الزواج المدني هو أن يذهب الرجل والمرأة مهما كانت ديانتهما إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود مهما كانوا، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم
وذهب آخرين بالقول أن الزواج المدني هو عقد ثنائي بين رجل وامرأة بالغين, يتم بالرضاء بينهما, كسائر العقود المدنية, موضوعه الإتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة بين الزوجين
لم يعرف اصطلاح الزواج المدني عند الفقهاء في الإسلام سابقاً, وإنما هو اصطلاح قانوني وضعي, يقصد به أن الدولة هي التي تتولى تنظيمه بواسطة القوانين التي تصدرها, وهي التي تتولى الفصل في المنازعات التي تثور بصدده دون خضوعها لأيّة تعليمات أو حدود دينية.
وهذا الزواج يخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان واحترام مبادىء الشريعة الإسلامية, كما يخلو من الإلتزام بالحقوق الزوجية السليمة. وفيه مخالفات شرعية إسلامية صارخة, إذ يمكن أن يقول هذا الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم وهذا لا يصح في الديانة الإسلامية.
والله تعالى أبطل هذا الزواج في القرآن الكريم وأجمع العلماء والأمة الإسلامية على بطلانه وأنه زنا وفاحشة ، والأولاد من هذا العقد يكونوا أولاد حرام ، لقوله تعالى ( َلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) .
وقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).
إن محاولة إقرار هذا الزواج في لبنان تحت أية ذريعة هو أمر خطير، لا يتفق مع شرع الله ولا دينه ، بل إن مختلف الطوائف الدينية التي تنتسب إلى الإسلام من شيعة و علوية و دروز و غيرها، وحتى غير الإسلامية كالنصارى ، رفضت هذا الزواج ، وأنكرته .
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
إن خطورة هذا النكاح على المجتمعات المسلمة وغير المسلمة مما لا يخفى على أحد، حيث إن في ذلك دعوة إلى الانفلات وإقامة العلاقات بين الشباب والشابات، وفي ذلك دعوة لتمرد الفتاة على أهلها، وغير ذلك من المفاسد الظاهرة.
وقد أجمع المسلمون و غيرهم في هذا الزمن على خطر هذا العقد الباطل
النكاح في الشرع له شروط لا بد أن تراعا حتى يصح, و ترك هذه الشروط يفسد النكاح و بالتالي يترتب على ذلك تحريم العلاقة على صورة الزوجية بين الرجل و المرأة الذين لم يصح نكاحهما
ولا بد لصحة العقد إذا أراد المسلم الزواج أن تكون زوجته مسلمة أو نصرانية أو يهودية (أي كتابية), وأن تكون المرأة التي يريد الزواج منها غير متزوجة حالاً و لا معتدّة من غيره
فالمطلّقة لا يجوز أن يعقد عليها غير مُطَلِّقها قبل نهاية العِدّة, و كذلك المعتدّة للوفاة لا يجوز العقد عليها قبل مُضي العدة
كما يشترط أن يكون الرجل الذي تريد أن تتزوج به المسلمة مسلماً لا غير
قال الله تعالى :” فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ“
و يشترط لصحة النكاح شاهدان عدلان أي تقيان بيّنان يسمعان صيغة الإيجاب و القبول و يفهمانها و هي لا بد منها لصحة النكاح
و هذه الصيغة هي قول ولي البنت الذي لا بد منه أيضاً لصحة النكاح”زوجتك بنتي فلانة” ..ويقول الرجل “قبلت زواجها”
و ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا نِكاح إلا بوليّ وشاهديْ عدل“
فإذا عُمِلَ عقد لا يستوفي ما ذكر من الشروط فهو باطل, إن سمي مدنيا أو غير ذلك و هذا الأمر لا يجوز إهماله أو التساهل فيه