1556- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عِقَالاً . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : عَنَاقًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، وَرَوَى عَنْبَسَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : عَنَاقًا .
1557- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ : عِقَالاً
2- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
1558- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.
1559- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ : سِتُّونَ مَخْتُومًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْبَخْتَرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
1560- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ.
1561- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ أَبِي الْمَنَازِلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَبِيبًا الْمَالِكِيَّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلاً فِي الْقُرْآنِ ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ : أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةً ، وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا وَكَذَا ، أَوَجَدْتُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا ؟ أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا ، وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هَذَا
3- بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ ، هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
1562- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.
4- بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ
1563- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، الْمَعْنَى ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ
1564- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
1565- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لاَ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ
1566- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيهِ ، قَالَ : تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ
5- بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
1567- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا ، زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ ، وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَكَتَبَهُ لَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ ، عَنْ مُوسَى ، كَمَا أُحِبُّ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِلَى هَاهُنَا ، ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ : وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ ، إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
1568- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ا بْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاَثًا ، ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .
1569- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِيِّ
1570- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ : وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.
1571- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا ، لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ . وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
1572- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، – قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم – أَنَّه قَالَ : هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعٌ وَثَلاَثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ ، – وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ – قَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ – وَفِي الإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ – قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ – ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ – قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ تَيْسٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ.
1573- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِي – فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
1574- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ ، شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ ، أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ
1575- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا – قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا – فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
1576- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ – يَعْنِي مُحْتَلِمًا – دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ
1577- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالنُّفَيْلِيُّ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .
1578- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ ، وَلاَ ذَكَرَ – يَعْنِي – مُحْتَلِمًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ جَرِيرٌ ، وَيَعْلَى ، وَمَعْمَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ يَعْلَى ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ
1579- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سِرْتُ – أَوْ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ – مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَنْ لاَ تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلاَ تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ ، فَيَقُولُ : أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ ، قَالَ : فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ – قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ ؟ قَالَ : عَظِيمَةُ السَّنَامِ – ، قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي ، قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، قَالَ : فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا ، وَقَالَ : إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ لِي : عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ، نَحْوَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُفَرَّقُ
1580- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : رَاضِعَ لَبَنٍ.
1581- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ – قَالَ الْحَسَنُ : رَوْحٌ يَقُولُ : مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ، فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ : سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ – يَعْنِي – لِأُصَدِّقَكَ ، قَالَ : ابْنُ أَخِي ، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ : نَخْتَارُ ، حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنَ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ : ابْنُ أَخِي ، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالاَ لِي : إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، فَقُلْتُ : مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ فَقَالاَ : شَاةٌ ، فَأَعْمَدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالاَ : هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ : فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالاَ : عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً ، قَالَ : فَأَعْمَدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا ، وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالاَ : نَاوِلْنَاهَا ، فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ، ثُمَّ انْطَلَقَا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، قَالَ أَيْضًا : مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ ، كَمَا قَالَ رَوْحٌ .
1582- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ : قَالَ فِيهِ : وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ ، مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ ، وَلاَ الدَّرِنَةَ ، وَلاَ الْمَرِيضَةَ ، وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.
1583- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ ، وَلاَ ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ ، فَخُذْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ ، قَالَ : فَإِنِّي فَاعِلٌ ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي ، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ ، وَلاَ ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ، قَالَ : فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا ، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ
1584- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.
1585- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُعْتَدِي الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.
6- بَابُ رِضَا الْمُصَدِّقِ
1586- حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، الْمَعْنَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ : دَيْسَمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ ، – قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ : وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ بَشِيرًا – ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ لاَ
1587- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ ، يَعْتَدُونَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ.
1588- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الْغُصْنِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَاءُوكُمْ ، فَرَحِّبُوا بِهِمْ ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا ، فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ.
1589- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ يَعْنِي مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ ظَلَمُونَا ؟ قَالَ : أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ، زَادَ عُثْمَانُ : وَإِنْ ظُلِمْتُمْ ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ جَرِيرٌ : مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.
7- بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ
1590- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، الْمَعْنَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى.
8- بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبِلِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ ، وَأَبِي حَاتِمٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا : يُسَمَّى الْحُوَارُ ثُمَّ الْفَصِيلُ ، إِذَا فَصَلَ ، ثُمَّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ ، فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ ، وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ، وَهِيَ تَلْقَحُ ، وَلاَ يُلْقَحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ ، وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ : طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ ، فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ ، وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا ، فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا ، وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ ، وَأَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ ، فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ ، فَهُوَ بَازِلٌ ، أَيْ بَزَلَ نَابُهُ – يَعْنِي طَلَعَ – حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ ، وَلَكِنْ يُقَالُ : بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ ، وَالْخَلِفَةُ : الْحَامِلُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَالْجَذُوعَةُ : وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ ، وَفُصُولُ الأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ
إِذَا سُهَيْلٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَلَعْ … فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ ، وَالْحِقُّ جَذَعْ
لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ
وَالْهُبَعُ : الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ
9- بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ
1591- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ
1592- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ : لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ ، قَالَ : أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلاَ تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ ، وَالْجَنَبُ ، عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا ، لاَ يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا ، يَقُولُ : وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ
10- بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
1593- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.
11- بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ
1594- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ.
1595- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
12- بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
1596- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي ، أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
1597- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
1598- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ، وَحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعَجَلِيُّ قَالاَ : قَالَ وَكِيعٌ : الْبَعْلُ الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ، قَالَ : ابْنُ الأَسْوَدِ ، وَقَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ : سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الأَسَدِيَّ ، عَنِ البَعْلِ ، فَقَالَ : الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ ، وَقَالَ : النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : الْبَعْلُ : مَاءُ الْمَطَرِ.
1599- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : شَبَرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا ، وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِّعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.
13- بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
1600- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ هِلاَلٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا ، يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِي ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلاَّ ، فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.
1601- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ : مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ : قَالَ : وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ
1602- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَقَالَ : وَادِيَيْنِ لَهُمْ
14- بَابٌ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ
1603- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
1604- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا.
15- بَابٌ فِي الْخَرْصِ
1605- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا ، أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبْعَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.
16- بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ
1606- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.
17- بَابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ
1607- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
1608- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا ، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا ، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ ، وَقَالَ : لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
18- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
1609- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ – قَالَ عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – قَالَ مَحْمُودٌ : الصَّدَفِيُّ – عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
19- بَابُ مَتَى تُؤَدَّى ؟ ؟
1610- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ
20- بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟
1611- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ – وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ أَيْضًا – عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ قَالَ فِيهِ – فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ – زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
1612- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ ، زَادَ : وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1613- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَاهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، زَادَ مُوسَى : وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ ، وَعَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ ، فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا
1614- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ سُلْتٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ.
1615- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأُعْوِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.
1616- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ : ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعَبْدَةُ ، وَغَيْرِهِمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ ، وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
1617- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ ، أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ
1618- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، سَمِعَ عِيَاضًا ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى ، زَادَ سُفْيَانُ : أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، قَالَ حَامِدٌ : فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
21- بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
1619- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ مُسَدَّدٌ : عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ
1620- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَوْ قَالَ : عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ – قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ – أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، صَاعِ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ – زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا – عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
1621- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَقَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ : قَالَ ابْنُ صَالِحٍ : قَالَ الْعَدَوِيُّ : وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ
1622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ حُمَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ، فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ ، قَالَ : قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ
22- بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
1623- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ.
1624- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حُجَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، قَالَ مَرَّةً : فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ
23- بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ؟
1625- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ ، مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ زِيَادًا – أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ – بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ : أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي ، أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
24- بَابُ مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، وَحَدُّ الْغِنَى
1626- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ ، أَوْ خُدُوشٌ ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْغِنَى ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، قَالَ يَحْيَى : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ : حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ ، لاَ يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
1627- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَقَالَ لِي أَهْلِي : اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ ، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عِدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ، قَالَ الأَسَدِيُّ : فَقُلْتُ : لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ – وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا – قَالَ : فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ : حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ
1628- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ ، فَقَدْ أَلْحَفَ ، فَقُلْتُ : نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ – قَالَ هِشَامٌ : خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا – فَرَجَعْتُ ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا ، زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَتِ الأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
1629- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَسَأَلاَهُ ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ ، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ ، فَأَمَّا الأَقْرَعُ ، فَأَخَذَ كِتَابَهُ ، فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ ، وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَتُرَانِي حَامِلاً إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لاَ أَدْرِي مَا فِيهِ ، كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ – وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ – فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ ؟ – وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ – قَالَ : قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ
1630- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.
1631- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَالأَكْلَةُ وَالأَكْلَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ، وَلاَ يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ
1632- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِثْلَهُ ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ ، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ ، الَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَلاَ يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ : الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَجَعَلاَ الْمَحْرُومَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ أَصَحُّ
1633- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ : أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ ، فَسَأَلاَهُ مِنْهَا ، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.
1634- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتُّلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ، وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا : لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ، وَبَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ : أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
25- بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ
1635- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ
1636- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بِمَعْنَاهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ : وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثَّبْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1637- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ فِرَاسٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
26- بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ
1638- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ – يَعْنِي – دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.
1639- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.
27- باب ماتجوز فيه المسالة
1640- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ : ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.
1641- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : ائْتِنِي بِهِمَا ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِهِمَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، قَالَ رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ ، ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ ، وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا ، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ.
28- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ
1642- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيبٌ ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً ، أَوْ ثَمَانِيَةً ، أَوْ تِسْعَةً ، فَقَالَ : أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، قُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا ، فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ ، فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا ، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ، قَالَ : وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ، قَالَ : فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ سَعِيدٌ.
1643- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ثَوْبَانَ – قَالَ : وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ : أَنَا ، فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.
29- بَابٌ فِي الاِسْتِعْفَافِ
1644- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى إِذَا نَفَدَ عِنْدَهُ ، قَالَ : مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.
1645- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ ، بِالْغِنَى ، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ ، أَوْ غِنًى عَاجِلٍ.
1646- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ ، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ ، فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ.
1647- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ ، قَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.
1648- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ ، وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا ، وَالْمَسْأَلَةَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَقَالَ : أَكْثَرُهُمْ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ : الْمُتَعَفِّفَةُ
1649- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الأَيْدِي ثَلاَثَةٌ : فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ ، وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.
30- بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
1650- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا ، قَالَ : حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
1651- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، الْمَعْنَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ ، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا ، إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.
1652- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا
1653- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلٍ ، أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
1654- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحْوَهُ زَادَ أَبِي : يُبَدِّلُهَا لَهُ.
31- بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ
1655- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
32- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
1656- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ، قَالَ : قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ.
33- بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
1657- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ.
1658- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ ، إِلاَّ جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلاَ جَلْحَاءُ ، كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا ، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
1659- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ، قَالَ : فِي قِصَّةِ الإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا قَالَ : وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
1660- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَمَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ
1661- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا.
1662- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ ، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ.
1663- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يُصَرِّفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ.
1664- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} ، قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ ، إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ، فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.
34- بَابُ حَقِّ السَّائِلِ
1666- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ شَيْخٍ – قَالَ : رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ – عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
1667- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ، الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي ، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ.
35- بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
1668- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصِلِي أُمَّكِ.
36- بَابُ مَا لاَ يَجُوزُ مَنْعُهُ
1669- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بُهَيْسَةُ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : الْمِلْحُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.
37- بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
1670- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ.
38- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى
1671- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّمِيمِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ ، إِلاَّ الْجَنَّةُ.
39- بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ
1672- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.
40- بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ
1673- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا ، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
1674- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، زَادَ : خُذْ عَنَّا مَالَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ.
1675- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ ، فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ، فَصَاحَ بِهِ ، وَقَالَ : خُذْ ثَوْبَكَ.
1676- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
41- بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
1677- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
1678- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي ، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ : مِثْلَهُ ، قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قُلْتُ : لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا
42- بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
1679- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعْدًا ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْمَاءُ
1680- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
1681- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ ، قَالَ : فَحَفَرَ بِئْرًا ، وَقَالَ : هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ
1682- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ – الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالاَنَ – عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ ، كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ ، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.
43- بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ
1683- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى – وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ – عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ، مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ ، قَالَ حَسَّانُ : فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوَهُ ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً
44- بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ
1684- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا ، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.
45- بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
1685- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ.
1686- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءُ ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا ، وَأَبْنَائِنَا -.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأُرَى فِيهِ : وَأَزْوَاجِنَا – فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الرَّطْبُ : الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ
1687- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.
1688- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.
46- بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ
1689- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : بَلَغَنِي عَنِ الأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ ، يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيًّا ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ : بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ.
1690- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آجَرَكِ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.
1691- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ – أَوْ قَالَ : زَوْجِكَ – ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ.
1692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.
1693- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٌ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.
1694- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ
1695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ
1696- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.
1697- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، وَفِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو – قَالَ : سُفْيَانُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرَفَعَهُ فِطْرٌ ، وَالْحَسَنُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.
47- بَابٌ فِي الشُّحِّ
1698- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا.
1699- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ ، أَفَأُعْطِي مِنْهُ ؟ قَالَ : أَعْطِي ، وَلاَ تُوكِي ، فَيُوكَى عَلَيْكِ.
1700- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةِ ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْطِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ.