باب فرض الزكاة
قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
924 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” بني الإسلام على خمس . . ” فذكرهن وذكر فيهن ” إيتاء الزكاة ”
925 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة – ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ” ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ”
926 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاحراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه ”
باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم
927 – أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : ” إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عندهإلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ” هذا حديث حسن صحيح موصولوكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري
928 – ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث ابن حزم من الزيادة : ” في كل ثلاثين باقور تبيع جذع ، أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة ”
929 – وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات : ” وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . ” ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : ” فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت ” كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر
930 – وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : ” فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون ” وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع ، ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط
931 – وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي : ” في الإبل : إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إلى أولها أنكره ” يحيى بن معين وسائر الحفاظ وروي عن علي ، بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات ، فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
932 – وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : ” بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أوعدله معافري ”
933 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب : ” نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ”
934 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ”
935 – وروى أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول ” وكذلك روي عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وروي من ، وجه آخر ضعيف ، عن ابن عمر ، مرفوعا
936 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا أبو عمرو بن السماك ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، نا أبو بدر ، ثنا زهير ، أن أبا إسحاق ، حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس في البقر العوامل شيء ”
937 – وبإسناده قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس على البقر العوامل شيء ” هكذا رواه زهير بن معاوية وروي عنه أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا عن علي
938 – وروي في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : ” ليس في الإبل العوامل صدقة ” . روي عن جابر ، معنى ما روي عن علي
939 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا خثيم بنعراك ، حدثني أبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس على المرء المسلم في فرسه ، ولا في مملوكه صدقة ”
باب زكاة الزرع والثمار
قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
940 – قال مجاهد : ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل ، قال فقهاؤنا : ” وفي معناه العنب وقال الله عز وجل : وآتوا حقه يوم حصاده ”
941 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فيما سقت السماء والأنهار أو العيون ، أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر ” ورواه أيضا أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم942 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا عمير بن مرداس ، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء ، والبطيخ ، والرمان ، والقضب ، قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” زاد غيره : والخضر فعفو عفا عنه
943 – وروينا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : ” لا تأخذا ” وفي رواية أخرى : ” فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوجبت الصدقة في الحنطة ، وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب ”
944 – وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة : ” ما دل على أن الخضروات ، لا زكاة فيها ” وروي ذلك مرفوعا945 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : ” يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا ”
946 – وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم ”
947 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق ” ورواه أبو البختري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا
948 – وروينا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي ، أنهم قالوا : ” الوسق ستون صاعا ” وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع ، وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل أنه أربعة أمداد والمد : رطل وثلثباب زكاة الذهب والفضة
قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال عبد الله بن عمر : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له
949 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” كل مال أديت زكاته ، وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض ”
950 – وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” ما من صاحب فضة ، ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ”
951 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة” قال سفيان : والأوقية أربعون درهما
952 – ورواه الحميدي وغيره عن سفيان ، وزاد فيه : ” وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ”
953 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ، درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ” قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ”
باب في زكاة الحلي
954 – أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر : ” كان يحلي بناته ، وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج منه الزكاة ” وروينا معناه عن عائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر ، وعن جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك955 – وروي عن ابن عمر ، أنه قال : ” زكاة الحلي عاريته ”
956 – وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمرو : ” في الزكاة في الحلي ” وهذا أشبه لظاهر الكتاب والسنة957 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عيسى ، نا عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : ” ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ”
958 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، نا يحيى بن أيوب ، نا عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عمرو بن عطاء ، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدي سخابا من ورق فقال : ” ما هذا يا عائشة ؟ ” فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ، قال : ” أتؤدين زكاتهن ؟ ” فقلت : لا ، أو ما شاء الله . قال : ” هي حسبك من النار ” وهذا إسناد حسن
959 – غير أن عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ” كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة ” أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن ، فذكره
960 – وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في قصة المرأة أو ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :” أتعطين زكاة هذا ؟ ” قالت : لا ، قال : ” أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار ”
باب زكاة التجارة
قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد : من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال مجاهد : من النخل
961 – وفي حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ” أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن داود بن سفيان ، نا يحيى بن حسان ، نا سليمان بن موسى أبو داود ، نا جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، فذكره
