تطالعنا مجلة الأشراف بمواضيع ذات اهمية ينبغي العناية بها وهذا شيء يسر إلا انه تحصل فلتات في بعض الأوقات لا يسكت عنها إلا مداهن وحاشا ان نكون مداهنين فهذا ليس من شيم الأشراف فحرصا على هذه المجلة التي تحمل اسما شريفا لا ينبغي ان يلصق به ما يخالف مضمونه أكتب لكم هذه المقالة آملا ان تنشر حيث نشرت المقالة المردود عليها.
وبما ان تحذير المسلمين ممن يضرهم في دينهم او دنياهم فرض، إذ ان من لم يحذر عليه إثم وبعض التحذير إثم تركه اشد من بعض، فلو رأى مسلم انسانا يريد ان يسلك طريقا يعلم فيه أنه يوجد قطاع طريق فتحذيره واجب على الذي علم انه سلك هذا الطريق فإن لم يحذره فذلك ذنب كبير.وأما ان ترك تحذيره مما يضره في دينه فقد ارتكب ذنبا من اكبر الكبائر، ففي هذا العصر حدثت فتاوى من اخذ بها يهلك وهذا الأمر منه شيء متقدم ومنه شيء حدث منذ وقت قريب، وكل ذلك يجب التحذير منه فمن لم يحذر فهو آثم إثما كبيرا ولا يكفيه تركه لنفسه وسلامته منه.
ومن ذلك فتوى طالعتنا في مجلتكم لا اظنكم اطلعتم عليها بإمعان نظر وإلا لنبذتموها قبل ان تطبع المجلة وذلك في العدد 21 من شعبان 1423 للهجرة الموافق لسنة 2002 اكتوبر في المقالة التي كتب أنها بقلم فكري حسن اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف سابقا وهي قوله ما ملخصه ان المرأة الحامل التي جنينها حي يجوز لها اسقاطه إن كانت تتضرر به، محتجا بقاعدة لم نجد لها اصلا بل هي مخالفة للأصول وهي قوله “ان الأم حياتها اولى من حياة جنينها لأن حياة الأم محققة وحياة الجنين موهومة ولا يهمل المحقق للإبقاء على الموهوم”، وحجته مردودة من اوجه:
اولا: الجنين لم يكتب عليه سيئات بينما الأم في الغالب كتب عليها سيئات بل قد تكون من اهل الكبائر إذ قد تكون تاركة للصلاة مثلا فكيف تفضل حياتها على حياة الجنين الذي نفخت فيه الروح، اليس يبعث هذا الجنين يوم القيامة ويكون من اهل الجنة بينما امه تحاسب على ما ارتكبته من ذنوب.
ثانيا: كيف يقال بأن حياة الجنين غير محققة وقد مضى على الحمل اكثر من مائة وعشرين يوما وثبت في الأحاديث الصحيحة كحديث البخاري ومسلم انه ينفخ فيه الروح بعد هذا الوقت.
ثالثا: اين نقول اهل العلم في ذلك بعد ان قال ما نصه “أما اذا بلغ اكثر من اربعة اشهر ونفخ فيه الروح صار اسقاطه قتلا لنفس بريئة”،فكيف يخالف ما هو نقله ومن من الفقهاء المعتبرين قرر الضرورة التي يباح فيها الإسقاط بعد اربعة اشهر بزعمه؟ فهل مثل الأحوال التي زعمها ضرورة ما كانت في زمن الشافعي او ابي حنيفة او غيرهما من بقية أئمة الهدى فلم ينصوا عليها؟
رابعا: كتب القواعد الفقهية مطبوعة ومنتشرة فأين فيها هذا التطبيق الموهوم “الأم حياتها اولى من حياة جنينها لأن حياة الام محققة وحياة الجنين موهومة ولا يهمل المحقق للإبقاء على الموهوم” بل الأدلة قائمة على خلاف ما قرر الكاتب كما سيظهر عند سرد اقوال اصحاب المذاهب المعتبرة.
