال مجاهد : من الأحرار قال الشافعي : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم علىكثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل . قال : وقوله من رجالكم يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ، ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى
3305 – أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، : أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه : إن الله يقول ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، ” لا يجوز ”
باب شهادة أهل الذمة قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال : واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال : ممن ترضون من الشهداء قال الشافعي : في هاتين الآيتين دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم ، من قبل أن رجالنا من نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ووصف الشهود منا فقال ذوي عدل منكم فلا تجوز من غيرنا
3306 – قال الشيخ : وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس ، : ” يا معشر المسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا ”
3307 – وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ”
3308 – وروى عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا شاذان قال : كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير فذكره قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد ، ورواه أيضا علي بن الجعد والأسود بن عامر ، عن عمر بن راشد ، تفرد به عمر وليس بالقويوأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم فقد قال الحسن البصري : من المسلمين إلا أنه يقول : من القبيلة ، أو من غير القبيلة ، ألا ترى أنه يقول : تحبسونهما من بعد الصلاة وبمعناه قال عكرمة قال الشافعي رضي الله عنه : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على : من غير قبيلتكم من المسلمين ، واحتج بما رويناه عن الحسن وبقول الله ولو كان ذا قربى وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بينهم ، وبين أهل الأوثان لا بينهم ، وبين أهل الذمة يقول الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال : وسمعت من يذكر أنها منسوخة3309 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، وأبو محمد الكعبي ، قالا : وأخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا أبو خالد يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، في قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ، وذلك أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم ، والآخر عدي صحبهما مولى لقريش في تجارة وركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزورقة فمرض القرشي فجعل الوصية إلى الداريين فمات فقبض الداريان المال فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج معه بمال كثير مما أتيتما به فهل باع شيئا ، أو اشترى شيئا فوضع فيه أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : إنكما قد خنتما لنا فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآية فلما نزلت : أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السماوات ، ورب الأرض ما ترك مولاكم من مال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، وأخذوا الداريين فقالا اشتريناهمنه في حياته ، وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى فإن عثر يقول : فإن اطلع على أنهما استحقا إثما – يعني الداريين يقول : إن كانا كتما حقا فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله يقول : فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين يقول الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها – يعني الداريين والناس – أن يعودوا لمثل ذلك وقد رواه الشافعي عن أبي سعيد معاذ بن موسى عن بكير بن معروف ، عن مقاتل وقال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد ، والحسن ، والضحاك قال الشافعي : وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم إذا كان هذا المعنى ، والله أعلم
3310 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي ، بمكة ، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا علي بن المديني ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم ، وفيهم نزلت هذه الآية ” يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم “وهذا الحديث الصحيح يشير لتفسير مقاتل بن حيان بالصحة وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الشهادة نفسها ، وكذلك ذكرها مقاتل بن حيان بروايتنا وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال أو آخران من غيركم – يعني والله أعلم – إذا لم يكن للمدعين منكم بينة ، فالداريان اللذان ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل فإن عثر على أنهما استحقا إثما – يعني ادعيا الابتياع ، والوارثان – لا يعلمان ذلك فيقسمان بالله على ما ذكره مقاتل ، والله أعلم
3311 – أخبرنا أبو محمد الحسن بن عاز المؤمل المؤملي ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا أحمد بن عثمان النسوي ، أنا الحسن بن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، أنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي النضر ، عن باذان ، مولى أم هانئ ، عن ابن عباس ، : عن تميم الداري ، في هذه الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فقال : ” برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما ، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة ، وهو عظم تجارته ، فمرض فأوصى إليهما ، وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله ” قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء ، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا ، وفقدوا الجام فسألونا عنه ، فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك ، وأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ، وأديت إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فوثبوا إليه فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله تعالى : أن ترد أيمان بعد أيمانهمفقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا ، فنزعت الخمسمائة من يد عدي بن بداء ذكره الكلبي في هذه الرواية ، وذكره في رواية محمد بن مروان عند معنى ما ذكر مقاتل ، فإن كان ما ذكره هاهنا محفوظا فيحتمل إن عثر على أنهما استحقا إثما ، إنما كان بقول تميم الداري وشهادته فكان شاهدا واحدا ، فحلف الوليان الوارثان عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة مع شاهدهما واستحقا ، والله أعلم
3312 – وروى مجالد ، عن الشعبي ، قال : كان شريح ” يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها ” هذا هو مذهب شريح في ذلك
3313 – وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ” وفي رواية أخرى : ” شهادة أهل الكتاب ” وكذا أجمعوا على خطئه في ذلك ، والله أعلمباب القضاء باليمين مع الشاهد
3314 – أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، أنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي ، قال حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ،وأخبرنا ابو عبدالله الحافظ وآخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عب ابي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قضى بشاهد ويمين ” تابعه عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان بإسناده : وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قضى باليمين مع الشاهد ” قال عمرو : في الأموال وقال يحيى بن سعيد القطان : كان سيف بن سليمان عندي ثبتا ممن يصدق ، ويحفظ ، وفي رواية أخرى عنه ، كان سيف بن سليمان عندنا ثقة : ممن يصدق ويحفظ قال الشيخ : وقد تابعه عبد الرزاق ، وأبو حذيفة عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس
3315 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قضى باليمين مع الشاهد “3317 – وأخبرنا أبو الحسن بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا أحمد بن الصباح ، أنا شبابة ، أنا عبد العزيز الماجشون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق ” وقضى به علي بالعراق
3318 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، ونافع بن يزيد ، عن عمارة بن غزية الأنصاري ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة ، أنه وجد كتابا في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه ” وقيل : عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : وجدنا في كتب سعد بن عبادة وقد روينا في هذا عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسرق الزبيب العنبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
3319 – وروينا فيه عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهم ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب والزهري ” يقضيان بذلك يعني شاهد ويمين ” قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيقباب تأكيد اليمين ، بالمكان ، والزمان ، والوعظ والتخويف بالله عز وجل وكيف يحلف
3320 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ، أنا أبو عمرو ، وعثمان بن أحمد الدقاق ، أنا محمد بن عبيد الله المنادي ، أنا أبو بدر ثنا هاشم بن هاشم ، أخبرني عبد الله بن نسطاس ، مولى كثير بن الصلت : أن جابر بن عبد الله ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ، أو وجبت له النار ”
3321 – وكذلك قاله أبو ضمرة ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن نسطاس ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكره وروي بإسناد حسن عن أبي هريرة ، مرفوعا ” من حلف عند منبري ”
3322 – وروى الشافعي ، بإسناده عن المهاجر بن أبي أمية ، قال : كتب إلي أبو بكر الصديق : أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق ، ” فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم : ما قتل دادويه “3323 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ، أنا مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري ، يقول : اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم ، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر ، فقال زيد : أحلف له مكاني قال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، ” فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ، ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك ” أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكر هذا الحديث قال الشافعي : لو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان ما هذا علي
3324 – قال الشافعي : وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل ، وأن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها ، وقال : ” أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : بيمينه ”
3325 – قال الشافعي : واليمين على المنبر لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم أن مسلما والقداح ، أخبراني عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت ، فقال : ” على دم ؟ ” فقالوا : لا , قال : ” فعلى عظيم من الأموال ؟ ” قالوا : لا . قال : ” ولقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام ” هكذا في روايتنا ، وروي أن يبهى الناس – يعني يأنسوا به – حتى تقل هيبته في قلوبهمقال الشافعي : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال : وقد روى الذين جالسونا أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر ، وأحلفهم وقد أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا نجلب أحدا من بلده واحتج الشافعي في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وقال المفسرون : صلاة العصر
3326 – وروينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه ” أحلفهما بعد العصر : ما خانا ”
3327 – وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ” ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم : رجل حلف على مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر ليقتطعه ” وفي رواية أخرى : ” رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب ”
3328 – وروينا عن ابن أبي مليكة ، أنه قال : كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها ، فكتب إلي أن ” احبسهما بعد صلاة العصر ، ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله ، وأيمانهم ثمنا قليلا ” ففعلت فاعترفت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا عبد الله بن مؤمل ، عن عبد الله بن أبيمليكة فذكره
3329 – وروى الشافعي أن ابن الزبير ، ” أمر بأن يحلف على المصحف ” قال الشافعي : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن
3330 – قال الشيخ : وروينا عن ابن سيرين ، أن كعب بن سويد ، أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله عز وجل . أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن الحسين السلمي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن عمير ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ” زاد فيه غيره وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجلإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الشافعي : لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه
3331 – قال الشيخ : وقد روينا عن حذيفة ، أنه أراد أن يشتري يمينه ”
3332 – وعن جبير بن مطعم ، أنه ” فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ” قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه
3333 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو الأحوص ، أنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو : ” ما له شيء عندك ” يعني المدعي
3334 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن سختويه العدل ، أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أنا الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس الثعلبي ، عن أشعث بن قيس الكندي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال : ” هل لك بينة ؟ ” قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ” فقال الكندي هي أرضه فردها الكنديباب النكول ورد اليمين احتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك بآية اللعان وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة ، بحديث عمر فيها ، ثم قال : وكل هذا تحويل يمين من موضع قد ندبت فيه إلى الموضع الذي يخالفه
3335 – أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة وقرأته بخطه ، فيما لم يقرأ عليه من كتاب المستدرك ، أخبرنا أحمد بن محمد بن مسلمة العنزي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، أنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” رد اليمين على طالب الحق ” وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكر ، أنا يزيد بن عبد الصمد القرشي ، وسليمان بن أيوب الدمشقي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن ، فذكره وروينا رد اليمين عن النكول عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، والمقداد رضي الله عنهمباب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
3336 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا الوليد الفقيه ، يقول : سمعت أبا العباس بن سريج ، يقول : وسئل عن صفة العدالة قال : ” يكون حرا مسلما ، بالغا ، عاقلا ، غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة ” قال الشيخ : وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطا فيمن تقبل شهادته
3337 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
أنا الحسن بن مكرم ، أنا أبو النضر ، أنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت – يعني التابع – وأجازها على غيرهم ”
3338 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالا : وأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنا محمد بن المعافي الصيداوي ، بصيدا ، أنا يحيى بن عثمان الحضرمي ، أنا زيد بن يحيى بن عبيد ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام “3339 – وروينا في المراسيل عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة ”
3340 – عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : ” أنه لا يجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ”
3341 – وفي حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة ” وفي رواية أخرى ” وذي الجنة ”
3342 – وروينا عن الزهري ، أنه قال : ” مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم ”
3343 – وروينا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها ” وهذا وإن كان مرسلا فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه . قلت : يؤكد تعليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني ”
3344 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى :” المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة ” قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنهم أنه أجازها وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي والنخعي ، رحمهم الله وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهادته من جهة العداوة قال الشيخ : قد روينا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه ، وحديثا في شهادة ذي الظنة وشهادة ذي الحنة ، وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا
3345 – فقد روينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه جلد إنسانا في شرب الخمر ، وسود وجهه ، وطاف به في الناس وقال : ” لا تجالسوه ” ، فكتب إليه عمر أن مر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ، وأما اللعب بالنرد ، فإنه غير جائز
3346 – لماأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن يوسف ، أنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من لعب بالنردشير كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه ”
3347 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم : ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ” وكذلك رواه يحيى القطان ، عن عبيد الله ووقفه أيوب عن نافع وقد رواه موسى بن ميسرة ويزيد بن المعاد وأسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند مرفوعا وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو ، وأما الشطرنج
3348 – فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، أنه كان يقول : ” الشطرنج هو ميسر الأعاجم ”
3349 – وروينا عن علي ، أنه ” مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذهالتماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها ”
3350 – وعن علي ، ” صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدكم قتلت وما قتل ”
3351 – وكان مالك بن أنس يقول : ” الشطرنج من النرد ” وبلغنا عن ابن عباس ، أنه قال : ” من ولي مال يتيم فأحرقها ”