962 – وأخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، قال : كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر : أد زكاة مالك ، قال : إنما مالي في جعاب وأدم فقال : ” قومه وأد زكاته” ورواه ابن عيينة ، عن يحيى وقال : إن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، فذكره أتم من ذلك
963 – وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن بن عبدة ، نا أبو عبد الله البوشنجي ، نا أحمد بن حنبل ، نا حفص بن غياث ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ” وحكاه ابن المنذر ، عن عائشة ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب زكاة المعدن والركاز
964 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب ، سمعا من أبي هريرة ، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :” العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ”
965 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا الفضل بن محمد ، نا نعيم بن حماد ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أخذ من المعادن القليلة الصدقة ”
966 – وروينا عن عمر بن عبد العزيز : ” أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز ، يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة ”
967 – وروي عنه : ” أنه جعل في المعادن أرباع العشور ، إلا أن يكون ركزة ” وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر ، قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفين الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفينا من دفين الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له والخمس لأهل سهمان الصدقةباب زكاة الدين
968 – وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر : ” في زكاة الدين إذا كان في ثقة ”
969 – وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين الظنون ، قال : ” يزكيه ”
970 – قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي رضي الله عنه ، قال أبو عبيد : ” الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم لا ” قلت : وروينا في معناه عن ابن عمر ، وغيره رضي الله عنهباب من تجب عليه الزكاة
971 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال : ” كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ”
972 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : ” أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده ، لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع ، قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم “973 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : ” كان علي يزكي أموالنا ، ونحن يتامى ”
974 – وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن المسيب ، وغيره ، عن عمر بن الخطاب ، موقوفا أنه قال : ” ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وفي بعض الروايات : في أموال اليتامى لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة ” وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله ، ولا يثبت عن ابن مسعود ، ما رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ ومجاهد عن ابن مسعود مرسل ، وروينا عن ابن عمر ، وجابر بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة
باب : زكاة الفطر قال الله عز وجل : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان ، وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا ،وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا ، وهو قول أبي العالية ، وابن المسيب ، وابن سيرين
975 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب : أنا مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين ” وأخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، فذكره بمثله
976 – ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر ، أو عبد ، أو رجل ، أو امرأة صغير ، أو كبير ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك ، فذكرهقال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير
977 – وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ” أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بزكاة الفطر على كل مسلم حر ، وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، فقير وغني ، صاع من تمر أو صاع من شعير ” أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق فذكره . وقوله : ” فقير وغني ” غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن نافع ، وهو في حديث ابن أبي صعير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
978 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : ” كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ”
979 – ورواه داود بن قيس ، عن عياض وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا القعنبي ، نا داود بن قيس ، فذكره ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل : أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدينمن سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو سعيد : وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ، أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا داود فذكره
980 – ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر فقال : ” لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ” فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، قال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، نا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق فذكره وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية
981 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، نا داود بن الحسين ، قال : سمعت محمد بن سعد الجلاب ، يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : ” هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ، فعيرته به فكان خمسة أرطال وثلثا ” وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن982 – وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ”
983 – وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميسي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، نا العباس بن الوليد ، نا مروان بن محمد ، نا أبو يزيد الخولاني ، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ، والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة ” تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي
984 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر : ” كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذين يجمع عندهم قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة ، وفي هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة ، فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان ” وكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها
985 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن زهير بن حرب ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عنالحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي ، أن العباس : ” سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فأذن له في ذلك ”
باب صدقة التطوع
قال الله عز وجل : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وغير ذلك من الآيات في صدقة التطوع
986 – حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش ، أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ، نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن عمه ثمامة ، عن أنس بن مالك ، قال : لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة : يا رسول الله ، حائطي بكذا وكذا هو لله عز وجل ، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه ، قال : ” اجعله في فقراء أهلك ” قال : فجعله في حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب
987 – وروينا في ، حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ، وإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك ” فإن فضل عن ذي قرابتك فلكذا وكذا ، يقول بين يديك وعن يمينك ، وعن شمالك988 – وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود في تصدقها وتصدق امرأة أخرى ، على أزواجهما ويتامى في حجورهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لهما أجران أجر القرابة ، وأجر الصدقة ”