فمن باب النصيحة لوجه الله يجدر بيان ان هذه الفتوى ضلال مبين بل استحلال لقتل النفس البريئة كما عبر الكاتب ولا شك ان هذا كفر اذ هو استحلال لما علم من الدين بالضرورة حرمته فهذا الحمل الحي كالطفل الحي الذي يمشي على وجه الأرض فكيف يجوز للأم ان تفضل نفسها عليه فتسقطه. فلو صبرت وتحملت ما يلحقها من أذى ومرض كان ذلك خيرا لها بل ان صبرت الحامل المسلمة وماتت بما يحصل لها من ضرر التحمل للحمل تنال الشهادة ليس عليها عذاب في القبر ولا في الآخرة.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
فإذا قتلت هذا الحمل وقعت في اكبر ذنب بعد الكفر ووجبت عليها الكفارة ووجبت عليها الدية دية الجنين، ودية الحمل الحي رقبة – اي عبد مملوك تعطيها لورثة الحمل لا تعتقها، تدفعها لورثة الحمل ثم هم يبيعون هذه الرقبة يتقاسمون، وإن شاءوا يعتقون هذه الرقبة يعتقونها عتقا؛ فإن لم توجد الرقبة فالدية دفع قيمتها للورثة، اي ورثة الجنين، وورثته غيرها إذ هي لا ترثه لأنها هي قتلته، هذه الرقبة تكون ارثا لورثة هذا الحمل، وأما كفارتها فهي ان تعتق رقبة فأن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين هذا ان هي اخذت الشيء الذي يقتل الولد، أما ان قتله الطبيب برضاها فعليه الدية والكفارة وهي عليها ذنب كبير برضاها او مساعدته على ذلك.
الأدلة من الكتاب والسنة
قال الله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}…سورة الإسراء 32. قال الله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}…سورة الفرقان 68قال الله تعالى {من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا}…سورة المائدة 32. قال الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدّ له عذابا عظيما}…سورة النساء 93.
وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها وذلك انه سن القتل”…اخرجه البخاري مختصرا في صحيحه ومسلم في صحيحه بلفظ قريب في كتاب القسامة.وثبت انه صلى الله عليه وسلم حرم الدماء مودعا امته بذلك قال لهم يوم النحر “اي يوم هذا؟”، قالوا: هذا يوم النحر. قال “فأي بلد هذا؟”، قالوا: بلد الحرام. قال “فأي شهر هذا؟”، قالوا: الشهر الحرام، قال “هذا يوم الحج الأكبر فدماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم”. ثم قال “اللهم هل بلغت”، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “اللهم اشهد”. ثم ودع الناس، فقالوا “هذه حجة الوداع”…رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج ومسلم والترمذي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس”…رواه البخاري في صحيحه. وفي هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ان قتل النفس اي بغير حق من جملة الكبائر التي يستحق الإنسان ان يعذب عليها في النار، وفي هذا الحديث ذكر انواعا من الكبائر من غير ترتيب لها لانه ورد في البخاري ايضا في بيان ترتيب الكبائر اولها واشدها واكبرها الكفر بأنواعها وثانيها القتل بغير حق وثالثها الزنى، فترتيب الكبائر هكذا كما هي في البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام “لزوال الدنيا جميعا اهون على الله من دمٍ سفك بغير حق”…رواه الإمام البيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام “لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم”…رواه مسلم وغيره. وهذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظيم ذنب قتل انسان بغير حق وان هذا الفعل شيء عظيم كبير عند الله، واما زوال الدنيا فشيء هين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول “ما اطيبك وما اطيب ريحك وما اعظمك وما اعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك، ماله ودمه”…رواه ابن ماجة. وقال عليه الصلاة والسلام “من اعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله”…اخرجه ابن ماجة والأصبهاني
الأدلة من اقوال علماء الإسلام
في كتاب “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” للإمام شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير يقول في الجزء الثامن ص 442 ما نصه “وقال المحب الطبري: اختلف اهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين إلى قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل: لها حرمة ولا يباح إفساد ولا التسبب في إخراجها بعد الإستقرار في الرحم بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه، قال الزركشي: وفي تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي: سألت ابا بكر بن ابي سعيد الفراتي عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها فقال: ما دامت نطفة او علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى وقد اشار الغزالي إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد ان قرر العزل خلاف الأولى ما حاصله: وليس هذا كالإستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة او مضغة فالجناية افحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا، ثم قال: ويبعد الحكم بعدم تحريمه. وقد يقال: أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم. وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم ويقوي التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه، ثم ان تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة. نعم لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز. فلو تركت حتى نفخ فيها فلا شك في التحريم…انتهى كلام الرملي
وفي كتاب “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام المبجل احمد بن حنبل” للإمام علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي يقول في الجزء الأول ص 386 ما نصه: “فائدتان: إحداهما: يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز، وقدمه في الفروع. وقال ابن الجوزي في احكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل ان ينفخ فيه الروح. قال: وله وجه…انتهى كلام المرداوي الحنبلي.