3352 – وروينا عن أبي موسى أنه قال : ” لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ ” وروينا في كراهية اللعب به عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة وكرهه جماعة من التابعين ، ورخص فيه فيما بلغنا سعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن ولوقوع الاختلاف فيه قبل الشافعي شهادة اللاعب به إذا كان لم يغفل به عن الصلاة فيكثر ، وأما الكراهية فقد نص عليها ، وأما اللعب بالحمام
3353 – فقد روينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة قال : ” شيطان يتبع شيطانة ” أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فذكره قال الشيخ : والقول الأول في اللاعب به وبما لم يرد تحريمه نصا ، كالقولفي اللعب بالشطرنج . وأما الضرب بالعود والطبل وغير ذلك من المعازف
3354 – فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا هشام بن عمار ، أنا صدقة بن خالد ، أنا ابن جابر ، عن عطية بن قيس الكلابي ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك : والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير ، والخمر ، والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم ، فيأتيهم رجل لحاجته ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، فيضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة ، وخنازير إلى يوم القيامة ”
3355 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن عباس ، أنا إبراهيم بن دنوقا ، أنا زكريا بن أبي عدي ، أنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله عز وجل حرم عليكم الخمر ، والميسر والكوبة ” وقال : كل مسكر حرام ” ورواه أيضا علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر فروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة
3356 – وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو علي الحسين بن صفوان ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثني أبي ، أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر والقنين والكوبة ” قال أبو زكريا القنين العود وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : الميسر : القمار
3357 – وروينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : ” كل ما لهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر ” وقال أبو عبيد الهروي : قال ابن الأعرابي ” القنين : – الطنبور بالحبشية – ، والكوبة : النرد ، ويقال : الطبل ، وقيل : الربط ” ، وقال أبو سليمان الخطابي ” عقيب قول من زعم أن الكوبة هي الطبل ، ويقال : بل معنى النرد ، ويدخل في معناه كل وتر هز وغير ذلك من الملاهي ”
3358 – قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه ” سمع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ” وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا
3359 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، أنا أبو مسهر ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، قال : كنت أسير مع ابن عمر ” فسمع زمر رعاء فترك الطريق ، وجعل يقول : هل تسمع ، هل تسمع ، هل تسمع ” قلت : لا ، ثم عارض الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد فذكر فيه : فوضع أصبعيه على أذنيه
3360 – قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : ” الدف حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام ” أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي هاشم الكوفي ، عن ابن عباس ، فذكره وقد روينا الرخصة في الدف في العرس وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به ، معروفا أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كانمستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم
3361 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بكار بن قتيبة القاضي ، أنا صفوان بن عيسى القاضي ، أنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ” ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال : هو والله الغناء ” وروينا أيضا عن ابن عباس
3362 – وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : ” الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ” وروي ذلك مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان ممن لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترسم لذلك ، ولا يؤتى لذلك ، ولا يأتي عليه ، ولا يرضى به ، لم تسقط شهادته وكذلك المرأة
3363 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا “وفي رواية الزهري ، عن عائشة في هذا الحديث : ” جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان ” قال الشافعي رضي الله عنه : وأما استماع الحداء ، ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل ، وكذلك استماع الشعر
3364 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك قال : أنا عبد الله بن جعفر ، قال : أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، رضي الله عنه قال : كان أنجشة يحدو بالنساء ، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال ، وكان أنجشة حسن الصوت ، كان إذا حدا أعنقت الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ويحك يا أنجشة ، رويدك سوقا بالقوارير ”
3365 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أبو الأزهر السليطي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزة وهو يقول : ”
خلوا بني الكفار عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله
يا رب إني مؤمن بقيله”
3366 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت ، كل ذلك يقول : ” هيه هيه ” ثم قال : ” إن كان في شعره ليسلم ” قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا كان هذا هكذا بالشعر كان تحسين الصوت بذكر الله ، والقرآن أولى أن يكون محبوبا
3367 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، : قال : أخبرني جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ، أنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به ” ورواه الزهري عن أبي سلمة فقال في الحديث ” ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ” وفي رواية أخرى ” كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن ” معناه يقرؤه حدرا وتزينا ، هذا الذي يؤوله الشافعي
3368 – ورواه ابن جريج عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليس منا من لم يتغن بالقرآن ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرني عبد الباقي بن قانع الحافظ ، نا محمد بن يحيى بن المنذر نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكرهقال الشافعي رحمه الله : في هذا ما روي عن عبد الجبار بن ورد قال : عقب هذا الحديث : قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال : يحسن ما استطاع
3369 – وفي حديث فضالة عن عبيد الله رضي الله ، عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لله أشد أذنا إلى حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ” قال الشافعي : وإنه سمع عبد الله بن قيس أبا موسى ، يقرأ ، فقال : ” لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام . وأما شهادة الشعراء ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : الشعر كلام حسن ، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام ، غير أنه كلام باق سائر ، فذلك فضله على الكلام ، فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ، ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم ترد شهادته3370 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن مروان بن الحكم ، أخبره ، أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره : أن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن من الشعر لحكمة ”
3371 – وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه ” وهذا مرسل وروي موصولا بذكر عائشة ، ووصله ضعيف
3372 – وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان : ” اهجهم ، – يعني المشركين – ، وجبريل معك ” وفي رواية أبي هريرة : ” اللهم أيده بروح القدس ”
3373 – وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل ” وهذا في هجاء المشركين ، فأما هجاء المسلمين
3374 – فأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن أبي حسين ، حدثني نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ” ورواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان مرسلا ، وزاد فيه : ” الشتم بالهجاء والرواية أحد الشاتمين ”
3375 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دنوق ، أنا محمد بن سابق ، أنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس المؤمن بالطعان ، ولا باللعان ، ولا بالفاحش ، ولا بالبذيء ”
3376 – وأما الحديثالذي أخبرنا زيد بن أبي هاشم العلوي ، بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا ” فقد قال أبو عبيد رحمه الله : وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن ، وعن ذكر الله عز وجل ، فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان قال الشافعي في شهادة أهل العصبية : من أظهر العصبية بالكلام ، وتألف عليها ، ودعا إليها ، وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة ، لأنه أتى محرما ، لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين فيما علمته ، واحتج بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة . وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وكونوا عباد الله إخوانا ”
3377 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحاسدوا ، ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ” ورواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب ، وقال ” لا تباغضوا ” بدل قوله : ” ولا تقاطعوا ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تباغضوا ” فذكره
3378 – وبهذا الإسناد فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ”
3379 – وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره ” من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيته ، وينصر عصبية ، ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية ”
3380 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمود بن خالد الدمشقي ، أنا الفريابي ، أنا سلمة بن بشر الدمشقي ، عن ابنة واثلة بن الأسقع ، أنها سمعت أباها ، يقول : قلت : يا رسول الله ، ما العصبية ؟ قال صلى الله عليه وسلم ” أن تعين قومك على الظلم ”
3381 – وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أنا محمد بن سليمان بن الحارث ، أنا محمد بن عبد الله ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ” لا ” قال الشافعي : والمزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب ، أو عضة لحد ، أو فاحشة
3382 – أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ،أنا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا أقول إلا حقا ” ورواه أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري وقال : ” إنك تداعبنا ” وفي حديث عبادة بن الصامت فيما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ويعضه بعضنا لبعض ” قال الشافعي رضي الله عنه : وتجوز شهادة ولد الزنا قال الشيخ : وهو قول عطاء ، والحسن ، والشعبي رضي الله عنهم ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة
3383 – وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ” ولد الزنا شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو ”
3384 – وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا عبيد بن شريك ، أنا ابن أبي مريم ، أنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ” فيحتمل أنه قال ذلك لما في أهل البدو من الجهالة بأحكام الشريعة ، وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها ، وإقامتها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ، والله أعلم وأما شهادة المختبئ ، فقد ردها شريح ، وأجازها عمرو بن حريث وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر ، واختار الشافعي رضي الله عنه قول من يجيزها لأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزني ولكن لم يتموا أربعة
باب الرجوع عن الشهادة
3385 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا علي بن حجر ، أنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي ، : أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع علي عليه السلام يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق لا الأول ، فأغرم علي الشاهدين دية يد المقطوع الأول ، وقال : ” لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ، ولم يقطع الثاني ” ورواه الشافعي رضي الله عنه ، عن سفيان ، عن مطرف ، وقال وقالا : أخطأنا على الأول
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website