989 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بمرو ، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن ، نا النضر بن شميل ، أنا شعبة بن الحجاج ، نا عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت المنذر بن جرير بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار ، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء ، أو قال : متقلدي السيوف عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، قال : فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تغير لما رأى بهم من الفقر قال : فقام ، يعني فدخل ثم خرج ، ثم أمر بلالا فأذن ، فأقام فصلى الظهر ، ثم خطب ، فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم قال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى قوله : إن الله خبير بما تعملون تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ، ومن صاع بره ومن صاع تمره ومن ثوبه ، حتى ذكر شق التمرة ؛ فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت كفه عنها ، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتهلل كأنه مذهبة ، وقال : ” من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء “990 – أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا عفان ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : اتقوا الله واعملوا خيرا ، فإني سمعت عبد الله بن معقل قال : سمعت عدي بن حاتم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” اتقوا النار ولو بشق تمرة ”
991 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر ، ثنا ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد إلى الله عز وجل إلا طيب ، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد ”
992 – أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة ، أنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا عارم ، ثنا ابن المبارك ، نا حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس ” أو قال : ” حتى يحكم بين الناس ” قال يزيد : وكان أبو الخير ، لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة
993 – أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال ، وأبو الحسين علي بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ” لتنبأن : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان ”
994 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام بن خويلد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن استغنى أغناه الله ” وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب
995 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن يحيى بن جعدة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : ” جهد المقل وابدأ بمن تعول ” قلت : واختلاف هذين الحديثين باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفقر والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية ، فالأول فيمن لا يكون له هذا الصبر ، والثاني فيمن يكون له ذلك ، وبالله التوفيق
996 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ،أنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، أخبرني كدير الضبي ، أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أخبرني بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار ، قال : ” أوهما أعملتاك ؟ ” قال : نعم ، قال : ” تقول العدل وتعطي الفضل ” قال : والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي ؟ قال : ” فتطعم الطعام وتفشي السلام ” قال : هذه أيضا شديدة ، قال : فقال : ” فهل لك إبل ؟ ” قال : نعم ، قال : ” فانظر بعيرا من إبلك وسقاء ، ثم اعمد إلى أهل أبيات ، لا يشربون الماء إلا غبا فاسقهم ، فلعلك أن لا يهلك بعيرك ، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة ” قال : فانطلق الأعرابي يكبر ، قال : ” فما انخرق سقاؤه ، ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا ”
997 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر ، محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، رضي الله عنه قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس ” قال : ” ما تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة ”
998 – أخبرنا 13983 أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ،أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد زهير بن عباد الرواسي ، نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن معاذ الأنصاري ، عن جدته حواء قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” ردوا السائل ولو بظلف محرق ”
999 – حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم : ” كل معروف صدقة “باب قسم الصدقات الواجبات
1000 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، أنا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ” إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ” قلت : في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها ، ومن أجاز وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث ، فإنه ذكر من جملتهم الفقراء دون غيرهم وهو قول عطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، وروي عن عمر بن الخطاب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس وفي أسانيد حديث كل واحد منهم ضعف ، من جهة رواته ، وأمثلتها ما1001 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، نا زر بن حبيش ، عن حذيفة ، قال : ” إذا أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أجزأه ” وعن الحجاج ، عن عطاء نحوه ، ورواه أيضا الحسن بن عمارة ، عن المنهال ، والحجاج بن أرطأة ، أمثل منه بكثير ، ومن أوجب قسمة الصدقات الواجبات على الموجودين من الأصناف ، احتج بقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الشافعي ، رحمه الله : فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال : فريضة من الله
1002 – وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتاه إنسان فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ” أو قال : ” أعطيناك حقك ” أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائيقال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فذكر الحديث ، وقال فيه : ثم أتاه آخر فقال : أعطني ، فذكره قال الشافعي في تفسير ما ذكر الله عز وجل من هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الصدقة ، الفقراء : والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا ، والمساكين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه ، والعامل : من ولاه الوالي قبضها وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه ، لا يزيد عليه ، وأشار في المؤلفة قلوبهم إلى أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فأبلى بعضهم بلاء حسنا فيعطيه الإمام ما يراه من سهم المؤلفة قلوبهم ليرغبه فيما صنع وليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به منه ، قال : والرقاب : المكاتبون من جيران الصدقة ، قال : والغارمون صنفان : صنف أدانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد ، فيعطون في غرمهم لعجزهم وصنف أدانوا في حمالات ، وإصلاح ذات بين ومعروف ، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا ، فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم ، قال : وسهم سبيل الله يعطى من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ، قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم ، وقال في القديم : حكاه عنه بعض أصحابه هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة قال الشافعي : وهذا مذهب والله أعلم
1003 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان بن عثمان ، أنا عبيد الله بن الشميط ، نا أبي ، والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة ، أي مال هي ؟قال : هي شر مال ، قال : إنما هي مال العميان ، والعرجان ، والكسحان ، واليتامى وكل منقطع به ، فقلت : إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين ، فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم ، أو قال : حالهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي ”
1004 – أخبرنا أبو محمد السكري ، أنا إسماعيل الصفار ، أنا أحمد بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وإنما أراد ، والله أعلم ، من يأخذها بالفقر والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو بها في سبيل الله فإنه يعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنيا بمال أو كسب ”