وفي كتاب “حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام ابي حنيفة رضي الله عنه” للفقيه محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي يقول في الجزء الثالث ص 176 ما نصه: “مطلب في حكم اسقاط الحمل: قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما. وهذا يقتضي انهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط، لان التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، واطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الخروج.وفي كراهة الخانية: ولا اقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا اقل من ان يلحقها إثم هنا اذا أسقطت بغير عذر…اه، قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة “لو ارادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك ام لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره، فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية. قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر او انها لا تأثم إثم القتل…اه وبما في الذخيرة تبين انهم ما ارادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح وأن قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه والله تعالى الموفق…كلام النهر”…انتهى كلام ابن عابدين
الإجماع على تحريم اسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح
وفي كتاب “حاشية الإمام الدسوقي على الشرح الكبير شرح الدردير” للإمام الدسوقي يقول في الجزء الثاني ص 266 ما نصه: “ولا يجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حَرُمَ اجماعا”…انتهى كلام الدسوقي.
وفي كتاب “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” للإمام المفسر أبي وليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي يقول في الجزء الثاني ص 348 ما نصه: “قال الإمام مالك رضي الله عنه: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخ فيه الروح حرم اجماعا هذا هو المعتمد”…انتهى كلام الإمام القرطبي
فمما تقرر يتبين أنه حتى لو خشيت على نفسها الموت من الحمل ليس لها ان تسقط الحمل الحي فليس هذا كدفع الصائل المسلم؛ المسلم اذا هجم عليه مسلم ولم يجد مخلصا منه إلا مقاتلته فأدى دفاعه عن نفسه إلى قتله ما عليه ذنب. هذا ليس الجنين اعتدى عليها إنما الله تعالى سلط عليها الآلام بسبب الحمل فهذا ابتلاء من الله يجب عليها ان تصبر ولا تفعل ما يخالف الشرع ان نزل بها.
فلا يجوز لها ولا للطبيب ولو كان مئة طبيب قال لها ان استمرار الحمل فيه ضرر عليك او يؤدي الى موتك او ان استمر الحمل يطلع الجنين مشوها او معاقا او ناقص الأعضاء مع كل هذا لا يجوز لها الإجهاض، والغيب عند الله، فكم من طبيب ذهب كلامه مع الريح، فقد قال الأطباء لامرأة من آل شومان “ان الجنين التي تحملينه مشوه وان بقي يكون كهيئة وحش صغير” وكانت تعيش في الإمارات العربية المتحدة مع وجود الآلات الحديثة والمختبرات والفحوصات المتكررة والطبيب يأمرها بالإجهاض، فاستفتت احد العلماء الصادقين الصالحين الأمناء وهو الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري الحبشي رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه فقال لها: “توكلي على الله لا يجوز لك الإجهاض لان الروح قد نفخت في الجنين”، فأخذت بقوله وصبرت ثم ولدت ولادة طبيعية وطلع الجنين من اجمل الأولاد وهو الآن من طلاب الجامعات، جميل الخلقة ذكي فطن، ليس فيه عاهة ولا تشوه ولا اعاقة.
ومثال آخر مع امرأة من آل الرفاعي كانت تعيش في فرنسا حصل مثل هذا وولدت ولادة طبيعية وولدها الآن من اجمل الشبان، معافى صحيح الجسد جميل الخلقة.