1005 – أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ” وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، فأما حديث الثوري ، فإنه ينفرد به أبو الأزهر ، عن عبد الرزاق ، ورواه غيره عن الثوري فأرسله
1006 – أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال : ” إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما ، من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، أو فاقة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت ”
1007 – وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : ” إذا أعطيتم فأغنوا ”
1008 – وعن علي بن أبي طالب : ” إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ”
1009 – وروي عن علي ، أنه قال : ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ” وإنما أراد والله أعلم بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مستغن بها عن سهم الفقراء والمساكين ، وأما من لا تلزمه من نفقته من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها
1010 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، أنا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، أنا ابن عون ، عنحفصة بنت سيرين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن صدقتك على المسكين صدقة ، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ” وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم ، من بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، فلا حق لهم في الصدقة المفروضة
1011 – وروينا عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، ولا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد ” وقال في حديث جبير بن مطعم : ” إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وأعطاهم من سهم ذوي القربى
باب من منع زكاة ماله
1012 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة ، أخبره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهموأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله ” ؟ قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا ، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ، ورواه قتيبة ، عن الليث وقال : عقالا ، بدل ، عناقا
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
1013 – روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا : ” إياك وكرائم أموالهم ”
1014 – وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ؛ فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ؛ فقال عمر : ” ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات المسلمين نكبوا عن الطعام ، قلت : وهذا إذا لم يتطوع بها صاحبها ، فإن تطوع بزيادة مما عليهقبلت ”
1015 – وروينا في حديث أبي بن كعب في قصة الرجل الذي كانت عليه ابنة مخاض فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة فخذها ، ولم يأخذها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” ذاك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ”
باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله
1016 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بصدقته قال : ” اللهم صل عليه ” فأتاه أبي بصدقته فقال : ” اللهم صل على آل أبي أوفى ”
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
1017 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أبي حميد الساعدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد على الصدقة يقال له : ابن اللتبية ، فلما جاءه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام رسول اللهصلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ” ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر هل يهدى له شيء أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر ” ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال : ” اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ”
باب الغلول في الصدقة
1018 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن موسى ، نا إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ، عن عدي بن عميرة الكندي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أيها الناس من عمل منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه ، فهو غل يأتي به يوم القيامة ” فقام رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال : دونك عملك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وما ذلك ؟ ” قال : سمعتك تقول الذي قلت قال : ” وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد – فذكره بإسناده نحوه
1019 – وروينا عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، نا محمد بن عثمان بن صفوان ، فذكرهكتاب الصيام
جماع أبواب الصيام
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
1020 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، فذكر الحديث ، قال : وحدثنا أصحابنا : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أنزل رمضان ، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا ، فكان من لم يصم يطعم مسكينا ” فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكانت الرخصة للمريض والمسافر ، وأمروا بالصيام قال : وحدثنا أصحابنا : فكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت : إني نمت فظن أنها تعتل فأتاها ، وجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى نسخن لك ، فنام فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية فيها : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
باب وقت النية في صوم الفرض
1021 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا ابن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،عن حفصة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ”
باب وقت النية في صيام التطوع
1022 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : ” أصبح عندكم شيء تطعموناه ؟ ” قالت : ما أصبح عندنا شيء نطعمك ، قال : ” فإني صائم ” ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت : يا رسول الله : لقد أهديت لنا هدية فخبأناها لك ، قال : ” ما هي ؟ ” قالت : حيس ، قال : ” أما إني قد أصبحت وأنا صائم ، أدنيه ” فأخرجته فأكل
1023 – وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنا يعلى ، فذكره بإسناده ومعناه ، غيرأنه قال : ” فإني إذا لصائم ” هكذا رواه يعلى بن عبيد ، ورواه وكيع وجماعة ، عن طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، وقال وكيع في الحديث : ” فإني إذا صائم ” ، وكذلك روي عن عكرمة ، عن عائشة
1024 – وروينا من فعل أبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وروينا عن حذيفة : ” أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام ”
باب الصوم لرؤية الهلال ، أو استكمال العدة عند عدم الرؤية ، والنهي عن استقبال الشهر بالصوم وكراهة قصد يوم الشك بالصوم
1025 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : ” لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له “1026 – وبهذا الإسناد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ”
1027 – ورواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن القعنبي ، وقال في حديث عبد الله بن دينار : ” فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ” وكذا قاله الشافعي ، عن مالك ، وكذلك هو في رواية عاصم بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك هو في رواية عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بكرة ، وطلق بن علي
1028 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان ”
1029 – وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ، فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تقدموا الشهر باليوم ، واليومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ” وأول هذا الحديث قد رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وآخره قد رواه محمد بن زياد ، وسعيد بن المسيب ، والأعرج ، عن أبي هريرة
1030 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن بالويه ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، قال : كنا عند عمار بن ياسر ، فأتى بشاة مصلية فقال : ” كلوا ، فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم ، فقال عمار : ” من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ” وروينا في النهي ، عن صوم ، يوم الشك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم
باب الشهادة على رؤية الهلال
1031 – وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : ” تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أني رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام ”
1032 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا الحسين بن علي الجعفي ، ثنا زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال – يعني هلال رمضان – فقال : ” أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ” قال : نعم ، قال : ” أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : ” يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غدا ” ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك وزاد فيه : ” أن يقوموا وأن يصوموا ” ورواه جماعة عن سماك مرسلا دون لفظ القيام
1033 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، أن رجلا ، شهد عند علي على رؤية هلال رمضان ، فصام وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا وقال : ” أصوم يوما من شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ”
1034 – أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة ، أنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني ، نا محمد بن أيوب ، أنا حفص بن عمر ، نا شعبة ،عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا ، حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس ” قلت : وهذا في هلال شوال فشرط في شهادته رجلين
1035 – وروينا في ، حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه قال : ” عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ، ثم صدق ” عبد الله بن عمر ذلك فيما ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، نا محمد بن يحيى المروزي ، نا سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن أبي مالك الأشجعي ، نا حسين بن الحارث الجدلي ، أن أمير مكة خطبنا فقال ، فذكره
1036 – أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وخلف بن هشام ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ” اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، بالله لأهلا الهلال أمس عشية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا ” زاد خلف بن هشام : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، قلت : قوله : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، غريب في هذه الرواية لم أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام ، وهو من الثقات ، وهو محفوظ من جهة أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار
1037 – كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت أبا عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار منأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : ” أن يفطروا بقية يومهم ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ” ورواه روح بن عبادة ، عن شعبة بن الحجاج وزاد : قال شعبة : أراه من آخر النهار ، ورواه أيضا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، وهشيم بن بشير ، وهو إسناد حسن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثقات وإن لم يذكر أبو عمير أسماء عمومته ، والله أعلم
باب وقت الصوم
قال الله عز وجل : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
1038 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : ” نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال : وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود ، والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب ، حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار ” قال ابن أبي مريم : وحدثني ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد بنحوه
1039 – وروينا في ، ذلك عن عدي بن حاتم ، أنه صنع ذلك إلا أنه جعلهما تحت وسادته ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ” إن كان وسادك لعريضا ، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ”
1040 – وروينا عن ابن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال : ” هما فجران ، فأما الذي كأن ذنب السرحان ، فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وأما الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصوم ويحرم الطعام ” وعن ابن عباس ، مرفوعا وموقوفا أنه قال : في الفجر الأول والثاني ما ذكرناه
1041 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ ، نا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا هشام بن عروة ، أخبرني أبي قال : سمعت عاصم بن عمر ، يحدث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ” إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ” “باب من تقيأ وهو صائم
1042 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : ” من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء ” ورواه هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب من أصبح جنبا في رمضان
1043 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يدركه الفجر في رمضان ، وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم “باب من جامع وهو صائم في رمضان
1044 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ، أنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن منصور ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني وقعت بامرأتي في رمضان ؟ قال : ” أعتق رقبة ” قال : لا أجدها ، قال : ” صم شهرين متتابعين ” قال : لا أستطيع ؟ قال : ” فأطعم ستين مسكينا ” قال : لا أجد ؟ قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال : ” خذ هذا فأطعم عنك ” قال : يا رسول الله ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، قال : ” خذه فأطعمه أهلك ” تابعه إبراهيم بن طهمان ، عن منصور بن المعتمر في خمسة عشر صاعا وكذلك رواه هقل بن زياد ، والوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال ، في أوله : وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان ، وفي رواية يونس ، عن الزهري ، وقال في أوله : وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان ، ورواه ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال : فجعل قدر ما في المكتل في رواية عمرو بن شعيب
1045 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا جعفر بنأحمد بن نصر ، نا أبو مروان ، نا إبراهيم بن سعد ، أخبرني الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ” اقض يوما مكانه ” وكذلك قاله أبو أويس المدني ، وعبد الجبار بن عمر الأيلي ، عن الزهري ، ورواه هشام بن سعد ، عن الزهري ، غير أنه خالف الجماعة في إسناده فقال : عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وذكره أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواية سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
باب من أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر
1046 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، ويعلى ، عن سعيد بن جبير : ” في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا قالا : ما ندري ما كفارته ؟ يصوم يوما مكانه ويستغفر الله ؟ ” هو كذلك روي عن جابر بن زيد ، والشعبي
1047 – وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : ” من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة ،لم يقض عنه وإن صام الدهر كله ” وروي عن ابن مسعود من قوله
باب من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لصومه
1048 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أكلت وشربت ناسيا ، فقال : ” أتم صومك ، فإن الله أطعمك وسقاك ” وكذلك رواه هشام بن حسان ، وعوف بن أبي جميلة ، عن ابن سيرين
باب القبلة للصائم
1049 – أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامدأحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : سمعت القاسم بن محمد ، يحدث عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه ”
1050 – أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا سهل بن محمد بن الزبير ، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبان البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ، ونهى عنها الشاب وقال : ” الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه ” قال : وحدثني يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن أبي العنبس ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقوله : ” الشاب يفسد صومه ” يعني ربما أنزل فيفسد صومه ، بالإنزال مع المباشرة
باب الحجامة للصائم
1051 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ،أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : ” أفطر الحاجم ، والمحجوم” هذا حديث قد رواه هشيم ، عن منصور ، عن أبي قلابة هكذا ، وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام
1052 – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” احتجم محرما صائما ” قال الشافعي : وسماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح لم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم ، عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث ” أفطر الحاجم ، والمحجوم ” سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث ” أفطر الحاجم والمحجوم ” منسوخ
1053 – قلت : ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث الأنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، وقال : أكثرهم في حديث مقسم ، وميمون : ” احتجم وهو صائم محرم ” ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ، دون ذكر الإحرام ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، صام في حجه وهو محرم تطوعا ، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل : قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض
1054 – وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” رخص في الحجامة للصائم يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ ” وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه
1055 – أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام ، قال الأعمش : مرة والحجامة للصائم ، فقال : ” إنما الوضوء مما خرج وليس دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج ”
1056 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، عن حميد ، قال : سمعت ثابتا البناني ، وهو يسأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف ” قال الشافعي : فإن توقى رجل الحجامة ، كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه ، أن يضعف فيفطر ، والله أعلمباب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان ، وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
1057 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا روح بن عبادة ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ” رخص للشيخ الكبير والعجوز ، الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ، أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ، إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى ، والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا ” ورواه ابن أبي عدي ، عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما
1058 – أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل ، إذا خافت على حملها واشتد عليها الصيام فقال : ” تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ” قال القعنبي : قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عزوجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض وقد رواه الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل ، فذكره ثم ذكر قول مالك أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، فذكره وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن عمر ، في معناه ، وزاد : ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته
1059 – وروينا عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد الله بن كعب يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ” وإسناده مختلف فيه
باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ، وإذا طهرت قضت الصوم دون الصلاة
1060 – قد روينا في ، حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ” فقلن : ولم وما نقص عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : ” أليس شهادةالمرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ ” قلن : بلى . قال : ” فذلك من نقصان عقلها أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ ” قلن : بلى . قال : ” فذلك من نقصان دينها ” أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل بن زياد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عيسى بن ميناء ، نا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، فذكره في حديث طويل
1061 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية ، أن امرأة ، سألت عائشة : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت لها : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : ” كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ” قال معمر : وأنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن معاذة ، عن عائشة مثله ، والله أعلمباب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي قال الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
1062 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسأل ، فقالوا : هو صائم ، فقال : ” ليس من البر الصوم في السفر ” قال الشافعي : فاحتمل ” ليس من البر ” أن يبلغ هذا الرجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة ، وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ويحتمل : ” ليس من البر ” المفروض الذي من خالفه أثم
1063 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وغيرهما ، قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هي رخصة من الله تبارك وتعالى ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ”
1064 – وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم : ” استحباب الصوم على الفطر ” وعن ابن عمر : ” استحباب الفطر “باب قضاء صوم رمضان
1065 – روينا عن أبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، أنهما سئلا عن قضاء ، رمضان ؟ فقالا : ” أحص العدة وصم كيف شئت ” وروينا عن رافع بن خديج ، وعن أبي هريرة ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، معناه
1066 – أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو سهل بن زياد ، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في قضاء رمضان : ” من كان عليه شيء منه فليفرق بينه ، إن شاء ” وروينا جواز ، تفريقه في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1067 – وروينا في ، جواز تأخير القضاء إلى شعبان ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا يزيد ، أنا يحيى هو ابن سعيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع عائشة تقول : ” كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ” ورواه زهير بن معاوية ، عن يحيى ، وقال يحيى : الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : فإن فرط حتى يأتي رمضان آخر
1068 – فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن الحكم ، عنميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر ، قال : ” يصوم هذا ويطعم عن ذلك ، كل يوم مسكينا ويقضيه ” ورويناه عن أبي هريرة
1069 – وروي عن ابن عباس : ” في المريض يفطر ، ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء ، فإن صح ففرط في القضاء حتى مات فقد ”
1070 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : سئل ابن عباس ، عن رجل ، مات وعليه صوم رمضان وعليه نذر صوم شهر آخر ؟ قال : ” يطعم ستين مسكينا ” كذا رواه ابن ثوبان ، وفي رواية سعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، عن ابن عباس : أنه قال في صوم شهر رمضان يطعم عنه ، وفي النذر يصوم عنه وليه ، وفتواه في المنذر يوافق روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في امرأة جاءت إليه فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : ” أكنت قاضية عنها دينا لو كان عليها ؟ قالت : نعم ، قال : ” فصومي عنها ” . وفي رواية أخرى : أفأصوم عنها ؟ فقال : ” أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ ” قالت : نعم . قال : ” فصومي عن أمك “1071 – وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من مات وعليه صيام صام عنه وليه ” وهذا إسناد صحيح
1072 – وقد روي عن عائشة ، أنها قالت في امرأة توفيت وعليها قضاء رمضان ؟ : ” يطعم عنها ”
1073 – وعن ابن عمر : ” من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من حنطة ” وروي عنه في الإطعام عن الميت مرفوعا وليس بالقوي ، وحديث الصوم عنه أصح إسنادا روته عائشة ، وابن عباس ، وبريدة بن الحصيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب استحباب السحور
1074 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا عبد العزيز بن صهيب ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تسحروافإن في السحور بركة ”
1075 – وروينا عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ” ومعناه في حديث العرباض بن سارية الغداء المبارك
1076 – وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : ” نعم سحور المؤمن التمر ”
باب ما يستحب من تأخير السحور وتعجيل الفطور
1077 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ”
1078 – أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني ، أنا أبو أحمد بنعدي ، نا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ، نا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث : بتعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ” تفرد به عبد المجيد ، عن أبيه وروي عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل ، عن أبي هريرة ، مرفوعا وروي عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت : ثلاث من النبوة ، فذكرتهن
باب من أفطر في رمضان ثم بان له أن الشمس لم تغرب
1079 – أخبرنا محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، نا ابن نمير ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء رضي الله عنها ، قالت : ” أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في يوم غيم ، ثم بدت لنا الشمس ” فقلت لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال : بد من ذلك
1080 – وروينا في ، أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في مثل ذلك : ” من كان أفطر فليصم يوما مكانه ، والله أعلم “باب ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول
1081 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران بمكة ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا الحضرمي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فتمرات ، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء ”
1082 – وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن داود الرزاز ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا محمد بن عبد القزاز ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن امرأة يقال لها الرباب من بني ضبة ، عن سليمان بن عامر الضبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور “1083 – وروينا عن ابن عمر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ” ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله ”
1084 – وعن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أفطر قال : ” اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ”
1085 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : ” أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأخيار الأبرار ، ونزلت عليكم الملائكة ” ورويناه في موضع آخر عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه
باب فضل شهر رمضان وصيامه وقيامه
قال الله عز وجل : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
1086 – أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أبي أنس ، أن أباه ، حدثه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ”
1087 – أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار ” زاد فيه أبو كريب ، عن أبي بكر بن عياش : وذلك عند كل ليلة
1088 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ”
1089 – وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : نا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من صام شهر رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه ”
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر من لياليها
1090 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال : سمعت عائشة ، تقول : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر ”
1091 – روينا عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يجتهد في العشر الأواخر ، ما لا يجتهد في غيرها ”
1092 – وروينا عن أبي ذر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ فقال : ” لا ، بل هي في شهر رمضان ” ثمقال : ” هي إلى يوم القيامة ” ثم قال : ” التمسوها في العشر الأواخر ” ثم قال : ” التمسوها في السبع الأواخر ”
1093 – وفي حديث ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ”
1094 – وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه عدها من آخر الشهر فصارت الأشفاع من أوله أوتارا إذا عددت من آخره فتطلب من جميع لياليها ، ويحتمل أن تكون فضيلتها الآن بنزول الملائكة فيها بالسلام على المؤمنين كما قال ” الله عز وجل : ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأن نزولها يختلف في هذه الليلة على مر السنين ، فأية ليلة كان فيها نزول الملائكة بالسلام فهي ليلة القدر ، ومن اجتهد فيها بقيام أو قراءة ، أو ذكر ، أو نوع من أنواع الطاعات ، كان كمن اجتهد في أكثر من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ”
1095 – وروينا عن عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول ؟ قال : ” قولي : ” اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ”
1096 – وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : ” من شهد العشاء ليلة القدر ، فقدأخذ بحظه منها ”
1097 – وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر ” والله أعلم
باب في فضيلة الصوم
1098 – أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري ، قالا أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة عشر أمثالها : إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل : ” إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ؛ يدع طعامه وشهوته من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة ”
1099 – وروينا في ، حديث عثمان بن أبي العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الصوم جنة من عذاب الله عز وجل ”
1100 – أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي الشيخ الصالح ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد “باب صوم ستة أيام من شوال
1101 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا محاضر بن المورع ، نا سعد بن سعيد الأنصاري ، قال : أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري ، قال : سمعت أبا أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ”
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وصوم داود عليه السلام ، وكراهة صوم الدهر لمن لا يطيق القيام به
1102 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، وهشام ، ومهدي ، قال حماد ، ومهدي : عن غيلان بن جرير ، وقال هشام : عن قتادة ، : عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة : أن أعرابيا ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صومه ؟ فغضب حتى عرف ذلك في وجهه ؛ فقام عمر بن الخطاب فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا صام ولا أفطر ” أوقال : ” ما صام وما أفطر ” فقال : يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما ؟ فقال : ” ومن يطيق ذلك ” فقال : يا رسول الله كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوما ؟ فقال : ” لوددت أني طوقت ذلك ” فقال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم الاثنين ؟ فقال : ” ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه ” فقال : يا رسول الله فما تقول فيمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ فقال : ” ذلك صوم أخي داود صلوات الله عليه ” قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عاشوراء ؟ قال : ” إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة ” قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عرفة ؟ قال : ” إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها ”
1103 – قلت : وهذا الذي روينا في ، يوم عرفة إنما هو لغير الحاج ، فقد روينا عن مهدي بن حسان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صوم يوم عرفة بعرفات ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حوشب بن عقيل ، نا مهدي بن حسان
1104 – وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أنه أفطر في حجته بعرفة ،وأما عاشوراء فإنه اليوم العاشر ، وكان قد عزم أن يصوم معه التاسع وذلك فيما ”
1105 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنا محمد بن حيويه ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف ، يقول : سمعت عبد الله بن عباس ، يقول : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع إن شاء الله ” قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما صوم الدهر فالذي يشبه أنه صلى الله عليه وسلم : ” إنما نهى عنه مخافة أن يضعفه عن الفرض ، فإن قوي عليه فقد ”
1106 – أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا الضحاك بن يسار ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين ” وحكينا عن المزني رضي الله عنه أنه قال في قوله : ” ضيقت عليه جهنم ” : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه جهنم ، ومن ضيقت عنه جهنم فلا يدخلها ، ولا يشبه غير هذالأن من ازداد لله عملا أو طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا سعيد بن أبي بكر ، يقول : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يقول : سألت المزني عن معنى ، هذا فذكره وروي عن ابن عمر ، وأبي طلحة ، وعائشة في سرد الصوم
1107 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام ”
باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة
1108 – أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت مسلم البطين ، يحدث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة ” قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ” ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل ، ثم لا يرجع من ذلك بشيء ”
1109 – وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر “باب الصوم في أشهر الحج الحرام
1110 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد الحميري ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد صلاة المكتوبة ؟ قال : ” الصلاة في جوف الليل ” قال : فأي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : ” شهر الله الذي يدعونه المحرم ” وكذلك رواه أبو بشر ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري : أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس السياري ، نا محمد بن موسى بن حاتم ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، نا أبو عوانة ، عن أبي بشر فذكره بإسناده نحوه وقال : ” صلاة بالليل ”
1111 – وروينا في حديث الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” صم من الحرم واترك ” قاله ثلاثا
باب الصوم في شعبان
1112 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ”
1113 – أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، نا المحاربي ، عن الأحوص بن حكيم ، عن المهاجر بن حبيب ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه ، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ، ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه ”
باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
1114 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا عبد الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، أنها سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، قلت : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم ، قلت : قد روينا في حديث عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر “1115 – وروينا في ، حديث أبي ذر ، وفي حديث قتادة بن ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أمرهم بصيام أيام البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ”
1116 – وروينا في ، حديث أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس ”
1117 – وروينا في ، حديث حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، الإثنين ، والخميس ، والإثنين من الجمعة الأخرى ”
1118 – وفي حديث عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة “باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث
1119 – أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ، ولا يجهل فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل : إني صائم ”
1120 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، نا أبو الموجه ، نا أحمد بن يونس ، نا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به ، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ”
باب من خرج من صوم التطوع قبل تمامه
1121 – حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن عائشة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : ” أعندك شيء ؟ ” قلت : لا . قال : ” إذا أصوم ” قالت : ودخل علي يوما آخر فقال : ” أعندك شيء ؟ ” قلت : نعم . قال : ” إذا أفطر وإن كنت فرضت الصيام ” وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم بمعناه
1122 – وأنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى القاضي ، نا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : ” الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ”
1123 – حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن هارون ابن أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت له بشراب فشرب ، أو قالت دعا بشراب فشرب ، ثم ناولني فشربت وقلت : يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن كان قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي ” وأما حديث عروة ، عن عائشة ، وعمرة ، عن عائشة ، في الأمر بالقضاء فلم يثبت إسناده وإنما رواه الحفاظ ، عن الزهري ، مرسلا
1124 – وحديث عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، غلط فيه جرير بن حازم على يحيى بن سعيد ، ورواية زميل ، عن عروة ، عن عائشة ، أنكرها البخاري وزميل مجهول ، ثم إن صح فيحتمل أن يكون المراد بهالاستحباب ، كما روي في حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : ” أفطر وصم يوما مكانه إن شئت ”
باب النهي عن الوصال في الصوم
1125 – حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إياكم والوصال ” قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : ” إني لست في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ، ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة ”
باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام
1126 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يصم أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما “باب الأيام التي نهي عن صومها
1127 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، مولي عبد الرحمن بن عوف ، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فصلى قبل أن يخطب ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نهى عن صيام هذين اليومين ، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ”
1128 – أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا محمد بن سابق ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه والأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا : ” إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب ”
1129 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، نا الحسن بن سفيان ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل ابن علية ، عن خالد الحذاء ، حدثني أبو قلابة ، عن أبي المليح ، عن نبيشة ، قال خالد : فلقيت أبا المليح فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أيام التشريق أيام أكل وشربوذكر الله ”
باب الاعتكاف
قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
1130 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ” قلت : قوله : ” والسنة في المعتكف أن لا يخرج ، إلى آخره ” قد قيل : إنه من قول عروة ولذلك لم يخرج البخاري ، ومسلم هذه الزيادة في الصحيح
1131 – وروي من ، وجه آخر عن عائشة ، موقوفا ، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعا : ” لا اعتكاف إلا بصيام ” ولم يثبت رفعه
1132 – وروينا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهل بن مالك ، عن طاوس ، أنه قال : كان ابن عباس : ” لا يرى على المعتكف صياما إلا أنه يجعله على نفسه” وقال عطاء : ذلك رأيي وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح
1133 – وقال ابن المنذر : روي عن علي ، وابن مسعود أنهما قالا : ” المعتكف إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم ”
1134 – وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أوف بنذرك ” أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد بن حليم ، نا أبو الموجه أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن عمر ، فذكره
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website