تنبيه مهم: لا يجوز للأم ان تجهض ولدها التي نفخت فيه الروح ولو كان استمرار الحمل يسبب لها آلاما شديدة او يزيدها مرضا او تصاب بأمراض خطيرة مع كل هذا ليس لها ولا لشيخ ولا لقاض ان يقول “ان استمرار هذا الحمل فيه اضرار بالأم فيجوز لها ان تجهض لأجل ذلك”، ونقول لهم: لو كان لهذه المرأة صبي عمره عشر سنوات مجنون ومعاق مشلول ومفلوج، يضربها ويؤذيها ويسبها ويرهقها في الليل والنهار هل يجوز لها ان تقتله لترتاح؟! كل عاقل ومنصف يقول “لا”، وكذلك الجنين الذي نفخت فيه الروح.
حكم دفع الصائل:نوضح حكم الصائل باختصار فنقول لو مسلم هجم على مسلم ليقتله يجوز له ان يدافع عن نفسه ولو ادى الى قتل الصائل، المسلم ان اراد ان يقتل مسلما هذا المسلم له ان دافع عن نفسه وله ان لا يدافع عن نفسه. أما الكافر إذا اراد ان يقتل مسلما لا يجوز الإستسلام له بل يدافع.
ابنا آدم عليه السلام احدهما قتل اخاه، ذاك الذي قُتِل ما دافع عن نفسه أما الذي قَتَل كلما انسان قتل انسانا ظلما يكتب عليه معصية فوق تلك المعصية اي يوم القيامة، كلما حصل قتل ظلم يكتب عليه لأنه هو اول من فتح هذا الطريق. لو سبه الناس يجوز ان يستسلم ولا يقاتل ولكن الناس اليوم يقولون جبان ما دافع عن نفسه، هذا لا يضره عند الله، ينهاه، يقول له: اتق الله، فإن كف فذاك الأمر وإن اصر على قتله إن شاء يدافع عن نفسه ولو ادى الى قتله وإن شاء يستسلم فإن استسلم فقتله ذاك صار شهيدا. الشهادة امر عظيم لا يصاب بعذاب القبر ولا عذاب الآخرة، القبر لو لم يكن فيه إلا ظلمته وضيقه ووحشته اليس هذا امرا صعبا في ذلك المكان الضيق مع الظلمة والوحشة، من مات شهيدا من المسلمين بالقتل او غيره ليس عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة. لا عذاب بالوحشة ولا ظلمة القبر ولا يسلط الله عليه هوام الأرض، الحية والعقرب وغير ذلك،الشهيد آمن لا يصيبه حزن ولا الم ولا ضيق. أهل القبور احوالهم مختلفة، بعض اهلها قبره منور وتأتيه رائحة الجنة التي هي الذ من كل لذات الدنيا، ويفسح له في قبره، يوسّع، وبعض الناس تُسَلّط عليهم الثعبان إما لفساد عقيدته او لبعض الذنوب الكبائر.
حكى بعض اهل المدينة، قال مات شخص في ارض يَنبُع وهي بين مكة والمدينة؛ فحفر له القبر فلما تم الحفر وجدوا ثعبانا ليس من الخارج جاء، انما وجدوه في الحفرة، فقال تركنا هذا وحفرنا قبرا ثانيا، فوجدوا هذا الثعبان، ثم تركنا هذا وحفرنا قبرا ثالثا فوجدوا الثعبان، فدفنوه فيه وردوا عليه التراب لأنهم قالوا لو حفرنا مائة قبر يتبعه هذا الثعبان.
ثم الحذر الحذر من اكثر الأطباء اليوم، بينهم فسقة، قسم كفار وقسم مسلمون فساق؛ لا تأخذوا بكلامهم في كل ما يقولونه. في المانيا من اربع سنوات تقريبا امرأة قالت كنت حاملا فقال لي طبيب إن لم تسقطي هذا الحمل وكان مضى عليه خمسة اشهر يصيبك عور ويصيبك امر آخر.قالت فعملت بكلامه فأسقطت فأصابها عور. الطبيب اهلكها، خوفها بأمر لا يعلم عاقبته. فأين الطبيب الثقة اليوم فهل تلقوا من ابن النفيس او الرازي ام تلقوا من غير المسلمين او ممن تلقى من غير المسلمين.
فهذه عجالة ارجو ان يكون فيها الكفاية لما قصدت والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل